المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فائدة في صلاة الإمام جالسا] - طرح التثريب في شرح التقريب - جـ ٢

[العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌[حَدِيث إنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ]

- ‌[فَائِدَة مَدْلُول كَلِمَة إنَّمَا فِي حَدِيث إنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُرَادُ بِالْأَعْمَالِ فِي حَدِيث إنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ]

- ‌[فَائِدَة اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ]

- ‌[فَائِدَة النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ]

- ‌[فَائِدَة الْكَافِر إذَا أَجْنَبَ أَوْ أَحْدَثَ فَاغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَسْلَمَ]

- ‌[فَائِدَة نِيَّةُ الزَّوْجِ إذَا غَسَّلَ زَوْجَتَهُ الْمَجْنُونَةَ مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ]

- ‌[فَائِدَة عَدَمُ صِحَّةِ وُضُوءِ الْمُرْتَدِّ وَغُسْلِهِ وَتَيَمُّمِهِ]

- ‌[فَائِدَة اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ]

- ‌[فَائِدَة النِّيَّة عَلَى غَاسِلِ الْمَيِّتِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُتَوَضِّئَ إذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ إلَّا عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ]

- ‌[فَائِدَة فَعَلَ فِي الصَّلَاةِ مَا ينافى الْفَرْضِيَّة فَهَلْ تَصِحّ نفلا]

- ‌[فَائِدَة خَرَجَ وَقْت الْجُمُعَةَ فَهَلْ تُكْمِل ظهرا أَوَّلًا]

- ‌[فَائِدَة الْمَسْبُوقَ فِي الْجُمُعَةِ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُقِيمَ إذَا نَوَى فِي رَمَضَانَ صَوْمَ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ]

- ‌[النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ تَكْفِي نِيَّة وَاحِدَة فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ]

- ‌[فَائِدَة أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ]

- ‌[فَائِدَة الصرورة إذَا نَوَى الْحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ]

- ‌[فَائِدَة اسْتِمْرَار النِّيَّة حُكْمًا إلَى آخِرِ الْعِبَادَةِ]

- ‌[فَائِدَة النِّيَّة فِي جَمْعِ أَرْكَانِ الْحَجِّ]

- ‌[فَائِدَة النِّيَّة فِي تَعَاطِي مَا هُوَ مُبَاحٌ]

- ‌[فَائِدَة تَخْصِيص الْأَلْفَاظِ بِالنِّيَّةِ]

- ‌[فَائِدَة اشْتِرَاط النِّيَّةِ فِي الْكِنَايَاتِ]

- ‌[فَائِدَة طَلَّقَ بِصَرِيحِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَوَى عَدَدًا مِنْ أَعْدَاد الطَّلَاق]

- ‌[فَائِدَة النِّيَّةُ فِي كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَائِدَة النِّيَةُ فِي الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ مُجْمَلٍ]

- ‌[فَائِدَة الْإِيمَانُ لَيْسَ إقْرَار بِاللِّسَانِ فَقَطْ]

- ‌[فَائِدَة النَّاسِي وَالْمُخْطِئُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَنَحْوِهِمَا]

- ‌[فَائِدَة مَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ]

- ‌[فَائِدَة اسْتِعْمَال الْحِيَلِ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الشُّفْعَةِ]

- ‌[فَائِدَة الْعِبَادَةُ مِنْ الْمَجْنُونِ]

- ‌[فَائِدَة الْقَوَدُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[فَائِدَة الْهِجْرَةُ تَقَعُ عَلَى أُمُورٍ]

- ‌[فَائِدَة لَا يُجْمَعَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي ضَمِير تَثْنِيَة]

- ‌[فَائِدَة الدُّنْيَا فُعْلَى مِنْ الدُّنُوِّ وَهُوَ الْقُرْبُ]

- ‌[فَائِدَة اخْتَلَفَ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي حَقِيقَةِ الدُّنْيَا]

- ‌[فَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَ كَوْنِهَا دَاخِلَةً فِي مُسَمَّى الدُّنْيَا]

- ‌[فَائِدَة أَسْبَابِ حَدِيثِ الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ]

- ‌[فَائِدَة الْوَاحِدَ إذَا ادَّعَى شَيْئًا كَانَ فِي مَجْلِسِ جَمَاعَةٍ]

- ‌[فَائِدَة لَا بَأْسَ لِلْخَطِيبِ أَنْ يُورِدَ أَحَادِيثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ]

- ‌[فَائِدَة مَا يَجْرِي بِغَيْرِ نِيَّةٍ وتجزأ عَنْ صَاحِبهَا]

- ‌[حَدِيثُ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي]

- ‌[فَائِدَة أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ]

- ‌[فَائِدَة مَا لَا تَجِبُ فِيهِ النِّيَّةُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ]

- ‌[بَابُ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ وَمَا لَا يُفْسِدُهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاخْتِلَاف فِي تَنْجِيسِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَاءَ الْجَارِيَ إذَا كَانَ قَلِيلًا وَلَمْ تُؤَثِّرُ فِيهِ النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَائِدَةٌ بَوْلَ الْآدَمِيِّ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْعَذِرَةِ هَلْ يُنَجِّسُ الْمَاءَ الرَّاكِدَ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَاءَ لَا يَتَنَجَّسُ عِنْدَهُ بِوُصُولِ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ نَجَاسَة الْمَاء الْمُسْتَعْمَل]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَاء الْمُسْتَعْمَل مَسْلُوبُ الطَّهُورِيَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّهْيُ عَنْ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْبَوْلُ وَالِاغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاغْتِسَالُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَاءُ الْمُسْتَبْحِرُ الْكَثِيرُ جِدًّا لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ النَّجَاسَةُ]

- ‌[حَدِيثُ إنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا]

- ‌[فَائِدَةٌ طَهَارَةُ الذِّمِّيَّةِ وَحُكْمُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ طَهُورِهَا وَسُؤْرِهَا]

- ‌(بَابُ الْوُضُوءِ)

- ‌[حَدِيثُ إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ هَلْ هُوَ عَلَى النَّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِالْأَوَانِي دُونَ الْبِرَكِ وَالْحِيَاضِ]

- ‌[فَائِدَةٌ النُّهَى عَنْ غَمْسُ الْيَدِ فِي الْإِنَاء هَلْ هُوَ تَعَبُّدٌ أَوْ مَعْقُولُ الْمَعْنَى]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّثْلِيثِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِغَسْلِ الْيَدِ مَرَّةً قَبْلَ غَمْسِهَا فِي الْإِنَاء]

- ‌[فَائِدَةٌ صِفَةِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْوَضُوءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفَرْقِ بَيْنَ وُرُودِ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ وَوُرُودِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ غَسْلُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ سَبْعًا]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّجَاسَةَ الْمُتَوَهَّمَةَ لَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالرَّشِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْعَمَلَ بِالِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ نقض الْوُضُوء بالنوم]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ الْكِنَايَةِ عَمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ يَنْبَغِي لِلسَّامِعِ لِأَقْوَالِهِ عليه السلام أَنْ يَتَلَقَّاهَا بِالْقَبُولِ]

- ‌[فَائِدَةٌ غَسْل الْيَدِ قَبْلَ إدْخَالِهَا الْإِنَاءَ هَلْ الْمُرَادُ بِهِمَا سُنَّةُ الْوُضُوءِ]

- ‌[حَدِيثُ إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ]

- ‌[فَائِدَةٌ حِكْمَةِ الِاسْتِنْشَاق]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُفَرَّق فِي الِاسْتِنْشَاقِ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ الْمُرَادُ مِنْ الِانْتِثَارِ نَثْرُ الْمَاءِ بِالْيَدِ أَوْ نَثْرُهُ بِرِيحِ الْأَنْفِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِيتَارَ فِي الِاسْتِجْمَارِ]

- ‌[حَدِيثُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَا بِلَالًا يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتنِي إلَى الْجَنَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ وَوَحْيٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ استحباب قص الرُّؤْيَا]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ دَوَامِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْأَذَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ مَوْجُودَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُعَامَلَةُ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ أَخْلَاقِهِمْ وَمَا فُطِرُوا عَلَيْهِ]

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ

- ‌[حَدِيث لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمْع بَيْن أَحَادِيث السِّوَاك]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَنْدُوبُ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَاز الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ السِّوَاك مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ السِّوَاكِ فِي أحوال]

- ‌[فَائِدَةٌ فَوَائِدِ السِّوَاكِ مُطْلَقًا]

- ‌[فَائِدَةٌ فِيمَا يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ بِهِ وَيَصِحُّ]

- ‌[فَائِدَةٌ صِفَةِ الِاسْتِيَاكِ الْمَأْمُورِ بِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ كون السِّوَاك وَاجِبًا عَلَى النَّبِيِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضْلِ التَّيْسِيرِ فِي أُمُورِ الدِّيَانَةِ وَأَنَّ مَا يَشُقُّ مِنْهَا مَكْرُوهٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ السِّوَاكُ الْمَأْمُورُ بِهِ هَلْ الْأَوْلَى أَنَّهُ يُبَاشِرُهُ الْمُسْتَاكُ بِيَمِينِهِ أَوْ بِشِمَالِهِ]

- ‌[حَدِيث خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُنَاسَبَة تَسْمِيَةِ هَذِهِ الْخِصَالِ فِطْرَةً]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْمُ الْخِتَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْمُ حَلْقِ الْعَانَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ اسْتِعْمَالِ الْكِنَايَاتِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِمَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ كَيْفِيَّةِ قَصِّ الشَّارِبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ]

- ‌[فَائِدَةٌ وَقْت اسستحباب قص الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ نَتْفِ شَعْرِ الْإِبِطِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ عليه السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ شَعْرٌ تَحْتَ إبِطِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ لَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَيَجُزَّ شَارِبَهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّوْقِيتِ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْبَرَاجِمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ الِانْتِضَاحُ]

- ‌بَابُ الِاسْتِجْمَارِ

- ‌[بَابُ الْغُسْلِ]

- ‌[حَدِيث عَائِشَةَ كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمْع بَيْن حَدِيث عَائِشَة وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْغُسْل]

- ‌[فَائِدَةٌ الْقَدْر الَّذِي يُسْتَحَبُّ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ]

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌[حَدِيث عَائِشَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اعْتِنَاءُ الْإِمَامِ وَالْأَمِيرِ بِحِفْظِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازُ سُلُوكِ الطَّرِيقِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازُ الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ لَا مَاءَ فِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ الْمُتَزَوِّجَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ وَلَدَهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالضَّرْبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ نَوْمُ الرَّجُلُ عَلَى فَخِذِ امْرَأَتِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ عَنْ الْحَرَكَةِ لِمَنْ نَالَهُ مَا يَقْتَضِي حَرَكَتَهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّوْمِ إلَى وَقْتِ الصُّبْحِ وَتَرْكِ التَّهَجُّدِ مِنْ اللَّيْلِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَرْضَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ قَبْلَ نُزُول آيَته]

- ‌[فَائِدَةٌ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ نَقْلُ التُّرَابِ إلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم]

- ‌[فَائِدَةٌ تَعَيُّنِ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ لِلتَّيَمُّمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ كَيْفِيَّةُ التَّيَمُّمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّيَمُّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِفَرْضٍ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَقَدَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجُنُبَ لَا يَسْتَبِيحُ الصَّلَاةَ بِالتَّيَمُّمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّيَمُّمَ عَنْ النَّجَاسَةِ عَلَى الْبَدَنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضِيلَةُ عَائِشَةَ وَبَرَكَتُهَا وَتَكْرَارُ ذَلِكَ]

- ‌[حَدِيث جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّيَمُّمُ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّيَمُّمَ لَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ مِنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَعْل الْأَرْضِ لَهُ مَسْجِدًا وَجَعْلَهَا طَهُورًا اخْتِصَاص بِهَذِهِ الْأَمَة]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ]

- ‌[حَدِيث ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّدَاوِي بِشُرْبِ الْخَمْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إسَاغَةُ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ لِمَنْ غَصَّ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا شَرَابًا حَلَالًا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِكْرَاهَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْعَجْزَ عَنْ الْوَاجِبِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ مُسْقِطٌ لِلْمَعْجُوزِ عَنْهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُحْدِثَ إذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ]

- ‌بَابُ غَسْلِ النَّجَاسَةِ}

- ‌[فَائِدَةٌ مَحَلُّ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبِ]

- ‌[حَدِيث إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا وَلَغَ الْكَلْبِ فِي مَاءِ مُسْتَنْقَعٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ غَسَلَ مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعًا وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ]

- ‌[فَائِدَةٌ إذَا وَقَعَ لُعَابُ الْكَلْب فِي الْإِنَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلَغَ فِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْم الِاكْتِفَاء فِي الْغَسْلِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْغَسْلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ عَلَى الْفَوْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ تَتَعَدَّدُ الْغَسَلَاتُ الْوَاجِبَةُ فِي وُلُوغِ الْكَلْبِ بِتَعَدُّدِ الْوَلَغَاتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَتَعَدَّى حُكْم الْكَلْبِ إلَى الْخِنْزِيرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَحَلُّ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعًا مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ]

- ‌[حَدِيثٌ طُهْرُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ اشْتِرَاطِ التَّتْرِيبِ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَرَّةِ الَّتِي تُجْعَلُ فِيهَا التُّرَابُ فِي غَسَلَ الْإِنَاء الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَكْفِي التَّتْرِيبُ بِتُرَابٍ نَجِسٍ فِي غَسَلَ الْإِنَاء]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحَلِّ فِي التَّطْهِير]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَكْفِي مَزْجُ التُّرَابِ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَمْرِ بِالتَّتْرِيبِ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ هَلْ هُوَ تَعَبُّدٌ أَوْ مَعْقُولُ الْمَعْنَى]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَكْفِي غَسَلَ الْإِنَاء مَرَّةً ثَامِنَةً بِالْمَاءِ بَدَلًا عَنْ التُّرَابِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يُكْتَفَى بِالرَّمْلِ عَنْ التُّرَابِ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اشْتِرَاطِ الْغَسْلِ مِنْ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ثَمَانِيًا]

- ‌[حَدِيثٌ الْأَعْرَابِيّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ عَدَمُ التَّخْصِيصِ فِي الْعِبَادَة]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُبَادَرَةُ إلَى إنْكَارِ الْمُنْكَر وَتَعْلِيمِ الْجَاهِلِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَاهِلَ الْحُكْمِ بِالتَّحْرِيمِ لَا يعذر بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الرِّفْقُ فِي إنْكَارِ الْمُنْكَرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ احْتِمَالُ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي أَشَدِّهِمَا]

- ‌[فَائِدَةٌ نَجَاسَةُ بَوْلِ الْآدَمِيِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَنْزِيهُ الْمَسَاجِدِ عَنْ الْبَوْلِ وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إدْخَالِ الْمَيِّتِ الْمَسَاجِدَ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ يُفَرَّق بَيْن الْمَاء الْوَارِد عَلَى النَّجَاسَة وَالْوَارِدَة عَلَيْهِ النَّجَاسَة]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُشْتَرَط فِي تَطْهِيرِ الْأَرْضِ حَفْرَ مَا أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي طَهَارَةِ الْأَرْضِ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ نُضُوبُ الْمَاءِ وَلَا جَفَافُهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ غسالة النَّجَاسَة طَاهِرَة]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ لِلْمَاءِ الْمُزَيَّل لِلنَّجَاسَةِ مِقْدَار مَعِين]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّجَاسَةَ لَا يُطَهِّرُهَا الْجَفَافُ]

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌[حَدِيث بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُقْتَلُ بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ]

- ‌[فَائِدَةٌ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِقَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ الْمَتْرُوكَةُ عَمْدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ قَضَائِهَا]

- ‌بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

- ‌[حَدِيث إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِبْرَاد بِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّارَ مَخْلُوقَةٌ الْآنَ مَوْجُودَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِبْرَادُ بِالْأَذَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ استحباب الْإِبْرَاد بِالظُّهْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ زِيَادَةِ التَّأْخِيرِ بِالْإِبْرَادِ]

- ‌[حَدِيث اشْتَكَتْ النَّارُ إلَى رَبِّهَا عز وجل]

- ‌[فَائِدَةٌ أَوْجُهٍ الْخِلَاف فِي قَوْلِهِ اشْتَكَتْ النَّارُ إلَى رَبِّهَا]

- ‌[حَدِيثٌ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا]

- ‌[حَدِيث كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي الْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي طَالِعَةً]

- ‌[حَدِيث مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا عَنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اشْتِغَالُ النَّبِيّ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ]

- ‌[فَائِدَةٌ حكمة تَسْمِيَة الْعَصْر بِالْوُسْطَى]

- ‌[فَائِدَةٌ الْوِتْرَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إطْلَاقُ الْعِشَاءَيْنِ عَلَى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ]

- ‌[حَدِيثٌ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادِ بِفَوَاتِ الْعَصْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ كون الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ]

- ‌[حَدِيثٌ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ النُّهَى عَنْ تَحَرَّى الصَّلَاة مُقْتَصَر عَلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاة نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّهْيَ فِيمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَنْ الصَّلَاة مُتَعَلِّقٌ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاة بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ النَّاسُ]

- ‌[فَائِدَةٌ النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَكَّةَ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ]

- ‌بَابُ الْأَذَانِ

- ‌[حَدِيث إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَعْنَى إدْبَارِ الشَّيْطَانِ وَهُرُوبِهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَان]

- ‌[فَائِدَةٌ الْحِكْمَةُ فِي تَصْوِيتِ الشَّيْطَان عِنْدَ إدْبَارِهِ مِنْ سَمَاع الْأَذَان]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضْلُ الْأَذَانِ وَعِظَمُ قَدْرِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ الْأَذَان أَفْضَلُ أُمّ الْإِمَامَةِ]

- ‌[هُرُوبُ الشَّيْطَانِ مِنْ الْأَذَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا وَأَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَهُ فَلْيُصَلِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِي أَفَضِيلَةِ الصَّلَاةِ انْطِبَاقُ أَوَّلِهَا عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْفِكْرَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّهْوَ فِيهَا]

- ‌[حَدِيثٌ إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ مَرَّتَيْنِ]

- ‌[فَائِدَة الْوَقْت الَّذِي يُؤَذَّنُ لِلصُّبْحِ فِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ شَهْرَ رَمَضَانَ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْمُخْبِرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازُ كَوْنِ الْمُؤَذِّنِ أَعْمَى]

- ‌[فَائِدَةٌ تَقْلِيدِ الْأَعْمَى لِلْبَصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ الْوَقْتِ أَوْ جَوَازِ اجْتِهَادِهِ فِي ذَلِكَ]

- ‌بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌[فَائِدَةٌ نِسْبَةِ الْإِنْسَانِ إلَى أُمِّهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ كَوْنُ الْأَذَانُ عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ]

- ‌[حَدِيث لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ]

- ‌[فَائِدَةٌ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ صَلَاةُ فَاقِد الطَّهُورَيْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّهَارَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُعَان الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْحَدَثُ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادَ بِالْحَدَثِ هُنَا جَمِيعُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ حِكْمَةِ رَبْطِ الطَّهَارَةِ بِالْأَحْدَاثِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُوجِب الطَّهَارَةَ الْحَدَثِ وَالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُحْدِث فِي صَلَاتِهِ]

- ‌[حَدِيثٌ كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً]

- ‌[فَائِدَةٌ إبَاحَةِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ فِي حَالَةِ الِاغْتِسَالِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ كَانَ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَاجِبًا فِي شَرِيعَة مُوسَى]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَنْبِيَاءُ مُنَزَّهُونَ عَنْ النَّقَائِصِ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ سَالِمُونَ مِنْ الْمَعَايِبِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضِيلَةُ الصَّبْرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضِيلَةُ مُوسَى عليه السلام حين آذَاهُ قَوْمه]

- ‌[حَدِيث بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ مَعَ إمْكَانِ التَّسَتُّرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يُحْكَمُ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرَهِ وَحُبِّ الدُّنْيَا بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ لَهَا]

- ‌[حَدِيث قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الصَّلَاةُ فِي إزَارٍ وَسَرَاوِيلَ أَوْ تُبَّانٍ]

- ‌[حَدِيث التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة إذَا نَابَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَا يَقْتَضِي إعْلَامَ غَيْرِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تَنْبِيهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْخُنَثِي الْمُشْكِلُ إذَا نَابَهُ فِي صَلَاتِهِ مَا يُحْوِجُهُ إلَى الْإِعْلَامِ]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْمُ التَّسْبِيحُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَةٌ خَالَفَ الرَّجُلُ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهِ وَصَفَّقَ فِي صَلَاتِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ خَالَفَتْ الْمَرْأَةُ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهَا وَسَبَّحَتْ فِي صَلَاتِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَقُومُ مَقَامُ التَّسْبِيحِ شَيْء مِنْ الْأَذْكَارِ فِي ذَلِكَ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَقُوم مقام التَّصْفِيقِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ لِبَعْضِ مَا يَنُوبُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ كَيْفِيَّة التَّصْفِيق لِلْإِعْلَامِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ التَّصْفِيقُ بِالْيَدَيْنِ مُطْلَقًا لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْإِشَارَةِ الْمُفَهَّمَة فِي الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌[حَدِيث رفع الْيَدَيْنِ عِنْد افْتِتَاح الصَّلَاة وَالرُّكُوع والرفع مِنْهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الصَّلَاة وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُقَارِن الرَّفْع التَّكْبِير فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَةٌ كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ يُفَرَّق فِي مُنْتَهَى الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْحِكْمَة فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ ترفع الْيَدَانِ فِي الْقِيَامِ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ]

- ‌بَابُ التَّأْمِينِ

- ‌[حَدِيث إذَا قَالَ الْإِمَامُ آمِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادَ بِمُوَافَقَةِ تَأْمِينُ ابْنِ آدَمَ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَأْمِينُ الْمَأْمُومِ مَعَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَهَرُ الْإِمَام بِالتَّأْمِينِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ يُسْتَحَبُّ التَّأْمِينُ لِقِرَاءَةِ الْقَارِئِ مُطْلَقًا]

- ‌[فَائِدَةٌ تَعْيِين قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِلْإِمَامِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَأْمُومَ يُؤَمِّنُ وَإِنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي أَثْنَاءِ فَاتِحَةِ نَفْسِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّأْمِينِ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ]

- ‌بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[حَدِيث صَلَاة الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ تَعَيَّنُ الْفَاتِحَةُ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[حَدِيث صَلَّى معاذ الْعِشَاء باقتربت السَّاعَةُ ومفارقة بَعْض الْمَأْمُومِينَ لَهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةً لِحَالِ الْمَأْمُومِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ مُفَارَقَة الْمَأْمُومِ لِكَوْنِهِ لَا يَصْبِرُ عَلَى طُولِ الْقِرَاءَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَجُوز خُرُوج الْمَأْمُوم مِنْ صَلَاة الْجُمُعَةِ لِعُذْرٍ]

- ‌[حَدِيث صَلَاة مُعَاذٌ بِقَوْمِهِ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يطلق اسْم النِّفَاق عَلَى الشَّخْص بِمُجَرَّدِ ظهور أمارته]

- ‌[فَائِدَةٌ أَحَادِيث إعَادَة الصَّلَاة جَمَاعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً مَرَّتَيْنِ فَأَيّهمَا تَكُون الْفَرِيضَة]

- ‌بَابُ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِهِ

- ‌[حَدِيث إذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ فَخِذَيْهِ وَلْيَجْنَأْ]

- ‌[فَائِدَةٌ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى الْعَالِمِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَ الْمَحَلِّ فِي الْعِلْمِ بَعْضُ الْأَحْكَامِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَيْئَةِ الرُّكُوعِ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّعْجِيلِ بِالصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الِاثْنَيْنِ يَقِفَانِ صَفًّا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَةٌ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِض]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا ثُمَّ صَلَّاهَا بَعْدَ الْوَقْتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ لَا تَقِفُ الْمَرْأَة مَعَ صَفِّ الرِّجَالِ فِي الصَّلَاة]

- ‌بَابُ الْقُنُوتِ

- ‌[حَدِيث دُعَاء النَّبِيّ فِي الْقُنُوت اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اُخْتُلِفَ فِي الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَحَلَّ الْقُنُوتِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُدْعَى لِمُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يدعى بِمَا لَيْسَ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الدُّعَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ وَلَعْنَتِهِمْ]

- ‌[فَائِدَةٌ كَيْفِيَّةِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ بِالْقُنُوتِ]

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْمَشْيِ إلَيْهَا

- ‌[حَدِيث صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاة فَرْضُ عَيْنٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِتَفْضِيلِ ثواب صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ الْعَدَدِ الَّذِي تَفْضُلُ بِهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ تَتَفَاوَت الْجَمَاعَات فِي الصَّلَاة فِي الْفَضْل]

- ‌[حَدِيث كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَعْنَى الْعَدْل بَيْن اثْنَيْنِ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَعْنَى تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَاد بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةُ]

- ‌[فَائِدَةٌ ثَوَابُ السَّعْيِ إلَى الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ]

- ‌[فَائِدَةٌ فَضِيلَة الصُّبْح وَالْعَصْر]

- ‌[حَدِيث يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ]

- ‌[حَدِيث تَحْرِيق الْبُيُوت عَلَى مِنْ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازِ الِاسْتِنَابَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازُ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ]

- ‌[فَائِدَةٌ احْتِجَاج مِنْ قَالَ بِفَرْضِيَّةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ تَقْدِيمُ الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ عَلَى الْعُقُوبَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ وَالْعُلَمَاءُ فِي تَعْيِينِ الصَّلَاةِ الْمُتَوَعَّدِ عَلَى تَرْكِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ هُمْ الرَّسُول بِتَحْرِيقِ الْبُيُوت لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا أصلا أَوْ لترك الْجَمَاعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمَاعَةَ لَا تَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ]

- ‌[فَائِدَةٌ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْم حُضُور الْجُمُعَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ]

- ‌[فَائِدَةٌ يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَمَالُؤًا عَلَى تَرْكِ صَلَاة الْجَمَاعَةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ أَخْذُ أَهْلِ الْجَرَائِمِ عَلَى غِرَّةٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَنْ تَرِكَ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِأَخْذِ مَنْ فِي الْبُيُوتِ لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ]

- ‌[فَائِدَةٌ التَّحْرِيقُ بِالنَّارِ مَنْسُوخٌ]

- ‌[حَدِيث إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ جَوَازِ خُرُوج النِّسَاء إلَى الْمَسْجِد]

- ‌[فَائِدَةٌ تَقْيِيد خُرُوج النِّسَاء إلَى الْمَسْجِد لَيْلًا]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَرْأَة لَا تَخْرُجُ إلَى الْمَسْجِدِ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الطِّيبُ لِلْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَائِدَةٌ اخْتِلَافُ المذاهب فِي خُرُوج النِّسَاء إلَى الْمَسَاجِد]

- ‌[فَائِدَةٌ الرَّجُلَ إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ امْرَأَتُهُ إلَى الْحَجِّ]

- ‌[حَدِيث ابْنَ عُمَرَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الرُّخْصَة فِي التَّخَلُّف عَنْ مَسْجِد الْجَمَاعَة]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ الْمُؤَذِّنُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ]

- ‌[فَائِدَةٌ السَّفَرُ لَا تَتَأَكَّدُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ]

- ‌[فَائِدَةٌ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْبَرْدِ وَالرِّيحِ]

- ‌[فَائِدَةٌ هَلْ يُفَرَّق بَيْن الْجُمُعَةَ وَسَائِر الجماعات فِي الْأَعْذَار]

- ‌[فَائِدَةٌ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ]

- ‌بَابُ الْإِمَامَةِ

- ‌[حَدِيث الْأَمْرُ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[حَدِيث عدم الِاخْتِلَاف عَلَى إمَام الصَّلَاة وَاقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ]

- ‌[فَائِدَة تَقَدُّمُ الْمَأْمُومُ عَلَى الْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ]

- ‌[فَائِدَة لَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ]

- ‌[فَائِدَة إيجَابِ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[فَائِدَة أَفْعَالَ الْمَأْمُومِ تَكُونُ مُتَأَخِّرَةً عَنْ أَفْعَالِ الْإِمَامِ]

- ‌[فَائِدَة لِلْإِمَامِ الْجَهْرُ بِقَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ]

- ‌[فَائِدَة حُكْمُ الْوَاوِ فِي رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ]

- ‌[فَائِدَة فِي صَلَاةُ الْإِمَامِ جَالِسًا]

- ‌[فَائِدَة شُرُوطُ إمَامَةِ الْقَاعِدِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ]

- ‌[فَائِدَة صَلَّى الْأَصِحَّاءُ وَرَاءَ الْقَاعِدِ قِيَامًا]

- ‌[فَائِدَة صَلَّى الْإِمَامُ مُضْطَجِعًا لِعُذْرٍ]

- ‌[حَدِيث عدم مُخَالَفَةَ الْإِمَام حَتَّى فِي الْجُلُوس]

- ‌[فَائِدَة صَلَاةُ الْمَرِيضِ قَاعِدًا]

- ‌[فَائِدَة صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا]

- ‌[فَائِدَة يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إذَا مَرِضَ وَعَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَسْتَخْلِفُ]

- ‌[فَائِدَة فِي عُلُوّ الْإِمَام عَنْ الْمَأْمُومِينَ]

- ‌[حَدِيث إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ]

- ‌[فَائِدَة تَخْفِيف الْأَئِمَّةِ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِحَالِ الْمَأْمُومِينَ]

- ‌[فَائِدَةٌ الْمُرَادُ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة هَلْ لِتَطْوِيلِ الصَّلَاة حَدّ]

- ‌[فَائِدَة كَرَاهَة التَّطْوِيل الْمُؤَدِّي إلَى سَهْو الْإِمَام]

- ‌بَابُ الْمَسْبُوقِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ

- ‌[حَدِيث إذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ]

- ‌[فَائِدَة نَهْيِ قَاصِدِ الصَّلَاةِ عَنْ الْإِسْرَاعِ وَأَمْرِهِ بِالْمَشْيِ بِسَكِينَةٍ]

- ‌[فَائِدَة إدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ بِجُزْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة مَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ]

- ‌[فَائِدَة أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا]

- ‌بَابُ الْجُلُوسِ فِي الْمُصَلَّى وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌[حَدِيث الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ]

- ‌[فَائِدَة الْمُرَادُ بِصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ]

- ‌[فَائِدَة الْجُلُوسَ فِي الْمُصَلَّى بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة الْمُرَادِ بِالْحَدَثِ فِي قَوْلِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ]

- ‌[فَائِدَة إذَا آذَى أَحَدًا بِلِسَانِهِ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْتِغْفَارُ الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[حَدِيث لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ]

- ‌بَابُ الْخُشُوعِ وَالْأَدَبِ وَتَرْكِ مَا يُلْهِي عَنْ الصَّلَاةِ

- ‌[حَدِيث أَنْ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا]

- ‌[فَائِدَة بَيَانِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة الْخَوَاطِرِ الْعَارِضَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَائِدَة النَّهْيُ عَنْ نُقْصَانِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ]

- ‌[فَائِدَة كَرَاهِيَةِ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[حَدِيث صَلَّى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ عَلَمٍ]

- ‌[فَائِدَة التَّزَاوِيقِ وَالنُّقُوشِ فِي الْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَائِدَة قَبُولُ الْهَدَايَا مِنْ الْأَصْحَابِ]

- ‌[فَائِدَة الْوَاهِبَ وَالْمُهْدِيَ إذَا رُدَّتْ إلَيْهِ عَطِيَّتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِعُ فِيهَا]

- ‌[فَائِدَة عَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إخْرَاجِ مَا شَغَلَهُمْ عَنْ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ مِلْكِهِمْ]

- ‌[حَدِيث إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ]

- ‌[فَائِدَة النَّهْيُ عَنْ بُصَاقِ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْإِذْنُ فِي أَنْ يَبْصُقَ المصلي عَنْ شِمَالِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْبُصَاقِ عَلَى الْيَمِينِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْبُصَاقِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَائِدَة التَّرْخِيصَ فِي الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ]

- ‌[فَائِدَة بَيَانُ طَهَارَةِ الْبُصَاقِ]

- ‌[فَائِدَة تَنْظِيفِ الْمَسْجِدِ وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا يُسْتَقْذَرُ]

- ‌[حَدِيث إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ]

- ‌[فَائِدَة الْبُصَاقِ الَّذِي وَجَدَهُ النَّبِيُّ فِي الْقِبْلَةِ]

- ‌بَاب صَلَاة الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ بَيْن يَدَيْهِ

- ‌[حَدِيث عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ]

- ‌[فَائِدَة الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي]

- ‌[حَدِيث بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ]

- ‌[فَائِدَة الْعِلَّة فِي قَطْعِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَة مطلق اللَّمْسِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ]

- ‌[فَائِدَة مِقْدَارُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْمَحْذُورُ]

- ‌[فَائِدَة الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ]

- ‌[فَائِدَة وُقُودُ الْمَصَابِيحِ فِي الْيَوْمِ]

الفصل: ‌[فائدة في صلاة الإمام جالسا]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

الْأَفْضَلَ إسْقَاطُهَا وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ الْأَثْرَمُ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ الْوَاوَ فِي رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَقَالَ رَوَى الْأَزْهَرِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا عَنْ أَنَسٍ وَالثَّانِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالثَّالِثُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي حَدِيثَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الطَّوِيلِ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ بِالْوَاوِ وَنَقَلَ فِيهِ ابْنُ قُدَامَةَ خِلَافًا عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ كِلَاهُمَا جَاءَتْ بِهِ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَازِ وَإِنَّ الْأَمْرَيْنِ جَائِزَانِ وَلَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

[فَائِدَة فِي صَلَاةُ الْإِمَامِ جَالِسًا]

1

(التَّاسِعَةُ) قَوْلُهُ «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ «فَصَلُّوا» وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ أَجْمَعِينَ وَهُوَ تَأْكِيدٌ لِلْحَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ «جُلُوسًا» (الْعَاشِرَةُ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا صَلَّى قَاعِدًا لِعُذْرٍ صَلَّى الْمَأْمُومُونَ وَرَاءَهُ قُعُودًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِمْ مَانِعٌ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِيَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَقَالَ كَذَا قَالَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَفَعَلَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ.

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ بِالْقَافِ قَالَ كَانَ لَنَا إمَامٌ فَمَرِضَ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا وَهُوَ الصَّحَابِيُّ الرَّابِعُ الَّذِي عَنَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ الصَّحَابَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِينَ وَحِكَايَتُهُ كَلَامَ أَحْمَدَ الرَّابِعُ وَهُوَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّ إمَامًا لَهُمْ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ انْتَهَى.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ فَهِمَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ هُوَ الَّذِي كَانَ إمَامًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ هَذَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَكُونُ الصَّحَابِيُّ قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَيَجْتَمِعُ مِنْ مَجْمُوعِ هَذَا خَمْسَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ.

رَوَاهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَهُوَ صَحَابِيٌّ سَادِسٌ وَحَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ سِوَى أَنَسٍ وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنِ زَيْدٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْهَاشِمِيِّ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ إسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيِّ

ص: 333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ.

(قُلْت) وَلَمْ أَرَ مَنْ حَكَاهُ عَنْ مَالِكٍ سِوَاهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنْ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ التَّابِعِينَ أَصْلًا خِلَافُهُ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهٍ فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إذَا صَلَّى إمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ صَاحِبُ النَّخَعِيّ وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّ النَّاسَ فِي قِصَّةِ مَرَضِهِ عليه الصلاة والسلام كَانُوا قِيَامًا مَعَ جُلُوسِهِ وَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ.

فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بِالْجُلُوسِ وَكَيْفَ يَجْعَلُ مَذْهَبَهُ وَهُوَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَبِهَذَا الْمَذْهَبِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد وَأَهْلُ الظَّاهِرِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إلَّا فِيمَنْ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ الْإِمَامِ يُذَكِّرُ النَّاسَ وَيُعْلَمُهُمْ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ وَبِمِثْلِ قَوْلِنَا يَقُولُ جُمْهُورُ السَّلَفِ ثُمَّ حَكَاهُ عَنْ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُمْ ثُمَّ قَالَ فَهَؤُلَاءِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَأُسَيْدُ وَكُلُّ مَنْ مَعَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ مَسْجِدِهِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ يُعْرَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ أَصْلًا كُلُّهُمْ يَرَى إمَامَةَ الْجَالِسِ لِلْأَصِحَّاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الْأَصِحَّاءُ وَرَاءَهُ جُلُوسًا.

قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ أَمْرَ الْأَصِحَّاءُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مَا رَأَيْت النَّاسَ إلَّا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا قَالَ وَهِيَ السُّنَّةُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَرَوَيْنَا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ بْنَ مُسْلِمٍ قَالَ أَتَيْنَا حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَوْمًا وَقَدْ صَلَّوْا الصُّبْحَ فَقَالَ «إنَّا أَحْيَيْنَا الْيَوْمَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا مَا هِيَ يَا أَبَا إسْمَاعِيلَ؟ قَالَ كَانَ

ص: 334

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

إمَامُنَا مَرِيضًا فَصَلَّى بِنَا جَالِسًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ جُلُوسًا» انْتَهَى.

فَهَذَانِ مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا جُلُوسُ الْمَأْمُومِ مُطْلَقًا وَالثَّانِي جُلُوسُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبَلِّغًا عَنْ الْإِمَامِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْجُلُوسِ وَالْقِيَامِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَهُوَ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ كَمَا سَأَذْكُرُهُ وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَذْهَبَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْقَاعِدِ إلَّا قَائِمًا وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنِيفَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَحْكِ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَالِكٍ سِوَاهُ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَحَكَاهُ الْمُنْذِرِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ «بِصَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه هَذَا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْسُوخٌ بِسُنَّتِهِ وَهِيَ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا قَالَ وَهِيَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ بِأَبِي وَأُمِّي صلى الله عليه وسلم حَتَّى لَحِقَ اللَّهَ عز وجل» .

وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا نَاسِخًا انْتَهَى.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ «ائْتَمَّ أَبُو بَكْرٍ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ قِيلَ الْإِمَامُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ مَأْمُومٌ عَلَمٌ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَالِسًا ضَعِيفَ الصَّوْتِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُسْمَعُ وَيُرَى» انْتَهَى.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا مَنْسُوخٌ لِأَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ» .

وَقَوْلُهُ «إذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ «ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا» انْتَهَى.

وَأَجَابَ الْمُخَالِفُونَ لِهَذَا عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَانَ هُوَ الْإِمَامُ وَالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُقْتَدٍ بِهِ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ هُوَ الْإِمَامُ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ صَرِيحَةٌ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَهَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ» .

وَلَوْ صَحَّ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام -

ص: 335

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

كَانَ مُقْتَدِيًا بِأَبِي بَكْرٍ فَهِيَ صَلَاةٌ أُخْرَى غَيْرُ الَّتِي اقْتَدَى أَبُو بَكْرٍ بِهِ فِيهَا فَقَدْ كَانَ مَرَضُهُ عليه الصلاة والسلام اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا فِيهِ سِتُّونَ صَلَاةً أَوْ نَحْوَهَا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ لَوْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ مَرَّةً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ أَبُو بَكْرٍ أُخْرَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ إلَى «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ رَكْعَةً وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَصَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَامَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ» .

فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلَاةُ مُرَادَ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ يَوْمَ الْأَحَدِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ كَمَا رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيَانِ الظُّهْرِ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَيَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ قُلْت وَيَدُلُّ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ» .

فَذَكَرَ أَنَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ آخِرُ صَلَوَاتِهِ مَعَ الْقَوْمِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُمَا صَلَاتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ بِلَا شَكٍّ ثَانِيهَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا صَلُّوا قِيَامًا قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فَأَشَارَ أَحْمَدُ إلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ جَالِسًا وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ قَالَ وَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَجَبَ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى النَّسْخِ انْتَهَى.

وَفِي هَذَا تَخْصِيصٌ لِمَا سَبَقَ نَقْلُهُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَأْمُومِينَ يَقْعُدُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْقَاعِدِ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا فَإِنْ ابْتَدَأَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ اسْتَمَرُّوا قِيَامًا.

وَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لَكِنْ إنَّمَا يَقْوَى إذَا ظَهَرَ لِهَذَا الْحَمْلِ وَجْهٌ مُنَاسِبٌ وَإِذَا كَانَ الْمُقْتَضِي لِلْجُلُوسِ وَرَاءَ الْإِمَامِ الْجَالِسِ مُتَابَعَتَهُ فِي حَالَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ثُمَّ إنَّهُ يَرُدُّهُ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَشَارَ إلَى أَصْحَابِهِ بِالْقُعُودِ بَعْدَ أَنْ كَانُوا ابْتَدَءُوا الصَّلَاةَ قِيَامًا» . إلَّا أَنْ يُقَالَ كَانُوا قَدْ لَزِمَهُمْ الْجُلُوسُ لِجُلُوسِ إمَامِهِمْ بِخِلَافِ قَضِيَّةِ اقْتِدَائِهِمْ بِالصِّدِّيقِ فَإِنَّ إمَامَهُمْ فِي ابْتِدَاءِ

ص: 336

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

صَلَاتِهِ كَانَ قَائِمًا فَكَانَ الْقِيَامُ لَازِمًا لَهُمْ فَاسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ.

(ثَالِثُهَا) قَالَ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ كَانُوا قِيَامًا فَلَعَلَّهُمْ كَانُوا قُعُودًا بَلْ الظَّنُّ بِهِمْ ذَلِكَ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِالصَّحَابَةِ مُخَالِفَةَ أَمْرِهِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ قَالَ وَفِي نَصِّ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يُصَلُّوا إلَّا قُعُودًا لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كَانُوا قِيَامًا لَمَا اقْتَدَى بِصَلَاتِهِ إلَّا الصَّفُّ الْأَوَّلُ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الصُّفُوفِ يَحْجُبُهُمْ عَنْهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ قَالَ ثُمَّ لَوْ كَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَصٌّ أَنَّهُمْ صَلَّوْا قِيَامًا وَهَذَا لَا يُوجَدُ أَبَدًا لَمَا كَانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ بَلْ هُوَ إبَاحَةٌ فَقَطْ وَبَيَانٌ أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ الْمُتَقَدِّمَ نَدْبٌ انْتَهَى.

وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ أَوْجُهٍ:

(أَحَدُهَا) أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم كَانُوا فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِمْ قَبْلَ خُرُوجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيَامًا بِلَا شَكٍّ فَمَنْ زَعَمَ تَغْيِيرَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ انْتِقَالُهُمْ مِنْ الْقِيَامِ إلَى الْقُعُودِ لَنُقِلَ.

(الثَّانِي) أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ صَلَاةُ الْقَائِمِ خَلْفَ الْجَالِسِ بِالتَّصْرِيحِ بِقِيَامِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ وَهَذَا كَافٍ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِقِيَامِ الْمُؤْتَمِّ خَلْفَ الْإِمَامِ الْجَالِسِ لِعُذْرٍ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ أَبِي بَكْرٍ بِجَوَازِ الْقِيَامِ لَهُ وَحْدَهُ فَالْأَصْلُ اسْتِوَاءُ الْمُكَلَّفِينَ فِي الْأَحْكَامِ إلَى أَنْ يَرِدَ نَصٌّ دَالٌ عَلَى التَّخْصِيصِ.

(الثَّالِثُ) أَنَّهُ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِقِيَامِ الْجَمِيعِ خَلْفَهُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَقِبَ حَدِيثِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ عُرْوَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ وَرَاءَهُ قِيَامٌ» فَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ هَذِهِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِقِيَامِ الْمَأْمُومِينَ وَلَا يَسْتَجِيزُ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَهُ بِالْجَزْمِ إلَّا مَعَ صِحَّةِ إسْنَادِهِ عِنْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الرَّابِعُ) اسْتِدْلَالُهُ عَلَى قُعُودِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا قِيَامًا لَمَا اقْتَدَى بِهِ إلَّا الصَّفُّ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ

ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

الصَّفَّ الْأَوَّلَ مُشَاهِدٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْتَاجُ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الصُّفُوفِ فَإِنَّمَا يَقْتَدُونَ بِصَوْتِ أَبِي بَكْرٍ لَا بِمُشَاهَدَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ جَالِسًا ضَعِيفَ الصَّوْتِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُرَى وَيُسْمَعُ انْتَهَى أَيْ يَرَاهُ الْبَعْضُ وَيَسْمَعُهُ الْبَعْضُ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ.

(الْخَامِسُ) قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يُظَنَّ بِالصَّحَابَةِ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ يُقَالُ لَهُ أَخَالَفَ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ أَمْرَهُ بِصَلَاتِهِ قَائِمًا خَلْفَ الْجَالِسِ أَمْ لَمْ يُخَالِفْ؟ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ وَإِذَا كَانَ لَمْ يُخَالِفْ فَكَذَلِكَ بَقِيَّتُهُمْ لَمْ يُخَالِفُوا أَمْرَهُ بِقِيَامِهِمْ بَلْ اسْتَدَلُّوا عَلَى الْقِيَامِ بِقِيَامِ أَبِي بَكْرٍ وَتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْجُلُوسِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ فَإِنَّهُ لَمَّا رَآهُمْ قِيَامًا أَشَارَ إلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسُوا هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَضِيَّةُ الصِّدِّيقِ كَافِيَةٌ فِي مَعْرِفَةِ النَّسْخِ.

(السَّادِسُ) قَوْلُهُ إنَّهُ لَوْ وَرَدَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا قِيَامًا لَمْ يَدُلَّ عَلَى النَّسْخِ بَلْ هُوَ بَيَانٌ أَنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ كَانَ عَلَى النَّدْبِ كَلَامٌ مَرْدُودٌ وَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ عَلَى النَّدْبِ مَعَ تَأْكِيدِهِ لَهُ بِإِشَارَتِهِ بِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ تَصْرِيحِهِ بِذَلِكَ بَعْدَ سَلَامِهِ ثُمَّ تَشْبِيهِ فِعْلِهِمْ بِفِعْلِ الْكَفَرَةِ الْمَجُوسِ فَهَذِهِ كُلُّهَا قَرَائِنُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ. وَالْفَرْضُ أَنَّ ابْنَ حَزْمٍ مِمَّنْ يَقُولُ إنَّهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ غَيْرِ الْمُبَلِّغِ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ الْجَالِسِ وَمَتَى وَرَدَ الْقِيَامُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ لَا يَكُونُ إلَّا نَاسِخًا.

(السَّابِعُ) هَذِهِ الْمَقَالَةُ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا ابْنُ حَزْمٍ وَهِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُبَلِّغِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَأْمُومِينَ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ وَالْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى امْتِنَاعِ ذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ الْجَوَابِ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ وَالِاعْتِرَاضَاتُ عَلَيْهِ مَرْدُودَةٌ كَمَا ذَكَرْته (وَأَجَابَ) بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِحَمْلِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» .

عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَالَةِ الْجُلُوسِ كَالتَّشَهُّدِ وَنَحْوِهِ فَاجْلِسُوا وَلَا تُخَالِفُوهُ بِالْقِيَامِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ «إذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا» أَيْ إذَا كَانَ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ فَقُومُوا وَلَا تُخَالِفُوهُ بِالْقُعُودِ وَحَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ

ص: 338

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ وَكَذَا اسْتَبْعَدَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَقَالَا إنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَأَشَارَ إلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا وَتَعْلِيلُهُ عليه الصلاة والسلام ذَلِكَ بِمُوَافَقَةِ الْأَعَاجِمِ فِي الْقِيَامِ عَلَى مُلُوكِهِمْ.

وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَرُدُّهُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّخْصِيصِ فَلَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِدَلِيلٍ (الْمَذْهَبُ) الثَّانِي وَهُوَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ خَلْفَ الْقَاعِدِ لِعُذْرٍ لَا قَائِمًا وَلَا قَاعِدًا وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحَكَاهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ التَّابِعِينَ قَالَ ذَلِكَ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ أَنَّهُ قَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ وَلَيْسَ هَذَا مَنْعًا مِنْ جَوَازِهَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي إمَامَةِ الْمَرِيضِ بِالْمَرْضَى جُلُوسًا قَالَ فَأَجَازَهَا بَعْضُهُمْ.

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَكَرِهَهَا أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ انْتَهَى.

وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثَيْنِ مَعًا بِأَنَّهُمَا مَنْسُوخَانِ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا» وَبِفِعْلِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لَمْ يَؤُمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَ النَّسْخُ لَا يُمْكِنُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمُثَابَرَتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ تَشْهَدُ بِصِحَّةِ نَهْيِهِ عَنْ إمَامَةِ الْقَاعِدِ بَعْدَهُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ.

وَهَذَا أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَا يَصِحُّ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا غَيْرِهَا لَا لِعُذْرٍ وَلَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ شَافِعًا لَهُ وَقَدْ قَالَ «أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ» .

وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُهُ إذَا أَصَابَهُ عُذْرٌ قَدَّمَ غَيْرَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِيُقَدِّمَهُ مَعَ نَقْصِ صَلَاتِهِ وَهُوَ يَجِدُ الْعِوَضَ لَكِنَّ إمَامَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِهِ عليه الصلاة والسلام تُعَارِضُ هَذَا «وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ حِينَ أَرَادَ تَأْخِيرَهُ دَعْهُ وَصَلَاتَهُ خَلْفَهُ مَا أَدْرَكَهُ» .

وَقَدْ يُقَالُ فِي قَضِيَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إنَّهَا مُخْتَصَّةٌ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ لِبَيَانِ حُكْمِ الْقَضَاءِ بِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِمَنْ فَاتَهُ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْءٌ وَإِنَّ تَقَدُّمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُنَا مِنْ بَابِ الْأَوْلَى لَا مِنْ بَابِ الْوَاجِبِ وَفِي قَضِيَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ بَابِ الْوَاجِبِ قَالَ الْقَاضِي وَقَدْ

ص: 339

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[طرح التثريب]

قِيلَ إنَّ الْحُكْمَيْنِ مَنْسُوخَانِ نَسَخَ آخِرُهُمَا الْأَوَّلَ ثُمَّ نُسِخَ الْآخِرُ بِقَوْلِهِ «لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا» انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنْ أَنَّ هَذِهِ أَوْلَى الْأَقَاوِيلِ مَرْدُودٌ وَقَدْ رَدَّهُ صَاحِبُهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَلَا جَوَابَ لَهُ عَنْ حَدِيثِ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَخْلَصٌ عِنْدَ السَّبْكِ فَالْعَمَلُ بِآخِرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى وَاتِّبَاعُ الْأَمْرِ أَصَحُّ وَأَحْرَى انْتَهَى.

وَالْحَدِيثُ الَّذِي اسْتَدَلُّوا بِهِ ضَعِيفٌ جِدًّا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُرْسَلٌ وَجَابِرُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَمُجَاهِدٌ ضَعِيفٌ وَفِي السَّنَدِ إلَيْهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ مُعَارِضَةِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي لَا مَطْعَنَ فِيهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَلِمَ الَّذِي احْتَجَّ بِهَذَا أَنْ لَيْسَتْ فِيهِ حُجَّةٌ وَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ وَلِأَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ يَرْغَبُ النَّاسُ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْهُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ فَرُوِيَ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ وَرَاوِيهِ عَنْ الْحَكَمِ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ بَاطِلٌ لِأَنَّ رَاوِيَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ الْكَذَّابُ الْمَشْهُورُ بِالْقَوْلِ بِرَجْعَةِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَمُجَاهِدٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَهُوَ مُرْسَلٌ مَعَ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إنَّمَا يَرْوِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَرْوِيهِ مُسْنَدًا فَكَيْفَ بِمَا يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَلَمَّا ذَكَرَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ بَيْدَ أَنِّي سَمِعْت بَعْضَ الْأَشْيَاخِ يَقُولُ إنَّ الْحَالَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّخْصِيصِ وَحَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّبَرُّكُ بِهِ وَعَدَمُ الْعِوَضِ مِنْهُ يَقْتَضِي الصَّلَاةَ خَلْفَهُ قَاعِدًا وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.

وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ (قُلْت) وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد عَنْ أُسَيْدُ بْنِ حُضَيْرٍ «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ إمَامَنَا

ص: 340