الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الْوَصِيُّ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ مَأْمُورٌ بِهِ الصَّبِيُّ. ابْنُ شَاسٍ.
[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
[بَاب فِي بَيَان الْوَرَثَة وَالتَّوْرِيث]
[بَاب مَا يَخْرَج مِنْ تَرِكَة الْمَيِّت]
كِتَابُ الْفَرَائِضِ.
وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ: الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْوَرَثَةِ وَالتَّوْرِيثِ، إمَّا بِسَبَبٍ وَإِمَّا بِنَسَبٍ. الْبَابُ الثَّانِي فِي مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ وَهِيَ سِتَّةٌ. الْبَابُ الثَّالِثُ فِي أُصُولِ الْحِسَابِ وَبَيَانِ الْمَخَارِجِ. الْبَابُ الرَّابِعُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. الْبَابُ الْخَامِسُ فِي حِسَابِ مَسَائِلِ الْوَصَايَا. الْبَابُ السَّادِسُ فِي حِسَابِ الْمُنَاسَخَاتِ وَقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ. (بَابٌ يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ) ابْنُ عَرَفَةَ: أَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ بِعَيْنِهَا الرَّهْنُ الْمَحُوزُ وَأُمُّ الْوَلَدِ. (وَعَبْدٍ جَنَى) قَالَ مَالِكٌ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَنَحْوُهُ لِلْمَشْيَخَةِ السَّبْعَةِ وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَ خِدْمَتَهُ بِجَمِيعِ مَا جَنَى وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ خِدْمَتَهُ. فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْوَفَاءِ وَلَا دَيْنَ عَلَى السَّيِّدِ وَكَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ وَأُتْبِعَ بِبَقِيَّةِ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُهُ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَحَقُّ بِرَقَبَتِهِ يَكُونُ لَهُ رِقًّا لَا تَدْبِيرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ أَهْلُ الدَّيْنِ بِدِيَةِ الْجِنَايَةِ فَيُبَاعُ لَهُمْ. (ثُمَّ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ) ابْنُ رُشْدٍ. أَوَّلُ مَا يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ التَّرِكَةِ الْحُقُوقُ الْمُعَيَّنَاتُ مِثْلُ الرَّهْنِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَزَكَاةِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الَّذِي أَزْهَى، وَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إذَا مَاتَ عِنْدَ حُلُولِهَا وَفِيهَا الشَّيْءُ الَّذِي وَجَبَ فِيهَا هَذِهِ تُخْرَجُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَتَتْ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمُعِينَاتٍ فَآكَدُهَا وَأَوْلَاهَا بِالتَّبْدِئَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ الْكَفَنُ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ ثُمَّ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الدُّيُونِ. (بِالْمَعْرُوفِ) ابْنُ عَرَفَةَ: يُبْدَأُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ وَمُورَاتِهِ بِالْمَعْرُوفِ. (ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ: ثُمَّ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الدُّيُونِ. (ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمُخْرَجُ مِنْ
الثُّلُثِ الْوَصَايَا وَتَبَرُّعَاتُ مَرَضِ مَوْتِهِ. (ثُمَّ الْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ) قَالَ الرَّاجِزُ:
إنْ امْرُؤٌ قَدْ قُدِّرَتْ مَنُونُهُ
…
كُفِّنَ ثُمَّ أُدِّيَتْ دُيُونُهُ
وَبَعْدَ ذَا تُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ وَيَقَعُ الْمِيرَاثُ فِي الْبَقِيَّةِ. (مِنْ ذَوِي النِّصْفِ الزَّوْجُ وَبِنْتٌ وَابْنَةُ ابْنٍ إنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا الْفُرُوضُ الَّتِي هِيَ أُصُولٌ فَسِتَّةٌ: النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَرُبُعُهُ وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَرُبُعُهُمَا. فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: الزَّوْجِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ، وَبِنْتِ الصُّلْبِ، وَبِنْتِ الِابْنِ مَعَ عَدَمِهَا، وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِهَا.
(وَعَصَّبَ كُلًّا أَخٌ
يُسَاوِيهَا) ابْنُ شَاسٍ: إذَا اجْتَمَعَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ بَنِي الصُّلْبِ اقْتَسَمُوا الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ فَعَلَى سَبِيلِ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ، وَأَمَّا وَلَدُ الِابْنِ فَمِيرَاثُهُمْ مَعَ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ عَلَى سَبِيلِ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ، وَكَذَلِكَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَ عَدَمِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.
قَالَ الرَّاجِزُ:
وَهَكَذَا الْإِنَاثُ كُلُّهُنَّهْ
…
إخْوَانُهُنَّ يُعَصِّبُونَهُنَّ
إلَّا بَنَاتَ الْأُمِّ إلَّا مِنْهُنَّ فَقَطْ
…
إذْ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ سَهْمٍ مُشْتَرَطٍ
(وَالْجَدُّ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا فَسَيَأْتِي قَوْلُهُ " لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةُ " فَقَالَ فِي التَّلْقِينِ: وَيُقَاسَمُ إنَاثُهُنَّ إذَا انْفَرَدْنَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَأَخَوَاتِهِنَّ.
(وَالْأَوَّلِيَّانِ الْأُخْرَيَيْنِ) بَهْرَامَ: مُرَادُهُ أَنَّ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَاَلَّتِي لِلْأَبِ تَعْصِبُ كُلًّا مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ
قَالَ الرَّاجِزُ:
وَالْأَخَوَاتُ قَدْ يَصِرْنَ عَصَبَاتٍ
…
إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ أَوْ بَنَاتٌ.
(وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: الثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا تَسْتَحِقُّ إحْدَاهُنَّ إذَا انْفَرَدَتْ النِّصْفَ.
(وَلِلثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ) قَالَ ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ الْوَاحِدَةُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ فَأَكْثَرُ إذَا كَانَ هُنَاكَ بِنْتُ الصُّلْبِ، وَمِنْهُمْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فَأَكْثَرُ مَعَ وُجُودِ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ (وَحَجَبَهَا ابْنٌ فَوْقَهَا) ابْنُ شَاسٍ: يَحْجُبُ بَنَاتَ الِابْنِ الْوَاحِدُ مِنْ ذُكُورِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا مَعَ الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ تَحْتَهُنَّ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا بِشَقِيقَتَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. (أَوْ اثْنَتَانِ فَوْقَهَا إلَّا الِابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ فَعَصَبٌ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ شَاسٍ.
قَالَ الرَّاجِزُ:
وَيَحْجُبُ الْبَنَاتُ مَا كَثُرْنَ
…
كُلَّ بَنَاتِ الِابْنِ مَا بَعُدْنَ
إلَّا إذَا أَدْلَيْنَ بِابْنٍ ذَكَرٍ
…
فَيَرِثُونَ أَجْمَعُونَ مَا غَبَرَ
وَحَجْبُهُنَّ عِنْدَ ذَا يَنْفَسِخُ
…
سِيَّانِ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَمٍّ
وَأَخٌ مُسَاوِيًا لَهُنَّ فِي رُتْبَتِهِ
…
أَوْ نَازِلًا عَنْهُنَّ فِي نِسْبَتِهِ
فَإِنْ يَكُنْ عَنْ قَدْرِهِنَّ أَعْلَا
…
حَجَبَهُنَّ أَبَدًا وَاسْتَوْلَى
وَمَنْ تَرِثُ فِي الثُّلُثَيْنِ تُمْنَعُ
…
وَمَا لَهَا فِي الرَّدِّ بَعْدُ مَطْمَعٌ
اُنْظُرْ قَوْلَهُ " سِيَّانِ فِي ذَلِكَ ابْنُ عَمٍّ وَأَخٌ " قَالَ بَهْرَامَ: هَذَا غَنِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: " مُطْلَقًا ". (وَأُخْتٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرُ كَذَلِكَ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ: وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُنَّ الْوَاحِدُ مِنْ الْأَشِقَّاءِ وَيَسْقُطْنَ أَيْضًا بِالشَّقِيقَتَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ. (إلَّا إنَّهُ إنَّمَا يَعْصِبُ الْأَخُ أُخْتَهُ لَا مِنْ فَوْقِهِ) مَعْنَى مَا قُرِّرَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُرَدُّ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِنَّ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِنَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ بَلْ يَعْصِبُ لِنَفْسِهِ خَاصَّةً، فَمَنْ تُوُفِّيَتْ عَنْ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَابْنِ أَخٍ فَلِابْنِ الْأَخِ الثُّلُثُ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ بِخِلَافِ بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ ابْنٍ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَعْصِبُهُنَّ إذَا كَانَ ثَمَّ بِنْتَانِ فَأَكْثَرُ.
(وَالرُّبُعُ لِلزَّوْجِ
بِفَرْعٍ وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ) ابْنُ شَاسٍ: الرُّبُعُ فَرْضُ صِنْفَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ، وَالزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجَاتُ مَعَ فَقْدِهِ.
(وَالثُّمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّوْجَاتِ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ. (لَاحِقٌ) بَهْرَامَ أَمَّا وَلَدُ الْمَرْأَةِ مِنْ زِنًا فَيَحْجُبُ الزَّوْجَ. وَأَمَّا وَلَدُ الزَّوْجِ مِنْ زِنًا فَلَا يَحْجُبُ الزَّوْجَةَ فَلِهَذَا قَالَ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ. (وَالثُّلُثَانِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ) بَهْرَامَ: هَذَا تَكْرَارٌ.
(وَالثُّلُثِ لِلْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ) ابْنُ شَاسٍ: الثُّلُثُ فَرْضُ صِنْفَيْنِ: الْأُمِّ مَعَ فَقْدِ الْحَاجِبِ وَالِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مَا كَانُوا. (وَحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ مُطْلَقًا) ابْنُ شَاسٍ: النَّقْلُ مِنْ فَرْضٍ إلَى فَرْضٍ يَخْتَصُّ بِخَمْسَةِ أَصْنَافٍ مِنْهُمْ الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا، وَوَلَدُ الِابْنِ مَا كَانُوا، وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ الْإِخْوَةِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا، فَيَرُدُّونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ. (وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ) تُسَمَّى هَذِهِ الْفَرِيضَةُ بِالْغَرَّاوَيْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ، وَالْأُخْرَى زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ فَلَهَا مِنْ الْمَتْرُوكِ فِي هَاتَيْنِ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ قَالَ الرَّاجِزُ:
بَابُ بَيَانِ بَعْضِ مَا قَدْ شَذَّا
…
وَكَانَ مِنْ تِلْكَ الْفُرُوضِ فَذَا
مِنْهَا فَرِيضَتَانِ غَرَّاوَانِ
…
زَوْجٌ أَوْ الْعُرْسُ وَوَالِدَانِ
لِلْأُمِّ ثُلُثٌ فِيهِمَا فَمَا بَقِيَ
…
سُدُسٌ وَرُبُعٌ مِنْهُمَا فَحَقِّقْ.
(وَالسُّدُسُ لِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ مُطْلَقًا) ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ: الْوَاحِدُ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى
(وَسَقَطَ بِابْنٍ وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدٍّ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا وَلَدُ الْأُمِّ فَيَحْجُبُهُمْ عَمُودًا لِنَسَبِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ.
(وَالْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ) ابْنُ شَاسٍ: وَالسُّدُسُ أَيْضًا فَرْضُ الْأَبِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَفَرْضُ الْأُمِّ أَيْضًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ، وَهُوَ أَيْضًا فَرْضُ الْجَدَّةِ انْفَرَدَتْ أَوْ كَانَ مَعَهَا أُخْرَى تُشَارِكُهَا. (وَأَسْقَطَتْهَا الْأُمُّ مُطْلَقًا) قَالَ الرَّاجِزُ:
وَالْأُمُّ تَحْجُبُ جَمِيعَ الْجَدَّاتِ
(وَالْأَبُ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَتِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَإِلَّا اشْتَرَكَتَا) ابْنُ شَاسٍ: تَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كُنَّ بِالْأُمِّ وَتَسْقُطُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِهِ وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةٍ بِالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ قَالَ الرَّاجِزُ:
وَالْجَدَّتَانِ فَاعْلَمْنَ إنْ كَانَتَا
…
فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَرِثَتَا
فَإِنْ تَكُ الدُّنْيَا الَّتِي لِلْأُمِّ
…
فَتَحْجُبُ الْأُخْرَى كَذَا فِي الْحُكْمِ
وَإِنَّ تَكُ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ لِلْأَبِ
…
فَمَا لَهَا فِي حَجْبِ تِلْكَ مِنْ سَبَبٍ.
(وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِي بِأُنْثَى) ابْنُ شَاسٍ: السُّدُسُ سَهْمُ الْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَقَدْ يُفْرَضُ لَهُ أَيْضًا مَعَ الْإِخْوَةِ وَذَوِي السِّهَامِ.
وَقَالَ ابْنُ زِكْرِيّ: الْجَدُّ يَرِثُ بِالنِّسْبَةِ وَإِنْ عَلَا بِالْإِجْمَاعِ مَا لَمْ يَفْضُلْ أُنْثَى. (وَلَهُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ الْخَيْرُ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُقَاسَمَةُ وَعَادَ الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَالِهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ كَانَ الْجَدُّ مَعَ إخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ مَجْمُوعِهِمْ أَوْ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَفْضَلَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةَ لَهُمْ، ثُمَّ حَيْثُ قَاسَمَهُمْ عَلَى الْعَادَةِ فَكَانَ بَعْضُ مُقَاسِمِيهِ أَشِقَّاءَ وَبَعْضُهُمْ لِلْأَبِ رَجَعَ الْأَشِقَّاءُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَيَأْخُذُ الذُّكُورُ كُلَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَتَسْتَوِي الْأُنْثَى وَالْأُنْثَيَانِ نَصِيبُهُنَّ نِصْفَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ. اُنْظُرْهُ فِيهِ.
(وَلَهُ مَعَ ذَوِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ كَانَ مَعَ جَدٍّ ذُو سِهَامٍ وَإِخْوَةٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى الْأَفْضَلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَوِي السِّهَامِ،
أَوْ الْمُقَاسَمَةُ فِيهِ مِثَالُ ذَلِكَ اُنْظُرْهُ فِيهِ. (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) قَالَ فِي الرِّسَالَةِ: وَلَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْغَرَّاءِ وَحْدِهَا وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ الْمَالُ أُعِيلَ لِلْأُخْتِ بِالنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ جُمِعَ إلَيْهَا سَهْمُ الْجَدِّ فَقُسِمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَهُ وَالثُّلُثُ لَهَا فَرَغَ سَبْعَةٌ وَعِشْرِينَ سَهْمًا. .
(وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ سَقَطَ) اُنْظُرْ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَا أُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَهِيَ الْفَرِيضَةُ الْمَالِكِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَإِخْوَانٌ لِأُمٍّ وَإِخْوَانٌ لِأَبٍ. وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى الشَّبِيهَةُ بِالْمَالِكِيَّةِ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْأَخِ لِلْأَبِ
أَخٌ شَقِيقٌ. وَأَشْهَرُ قَوْلَيْ مَالِكٍ أَنَّ الْجَدَّ حَجَبَ الْإِخْوَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَمِنْ ابْنِ يُونُسَ: الْحُجَّةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَشِقَّاءِ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ إنَّمَا يَرِثُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِسَبَبِ الْأُمِّ، وَالْجَدُّ يَحْجُبُ كُلَّ أَخٍ يَرِثُ بِسَبَبِ الْأُمِّ.
وَأَمَّا الَّذِينَ لِلْأَبِ فَيَقُولُ لَهُمْ الْجَدُّ أَرَأَيْت لَوْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ أَكَانَ يَكُونُ لَكُمْ شَيْءٌ؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ لَهُمْ: لَيْسَ حُضُورِي بِاَلَّذِي يُوجِبُ لَكُمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ.
قَالَ ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي إنَّمَا يَجْرِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ. وَالصَّوَابُ أَنْ يَرِثُوا مَعَ الْجَدِّ كَانُوا أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ وَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمِيرَاثِ إلَّا شَارَكْنَاك فِيهِ فَلَا تُحَاسِبْنَا، بَلْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فَإِنَّك كَائِنٌ بَعْدُ وَلَوْ لَزِمَ مَا قُلْته لَلَزِمَ فِي بِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَنْ لَا تَرِثَ ابْنَةُ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ شَيْئًا. وَيُحْتَجُّ بِمِثْلِ احْتِجَاجِك أَنْ يَقُولَ: أَرَأَيْت لَوْ لَمْ أَكُنْ أَكَانَ يَكُونُ لَك شَيْءٌ فَلَيْسَ كَوْنِي مُوجِبًا لَك شَيْئًا لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ لَهَا أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ لَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمِيرَاثِ إلَّا كَانَ لِي مِثْلُ نِصْفِ مَالَك لِأَنَّ مَنْزِلَتَنَا وَاحِدَةٌ فَلَا تُحَاسِبْنِي بِأَنَّك لَمْ تَكُنْ فَأَنْتَ كَائِنٌ.
وَهَذَا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ إلَّا ابْنَ مَسْعُودٍ اهـ. يَبْقَى النَّظَرُ هَلْ يَبْقَى مَالِكٌ عَلَى أَصْلِهِ أَوْ يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْأَلَتِهِ اُسْتُفْتِيَتْ فِيهَا قُلْت فِيهَا مَا نَصُّهُ: سُئِلَتْ عَمَّنْ مَاتَ عَنْ جَدٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ، فَظَهَرَ لِي بِبَادِئِ الرَّأْيِ قَبْلَ مُرَاجَعَةِ الْفِقْهِ أَنَّهُ إذَا أَخَذَتْ الشَّقِيقَةُ نِصْفَهَا وَأَخَذَ الْجَدُّ ثُلُثَهُ الَّذِي هُوَ الْأَرْجَحُ يَبْقَى السُّدُسُ هُوَ فَرْضُ الْأَخِ لِلْأُمِّ، فَيَكُونُ الْجَدُّ أَوْلَى بِهِ كَالْمَالِكِيَّةِ، فَعَرَضْت مَا ظَهَرَ لِي عَلَى السَّيِّدِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ.
أَبِي عُمَرَ بْنِ مَنْظُورٍ. فَلَمْ يُوَافِقْنِي وَذَلِكَ غَدْوَةَ يَوْمٍ، ثُمَّ اجْتَمَعْت بِهِ عَشِيَّةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ جَمْعَ قَدْرٍ فَقَالَ لِي عَلَى الْبَدِيهَةِ بِذَكَاءٍ وَفَضْلٍ وَجَوْدَةِ قَرِيحَةٍ: خَالَفَك. أَبُو عُمَرَ بْنُ مَنْظُورٍ. وَنَاوَلَنِي تَقْيِيدًا فِيهِ بِخَطِّهِ فِي النَّازِلَةِ فَضَمِنَهُ وَمُضَمَّنُ مَا لِابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ لِلْفَرْضِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَيْنِ: الطَّرِيقَةُ الْأُولَى مَا كَانَ مَالِكٌ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ بِهَا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ. أَبِي زَيْدٍ السُّهَيْلِيِّ. عَلَيْهَا بَنَى مَسَائِلَ الْجَدِّ، وَاعْتَمَدَهَا أَيْضًا صَاحِبُ نِهَايَةِ الْفَرَائِضِ لِلْمَهْدَوِيِّ وَأُتِيَ بِهَا فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ لِلْمَالِكِيَّةِ. وَقَدَّمَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ فِي الْعَزْوِ وَقَالَ: إنَّهَا ظَاهِرُ الْمُوَطَّأِ لِقَوْلِهِ: الْجَدُّ أَوْلَى بِمَا لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ.
وَإِلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا ذَهَبَ صَاحِبُ كِتَابِ غُنْيَةً الْبَاحِثِ. أَبُو عُمَرَ بْنُ مَنْظُورٍ. الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ عَزَاهَا ابْنُ عَرَفَةَ لِلْقَرَافِيِّ عَنْ الْمَذْهَبِ مَعَ شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ. وَلَمْ يَعْزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا وَعَزَاهَا ابْنُ زَكَرِيَّا لِابْنِ خَرُوفٍ وَرَشَّحَهَا بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَارُهُ فِي الْمَالِكِيَّةِ مُخْتَارَ ابْنِ يُونُسَ وَهُوَ لَمْ يَخْتَرْهُ. .
(وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ) ابْنُ شَاسٍ: الْمُسْتَحِقُّ لِلْمِيرَاثِ بِالنَّسَبِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ: الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ وَالْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، وَالْمُسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: الْأَوَّلُ ذُكُورٌ يُنْسَبُونَ بِذُكُورٍ وَهَؤُلَاءِ هُمْ الْعَصَبَةُ كَبَنِي الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلُوا، وَآبَاءُ الْآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا، وَالْإِخْوَةُ وَبَنِيهِمْ وَإِنْ بَعُدُوا، وَالْأَعْمَامُ وَبَنِيهِمْ وَإِنْ
بَعُدُوا. (وَعَصَّبَ كُلٌّ أُخْتَهُ) بَهْرَامَ: هَذَا تَكْرَارٌ (ثُمَّ الْأَبُ) ابْنُ زَكَرِيَّا: الْأَبُ لَا يُسْقِطُهُ حَجْبٌ فَإِنْ انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ ذِي فَرْضٍ غَيْرِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ فَلَهُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا، وَإِنْ كَانَ مَعَ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَوْ الْفَرْضِ الْمُسْتَغْرِقِ أَوْ الْقَلِيلِ فَلَهُ السُّدُسُ فَرْضًا.
وَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ فَالسُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا. (ثُمَّ الْجَدُّ) ابْنُ زَكَرِيَّا لَا يَحْجُبُ الْجَدَّ إلَّا الْأَبُ أَوْ جَدٌّ أَقْرَبُ وَحَالَاتُهُ سَبْعٌ: أَرْبَعٌ كَالْأَبِ، وَالْخَامِسَةُ مَعَ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ التَّخْيِيرُ فِي الثُّلُثِ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ، وَالسَّادِسَةُ مَعَهُمْ وَمَعَ ذِي فَرْضٍ التَّخْيِيرُ فِي السُّدُسِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي عَنْ الْفَرْضِ، أَوْ الْمُقَاسَمَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَلِلسَّابِعَةِ بَعْضُهُ فِي مُقَاسَمَةِ الْأَشِقَّاءِ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ بُعْدُهُمْ لِلْأَبِ وَأَمٍّ لَمْ يَرِثُوا. (وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ الشَّقِيقُ) قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: صِنْفُ الْوَارِثِينَ سِتَّةَ عَشَرَ فَذَكَرَ الْأَبَ ثُمَّ الْجَدَّ ثُمَّ الشَّقِيقَ ثُمَّ الْأَبَ ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ الْأَخِ الشَّقِيقِ بِالْقُرْآنِ وَيُسْقِطُهُ الْفَرْضُ الْمُسْتَغْرِقُ وَالْأَبُ وَيُسْقِطُهُ الْجَدُّ فِي غَيْرِ الشَّبِيهَةِ بِالْمَالِكِيَّةِ وَيُسْقِطُهَا أَيْضًا الِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ، ثُمَّ إذَا وَرِثَ فَإِنْ انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا.
(ثُمَّ الْأَبُ وَهُوَ كَالشَّقِيقِ فِي عَدَمِهِ) ابْنُ زَكَرِيَّا: الْأَخُ لِلْأَبِ يُسْقِطُ الشَّقِيقَ وَمَنْ حَجَبَهُ وَشَقِيقَهُ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَحَالَاتُهُ كَالشَّقِيقِ فِي غَيْرِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيَزِيدُ بِحَالَةٍ أُخْرَى الْبَاقِي مَعَ الشَّقِيقَةِ مُطْلَقًا أَوْ الشَّقِيقَاتِ فِي غَيْرِ الْعَادَةِ. (إلَّا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ زَوْجٌ وَأَمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ فَصَاعِدًا لِأُمٍّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ وَالذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ زِكْرَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ يُخَالِفُ الْأَخَ الشَّقِيقَ فِي الْمُشْتَرَكَةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْحِمَارِيَّةَ وَهِيَ: زَوْجٌ وَأَمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ. فَمَا زَادَ شَقِيقٌ وَأَخٌ فَمَا زَادَ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ نَفِدَ الْمَالُ وَلَمْ يَبْقَ لِلشَّقِيقِ شَيْءٌ، فَيَرْجِعُ الشَّقِيقُ عَلَى الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَيَقُولُ إنَّمَا وَرِثْتُمْ هَذَا الثُّلُثَ بِأُمِّكُمْ وَهِيَ أُمِّي فَيُقَاسِمُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ أَخٌ لِأُمٍّ وَيَذْكُرُ ذِكْرَ أَبِيهِ لِلضَّرُورَةِ قِيلَ: لَمَّا وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ زَمَنَ عُمَرَ قَضَى بِإِسْقَاطِهِمْ ثُمَّ نَزَلَتْ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَأَرَادَ إسْقَاطَهُمْ فَقَالَ لَهُ الشَّقِيقُ هَؤُلَاءِ اسْتَحَقُّوا الثُّلُثَ بِأُمِّهِمْ وَهِيَ أُمُّنَا أَيْضًا، فَهَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَيْسَتْ الْأُمُّ تَجْمَعُنَا؟ فَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالِاشْتِرَاكِ فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا نَقْضِي، وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمُشْتَرَكَةُ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِيهَا.
(وَأَسْقَطَ أَيْضًا الشَّقِيقَةَ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرُ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ زَكَرِيَّا أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يُسْقِطُهُ شَقِيقَتُهُ فَأَكْثَرُ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرُ (ثُمَّ بَنُوهُمَا) ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَيُسْقِطُهُ ابْنُ أَخٍ أَعْلَى وَالْأَخُ لِلْأَبِ
وَمَنْ حَجَبَهُ وَالْجَدُّ وَأَخٌ لِأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الْبَنَاتِ وَمِيرَاثُ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا، وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ فِي دَرَجَتِهِ وَمَنْ حَجَبَهُ. (ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِلْأَبِ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ وَإِنْ غَيْرُ شَقِيقٍ وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا) ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ الْعَمِّ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَيُسْقِطُهُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَمِيرَاثُ ابْنِ الْعَمِّ وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا، وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَالْعَمُّ وَمَنْ حَجَبَهُ وَمِيرَاثُ أَخِي الْجَدِّ بِهِمَا وَيُسْقِطُهُ ابْنُ الْعَمِّ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَمِيرَاثُ ابْنِ أَخِي الْجَدِّ.
وَإِنْ سَفَلَ بِهِمَا وَيُسْقِطُهُ أَعْلَا مِنْهُ وَأَخُو الْجَدِّ وَمَنْ حَجَبَهُ، وَذُو الْقُرْبَتَيْنِ مِنْهُمْ يُسْقِطُ ذَا الْقُرْبَةِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَرْتَبَةِ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ: الْأَقْرَبُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى يَحْجُبُ الْأَبْعَدَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَتَيْنِ، وَحَالَاتُ كُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُ: الْحَالُ بِالِانْفِرَادِ وَالْمُقَاسَمَةُ بِالسَّوَاءِ فِي التَّعَدُّدِ وَفِيمَا بَقِيَ الْحَالَتَانِ. (ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ) ابْنُ زَكَرِيَّا: مِيرَاثُ مَوْلَى النِّعْمَةِ بِالسَّنَةِ وَيَسْقُطُ بِذِي نَسَبٍ وَمِيرَاثُ مَوْلَى الْوَلَاءِ بِهِمَا وَيَسْقُطُ بِهِمَا وَحَالَاتُهُمَا أَرْبَعٌ: الْمَالُ فِي الِانْفِرَادِ وَالْمُقَاسَمَةُ بِالسَّوَاءِ فِي التَّعَدُّدِ وَفِيهَا بَقِيَ الْحَالَتَانِ. (ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ) قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: وَكَذَلِكَ بَيْتُ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ وَالْمَوَالِي.
قَالَ ابْنُ عَلَاقٍ: يَعْنِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ كَالْعَصَبَةِ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ.
قَالَ: وَفِي هَذَا الْأَصْلِ اخْتِلَافٌ. قَدْ قَالَ أَشْهَبُ: لَا بُدَّ لِكُلِّ مَيِّتٍ مِنْ وَارِثٍ بِعَيْنِهِ فَيُوقَفُ فَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى ذِمَّتِهِ وَلَا يَكُونُ فَيْئًا.
وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
قَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: وَهَذَا أَصَحُّ. وَيَلْزَمُ أَشْهَبَ أَنْ لَا مِيرَاثَ لِلْمَوَالِي. وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ يُرَدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا إنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا وَإِلَّا رُدَّ الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ وَيُوَرَّثُ مَعَهُمْ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَإِذَا فَرَضْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَهَلْ يَكُونُ بَيْتُ الْمَالِ حِينَئِذٍ كَوَارِثٍ قَائِمِ النَّسَبِ أَوْ إنَّمَا هُوَ كَالْحَائِزِ لِلْمَالِ الضَّائِعِ؟ بَنَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ هَذَا بِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ. اُنْظُرْ نَوَازِلَ الْبُرْزُلِيُّ. ابْنُ عَرَفَةَ: أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَفَعَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو فَارِسٍ إلَى قَاضِي الْجَمَاعَةِ فَاجْتَمَعْنَا وَرَدَّ الْقَاضِي مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ عَمَلَ الْقُضَاةِ عَلَيْهِ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ حَضَرَ وَأَنَا مَعَهُمْ.
وَهَذَا بَيِّنٌ لِأَنَّ أَبَا فَارِسٍ أَعْدَلُ أُمَرَاءِ وَقْتِهِ وَأَنَّهُ فِي وَقْتِهِ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي وَقْتِهِ عَلَى نِسْبَةِ كُلِّ زَمَنٍ وَأَهْلِهِ. ابْنُ عَلَاقٍ: وَيُبْنَى عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِوَارِثٍ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرِثُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ.
وَقَالَ سَحْنُونَ: وَبَيْتُ الْمَالِ كَالنَّسَبِ الْقَائِمِ فَلَا مِيرَاثَ لِلْمُقِرِّ بِهِ. (وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفْلَتَ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ الْأَبُ أَنَّ لَهُ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ فَرْضًا