الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
527 -
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ، حَيَّةٌ، قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.
• [رواته تقدموا كلهم وتقدم هذا الحديث 492 وتقدم الكلام على ما فيه]
وقوله: (الهجير) وهي الظهر لأن الهجير شدة الحر، و (تدعونها) يعني تسمونها، وقوله:(تدحض الشمس) أي تميل، لأن الدحض هو: الزلق والميل. وتقدم 522 أيضًا.
528 -
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ. قَالَ: وَأَشَارَ، فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ، لَا يَقْصُرُ وَلَا يَبْطُشُ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا يُصَلُّوهَا إِلَّا هَكَذَا".
• [رواته: 6]
1 -
إبراهيم بن الحسن بن الهيثم المصيص: تقدّم 64.
2 -
يوسف بن سعيد بن مسلم المصيص أبو يعقوب: تقدّم 198.
3 -
الحجاج بن محمد المصيص الأعور: تقدّم 32.
4 -
عبد الملك بن جريج: تقدّم 32.
5 -
عطاء بن أبي رباح: تقدّم 154.
6 -
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تقدّم 31.
• التخريج
تقدم تخريجه في رواية عائشة 479، وسيأتي للمصنف عن ابن عمر وابن عباس وأنس ولكن بدون زيادة أخذ الشعر.
• اللغة والإعراب والمعنى
تقدم الكلام عليه في حديث عائشة المشار إليه إلى قوله: (كأني أنظر إليه) الكاف حرف تشبيه، وذكر هذا من باب التأكيد للسامعين أنه مستحضر للقصة ولم ينس شيئًا منها، وقوله:(يقطر رأسه) الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة في محل نصب على الحال، والمراد: يقطر شعره بالماء كأنه قد اغتسل. وقوله: (واضعًا) حال أخرى و (يديه) منصوب على المفعولية باسم الفاعل الذي هو واضعًا، وقوله:(على شق رأسه) أي جانب رأسه، وهي توضح الرواية الأخرى في الصحيح، على قرن رأسه؛ بأن المراد بالقرن هو شق الرأس. وقوله:(وأشار) يحتمل أنه من الحديث والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وقائله هو ابن عباس، ويحتمل أن الذي أشار هو ابن عباس يمثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والقائل (وأشار) عطاء، ويحتمل أن الذي أشار هو عطاء يحاكي مثل ابن عباس المبيّن لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله:(فاستثبت عطاء) من كلام ابن جريج، وتقدم الكلام على (كيف) في الوضوء في حديث عبد الله بن زيد، وأنها هنا في مثل يصح أن يقال فيها: مصدر من وضع، أو حال منها لأنها لا يعمل ما قبلها فيها. وقوله:(أومأ) أشار، وقوله:(كما أشار) الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: إشارة مثل إشارة ابن عباس، لأن (ما) مصدرية
ومصدرها مجرور بالإضافة إلى الكاف، لأنه بمعنى: مثل، كما ذكرنا. وقوله:(بدد) بمعنى: فرّق، وقوله:(بشيء) الباء يحتمل أنها زائدة لأن المعنى: شيئًا من تبديد، أي فرّقها تفريقًا ليس بالكثير، و (من) بيانية، وقوله:(ثم وضعها) أي على شعر رأسه، وقوله:(فانتهى) الفاء هي الفصيحة لأن التقدير: فأمرها فانتهى، أي وصل، و (أطراف) فاعل (انتهى) ولم يؤنث لأن التأنيث فيه مجازي، وقوله:(ثم ضمها) وفي رواية في الصحيح عند البخاري وغيره: وضعها، ورواية المصنف أوضح فهي تبين المراد من رواية: وضع. وقوله: (يمر بها) الباء للتعدية أي: يمسح بها كذلك أي: على تلك الهيئة المذكورة، وقوله:(حتى مست إبهاماه) تثبّته، وهو الإِصبع الأول من الأصابع و (حتى) غاية للمسح المذكور، وطرف الأذن عادة يكون عنده آخر الشعر، وقوله:(ثم على الصدغ) أي مسح بها على الصدغ: وهو طرف الرأس الموالي للأذن من مقدم الرأس، وقوله:(ناحية الجبين) أي جهته، والجبين: أعلى الوجه، وقوله:(لا يقصر) هي رواية الأكثر أي: لا يبطئ أو لا يتراخى، وفي رواية: لا يعصر، أي لا يعصر عصرًا شديدًا، (ولا يبطش) أي لا يسرع. وقوله:(إلا كذلك) أي: لكن كذلك يسرع يستمر بهما على تلك الحالة المتوسطة. وقوله: (ثم قال) هذا عطف على قوله: خرج، أي خرج على تلك الحالة المذكورة، ثم قال:(لولا أن أشق) تقدم تفسير هذه الجملة في السواك، أي: لولا خوف المشقة تحصل على الأمة لأمرتهم ألا يصلوها -أي بأن لا يصلوها يعني العشاء- إلا هكذا، يعني: في هذا الوقت كما في الرواية الأخرى، لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة، وفي الرواية الأخرى: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وجملة "هو يقول" في محل نصب على الحال.
• الأحكام والفوائد
فيه دليل على فضيلة تأخير العشاء إذا لم يترتب على ذلك مشقة، وفي الروايات الأخر التي فيها زيادة قول عمر: الصلاة، وتأتي بعد هذا في الحديث التالي، وكما في رواية عائشة السابقة: رقد النساء والصبيان؛ دليل على حضور النساء الجماعة وانتظارهم الصلاة في المسجد، ولا ينافي ذلك ما ورد من أن صلاتهم في البيوت أفضل كما تقدم. وفيه: دليل على أن الماء المتقاطر من
البدن طاهر، وقد تقدم ذلك في الطهارة. وفيه: أن النوم لا ينقض الوضوء، وهو عند الجمهور محمول على أن هذا النوم الذي حصل منهم لم يكن على الصفة التي تؤثر على اختلافهم فيها. وقد تقدم الكلام على نقض الوضوء بالنوم في باب الطهارة، ولكن سوف نشير إلى مهم المسألة وأقوال العلماء فيها هنا، لأنها مهمة جدًا، ففيه ستة أقوال: الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء بكل حال، نسب لجماعة من أهل العلم منهم أبو موسى الأشعري وأبي مجلز لاحق به حميد وشعبة وحميد الأعرج. الثاني: عكسه وهو أن النوم ينقض مطلقًا على أي حال كان، وهو قول: الحسن البصري والمزني والقاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه وبه قال ابن المنذر: وقول غريب عند الشافعية. الثالث: النوم الثقيل ينقض الوضوء على أي حال كان، لا عبرة إلا بثقله لأن النقض إنما هو بالخارج، فإذا وصل به النوم إلى حال يحتمل أنه يخرج منه شيء ولا يدري؛ انتقض وضوءه وإلا فلا، وحملوا ما ورد من هذا الحديث وأمثاله من السِّنة على النوم الخفيف، وهذا القول قول الزهري والأوزاعي وربيعة ومالك ورواية عن أحمد. الرابع: إذا نام ممكنًا مقعدته من الأرض لا ينتقض، وهو قول الشافعي. الخامس: إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة كالقيام والركوع والسجود، لا ينتقض ولو كان خارج الصلاة، وهو قول أبي حنيفة وقول غريب في مذهب الشافعي، وبه قال داود. السادس: قول ضعيف يُنسب للشافعي أيضًا أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وله قول آخر غريب يُعد سابعًا: وهو أن النوم لا ينقض في الصلاة مطلقًا وينقض خارجها. وفي الحديث كما تقدم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وفيه دليل على القاعدة المعروفة: وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الأئمة ينبغي لهم مراعاة حال الناس في الأمور الجائزة، وتأثير الرفق بهم على ما يشق عليهم ولو كان أفضل.
529 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ عُمَرُ رضي الله عنه فَنَادَى: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي".
• [رواته: 6]
1 -
محمد بن منصور المكي هو الجواز الخزاعي: تقدم 21.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدم 1.
3 -
عمرو هو ابن دينار المكي: تقدم 154.
والثلاثة الباقون في الحديث الذي قبله.
وتقدم الكلام عليه لأنها رواية من روايات حديث ابن عباس.
530 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.
• [رواته: 4]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدم 1.
2 -
أبو الأحوص سلام بن سليم: تقدم 96.
3 -
سماك بن حرب: تقدم 324.
4 -
جابر بن سمرة بن جنادة ويقال: ابن عمرو بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي، أبو عبد الله ويقال أبو خالد، له ولأبيه صحبة، نزل الكوفة ومات بها وله عقب بها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وخالد بن سعد بن أبي وقاص وعمر وعلي وأبي أيوب ونافع بن عتبة بن أبي وقاص، وعنه سماك بن حرب وتميم بن طرفة وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وعبد الملك بن عمير وحصين بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وجماعة. قال ابن سعد: توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة، وقال خليفة: مات سنة 73 وقيل عنه: سنة 76، وقال ابن منجويه: سنة 74 وقيل غير ذلك. قال ابن حجر: ضبط العسكري في التصحيف اسمه ربَّاب وبزاي وياءين الأولى مشددة، وكذا قال ابن ماكولا. وذكر البرديجي أن أبا إسحاق لم يصح سماعه منه، وقال البغوي وابن حبان: مات سنة 74، وهو أشبه بالصواب لأنها سنة ولاية بشر على الكوفة ومات سنة 75، وقد ذكر أكثر المؤرخين أن جابرًا مات في ولايته. والله أعلم.
والحديث فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء على ما تقدم.