المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن الصلاة بعد الصبح - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب المواقيت

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

- ‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ

- ‌الشَّفَقِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

- ‌الإِسْفَارِ

- ‌باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة

- ‌السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَيَانِ ذَلِكَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌كَيْفَ الْجَمْعُ

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

- ‌فِيمَنْ نَسِيَ الصَلَاة

- ‌إِعَادَةِ مَن نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

- ‌كَيْفَ يقْضي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌تَثْنِيَةِ الأَذَانِ

- ‌خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

- ‌الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ

- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

- ‌رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

- ‌آخِرِ الأَذَانِ

- ‌الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌الاِكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً من الصَلَاةٍ

- ‌أَذَانِ الرَّاعِي

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌كَيْفَ الإِقَامَةُ

- ‌إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

- ‌فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌الاِسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ثَوَابِ ذَلِكَ

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

- ‌إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

الفصل: ‌النهي عن الصلاة بعد الصبح

في هذه الأوقات فلا يكره) اهـ.

وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامة وغيره، إلا أن يكون عن ضرورة كخوف التغير ونحوه مما يضطر الإنسان إلى الدفن، فإن الحرج في مثل ذلك يكون مرفوعًا بحكم الضرورة، وأما الدفن في هذه الأوقات؛ فقالت الحنفية والشافعية: لا يكره الدفن في هذه الأوقات إلا أن يتحرى ذلك، ما لم يخشى على الميت من التغير، وإلا جاز عند الجميع للضرورة. وذهب أصحاب أحمد إلى أنه مكروه في هذه الأوقات من غير ضرورة، وذهب ابن حزم إلى أن الدفن فيها حرام، والصلاة فيها جائزة من غير كراهية إلا أن يتعمد صلاة التطوع فيها، وهذا من تناقضاته رحمه الله تعالى. وفي الأحاديث التالية الكلام على تفصيل المذاهب في الصلاة النافلة في أوقات النهي.

‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

558 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

مالك بن أنس: تقدم 7.

3 -

محمد بن يحيى بن حبان: تقدم 23.

4 -

الأعرج عبد الرحمن بن هرمز: تقدم 7.

5 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم ومالك وابن ماجه والطيالسي.

559 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

ص: 1220

قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

[رواته: 6]

1 -

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم الحافظ نزيل بغداد، روى عن ابن عيينة وابن علية وهشيم وأبي بكر بن عياش وأبي حازم ومروان بن شجاع الجزري وغيرهم، وروى عنه الجماعة لكن البخاري بواسطة وابن خزيمة والقباني والسراج وابن بنته أبو القاسم البغوي وابن صاعد وإسحاق بن إبراهيم بن جميل راوية المسند عنه. قال النسائي وصالح جزرة: ثقة، وقال البغوي عنه أنه قال: أنا أختم القرآن منذ أربعين سنة في كل ثلاث، قال هو وابن حبان: ومات سنة 244 في شوال، وكان مولده 160، وقال غيره: مات سنة 163. قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي وأبو زرعة وكنّياه أبا عبد الله. قال: وقال أبي: هو صدوق. قال الدارقطني: لا بأس به، ووثقه مسلمة بن قاسم وهبة الله السجزي. قال البغوي: كان جدي من الأبدال وما خلف تبنة من لبنة، ولقد بعنا جميع ما يملك سوى كتبه بأربعة وعشرين درهمًا، وقال الخليل: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم، روى عنه البخاري خارج الصحيح. والله أعلم.

2 -

هشيم بن بشير: تقدم 109.

3 -

منصور بن زاذان: تقدم 472.

4 -

قتادة بن دعامة: تقدم 34.

5 -

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر وصلى خلف عمر. روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وثوبان وحذيفة وابن عباس وابن عمر ورافع بن خديج وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس وأبي بردة وعائشة وأبي ذر -وقيل: بينهما أبو مسلم الجذامي- وغيرهم، وعنه

ص: 1221

خالد الحذاء وداود بن أبي هند ومحمد بن سيرين ويوسف بن عبد الله بن الحارث وحفصة بنت سيرين والربيع بن أنس وثابت البناني وقتادة ومنصور بن زاذان وبكر المزني وحميد بن هلال وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال اللالكائي: مجمع على ثقته. قال ابن أبي داود: ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية، وبعده سعيد بن جبير وبعده السدي وبعده الثوري. قال ابن عدي: أحاديثه صالحة، وأكثر ما نقموا عليه حديث الضحك في الصلاة، وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم إليه، والحديث له وبه عرف ومن أجله تكلموا فيه، وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة. قيل: مات في ولاية الحجاج، وقيل: سنة 90 وقيل: سنة 93 وقيل: 106 وقيل سنة 111. والصحيح الأول: قال ابن المديني: أبو العالية سمع من عمر، حدثنا معمر عن هشام عن حفصة عن أبي العالية قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات وأثبت سماعه أيضًا من علي وأبي موسى وأنكر يحيى سماعه من علي، وكذا قال شعبة: لم يسمع من علي، وقال الشافعي: حديث الرياحي رياح، يعني في القهقهة. قلت: وقد تقدم عن ابن المديني أنه هو الذي تكلم فيه بسببه. والله تعالى أعلم.

6 -

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والترمذي والبيهقي والطيالسي وابن ماجه بلفظ: شهد عندي رجال، وهي رواية الأكثرين، وأخرجه الدارمي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الحديث صريح في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والمراد بعد أداء الصلاتين. وقوله:(عن الصلاة) ظاهره العموم ولكنه مخصوص بالأحاديث السابقة: من أدرك ركعة من صلاة الصبح، الحديث فإنه دليل على أداء الصلاة في هذين الوقتين، وكذا حديث النوم والنسيان للصلاة.

ص: 1222

• الأحكام والفوائد

الحديث صريح في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، وهو عند مالك رحمه الله محمول على الكراهة، إلا في وقت الطلوع أو وقت الغروب فإنها تكون عنده محرمة، كما تقدم في شرح الحديث السابق حديث عقبة بن عامر، إلا أنه يستثني من ذلك صلاة الجنازة قبل الإسفار بعد الصبح وقبل الإصفرار بعد المغرب، وكذا سجود التلاوة على ما تقدم في الحديث السابق. وقال أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات ولا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد. ولا فرق عندهم بين الفرض والنفل، إلا أنهم استثنوا صلاة العصر في يومها للحديث السابق: من أدرك ركعة من العصر، وهم محجوجون بأن صلاة الصبح مثلها في ذلك. واستثنوا أيضًا الجنازة إذا حضرت في هذه الأوقات، وكذا سجدة التلاوة، وزاد أبو يوسف التنفل يوم الجمعة وقت الزوال، واحتج بما لا تقوم به حجة في مقابل النهي الصريح، وقال أحمد وأصحابه: لا ينعقد النفل مطلقًا في هذه الأوقات الثلاثة، ولا فرق بين ما له سبب وبين ما لا سبب له لعموم أدلة النهي، ولا فرق عندهم في ذلك بين مكة وغيرها ولا يوم الجمعة وغيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة فإنهم قالوا: يجوز فعلها بلا كراهة حال الخطبة ووقت الإستواء. واستدلوا بحديث أبي قتادة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة لأنه منقطع، رواه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يسمع منه. أخرجه أبو داود وفي سنده الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وذكر البيهقي له شواهد كلها ضعيفة، لكنه لو قامت به الحجة لكان في سائر الصلوات يوم الجمعة، لا يخص التحية، والأَوْلى في الإستشهاد للتحية بحديث سليك الغطفاني وهو حديث صحيح فقال له: قم فاركع ركعتين وبالحديث الآخر: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما". وقالوا: يجوز بلا كراهة قضاء الفوائت من الصلوات لحديث: من نام عن صلاة أو نسيها، الحديث فإنه مخصص للنهي كما تقدم. وتعقبه الشوكاني بأنه بين الحديثين عموم وخصوص من وجه، ولكنه يرى أن الإستدلال بحديث: من أدرك من الصبح ركعة؛ أولى لأنه أخص من أحاديث

ص: 1223