الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجَعَ. فَقَالَ: إنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصَّ اقْتَصَّ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ أَلْفُ دِينَارٍ وَهَذَا أُعْجَبُ إلَيَّ.
(وَغَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ فَقَأَ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ عَيْنَ الصَّحِيحِ الْمَعْدُومَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: لَوْ فَقَأَ الَّتِي لَا مِثْلَ لَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ لَهُ فِي مَالِهِ.
(وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ فَقَأَ الْأَعْوَرُ عَيْنَيْ الصَّحِيحِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ.
(وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَثَبَتَتْ فَالْقَوَدُ وَفِي الْخَطَأِ دِيَةُ الْخَطَأِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ طُرِحَتْ سِنُّهُ عَمْدًا فَرَدَّهَا فَثَبَتَتْ فَلَهُ الْقَوَدُ فِيهَا، وَالْأُذُنُ كَذَلِكَ.
وَلَوْ رَدَّ السِّنَّ فِي الْخَطَأِ فَثَبَتَتْ كَانَ لَهُ الْعَقْلُ.
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ وَالْمُغِيرَةُ: إنْ كَانَ عَمْدًا فَالْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا عَقْلَ وَيَعْقِدُ فِي ذَلِكَ أَشْهَدَ الْقَاضِي أَبُو فُلَانٍ ثُمَّ مَضَى فِي الْعَقْدِ إلَى أَنْ قَالَ: فَشَاوَرُوا مَنْ وَجَبَتْ مَشُورَتُهُ فَقَالُوا: لَا عَقْلَ فِي هَذَا وَهُوَ أَخْيَرُ الْقَوْلَيْنِ فَأَخَذَ الْقَاضِي بِذَلِكَ.
[بَاب اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ]
[فَصَلِّ فِيمَنْ لَهُ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]
(وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ) ابْنُ شَاسٍ: الْفَنُّ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ وَفِيهِ بَابَانِ: الْأَوَّلُ فِي الِاسْتِيفَاءِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: فِيمَنْ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ وَفِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ. الْبَابُ الثَّانِي فِي الْعَفْوِ.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ لِأَقْرَبِ الْوَرَثَةِ الْعَصَبَةِ الذُّكُورِ (كَالْوَلَاءِ إلَّا الْجَدَّ وَالْإِخْوَةَ فَسِيَّانِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْأَحَقُّ
بِالدَّمِ حَصَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّهُ ذُو تَعْصِيبٍ كَالْأَخَصِّيَّةِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْجَنَائِزِ وَالْوَلَاءِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ كَالْإِخْوَةِ (وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ تَأْوِيلَانِ) اُنْظُرْ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ هَلْ هُمَا عَلَى غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ النُّكَتِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ جَدٌّ وَعَشَرَةُ إخْوَةٍ فَفِي الْخَطَأِ يَحْلِفُ الْجَدُّ مِنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ ثُلُثَهَا لِأَنَّ مِيرَاثَهُ الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُ مِنْهُ فِي كَثْرَةِ الْإِخْوَةِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْلِفُ الْجَدُّ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ مُفْتَرِقٌ فِي ذَلِكَ هَكَذَا.
قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ بَلَدِنَا: وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافَ هَذَا. وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ إخْوَةً وَجَدًّا فَإِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: إنَّ الْجَدَّ كَالْأَخِ مِنْ الْإِخْوَةِ فِي الْعَفْوِ مَنْ عَفَا مِنْهُمْ جَازَ عَفْوُهُ الْجَدَّ كَانَ أَوْ أَخًا مِنْ الْإِخْوَةِ. وَقَالَ: إنَّ الْجَدَّ يَحْلِفُ ثُلُثَ الْأَيْمَانِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ. فَأَمَّا فِي الْخَطَأِ فَصَوَابٌ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَكَانَ الْقِيَاسُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ تُقَسَّمَ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ إذْ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ أَخٍ مِنْ الْإِخْوَةِ.
(وَانْتُظِرَ غَائِبٌ لَمْ تَبْعُدْ غَيْبَتُهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ غَابَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَالْقَتْلُ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ فَإِنَّمَا لِلْحَاضِرِ الْعَفْوُ وَيَكُونُ
لِلْغَائِبِ حَظُّهُ مِنْ الدِّيَةِ، وَلَا قَتْلَ لِلْحَاضِرِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ، وَيُسْجَنَ الْقَاتِلُ حَتَّى يَقْدُمَ الْغَائِبُ وَيَكْتُبَ لَهُ، وَلَا يَكْفُلُ الْقَاتِلُ إذْ لَا كَفَالَةَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. ابْنُ يُونُسَ: إلَّا الْبَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَلِمَنْ حَضَرَ الْقَتْلَ.
(لَا مُطْبَقٌ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ مَجْنُونًا أَوْ مُطْبَقًا فَلِلْآخَرِ أَنْ يَقْتُلَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مُبَرْسَمٌ اُنْتُظِرَ إفَاقَتُهُ لِأَنَّ هَذَا مَرَضٌ.
(وَصَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفْ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ أَوْلَادُ الْمَقْتُولِ صِغَارًا وَكِبَارًا. فَإِنْ كَانَ الْكِبَارُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا فَلَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا وَيَقْتُلُوا وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصِّغَارِ، وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَلِلْبَاقِينَ مِنْهُمْ وَلِلْأَصَاغِرِ حَظُّهُمْ مِنْ الدِّيَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَلَدٌ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ فَإِنْ وَجَدَ الْكَبِيرُ رَجُلًا مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ يَحْلِفُ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ لَهُ الْعَفْوُ حَلَفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَقْتُلَ.
وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ حَلَفَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا وَاسْتُؤْنِيَ بِالصِّغَارِ، فَإِذَا بَلَغَ حَلَفَ أَيْضًا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا ثُمَّ اسْتَحَقَّ الدَّمَ. وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَلِلْمَقْتُولِ وَلِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَجْنُونٌ مُطْبَقٌ، فَلِلْآخَرِ أَنْ يَقْتُلَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يُنْتَظَرُ.
(وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ) اللَّخْمِيِّ: مَعْرُوفُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ لِلنِّسَاءِ حَقًّا فِي الدَّمِ. ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا مَنْ يَرِثُهُ مِنْهُنَّ كَالْأَخَوَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ فَلَهُنَّ حَقٌّ فِيهِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَرِثُ مِنْهُنَّ كَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ فَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِيهِ انْتَهَى.
اُنْظُرْ الْجَدَّاتِ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي عَفْوٍ وَلَا قِصَاصٍ. اُنْظُرْ أَيْضًا الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهُنَّ أَيْضًا لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي الدَّمِ بِحَالٍ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ، وَانْظُرْ قَوْلَ خَلِيلٍ " إنْ وَرِثْنَ " وَقَوْلَ ابْنِ رُشْدٍ " أَمَّا مَنْ يَرِثُ
كَالْبَنَاتِ " (وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ) مُحَمَّدٌ: إنْ اسْتَوَوْا كَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَخَوَاتِ فَلَا قَوْلَ لِلْإِنَاثِ مَعَ الذُّكُورِ (وَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ) اُنْظُرْ هَلْ يَعْنِي بِهَذَا الْعَصَبَةَ مَعَ مَنْ يَرِثُ مِنْ النِّسَاءِ.
أَمَّا الْبَنَاتُ مَعَ الْعَصَبَةِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ بَنَاتٍ وَإِخْوَةً فَثَالِثُ الْأَقْوَالِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْأَحَقَّ بِالْقَوَدِ مَنْ قَامَ بِهِ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ، وَسَوَاءٌ ثَبَتَ الدَّمُ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ أَوْ بِقَسَامَةٍ. وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْعَصَبَةِ فَنَصَّ ابْنُ رُشْدٍ: أَنَّ حُكْمَهُمْ أَيْضًا كَحُكْمِ الْبَنَاتِ مَعَ الْإِخْوَةِ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيُرِيدُ بِاجْتِمَاعِهِمْ اجْتِمَاعَ بَعْضِ الصِّنْفَيْنِ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ عَفَا بَعْضُ الْبَنَاتِ وَبَعْضُ الْعَصَبَةِ أَوْ بَعْضُ الْأَخَوَاتِ وَبَعْضُ الْعَصَبَةِ، فَلَا سَبِيلَ لِلْقَتْلِ وَيُقْضَى لِمَنْ بَقِيَ بِالدِّيَةِ.
وَأَمَّا الْأُمُّ مَعَ الْعَصَبَةِ فَقَدْ نَصَّ الْجَلَّابُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبَنَاتِ مَعَ الْعَصَبَةِ قَالَ: وَفِي ذَلِكَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ (كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ بِقَسَامَةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: إنْ كَانَ مَعَ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ عَصَبَةٌ وَثَبَتَ الدَّمُ بِبَيِّنَةٍ، فَالْعَصَبَةُ لَغْوٌ. وَإِنْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ فَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَى أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْقَوَدِ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ.
وَانْظُرْ حُكْمَ الْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ: اتَّفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَخَوَاتِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْأُمِّ مَعَ الْبَنَاتِ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا تَسْقُطُ الْأُمُّ إلَّا مَعَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ الذَّكَرِ فَقَطْ، فَعَلَيْهِ لَا يَصِحُّ عَفْوٌ إلَّا بِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْبَنَاتِ انْتَهَى.
وَانْظُرْ الْأَبَ مَعَ الْبَنَاتِ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ وَقْفِ عَفْوِهِ عَلَى مُوَافَقَتِهِنَّ. وَانْظُرْ حُكْمَ الْأَخِ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَةِ. نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مِثْلُ الْأُخْتِ مَعَ الْعَاصِبِ.
ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُهُمْ " الْأَحَقُّ بِالدَّمِ كَالْوَلَاءِ " يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ (وَالْوَارِثُ كَمُوَرِّثِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: وَارِثُ مُسْتَحِقِّ الدَّمِ مِثْلُهُ فِي الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ.
(وَلِلصَّغِيرِ إنْ عَفَا كَبِيرٌ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ) ابْنُ عَرَفَةَ: لَوْ كَانَ فِي الْأَوْلِيَاءِ صَغِيرٌ لَا وَلِيَّ لَهُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَتْلِ دُونَ
الصَّغِيرِ.
ابْنُ الْحَاجِبِ: فَلَوْ عَفَوْا فَلِلصَّغِيرِ نَصِيبُهُ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ.
(وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَجَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَمٌ عَمْدًا وَخَطَأً لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَفْوُ إلَّا عَلَى الدِّيَةِ لَا أَقَلَّ مِنْهَا (كَقَطْعِ يَدِهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: إذَا قُطِعَتْ يَدُ الصَّبِيِّ عَمْدًا فَلِلْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ النَّظَرُ لَا لِغَيْرِهِمَا (إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ) سَمِعَ أَبُو زَيْدٍ ابْنَ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْقَتِيلُ إلَّا وَلَدًا صَغِيرًا وَلَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا السُّلْطَانُ أَقَامَ لَهُ وَلِيًّا يَكُونُ كَالْوَصِيِّ، وَالْوَلِيُّ يَنْظُرُ لَهُ بِالْقَتْلِ وَالْعَفْوِ عَلَى الدِّيَةِ لَا عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا إنْ كَانَ مَلِيًّا بِهَا، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا جَازَ عَلَى مَا يَرَى عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ، فَإِنْ صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْهَا وَالْقَاتِلُ مَلِيءٌ لَمْ يَجُزْ وَرَجَعَ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَرْجِعُ الْقَاتِلُ عَلَى الْوَلِيِّ بِشَيْءٍ.
(بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ جُرِحَ الصَّبِيُّ عَمْدًا وَلَهُ وَصِيٌّ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَصَّ لَهُ، وَإِنْ قُتِلَ فَوُلَاتُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْوَصِيِّ.
(وَلَا أُحِبُّ أَخْذَ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قُتِلَ لِلصَّغِيرِ عَبْدٌ عَمْدًا فَأُحِبُّ أَنْ يَخْتَارَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَخْذَ الْمَالِ إذْ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْقَوَدِ.
اُنْظُرْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا عَفَا الْمَحْجُورُ عَنْ جُرْحِهِ أَوْ عَنْ شَتْمِهِ أَوْ نَالَ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا لَوْ عَفَا