المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين الصلاتين في الحضر - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب المواقيت

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

- ‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ

- ‌الشَّفَقِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

- ‌الإِسْفَارِ

- ‌باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة

- ‌السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَيَانِ ذَلِكَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌كَيْفَ الْجَمْعُ

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

- ‌فِيمَنْ نَسِيَ الصَلَاة

- ‌إِعَادَةِ مَن نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

- ‌كَيْفَ يقْضي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌تَثْنِيَةِ الأَذَانِ

- ‌خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

- ‌الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ

- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

- ‌رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

- ‌آخِرِ الأَذَانِ

- ‌الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌الاِكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً من الصَلَاةٍ

- ‌أَذَانِ الرَّاعِي

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌كَيْفَ الإِقَامَةُ

- ‌إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

- ‌فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌الاِسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ثَوَابِ ذَلِكَ

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

- ‌إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

الفصل: ‌الجمع بين الصلاتين في الحضر

2 -

سفيان بن عيينة الهلالي: تقدم 1.

3 -

الزهري محمَّد بن مسلم: تقدم 1.

4 -

سالم بن عبد الله: تقدم 487.

5 -

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تقدم 12.

‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

598 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

مالك بن أنس: تقدم 7.

3 -

أبو الزبير المكي محمَّد بن مسلم بن تدرس: تقدم 35.

4 -

سعيد بن جبير: تقدم 434.

5 -

ابن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.

• التخريج

أخرجه مسلم والبيهقي والترمذي والطحاوي، ومالك في الموطأ وزاد فيه: قال مالك: أرى ذلك كان من مطر. وكذا أخرجه أبو داود كرواية مالك، وهو عند البخاري من حديث أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعًا وثمانية: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. ولأحمد مثل رواية البخاري لكن بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. وفيه أيضًا كرواية المصنف إلا أنه قال: من غير خوف ولا مطر، وزاد: قيل لابن عباس: وماذا أراد لغير ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

ص: 1273

• ما يتعلق بالإعراب

قوله: (جميعًا) حال من قوله: (صلى) أي مجموعتين في وقت واحد. وقوله: (من غير خوف) أيضًا في محل نصب على الحال.

• الأحكام والفوائد

الحديث ظاهره جواز الجمع بين الصلاتين من غير عذر، وهو محتمل لوجوه الجمع كلها:"جمع التقديم وجمع التأخير والجمع الصوري". فأما جمع التقديم فالاتفاق حاصل على عدم جوازه في هذه الحالة الخالية من العذر، ولأنه ورد في بعض الروايات كما سيأتي للمصنف أنه أخر الأولى وعجل الثانية، وهذا يرجح احتمال الجمع الصوري. وقول من قال: إنه يشق أكثر من الصلاة في وقتها؛ غير مسلم فلهذا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: وقد تقدم أن مالكًا حمله على المطر، ويرده الرواية الأخرى وفيها: من غير خوف ولا سفر، وأيضًا فإن ابن عباس صرح بالعلة في قوله: أراد أن لا يحرج أمته، وأما دعوى أن قول أبي الشعثاء لما سأله أيوب. لعل ذلك في ليلة مطيرة قال: عسى؛ أنه تفسير من الراوي فهو بعيد، لأن الراوي ابن عباس وهو الشاهد، ولم يرد عنه ذلك بل علل الأمر بغيره، وأيضًا فهو كقول مالك يرده الرواية الأخرى: من غير خوف ولا مطر. وقد اختلف العلماء فيه حتى قال الترمذي رحمه الله في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به؛ إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. قال النووي في قول الترمذي: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال. ثم ذكر التأويلات فيه، منها: تأويله بأنه لعذر المطر، وضعّفه وهو ضعيف كما تقدم، وتأويل بعضهم أن المراد به يوم الغيم فالتبس، وهذا أبعد ما قيل فيه من التأويلات، وتأويله على الجمع الصوري وضعّفه أيضًا بأنه مخالف للظاهر، وأن قصة ابن عباس وهي أنه اشتغل بالخطبة حتى غربت الشمس. قال: واستدلاله بالحديث وتقرير أبي هريرة له كل ذلك يضعف هذا التأويل، ورجّح كونه محمول على الجمع بعذر المرض ونحوه، ورجّحه ونسب

ص: 1274

القول به لأحمد والقاضي حسين من أصحاب الشافعية، واختاره الخطابي والروياني والمتولي قلت: وهو لا يقل عما قبله في البعد، بل تعليل ابن عباس إنما يناسبه الجمع الصوري أكثر من غيره من هذه التأويلات كلها، ولو كان لعذر المرض لكان خاصًا بمن هو مريض، وفي بعض الروايات التصريح بصلاة الناس معه. ثم ذكر أن جماعة من الأئمة جوّزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر للحاجة لمن لا يتخذ ذلك عادة، ونسب القول بذلك إلى ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. قال: ويؤيده قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. اهـ. وسيأتي للمصنف عن ابن عباس أنه أخر الصلاة الأولى وقدّم الثانية، وفي الصحيحين أن عمرو بن دينار سأل أبا الشعثاء فقال: أظنه أخّر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء فقال: وأنا أظنه. ورجّح القرطبي وإمام الحرمين وابن الماجشون أن الجمع هنا جمع صوري.

تنبيه: ظاهر رواية: من غير خوف ولا مطر، وتفسير مالك لهذا الحديث بعلة المطر؛ يدل على الجمع لأجل المطر، وبه قال جماعة من السلف منهم: الشافعي وأبو ثور في الظهر والعصر إن استمر المطر وكان قائمًا وقت الدخول في الصلاة، وكذا المغرب والعشاء يجمع في الكل جمع تقديم، وبه قال مالك وأحمد لكن خصّوه بالمغرب والعشاء، وعلل مالك ذلك بأن الظهر والعصر جرت العادة أن المطر فيهما لا يمنع الناس من حوائجهم، فينبغي أن لا يمنعهم من صلاتهم. واستدل ابن قدامة عليه بما رواه الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، وقال هشام بن عروة: رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة: المغرب والعشاء، فيصليها معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعًا. اهـ. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز، وجوّز مالك الجمع بينهما للطين والظلمة أيضًا.

599 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ وَاسْمُهُ غَزْوَانُ قَالَ:

ص: 1275

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ.

[رواته: 6]

1 -

محمَّد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة -بكسر الراء- واسمه غزوان اليشكري مولاهم أبو عمرو المروزي، روى عن أبيه وأبي معاوية وابن إدريس وابن عيينة وحفص بن غياث وابن المبارك والفضل بن موسى والوليد بن مسلم ووكيع وزيد بن الحباب وغيرهم، وعنه الأربعة والبخاري عن سعيد بن مروان عنه، والنسائي أيضًا عن زكريا السجزي عنه، وابنه عبد الله بن محمَّد وأبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد والحربي وموسى بن هارون وإسحاق بن إبراهيم البستي وابن أبي الدنيا وابن خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج وآخرون. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي والدارقطني: ثقة. قال محمَّد بن علي المروزي: سمع من ابن المبارك ثلاثة أحاديث، ومات سنة 241، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 240 أو قبلها بقليل، وقال مسلمة: ثقة. والله أعلم.

2 -

الفضل بن موسى السيناني: تقدم 100.

3 -

سليمان بن مهران الأسدي الأعمش: تقدم 18.

4 -

حبيب بن أبي ثابت: تقدم 170.

5 -

سعيد بن جبير: تقدم 134.

6 -

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.

تقدم ما يتعلق به.

600 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا.

ص: 1276