المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٤

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌كتاب المواقيت

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

- ‌باب تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

- ‌الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

- ‌باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ

- ‌تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

- ‌كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ

- ‌الشَّفَقِ

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ: الْعَتَمَةُ

- ‌الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

- ‌التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

- ‌الإِسْفَارِ

- ‌باب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ

- ‌مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة

- ‌السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

- ‌باب النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

- ‌النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحُ

- ‌إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌بَيَانِ ذَلِكَ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

- ‌الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

- ‌الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌كَيْفَ الْجَمْعُ

- ‌فَضْلِ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

- ‌فِيمَنْ نَسِيَ الصَلَاة

- ‌إِعَادَةِ مَن نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

- ‌كَيْفَ يقْضي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌بَدْءِ الأَذَانِ

- ‌تَثْنِيَةِ الأَذَانِ

- ‌خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

- ‌كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ

- ‌كَيْفَ الأَذَانُ

- ‌الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

- ‌أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ

- ‌الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

- ‌هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

- ‌الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

- ‌وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ

- ‌كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

- ‌رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

- ‌التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

- ‌آخِرِ الأَذَانِ

- ‌الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَ

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

- ‌الاِجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

- ‌الاِكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً من الصَلَاةٍ

- ‌أَذَانِ الرَّاعِي

- ‌الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

- ‌كَيْفَ الإِقَامَةُ

- ‌إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ

- ‌فَضْلِ التَّأْذِينِ

- ‌الاِسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

- ‌اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌ثَوَابِ ذَلِكَ

- ‌الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ

- ‌الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

- ‌الصَّلَاةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

- ‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

- ‌إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

الفصل: ‌إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة

أصحابه، ولم يذكر الراوي عنه هنا وهو أحمد بن عثمان بن حكيم، قال أحمد، رجل صالح ليس به بأس، وقال أبو أحمد الفراء: قال لي أحمد عليك بجعفر بن عون، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، ووثقه ابن قانع وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات، مات سنة 206، وقيل 207، قيل: كان عمره 87، وقيل 97 والله أعلم.

3 -

عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو العميس المسعودي الكوفي، روى عن أبيه وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وأبي صخرة جامع بن شداد، وعون بن أبي جحيفة، وقيس بن مسلم الجدلي، وابن أبي مليكة، وغيرهم. وعنه: إسحاق، وهو من أقرانه، وشعبة، ومحمد بن ربيعة الكلابي، ووكيع، وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد، وابن عينية، وحفص بن غياث، وجعفر بن عون، وأبو نعيم وأبو أسامة، وعمر ابن علي المقدمي، وآخرون، قال علي بن المديني: له نحو 40 حديثًا ووثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن سعد. اهـ والله أعلم.

4 -

صخرة بن جامع بن شداد: تقدم 145.

5 -

أبو الشعثاء سليم بن أسود: تقدم 112.

6 -

أبو هريرة رضي الله عنه تقدم 1.

رواية ثانية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.

‌إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلَاةِ

682 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَيُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ

ص: 1395

حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ.

[رواته: 8]

1 -

أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر الأموي البصري: تقدم 39.

2 -

عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري: تقدم 9.

3 -

محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري: تقدم 657.

4 -

يونس بن يزيد الأيلي: تقدم 9.

5 -

عمرو بن الحارث بن يعقوب: تقدم 79.

6 -

ابن شهاب الزهري: تقدم 79.

7 -

عروة بن الزبير: تقدم 44.

8 -

عائشة رضي الله عنها: تقدم 5.

• التخريج

أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي.

• الأحكام والفوائد

قولها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين) أي: في الوقت الذي بين، وقولها:(أن يفرغ) أي: ينتهي، وقولها:(إلى الفجر) غاية لآخر الوقت الذي يصلي فيه التهجد بالليل. وتقدم الكلام على (بين)، وهي هنا ظرف: صلة لما، والمصدر المنسبك من (أن) وما دخلت عليه مجرور بالإضافة إليها، أي: في الوقت الذي بين الفراغ من صلاة العشاء إلى نهايته، وهي طلوع الفجر. وقولها:(إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين) ظاهر هذا أنه يدخل السلام بين كل ركعتين، ولكن المراد: بين كل ركعتين واللتين بعدهما، والروايات الأخر تبين ذلك، والاتفاق على أنه لا تصلى نافلة أقل من ركعتين إلا الوتر، فيتعين حمله على ما ذكرنا. وفي حديث أبي داود ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين لفظ النسائي. قال ابن حجر رحمه الله: (إسنادهما على

ص: 1396

شرط الشيخين، فهذه الرواية توضح المراد من هذه) اهـ. وهو صريح في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى: وحديث ابن عباس، صلى ركعتين ثم ركعتين، الحديث. وقد قال ابن دقيق العيد في حديث ابن عمر:(فيه دليل على عدم النقصان عن الركعتين في النافلة ما عدا الوتر، وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في أبواب الوتر إن شاء الله). وقولها: (ويوتر بواحدة) أي بركعة واحدة مستقلة، وقولها:(ويسجد قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية) ظاهر هذه الرواية أن السجود بعد الوتر، ولكن في رواية البخاري: فيسجد السجدة من ذلك؛ فبينت هذه الرواية أن المراد: تطويله للسجود في هذه الصلاة المذكورة، وفي رواية النسائي السابقة: ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية.

وقولها: (فإذا سكت المؤذن) أي فرغ من الأذان، وقولها:(من صلاة الفجر) أي من أذان صلاة الفجر، وقولها:(يتبين له الفجر) أي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم طلوع الفجر ركع، أي صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن، أي: استراح، وسيأتي الخلاف من هذه الضجعة إن شاء الله (حتى) غاية لنهاية اضطجاعه، وقوله:(يأتية المؤذن) أي يخبره باجتماع الناس للصلاة فيخرج معه. هذا هو محل الشاهد من الحديث المطابق لترجمة المصنف، وإلا فالحديث يأتي الكلام عليه وعلى أحكامه في التطوع إن شاء الله. وقوله:(يزيد بعضهم على بعض) يعني: يونس وابن أبي ذئب وعمر والحارث الذين اشتركوا في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب.

683 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؟ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ، فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ، وَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

ص: 1397

[رواته: 8]

1 -

محمَّد بن عبد الله بن الحاكم: تقدم 166.

2 -

شعيب بن الليث بن سعد الفهمي: تقدم 166.

3 -

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري: تقدم 35.

4 -

خالد بن يزيد الجمحي أبو عبد الرحيم المصري مولى الصبيغ، قال ابن يونس: كان فقيهًا مفتيًا، وقال البخاري: قال زيد بن الحباب: هو السكسكي. روى عن سعيد بن أبي هلال وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبي الزبير والمثنى بن الصباح وغيرهم، وعنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد ويحيى بن أيوب والليث بن حيوة بن شريح وبكر بن مضر وابن لهيعة والمفضل بن فضالة وهو آخر من حدث عنه بمصر، وجماعة، وثقه النسائي وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: ثقة، ووثقه يعقوب بن سفيان. مات سنة 139 والله أعلم.

5 -

سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري أبو العلاء، يقال: أصله من المدينة روى عن جابر وأنس مرسلًا، وزيد بن أسلم وأبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن وربيعة وأبي الزناد وأبي حازم بن دينار ونافع مولى ابن عمر ومخرمة بن سليمان وجماعة، وعنه سعيد المقبري وهو أكبر منه وخالد بن يزيد المصري وعمرو بن الحارث وهشام بن سعد والليث ويحيى بن أيوب ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: ولد بمصر سنة 70، ونشأ بالمدينة ثم رجع إلى مصر في خلافة هشام، ويقال: توفي سنة 135 وقيل: سنة 133 وقيل: 149، وحديثه عن جابر مرسلًا وهو في البخاري معلقًا متابعة: صرّح الترمذي بأنه مرسل. قال سعيد بن أبي هلال: لم يدرك جابرًا، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وقال الساجي: صدوق، وكان أحمد يقول: ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث ووثقه العجلي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وغيرهم، وقد ورد اسم أبيه: مرزوق. اهـ. والله أعلم.

6 -

مخرمة بن سليمان الأسري الوالبي المدني. روى عن ابن عباس وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر والسائب بن يزيد وكريب مولى ابن عباس

ص: 1398