الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإبراهيم بن محمَّد بن طلحة والأعرج ونافع بن جبير بن مطعم وغيره، وعنه عمرو بن شعيب ومات قبله، وعبد ربه بن سعيد وسعيد بن أبي هلال وعياض بن عبد الله الفهري ومالك بن أنس والضحاك بن عثمان الحزامي وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الواقدي: قتلته الحرورية بقديد سنة 130 وهو ابن سبعين سنة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، والله أعلم.
7 -
كريب مولى ابن عباس: تقدم 253.
8 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدم 31.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي.
والحديث سيأتي الكلام عليه في التطوع إن شاء الله والغرض من ذكره هنا كالذي قبله قوله: أتاه بلال، وهو المراد في حديث عائشة بقولها: أتاه المؤذن.
إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ
684 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ".
• [رواته: 6]
1 -
الحسين بن حريث: تقدم 52.
2 -
الفضل بن موسى السيناني: تقدم 100.
3 -
معمر بن راشد: تقدم 10.
4 -
يحيى بن أبي كثير: تقدم 24.
5 -
عبد الله بن أبي قتادة: تقدم 24.
6 -
أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري: تقدم 24.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
• المعنى
قوله: (إذا أقيمت الصلاة) أي: ذكرت ألفاظ الإقامة، (حتى تروني) أي تبصروني، (خرجت) أي: فإذا رأيتموني خرجت فقوموا.
• الأحكام والفوائد
اختلف العلماء متى يقوم الناس للصلاة؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس لوقت قيامهم حد، وهو مذهب مالك رحمه الله. واستحب جماعة كثيرون أو الأكثرون القيام مع أوّل الإقامة، وقال بعضهم: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وكان أنس يفعله. وقال جماعة من السلف: إذا قال: الله أكبر؛ قاموا، وإذا قال: حي على الصلاة؛ سووا الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله؛ كبّر الإِمام. والأكثرون على أن الإِمام لا يكبّر حتى تنتهي الإقامة، بل السنة أي يسوي الصفوف ثم يكبّر كما ثبت عن عمر رضي الله عنه: وعن هشام بن عروة مثل قول أنس، ولكنه كره القيام قبل قوله: قد قامت الصلاة وفيه بعد. وعن الشافعي وأبي يوسف: يقوم بعد الفراغ من الإقامة، وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ قاموا، وقال أبو حنيفة: إذا قال: حي على الفلاح؛ قاموا وإذا قال: قد قامت الصلاة؛ كبر الإِمام، وبه قال صاحبه محمَّد، وفيه بعد لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه في حديث النعمان في تسوية الصفوف. وهذا فيما إذا كان الإِمام في المسجد، وأما في هذا الحديث فهو محمول على ما إذا كان الإِمام خارج المسجد، لئلا يطول عليهم القيام فيشق ذلك عليهم. والله أعلم.
آخر الجزء الرابع من المنن شرح السنن