المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب المواقيت

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

- ‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ

- ‌الشَّفَقِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

- ‌الإِسْفَارِ

- ‌باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة

- ‌السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَيَانِ ذَلِكَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌كَيْفَ الْجَمْعُ

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

- ‌فِيمَنْ نَسِيَ الصَلَاة

- ‌إِعَادَةِ مَن نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

- ‌كَيْفَ يقْضي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌تَثْنِيَةِ الأَذَانِ

- ‌خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

- ‌الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ

- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

- ‌رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

- ‌آخِرِ الأَذَانِ

- ‌الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌الاِكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً من الصَلَاةٍ

- ‌أَذَانِ الرَّاعِي

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌كَيْفَ الإِقَامَةُ

- ‌إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

- ‌فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌الاِسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ثَوَابِ ذَلِكَ

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

- ‌إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

الفصل: ‌الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر

الأشعث النجاري وغيرهم. قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ما كان به بأس. وقال الطبراني: ثقة، ووثقه البغوي والدارقطني وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال الساجي: يهم في الحديث، وعن أحمد: أنه كثير الخطأ، وعنه أيضًا: أنه كان لا يرضاه. مات سنة 197 والله أعلم.

3 -

خالد بن دينار أبو خلدة التميمي السعدي البصري الخياط، روى عن أنس والحسن وابن سيرين وأبي العالية وغيرهم، وعنه ابن مهدي ويحيى القطان وابن المبارك ووكيع وعبد الصمد بن عبد الوارث ويونس بن بكير وحرمي بن عمارة وبشر بن ثابت البزار وخالد بن الحارث وأبو داود الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وأبو نعيم وغيرهم. عن يحيى بن معين: صالح، وقال فيه أيضًا: ثقة وقال يزيد بن زريع: حدثنا أبو خلدة وكان ثقة، وقال ابن مهدي: كان مأمونًا خيرًا وثَّقهُ شعبة وسفيان، وقال النسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من الربيع بن أنس وقال ابن سعد: ثقة وله سن وقد لقي وقال العجلي والدارقطني: ثقة، وقال الترمذي: ثقة عند أهل الحديث، وفي تاريخ البخاري: قال ابن مهدي: كان خيَّرًا صدوقًا مسلمًا، وقال ابن حبان في الثقات: كان ابن مهدي يحسن الثناء عليه، وقال ابن عبد البر في الكنى: ثقة عند جميعهم. مات سنة 152 والله أعلم.

4 -

أنس بن مالك رضي الله عنه: تقدم 6.

• التخريج

أخرجه البخاري.

قوله: (إذا كان الحر)(كان) هنا تامة (والحر) فاعل، أي: إذا وجد أو حصل الحر. وقوله: (أبرد) أي أخر الصلاة حتى يبرد الوقت قليلًا، وسيأتي الكلام على الإبراد قريبًا إن شاء الله تعالى.

‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

497 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

ص: 1117

[رواته: 6]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

الليث بن سعد الفهمي المصري: تقدم 35.

3 -

محمَّد بن مسلم بن شهاب: تقدم 1.

4 -

سعيد بن المسيب: تقدم 9.

5 -

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم 1.

6 -

أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود وابن الجارود والدارمي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (إذا اشتد الحر) تقدم الكلام على (إذا) أول الكتاب. وقوله: (اشتد) أي: صار الوقت شديد الحرارة، (فأبردوا) أمر من الإبراد، وهو فعل الشيء في الوقت البارد، يقال: أبرد به إن أخره إلى وقت البرد، ويقال: أبرد الرجل إذا دخل في وقت البرد والمراد بالإبراد هنا إبراد نسبي بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها المختار، وهو القامة الأولى وقدّره بعضهم بذهاب ربع القامة، فإن الحر ينكسر قليلًا عند ذلك. وأما تأخير الصلاة إلى أن يذهب الحر كليَّةً؛ فهذا غير مراد باتفاق لأنه يضيع الوقت، وقد ثبت في ذلك قول الصحابي فقال: أبَرَدَ حتى رأينا فيءَ التلول، وهذا أحسن ما يعتمد عليه في تحديد المطلوب من الإبراد، كما في حديث أبي ذر عند البخاري وغيره. وفيء التلول يظهر عند إنكسار الظل إلى الشرق بعد الزوال، وقد ذكر العيني أن الحنفية قدروه بصيرورة ظل كل شيء مثليه، وبنوا على ذلك تأخير العصر وهذا يخرج كلا من الصلاتين من وقتها المختار. وقد اختلفوا في هذا الأمر: هل هو للرخصة ومن صلى في شدة الحر أفضل له لأنه أخذ بالعزيمة؟ أو هو للندب والإستحباب؟ أو هو في حق بعض الناس دون بعض وهم: من تلحقهم المشقة في معاناة الصلاة دون غيرهم أو المسافرين دون غيرهم؟ وتقدمت الإشارة إلى

ص: 1118

شيء من هذا في شرح حديث (492). وقوله: (عن الصلاة)(عن) هنا إما بمعنى الباء أي: بفعلها، كما في الروايات الأخر: بالصلاة، ويحتمل أنها زائدة هي للتعدية أي: تأخروا عن فعلها إلى أن تدخلوا في وقت الإبراد. والمراد بالصلاة: الظهر، كما هو صريح في رواية أبي سعيد عند البخاري، وهو للبيهقي وابن السراج عن الأعمش بلفظ: الظهر، وقد تقدم أنه كان يصليها بالهاجرة، وأن الصحابة شكوا إليه حرّ الرمضاء فلم يشكهم، وتقدم أن ذلك إما أنه كان قبل الرخصة فتكون الرخصة ناسخة له، واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة، وهو كما قال ابن حجر: رجاله ثقات. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن الذي طلبوا شيئًا زائدا على ما وردت به الرخصة، كما ثبت أيضًا أنهم كانوا يضطرون أحيانًا إلى السجود على الثياب من شدة الحر، وهو كالذي قبله.

498 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ح وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى يَرْفَعُهُ قَالَ: أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

[رواته من جميع طرقه: 10]

1 -

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: تقدم 174.

2 -

عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي، روى عن أبيه وابن إدريس وأبي بكر بن عياش وعثمان بن علي ومسكين بن بكير، وعنه البخاري ومسلم، ثم رويا له هما وأبو داود والترمذي والنسائي بواسطة محمَّد بن أبي الحسن السيناني، وأحمد بن يوسف السلمي وهارون الحمال وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى الذهبي وإبراهيم

ص: 1119

الجوزجاني وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة آخرون. قال أبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ، وقال أبو داود: تبعته إلى منزله ولم أسمع منه شيئًا. مات سنة 222 في ربيع الأول، قال العجلي وأبو زرعة: ثقة، وعن أحمد: صدوق، والله أعلم.

3 -

أبو حفص بن غياث: تقدم 105.

4 -

يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن وقيل في نسبه غير ذلك، المرّي الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل، روى عن عبد السلام بن حرب وعبد الله بن المبارك وحفص بن غياث وعبد الرزاق ووكيع وغندر وحجاج بن محمَّد وحسين بن محمد وعبد الوارث والقطان وحماد بن خالد وابن مهدي وخلق غير هؤلاء، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود، ورووا عنه أيضًا هم والباقون من أصحاب الكتب الستة بواسطة عبد الله بن محمد المسندي وهناد بن السري وهما من أقرانه، والفضل بن سهل الأعرج وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وعنه أحمد بن حنبل وداود بن رشيد وأحمد أبي الحواري وابن سعد وأبو خيثمة وهم من أقرانه والذهلي عبيد الله التمار المقرئ وهو آخر من روى عنه وخلائق يطول عدّهم. قيل: كان أبوه معين على خراج الري، فخلّف لابنه يحيى ألف ألف درهم فأنفقها كلها على الحديث. قال ابن المديني: ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين، ورووا عنه أنه قال: كتبت بيدي ألف ألف حديث، وخلف كتبا كثيرة. قال ابن سعد: كان قد أكثر من كتابة الحديث وعرف به، وكان لا يكاد يحدث. قال ابن المديني: انتهى العلم إلى يحيى بن آدم وبعده يحيى بن معين، وفي رواية: إلى ابن المبارك وبعده إلى يحيى بن معين. قال أبو زرعة: ولم ينتفع به لأنه كان يتكلم في الناس. قلت: وقد انتقد عليه ذلك حتى قال فيه بعضهم:

ولابن معين في الرجال مقالة

سيسأل عنها والمليك شهيد

فإن تك حقًا فيهم فهي غيبة

وإن تك زورا فالعقاب شديد

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قد انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، وعلي بن المديني أعلمهم به،

ص: 1120

ويحيى بن معين أكتبهم له، وفي رواية: أعلمهم بصحيحه وسقيمه ابن معين. والثناء عليه رحمه الله كثير، قال الخطيب: كان إمامًا متقنًا، قال ابن أبي خيثمة: ولد ابن معين سنة ثمان وخمسين ومائة، ومات بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة إلا نحوًا من عشرة أيام، وقال عبد الله بن أحمد: قال فيه بعض أهل الحديث:

ذهب العليم بعيب كل محدث

وبكل مختلف من الإسناد

وبكل وهم في الحديث ومشكل

يعيى به علماء كل بلاد

5 -

عمرو بن منصور: تقدم 147.

6 -

الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي الكوفي، روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم بن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمي وزيد بن وهب وأبي عمرو الشيباني وجماعة غيرهم، وعنه شعبة والسفيانان وزائدة وأبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وغيرهم. قال ابن المدينى: له نحو ثلاثين حديثًا أو أكثر، وقال ابن معين: ثقة صالح، وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال الساجي: صدوق، وقال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أعجب إليك: الحسن بن عبيد الله أو الحسن بن عمرو؟ قال: الحسن بن عمرو وأثبتهما، وهما جميعًا ثقتان صدوقان، وقال يعقوب بن سفيان: كان من خيار أهل الكوفة، وقال البخاري: لم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأن عامة حديثه مضطرب، وضعفه الدارقطني بالنسبة إلى الأعمش فقال في العلل بعد أن ذكر حديثًا للحسن خالفه الأعمش: الحسن ليس بالقوي، لا يقاس بالأعمش، والله أعلم.

7 -

إبراهيم بن يزيد النخعي: تقدم 33.

8 -

يزيد بن أوس: كوفي روى عن أبي موسى وامرأته وثابت بن قيس النخعي وعلقمة، وعنه إبراهيم النخعي. قال علي بن المديني: نظرت فإذا قلَّ رجل من الأئمة إلا قد حدث عن رجل لم يرو عنه غيره، قال له رجل: فإبراهيم النخعي عمن روى من المجهولين؟ قال: روى عنه يزيد بن أوس، عن علقمة يزيد بن أوس لا نعلم أحدًا روى عنه غير إبراهيم، وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم.

ص: 1121