المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في أصول الحساب وبيان المخارج] - التاج والإكليل لمختصر خليل - جـ ٨

[محمد بن يوسف المواق]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْهِبَةِ] [

- ‌بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْهِبَةِ وَحُكْمِهَا]

- ‌[كِتَابُ اللُّقَطَةِ] [

- ‌فَصْلٌ فِي الِالْتِقَاطِ وَذَاتِ اللُّقَطَةِ وَأَحْكَامِهَا]

- ‌[كِتَابُ اللَّقِيطِ]

- ‌[بَابٌ فِي الِالْتِقَاطِ وَأَحْكَامِ اللَّقِيطِ]

- ‌[كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ] [

- ‌بَابٌ فِي تَوْلِيَةِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ]

- ‌[بَاب آدَاب الْقَضَاء]

- ‌[بَاب الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[كِتَابُ الشَّهَادَاتِ] [

- ‌بَاب أَهْلِيَّة الشَّهَادَة وَمَا يفيد قَبُولهَا وَمُسْتَنِد عِلْم الشَّاهِد وتحمله وَأَدَائِهِ]

- ‌[بَاب الشَّهَادَات فِي الْعَدَد وَالذُّكُورَة]

- ‌[بَابٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ]

- ‌[بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَابٌ السَّادِسُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]

- ‌ كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَمَجَامِعِ الْخُصُومَاتِ

- ‌[أَرْكَانُ الدَّعْوَى]

- ‌[تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ]

- ‌[بَابٌ فِي الدِّمَاءُ] [

- ‌الْجِنَايَة عَلَى النَّفْس] [

- ‌مُوجِبَات الْقِصَاص]

- ‌[مِنْ مُوجِبَات الْقِصَاص الْقَاتِل]

- ‌[مِنْ مُوجِبَات الْقِصَاص الْقَتِيل]

- ‌[شُرُوطُ الْقَتْلِ]

- ‌[قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ]

- ‌[الْجِنَايَة عَلَى الْأَطْرَاف]

- ‌[بَاب اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصَلِّ فِيمَنْ لَهُ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]

- ‌[فَصَلِّ تَأْخِير الْقِصَاص]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْقِصَاصِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُمَاثَلَةِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[الْوَاجِبِ فِي الدِّيَةِ]

- ‌[دِيَةُ النَّفْسِ]

- ‌[دِيَة الْعَمْد وشبه الْعَمْد وَالْخَطَأ]

- ‌[الدِّيَة الْوَاجِبَة فِيمَا دُون النَّفْس]

- ‌[الدِّيَة الْوَاجِبَة فِيمَا يَفُوت الْمَنَافِع]

- ‌[بَيَان مِنْ عَلَيْهِ الدِّيَة]

- ‌[كِتَابُ دَعْوَى الدَّمِ]

- ‌[الْقَسَامَةُ وَالشَّهَادَةُ بِالدَّمِ]

- ‌[سَبَبُ الْقَسَامَةُ]

- ‌[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَغْيُ]

- ‌[صِفَاتُ الْبُغَاةِ وَأَحْكَامِهِمْ]

- ‌[بَابٌ فِي الرِّدَّةُ]

- ‌[حَقِيقَة الرِّدَّة وَأَحْكَامهَا]

- ‌[بَاب فِي الزِّنَا]

- ‌[مُوجَبُ الزِّنَا وَمُوجِبِهِ وَكَيْفِيَّة اسْتِيفَاء الْحَدّ وَمُتَعَاطِيه]

- ‌[بَابٌ فِي الْقَذْفِ] [

- ‌بَاب فِي أَلْفَاظ القذف وَمُوجِبه وَأَحْكَامه]

- ‌[بَاب فِي السَّرِقَةُ]

- ‌[مُوجِب حَدّ السَّرِقَة وَعُقُوبَتهَا وَحُكْمهَا]

- ‌[أَرْكَان السَّرِقَة]

- ‌[شَرْطَ قَطْعِ السَّارِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْحِرَابَةِ]

- ‌[صفة المحاربين وَحُكْم قِتَالهمْ وَعُقُوبَتهمْ وَحُكْمهَا]

- ‌[بَابٌ فِي الشُّرْبِ]

- ‌[مُوجِب الشُّرْب وَالْوَاجِب فِيهِ]

- ‌[كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ] [

- ‌ضمان سراية الْفِعْل الْمَأْذُون فِي عَيْنه أَوْ جنسه]

- ‌[الضَّمَان فِي دَفْعِ الصَّائِل]

- ‌[ضمان مَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِم]

- ‌[كِتَاب الْعِتْق] [

- ‌بَاب أَرْكَان الْعِتْق]

- ‌[خواص الْعِتْق]

- ‌[بَابٌ فِي التَّدْبِيرُ]

- ‌[بَابُ نَدْبِ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ]

- ‌[أَرْكَان الْكِتَابَة]

- ‌[بَاب إقْرَارُ السَّيِّدِ بِوَطْءِ الْأَمَة]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَلَاء]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا] [

- ‌بَاب أَرْكَان الْوَصِيَّة وَأَحْكَامهَا]

- ‌[بَاب الرُّجُوع عَنْ الْوَصِيَّة]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَاب فِي بَيَان الْوَرَثَة وَالتَّوْرِيث]

- ‌[بَاب مَا يَخْرَج مِنْ تَرِكَة الْمَيِّت]

- ‌[أَسْبَاب الأرث]

- ‌[بَاب فِي أُصُول الْحِسَاب وَبَيَان الْمَخَارِج]

- ‌[بَاب حِسَاب الْمُنَاسَخَات وَقِسْمَة التَّرِكَات]

- ‌[بَاب حِسَاب مَسَائِل الْإِقْرَار وَالْإِنْكَار]

- ‌[حِسَاب مَسَائِل الْوَصَايَا]

- ‌[بَاب مَوَانِع الْإِرْث]

- ‌[مِيرَاث الْخُنْثَى]

الفصل: ‌[باب في أصول الحساب وبيان المخارج]

(وَيُورَثُ ذَوُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى وَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأُمٍّ وَبِنْتٍ أُخْتٍ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا اجْتَمَعَ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ سَبَبَانِ يُورَثُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَرْضًا مُقَدَّرًا فَإِنَّهُ يَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا وَيَسْقُطُ الْأَضْعَفُ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي الْمَجُوسِ. وَذَلِكَ الْأُمُّ أَوْ الْبِنْتُ تَكُونُ أُخْتًا وَلَا يَلْزَمُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ ابْنَ الْعَمِّ يَكُونُ أَخًا لِأُمٍّ لِأَنَّهُ بِكَوْنِهِ ابْنَ الْعَمِّ لَا يَرِثُ فَرْضًا مُقَدَّرًا وَإِنَّمَا يَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ. ابْنُ عَلَاقٍ: فَلَوْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا بِنْتٌ فَإِنْ مَاتَتْ الْعُلْيَا فَتَرِثُهَا السُّفْلَى بِالْبُنُوَّةِ وَلَا تَرِثُهَا بِالْأُخُوَّةِ، وَإِنْ مَاتَتْ السُّفْلَى فَإِنَّ الْعُلْيَا تَرِثُهَا بِالْأُمُومَةِ وَتُلْغَى الْأُخُوَّةُ.

(وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ) ابْنُ شَاسٍ: إنَّمَا يَكُونُ مِيرَاثُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُحَازُ لَهُ مِنْ وَصِيَّتِهِ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهَا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ وَلَا بِعُدْمِ مَنْ أَعْدَمَ فَمِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ. قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

[بَاب فِي أُصُول الْحِسَاب وَبَيَان الْمَخَارِج]

(وَالْأُصُولُ اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) ابْنُ شَاسٍ: إنْ اشْتَمَلْت الْمَسْأَلَةَ عَلَى ذِي فَرْضٍ مُقَدَّرٍ فَالْأُصُولُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْهَا مَسَائِلُ الْفَرْضِ عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ سَبْعَةُ أَعْدَادٍ: الِاثْنَانِ وَضِعْفُهُمَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَضِعْفُهَا وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ، وَالثَّلَاثَةُ وَضِعْفُهَا وَهُوَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَهِيَ الِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ، وَلَا مَخْرَجَ لَهَا عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ سِوَى هَذِهِ. وَمَقْصُودُ الْفَرْضِيِّينَ بِتَحْرِيرِ هَذِهِ الْمَخَارِجِ شَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا قِسْمَةُ السِّهَامِ عَلَى أَعْدَادٍ صِحَاحٍ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ. وَالثَّانِي طَلَبُ أَقَلِّ عَدَدٍ تَصِحُّ فِيهِ فَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ، فَالِاثْنَانِ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى نِصْفٍ وَنِصْفٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ، أَوْ عَلَى النِّصْفِ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَخٍ، وَالْأَرْبَعَةُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَرْبَعٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ رُبُعٍ وَنِصْفٍ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثٌ مَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ. وَالثَّمَانِيَةُ لِكُلِّ فَرْضٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَلِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَأَخٍ أَوْ ثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَبِنْتَيْنِ وَعَمٍّ. وَالسِّتَّةُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدَّةٍ وَابْنٍ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَجَدَّةٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَأُخْتٍ وَأُمٍّ وَابْنِ أَخٍ. وَالِاثْنَا عَشَرَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ أَوْ رُبُعٌ وَسُدُسٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ رُبُعٌ

ص: 596

وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ. وَالْأَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ وَثُلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَخٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمُنِ وَالثُّلُثِ.

(وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى) ابْنُ شَاسٍ: الْمَسْأَلَةُ الْوَاقِعَةُ إنْ تَجَرَّدَ فِيهَا الْعَصَبَةُ فَالْعَدَدُ الَّذِي تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْدَادِهِمْ، فَإِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا فَالْمَسْأَلَةُ تُقَامُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَإِنَّ عَدَدَ الْإِنَاثِ ضِعْفُ عَدَدِ الذُّكُورِ لِأَنَّ الذَّكَرَ فِي التَّعْصِيبِ بِاثْنَيْنِ.

(وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ) قَالَ الرَّاجِزُ:

وَإِنْ تَكَاثَرَتْ عَلَى الْعَالِ الْفُرُوضُ

وَلَمْ يَكُنْ بِكُلِّهَا لَهُ نُهُوضٌ

فَذَاكَ مَا يَنْشَأُ مِنْهُ الْعَوْلُ

حَسْبَمَا يَكُونُ فِيهِ الْقَوْلُ

قَالَ ابْنُ شَاسٍ: غَيْرُ الْعَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْعَائِلَةُ مِنْهَا هِيَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا وَضِعْفُ ضِعْفِهَا. (فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعَشَرَةٍ) ابْنُ شَاسٍ: تَعُولُ السِّتَّةُ بِسُدُسِهَا إلَى السَّبْعَةِ كَأَخَوَاتِ الْأَبِ وَأَخَوَاتِ الْأُمِّ وَجَدَّةٍ، وَبِثُلُثِهَا إلَى ثَمَانِيَة كَزَوْجَيْنِ وَالسِّتِّينَ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ، وَبِنِصْفِهَا إلَى تِسْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ، وَبِثُلُثَيْنِ إلَى عَشَرَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ. (وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ) ابْنُ شَاسٍ: أَمَّا الِاثْنَا عَشَرَ فَتَعُولُ بِالْأَوْتَارِ دُونَ الْأَشْفَاعِ، فَتَعُولُ بِنِصْفِ سُدُسِهَا، إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَبِرُبُعِهَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَزَوْجَةٍ، وَبِرُبُعِهَا وَسُدُسِهَا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إذَا زِيدَ فِي الْمِثَالِ جَدَّةٌ وَهُوَ نِهَايَةُ عَوْلِهَا. (وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه صَارَ ثُمُنُهَا تِسْعًا) ابْنُ شَاسٍ: وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ فَتَعُولُ بِثُمُنِهَا إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لَا غَيْرُ.

مِثَالُ عَوْلِهَا بِنْتَانِ

ص: 597

وَأَبَوَانِ وَزَوْجَةٌ، فَيُعَالُ لَهَا بِالثُّمُنِ وَهِيَ الْمُلَقَّبَةُ بِالْمِنْبَرِيَّةِ. قِيلَ: إنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَلَى الِارْتِجَالِ: صَارَ ثُمُنُهَا تِسْعًا. وَسُمِّيَتْ الْفَرِيضَةُ عَائِلَةً مِنْ الزِّيَادَةِ إذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا فُرُوضٌ لَا يَفِي بِهَا جُمْلَةُ الْمَالِ وَلَمْ يُمْكِنُ إسْقَاطُ بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجِبٍ وَلِلتَّخْصِيصِ بَعْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ بِالنَّقْصِ دُونَ بَعْضٍ، فَيَزِيدُ فِي الْفَرِيضَةِ سِهَامٌ حَتَّى يَتَوَزَّعَ النَّقْصُ عَلَى الْجَمِيعِ إلْحَاقًا لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِأَصْحَابِ الدُّيُونِ فَسُمِّيَ ذَلِكَ عَوْلًا. (وَرُدَّ كُلُّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ وَإِلَّا تُرِكَ) مَعْلُومٌ أَنَّ الرُّءُوسَ إنْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ السَّهْمِ أَوْ كَانَ عَدَدُهَا دَاخِلًا فِي عَدَدِ السَّهْمِ فَالسِّهَامُ مَقْسُومَةٌ عَلَيْهَا بِلَا نَظَرٍ فِي السِّهَامِ مَعَ الرُّءُوسِ إلَّا فِي التَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ.

قَالَ ابْنُ شَاسٍ: فَإِذَا انْقَسَمَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَصْنَافِ الْوَرَثَةِ فَقَدْ صَحَّتْ مِنْ أَصْلِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ عَائِلَةً أَمْ لَا.

قَالَ ابْنُ الشَّاطّ: فَمَتَى وَقَعَ الِانْكِسَارُ عَلَى فَرِيقٍ فَإِنْ وَافَقَ عَدَدُهُمْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ ضُرِبَ عَدَدُ وَفْقِهِمْ فِي الْمَقَامِ أَوْ فِي مُنْتَهَى الْعَوْلِ، وَإِنْ بَايَنَ عَدَدُهُمْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ ضُرِبَ عَدَدُهُمْ فِي ذَلِكَ. ابْنُ عَلَاقٍ: مِثَالُ مُوَافَقَةِ عَدَدِ الْحِصَّةِ لِعَدَدِ الرُّءُوسِ مَنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَتَضْرِبُ فِي هَذَا الْمِثَالِ الْوَفْقَ فِي الْمَقَامِ، وَمِثَالُ ضَرْبِ الْوَفْقِ فِيمَا عَالَتْ إلَيْهِ مَنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَسِتَّةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ. وَمِثَالُ مُبَايِنَةِ عَدَدِ الْحِصَّةِ لِعَدَدِ الرُّءُوسِ مَنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَأَبًا وَأُمًّا وَابْنًا وَبِنْتًا. وَمِثَالُ مَا يَقَعُ الضَّرْبُ فِيمَا عَالَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْ تَرَكَتْ زَوْجًا وَخَمْسَ أَخَوَاتٍ تَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ.

(وَقَابِلْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ وَقَعَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفَيْنِ فَتُعْتَبَرُ عَدَدُ رُءُوسِ كُلِّ صِنْفٍ مَعَ سِهَامِهِ مِنْ حَيْثُ الْمُبَايِنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ خَاصَّةً، فَمَا وَافَقَ سِهَامَهُ أَقَمْنَا وَفْقَهُ مَقَامَهُ، وَمَا بَايَنَهَا تَرَكْنَا الرُّءُوسَ عَلَى حَالِهَا. ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْحَاصِلَيْنِ أَعْنِي الْوَفْقَيْنِ أَوْ الْكَامِلَيْنِ أَوْ الرُّءُوسَ وَالْوَفْقَ وَتُعْتَبَرُ نِسْبَةُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ فِي أَرْبَعَةٍ: فِي التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ. فَإِنْ تَمَاثَلَا اقْتَصَرْنَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَدَاخَلَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَكْثَرِ وَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْنَا وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا جُمْلَةَ أَحَدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فَمَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا. وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْأَحْوَالُ الْأَرْبَعَةُ فَتَتَضَاعَفُ بِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً، وَيَظْهَرُ تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَ بِالتَّمْثِيلِ. الْمِثَالُ الْأَوَّلُ أُمٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.

الثَّانِي جَدَّةٌ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ الثَّالِثُ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ ابْنِ عَمٍّ تَصِحُّ مَنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.

الرَّابِعُ أُمٌّ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ أَشِقَّاءَ وَأَرْبَعَةُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.

الْخَامِسُ جَدَّتَانِ وَزَوْجَتَانِ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ السَّادِسُ زَوْجَتَانِ وَبِنْتٌ

ص: 598