المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأخرجه عبد الرزاق عن جابر وفيه: وهي على ميل، يعني: - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب المواقيت

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

- ‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ

- ‌الشَّفَقِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

- ‌الإِسْفَارِ

- ‌باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة

- ‌السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَيَانِ ذَلِكَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌كَيْفَ الْجَمْعُ

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

- ‌فِيمَنْ نَسِيَ الصَلَاة

- ‌إِعَادَةِ مَن نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

- ‌كَيْفَ يقْضي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌تَثْنِيَةِ الأَذَانِ

- ‌خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

- ‌الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ

- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

- ‌رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

- ‌آخِرِ الأَذَانِ

- ‌الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌الاِكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً من الصَلَاةٍ

- ‌أَذَانِ الرَّاعِي

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌كَيْفَ الإِقَامَةُ

- ‌إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

- ‌فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌الاِسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ثَوَابِ ذَلِكَ

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

- ‌إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

الفصل: وأخرجه عبد الرزاق عن جابر وفيه: وهي على ميل، يعني:

وأخرجه عبد الرزاق عن جابر وفيه: وهي على ميل، يعني: المنازل، المراد بأقصى المدينة: طرف بيوتها، وأما المواضع البعيدة من نواحيها فليست مرادة، إذ لا يتأتى ذلك فيها والله أعلم. و (مواقع السهام) جمع موقع وهو المكان الذي يسقط فيه السهم، والمراد: أنه كان يعجلها جدًا بعد الغروب، إذ لا خلاف أن أول وقتها الغروب، والله أعلم.

‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

518 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ". "وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ".

[رواته: 6]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

الليث بن سعد: تقدم 35.

3 -

خير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي أبو نعيم ويقال: أبو إسماعيل المصري القاضي بمصر وببرقة، روى عن عبد الله بن هبيرة وسهل بن المعلى بن أنس وأبي الزبير وعطاء وغيرهم، وعنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث ويزيد بن أبي حبيب وسعد بن أبي أيوب وآخرون. قال أبو زرعة: صدوق لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح. قال يزيد بن أبي حبيب: ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه، توفي سنة 137، له في صحيح مسلم حديث واحد في وقت العصر، وفي النسائي هذا الحديث وحديث في قوله تعالى:{وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)} ، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم.

4 -

عبد الله بن هبيرة بن أسعد بن كهلان السبائي الحضرمي أبو هبيرة المصري، روى عن مسلمة بن مخلد وعبد الرحمن بن غنم وأبي تميم الجيشاني

ص: 1160

وعبد الرحمن بن جبير وبلال بن عبد الله بن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب وأبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني وآخرين، وعنه بكر بن عمرو وحيوة بن شريح وخير بن نعيم وابن لهيعة وغيرهم. عن أحمد: ثقة، وقال أبو داود: معروف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: ولد عام الجماعة ومات سنة 126، ووثقه يعقوب بن سفيان. وفي صحيح مسلم من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة وكان ثقة.

5 -

عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم أبو تميم الجيشاني الرعيني المصري أصله من اليمن، ولد هو وأخوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر زمن عمر، روى عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بصرة وأبي ذر الغفاريين وقيس بن سعد بن عبادة وعقبة بن عامر الجهني، وعنه عبد الله بن هبيرة وبكر بن سوادة وجعفر بن ربيعة ومرثد بن عبد الله وكعب بن علقمة التنوخي وغيرهم. قال ابن معين ثقة، وقال مرثد: كان من أعبد أهل مصر، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن يونس: مات سنة 77 وقد أخرج له البخاري، وقال ابن يونس: قرأ القرآن، على معاذ باليمن وشهد فتح مصر، وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات بمصر، ووثقه العجلي وابن سعد، وذكره الدولابي في الصحابة، ولعل ذلك لإدراكه زمن النبوة والله أعلم.

6 -

أبو بصرة الغفاري اسمه جميل بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار وقيل: ابن حاجب بن غفار، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أبو هريرة وأبو تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة وعبيد بن جبر وأبو الخير اليزني وغيرهم، وأخرج حديثه مسلم والنسائي من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشياني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، الحديث وفيه: ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، والشاهد: النجم. وأخرج النسائي من طريق كليب بن ذهل عن عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان فذكر الفطر في السفر. قال ابن يونس: فتح مصر واختط بها ومات بها ودفن في مقبرتها، وقال أبو عمر: كان يسكن

ص: 1161

الحجاز ثم تحول إلى مصر، ويقال: إن عزة صاحبة كثير من ذريته، وإلى ذلك أشار كثير يقول في شعره:

أبينا وقلنا الحاجبية أول

وأنكر ذلك ابن الأثير وقال: ليس في نسب عزة لأبي بصرة ذكر والله أعلم. اهـ. الإصابة.

• التخريج

أخرجه مسلم وابن حبان في صحيحه، وأخرجه أبو عوانة بلفظ:"بالمحصب" بدل "المخمّص".

• بعض ما يتعلق به

قوله: (بالمخمص) المخمص على وزن مفعل، قال ياقوت: طريق في جبل عير إلى مكة، قال أبو صخر الهذلي:

فجلل ذا عير ووالى رهامة

وعن مخمص الحجاج ليس بناكب

وهذه عندي أولى من قول من قال: إنه موضع؛ لأنه لا يعرف مكان بهذا الاسم في كتب البلدان، وقوله:(إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، ومن حافظ عليها) إلخ أي عرضت على الأمم السابقة فلم يقوموا بها، وقوله:(كان له أجره مرتين) أي: مضاعفًا؛ لفعله الصلاة المأمور بها ومحافظته على أول وقتها، ويحتمل أنه وعد من الله بمضاعفة الأجر عليها من غير سبب لذلك إلا محض فضل الله، وهو دليل على فضل صلاة العصر. وقوله:(ولا صلاة بعدها حتى يظهر الشاهد) أي لا تصلوا بعدها، فهو نفي بمعنى النهي، وستأتي الأحاديث صريحة في النهي. أما قوله:(حتى يطلع الشاهد) وفسره بأنه النجم، فيحتمل أن المراد أن الصلاة وان حلت بغروب الشمس لكن المقدم صلاة الفرض، وهو لا يخلص منها حتى يطلع الشاهد، فيكون وقت صلاة النافلة، لكن يشكل عليه الحديث الصحيح في الركعتين قبل المغرب، فيكون ذلك مخصصًا لهذا العموم والله أعلم. وسيأتي الكلام على النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.

ص: 1162