المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قول الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ والمصالحَةِ مَعَ أهْلِ الحَرْبِ وكِتَابَةِ الشُّرُوطِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الْقَرْضِ)

- ‌(بابُ المَكاتب وَمَا لَا يحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ الله تعَالى)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الإشْتِرَاطَ والثُّنْيا فِي الإقْرَارِ والشُّرُوطِ الَّتِي يتَعَارَفها النَّاسُ بَيْنَهُمْ وإذَا قَالَ مائَةً إلَاّ واحِدَةً أوْ ثِنْتَيْنِ)

- ‌(بابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ)

- ‌(كِتَابُ الوَصَايا)

- ‌(بَاب الوَصايَا وقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)

- ‌(بابٌ أَن يَتْرُكَ ورَثَتَهُ أغْنِياءً خيْرٌ مِنْ أنْ يتَكَفَّفُوا النَّاسَ)

- ‌(بابُ الوَصِيَّةِ بالثُّلْثِ)

- ‌(بابُ قوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعاهَدْ ولَدِي وَمَا يجُوزُ لِلْوَصِيِّ منَ الدَّعْواى)

- ‌(بَاب إذَا أوْمأ المَرِيضُ بِرَأسِهِ إِشارَةً بَيِّنَةً جازَتْ)

- ‌(بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)

- ‌(بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {مِنْ بعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ)

- ‌(بابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ الله تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أوْ دَيْنٍ} (النِّسَاء:

- ‌(بابٌ إِذا وقفَ أوْ أوْصَى لأقَارِبِهِ ومَنِ الأقَارِبُ

- ‌(بابٌ هلْ يَدْخُلُ النِّساءُ والوَلَدُ فِي الأقارِبِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَنْتَفعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ

- ‌(بابٌ إذَا وقَفَ شَيْئاً فلَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ دارِي صَدَقَةٌ لله ولَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أوْ غَيْرِهِمْ فَهْوَ جائزٌ ويَضَعُها فِي الأقرَبِينَ أوْ حيْثُ أرادَ)

- ‌(بابٌ إذَا قَالَ أرْضِي أوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عنْ أُمِّي فهْوَ جائزٌ وإنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذالِكَ)

- ‌(بابٌ إذَا تَصَدَّقَ أوْ وقَفَ بَعْضَ مالِهِ أوْ بَعْضَ رَقِيقِه أوْ دَوَابِّهِ فَهْوَ جائزٌ)

- ‌(بابُ مَنْ تَصَدَّقَ إلَى وَكِيلِهِ ثُمَّ رَدَّ الوَكِيلُ إلَيْهِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى واليَتَامَى والمَسَاكِينُ فارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأةً أنْ يَتَصَدَّقُوا عنْهُ وقَضاءِ النُّذُورِ عنِ المَيِّتِ)

- ‌(بابُ الإشْهَادِ فِي الوَقْفِ والصَّدَقَةِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {وآتُوا اليَتَامَى أمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بالطَّيِّبِ وَلَا تأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ إنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً وإنْ خِفْتُمْ أنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فانْكِكُوا مَا طابَ لَكُمْ

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {وابتلُوا اليَتَاماى حَتَّى إِذا بلَغُوا النِّكَاحَ فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ وَلَا تأكُلُوهَا إِسْرَافاً وبِداراً أَن يَكْبَرُوا ومنْ كانَ غَنيَّاً فَلْيَسْتَعْفِفِ ومنْ كانَ فَقِيراً

- ‌(بَاب وَمَا لِلْوَصيِّ أنْ يَعْمَلَ فِي مَال اليَتِيمِ وَمَا يأكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمالَتِهِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ يأكُلُونَ أمْوالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَّمَا يأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارا وسَيَصْلَوْنَ سعَيراً} (النِّسَاء:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {ويَسْألُونَكَ عنِ اليَتَامَى قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وإنْ تخالِطُوهُم فاخْوَانكُمْ وَالله يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ ولَوْ شاءَ الله لأعْنَتَكُمْ إنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ والحَضَرِ إذَا كانَ صَلَاحاً لَهُ ونَظَرِ الأمِّ أوْ زَوْجِهَا لِلْيَتِيمِ)

- ‌(بابٌ إذَا وقَفَ أرْضاً ولَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودِ فَهْوَ جائِزٌ وكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ)

- ‌(بابٌ إذَا أوْقَفَ جَماعَةٌ أرْضاً مُشاعاً فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ)

- ‌(بابُ الوَقْفِ لِلْغَنِيِّ والْفَقِيرِ والضَّيْفِ)

- ‌(بابُ وَقْفِ الأرْضِ لِلْمَسْجِدِ)

- ‌(بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ والكرَاعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ)

- ‌(بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ)

- ‌(بَاب إذَا وَقَفَ أرْضَاً أوْ بِئراً واشْتَرَطَ لِنَفْسهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ)

- ‌(بابُ إذَا قَالَ الوَاقِفُ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلَاّ إِلَى الله فَهْوَ جائِزٌ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تعالَى {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوْتُ حينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فأصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ

- ‌(بابُ قَضاءِ الوَصِيِّ دَيْنَ المَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ)

- ‌(كِتَابُ الجِهَادِ والسيَرِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الجِهَادِ والسِّيَرِ)

- ‌(بابٌ أفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بنَفْسِهِ ومالِهِ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ بالجِهَادِ والشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ والنِّساءِ)

- ‌(بابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ الغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ الحُورِ العِينِ وصِفَتِهِنَّ يَحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوادِ العَيْنِ شَدِيدَةُ بَياضِ العَيْنِ وزَوَّجْنَاهُمْ أنْكَحْنَاهُمْ)

- ‌(بابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ الله فَمَاتَ فَهْوَ مِنْهُمْ)

- ‌(بابُ منْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبيلِ الله عز وجل

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إلَاّ إحْدَى الحسْنَيَيْنِ} (التَّوْبَة:

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} (الْأَحْزَاب:

- ‌(بابٌ عمَلٌ صالِحٌ قَبْلَ القِتالِ)

- ‌(بابُ منْ أتاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فقَتَلَهُ)

- ‌(بابُ منْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العُلْيَا)

- ‌(بابُ منِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبيلِ الله)

- ‌(بابُ مَسْحِ الغُبَارِ عنِ النَّاسِ فِي السَّبِيلِ)

- ‌(بابُ الغَسْلِ بَعْدَ الحَرْبِ والغبارِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ قولِ الله تَعالَى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أمْوَاتاً بَلْ أحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ ويَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

- ‌(بابُ ظِلِّ المَلَائِكَةِ عَلى الشَّهِيدِ)

- ‌(بابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا)

- ‌(بابٌ الجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ)

- ‌(بابُ مَنْ طَلَبَ الوَلَدَ لِلْجِهَادِ)

- ‌(بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الحَرْبِ والجبْنِ)

- ‌(بابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُبْنِ)

- ‌(بابُ منْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الجِهَادِ والنِّيَّةِ)

- ‌(بابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ ويُقْتَلُ)

- ‌(بابُ منِ اخْتَارَ الغَزْوَ عَلى الصَّوْمِ)

- ‌(بابٌ الشَّهادَةُ سَبْعٌ سِوَى القَتْلِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {لَا يَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولي الضَّرَرِ والْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بأمْوَالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ فَضْل الله الْمُجَاهِدِينَ بأمْوَالِهِمْ وأنْفُسِهِمْ علَى القاعِدِينَ دَرَجَةً وكُلاًّ وعَدَ

- ‌(بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ القِتَالِ)

- ‌(بابُ التَّحْرِيضِ علَى القِتَالِ)

- ‌(بابُ حَفْرِ الخَنْدَقِ)

- ‌(بابُ منْ حَبَسَهُ العُذْرُ عنِ الغَزْوِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيل الله)

- ‌(بابُ فَضْلِ منْ جَهَّزَ غازِياً أوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ)

- ‌(بابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ القِتَالِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَبْعَثُ الطَّلِيعَةَ وَحْدَهُ)

- ‌(بابُ سَفرِ الإثْنيْنِ)

- ‌(بابٌ الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ)

- ‌(بابٌ الجهادُ ماضِ علَى البَرِّ والفَاجِرِ)

- ‌(بابُ منِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ اسْمِ الفَرَسِ والحِمارِ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ)

- ‌(بابٌ الخَيْلِ لِثَلاثَةٍ)

- ‌(بابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الغزْوِ)

- ‌(بابُ الرُّكُوبِ علَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ والفَحُولَةِ مِنَ الخَيْلِ)

- ‌(بابُ سِهَامِ الفَرَسِ)

- ‌(بابُ منْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابُ الرِّكَابِ والغَرْزِ للدَّابَّةِ)

- ‌(بابُ رُكُوبِ الفَرَسِ العُرْيِ)

- ‌(بابُ الفَرَسِ القَطُوفِ)

- ‌(بابُ السَّبْقِ بَيْنَ الخَيْلِ)

- ‌(بابُ إضْمَارِ الخَيْلِ لِلسَّبْقِ)

- ‌(بابُ غايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ)

- ‌(بابُ ناقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب الْغَزْوِ عَلى الْحمِيرِ)

- ‌(بابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم البَيْضَاءِ)

- ‌(بابُ جِهَادِ النِّساءِ)

- ‌(بابُ غَزْوِ المَرْأةِ فِي البَحْرِ)

- ‌(بابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ فِي الغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسائِهِ)

- ‌(بابُ غَزْوِ النِّساءِ وقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ)

- ‌(بابُ حَمْلِ النِّسَاءِ القِرَبَ إلَى النَّاسِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ مُدَاوَاةِ النَّساءِ الْجَرْحَى فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ رَدِّ النِّسَاءِ الجَرْحَى والقَتْلَى)

- ‌(بابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ البدَنِ)

- ‌(بابُ الحِرَاسَةِ فِي الغَزْوِ فِي سَبيلِ الله)

- ‌(بابُ فَضْلِ الخِدْمَةِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتاع صاحِبِهِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ رِبَاطَ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله)

- ‌(بابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ لِلْخِدْمَةِ)

- ‌(بابُ ركوبِ البَحْرِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَعَانَ بالضُّعَفَاءِ والصَّالِحِينَ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابٌ لَا يَقُولُ فلَانٌ شَهيدٌ)

- ‌(بابُ التَحْرِيضِ علَى الرَّمْيِ)

- ‌(بابُ اللَّهْوِ بالحِرَابِ ونَحْوِهَا)

- ‌(بابُ المِجَنِّ ومنْ يتَتَرَّسُ بِتَرْسِ صاحِبِهِ)

- ‌(بابُ الدَّرَقِ)

- ‌(بابُ الْحَمائِلِ وتَعْلِيقِ السَّيْفِ بالْعُنُقِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوفِ)

- ‌(بابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ القَائِلَةِ)

- ‌(بابُ لُبْس البيْضَةِ)

- ‌(بابُ منْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ)

- ‌(بابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عنِ الإمَامِ عِنْدَ القَائِلَةِ والإسْتِظْلَالِ بالشَّجَرِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ)

- ‌(بابُ الجُبَّةِ فِي السَّفَرِ والحَرْبِ)

- ‌(بابُ الحَرِيرِ فِي الحَرَبِ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي السِّكِّينِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي قِتالِ الرُّومِ)

- ‌(بابُ قِتالِ اليَهُودِ)

- ‌(بابُ قِتالِ التُّرْكِ)

- ‌(بابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ)

- ‌(بابُ مَنْ صَفَّ أصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ ونَزلَ عنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ علَى المُشْرِكِينَ بالْهَزِيمَةِ والزَّلْزَلَةِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُرْشِدُ المُسْلِمُ أهْلَ الكِتَابِ أوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بالْهُدَى لَيَتَألَّفَهُمْ)

- ‌(بابُ دَعْوَةِ اليَهُودِيِّ والنصْرَانِيِّ وعلَى مَا يُقَاتِلُونَ عَلَيْهِ وَمَا كتَبَ صلى الله عليه وسلم إِلَى كِسْرَى وقَيْصَرَ والدَّعْوَةِ قَبْلَ القِتَالِ)

- ‌(بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإسْلَامِ والنُّبُوَّةِ وأنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ أرْبَابَاً مِنْ دُونِ الله)

- ‌(بابُ مَنْ أرَادَ غَزْوَةً فوَرَّى بِغَيْرِهَا ومنْ أحَبَّ الخُرُوجَ يَوْمَ الخَمِيس)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ بعْدَ الظُّهْرِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ آخِرِ الشَّهْرِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ فِي رَمَضانَ)

- ‌(بابُ التَّوْدِيعِ)

- ‌(بابُ السَّمْعِ والطَّاعَةِ للإمَامِ)

- ‌(بابٌ يُقاتِلُ مِنْ وَراءِ الإمامِ ويْتَّقَى بِهِ)

- ‌(بابُ البَيْعَةِ فِي الحَرْبِ أنْ لَا يَفِرُّوا)

- ‌(بابُ عَزْمِ الإمامِ عَلَى النَّاسِ فِيما يُطِيقُون)

- ‌(بابٌ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا لَمْ يُقَاتِلْ أوَّلَّ النَّهَارِ أخَّرَ القِتَال حتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ)

- ‌(بابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجَلِ الإمَامَ)

- ‌(بابُ مَنْ غَزَا وهْوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِهِ)

- ‌(بابُ مَنِ اخْتَارَ الغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ)

- ‌(بابُ مُبَادَرَةِ الإمَامِ عِنْدَ الفَزَعِ)

- ‌(بابُ السُّرْعَةِ والرَّكْضِ فِي الفَزَعِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ فِي الفَزَعِ وحْدَهُ)

- ‌(بابُ الجَعَائِلِ والحِمْلَانِ فِي السَّبِيلِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ الأجِيرِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ)

- ‌(بابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ حَمْلِ الزَّادِ علَى الرِّقَابِ)

- ‌(بابُ إرْدَافِ المَرْأةِ خَلْفَ أخِيها)

- ‌(بابُ الإرْتِدَافِ فِي الغَزْوِ والحَجِّ)

- ‌(بابُ الرِّدْفِ عَلَى الحِمارِ)

- ‌(بابُ مَنْ أخذَ بالرِّكَابِ ونَحْوِهِ)

- ‌(بابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بالْمَصَاحِفِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرِ)

- ‌(بابُ التَّسْبِيحِ إذَا هَبَطَ وادِياً)

- ‌‌‌(بابُ التَّكْبِير إذَا علَا شَرَفاً

- ‌(بابُ التَّكْبِير إذَا علَا شَرَفاً

- ‌(بابٌ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كانَ يَعْمَلُ فِي الإقَامَةِ)

- ‌(بابُ سَيْرِ الرَّجُلِ وحْدَهُ بِاللَّيْلِ)

- ‌(بابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ عِنْدَ الرُّجُوُعِ إِلَى الوَطَنِ)

- ‌(بابٌ إذَا حَمَلَ علَى فَرَسٍ فرَآهَا تُباعُ)

- ‌(بابُ الجِهَادِ بإذْنِ الأبَوَيْنِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي الجَرَسِ ونَحْوِهِ فِي أعْنَاقِ الإبِلِ)

- ‌(بَاب من اكتتب فِي جَيش فَخرجت امْرَأَته حَاجَة وَكَانَ لَهُ عذر هَل يُؤذن لَهُ)

- ‌(بَاب الجاسوس)

- ‌(بَاب الْكسْوَة للأسارى)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ أسْلَمَ على يَدَيْهِ رَجُلٌ)

- ‌(بابُ الأُسَارَي فِي السَّلاسِل)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ أسْلَمَ مِنْ أهْلِ الكِتَابَيْنِ)

- ‌(بابُ أهْلِ الدَّارِ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ الوِلْدَانُ والذَّرَارِيُّ)

- ‌(بابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابُ قَتْلِ النِّساءِ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابٌ لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ الله)

- ‌(بابٌ {فإمَّا مَناً بَعْدُ وإمَّا فِداءً} (مُحَمَّد:

- ‌(بابٌ: لِلأَسِيرِ أنْ يَقْتلَ أَو يَخْدَعَ الَّذِينَ أسَرُوهُ حتَّى يَنْجُو مِنَ الكَفَرَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا حَرَّقَ المُشْرِكُ المُسْلِمَ هَلْ يُحَرِّقُ)

- ‌ بَابَ

- ‌(بابُ حَرْقِ الدُّورِ والنَّخِيل)

- ‌(بابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ)

- ‌(بابٌ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ)

- ‌(بابٌ الحَرْبُ خَدْعَةٌ)

- ‌(بابُ الكَذِبِ فِي الحَرْبِ)

- ‌(بابُ الْفَتْكِ بأهْلِ الحَرْبِ)

- ‌(بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاحْتِيَالِ والحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ)

- ‌(بابُ الرَّجَزِ فِي الحَرْبِ ورَفْعِ الصَّوْتِ فِي حَفْرِ الخَنْدَقِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَا يَثْبُتُ علَى الخَيْلِ)

- ‌(بابُ دَوَاءِ الجَرْحِ بإحْرَاقِ الْحَصِيرِ وغَسْلِ المَرْأةِ عنْ أبِيها الدَّمَ عنْ وَجْهِهِ وحَمْلِ المَاءِ فِي التُّرْسِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ والاخْتِلافُ فِي الحَرْبِ وعقُوبَةِ منْ عَصَي إمَامَهُ)

- ‌(بابٌ إذَا فَزِعُوا باللَّيْلِ)

- ‌(بابٌ مَنْ رَأى العَدُوَّ فَنَادَى بِأعْلَى صَوْتِهِ يَا صَباحَاهْ حتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ)

- ‌(بابُ مَنْ قالَ: خُذْهَا وَأَنا ابنُ فُلانٍ)

- ‌(بابٌ إذَا نَزَلَ العَدُوُّ علَى حُكْمِ رَجُلٍ)

- ‌(بابُ قَتْلِ الأسِيرِ صَبْرَاً وقَتْلِ الصَّبْر)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَأسِر الرَّجُلُ ومَنْ لَمْ يَسْتأثِرْ ومنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ)

- ‌(بابُ فَكاكِ الأسِيرِ)

- ‌(بابُ فِدَاءِ المُشْرِكِينَ)

- ‌(بابُ الحَرْبيِّ إذَا دَخَلَ دارَ الإسْلَامِ بِغَيْرِ أمَانٍ)

- ‌(بابٌ يُقاتَلُ عنْ أهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا يُسْتَرَقُّونَ)

- ‌(بابُ جَوَائِزِ الوَفْدِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أهْلِ الذِّمَّةِ ومُعامَلَتِهِمْ)

- ‌(بابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ)

- ‌(بابٌ كَيْفَ يُعْرَضُ الإسْلَامُ علَى الصَّبِيِّ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لله لِلْيَهُودِ أسْلِمُوا تَسْلَمُوا)

- ‌(بابٌ إذَا أسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الحَرْبِ ولَهُمْ مالٌ وأرْضُون فَهْيَ لَهُمْ)

- ‌(بابُ كِتَابَةِ الإمامِ لِلنَّاسَ)

- ‌(بابٌ إنَّ الله يُؤيِّدُ الدِّينَ بالرَّجُلِ الفاجِرِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَأمَّرَ فِي الحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إمْرَةٍ إذَا خافَ العَدُوَّ)

- ‌(بابُ العَوْنِ بِالْمَدَدِ)

- ‌(بابُ مَنْ غَلَبَ العَدُوَّ فأقَامَ عَلَى عَرْصَتِها ثَلَاثاً)

- ‌(بابُ منْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ وسَفَرِهِ)

الفصل: ‌(باب قول الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين)

أَي: مَا أَرَادَ، يَعْنِي: كَانَت الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين ثمَّ نسخ مِنْهَا من كَانَ وَارِثا بِآيَة الْفَرَائِض. وَبِقَوْلِهِ: (لَا وَصِيَّة لوَارث) وَأبقى حق من لَا يَرث من الْأَقْرَبين بِالْوَصِيَّةِ على حَاله، قَالَه طَاوُوس وَغَيره. قَوْله:(وَجعل للْمَرْأَة الثّمن)، يَعْنِي: عِنْد وجود الْوَلَد، وَجعل (الرّبع) عِنْد عَدمه. قَوْله:(والشطر) أَي: وَجعل للزَّوْج الشّطْر أَي: النّصْف، أَي: نصف المَال عِنْد عدم الْوَلَد، وَجعل (الرّبع) عِنْد وجود الْوَلَد، ثمَّ الحَدِيث دلّ على أَن: لَا وَصِيَّة للْوَارِث.

وَاخْتلفُوا إِذا أوصى لبَعض ورثته، فَأَجَازَهُ بَعضهم فِي حَيَاته، ثمَّ بدا لَهُم بعد وَفَاته. فَقَالَت طَائِفَة: ذَلِك جَائِز عَلَيْهِم وَلَيْسَ لَهُم الرُّجُوع فِيهِ، هَذَا قَول عَطاء وَالْحسن وَابْن أبي ليلى وَالزهْرِيّ وَرَبِيعَة وَالْأَوْزَاعِيّ. وَقَالَت طَائِفَة: لَهُم الرُّجُوع فِي ذَلِك إِن أَحبُّوا، هَذَا قَول ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالْحكم وطاووس، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأبي ثَوْر. وَقَالَ مَالك: إِذا أذنوا لَهُ فِي صِحَّته فَلهم أَن يرجِعوا، وَإِن أذنوا فِي مَرضه وَحين يحجب عَن مَاله فَذَلِك جَائِز عَلَيْهِم، وَهُوَ قَول إِسْحَاق، وَعَن مَالك أَيْضا: لَا رُجُوع لَهُم إلَاّ أَن يَكُونُوا فِي كفَالَته فيرجعوا. وَقَالَ الْمُنْذِرِيّ: إِنَّمَا يبطل الْوَصِيَّة للْوَارِث فِي قَول أَكثر أهل الْعلم من أجل حُقُوق سَائِر الْوَرَثَة، فَإِذا أجازوها جَازَت كَمَا إِذا أَجَازُوا الزِّيَادَة على الثُّلُث، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنَّهَا لَا تجوز، وَإِن أجازوها، لِأَن الْمَنْع لحق الشَّرْع فَلَو جوزناها كُنَّا قد استعملنا الحكم الْمَنْسُوخ، وَذَلِكَ غير جَائِز، وَهَذَا قَول أهل الظَّاهِر، وَقَالَ أَبُو عمر: وَهُوَ قَول عبد الرَّحْمَن بن كيسَان والمزني، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَاتفقَ مَالك وَالثَّوْري والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر أَنه إِذا أَجَازُوا ذَلِك بعد وَفَاته لَزِمَهُم. وَهل هُوَ ابْتِدَاء عَطِيَّة مِنْهُم أم لَا؟ فِيهِ خلاف، وَاتَّفَقُوا على اعْتِبَار كَون الْمُوصي لَهُ وَارِثا بِيَوْم الْمَوْت حَتَّى لَو أوصى لِأَخِيهِ الْوَارِث، حَيْثُ لَا يكون لَهُ ابْن يحجب الْأَخ الْمَذْكُور، فولد لَهُ ابْن قبل مَوته يحجب الْأَخ، فَالْوَصِيَّة للْأَخ الْمَذْكُور صَحِيحَة، وَلَو أوصى لِأَخِيهِ وَله ابْن فَمَاتَ الإبن قبل موت الْمُوصي فَهِيَ وَصِيَّة لوَارِثه.

7 -

(بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز الصَّدَقَة عِنْد الْمَوْت، وَإِن كَانَ فِي حَال الصِّحَّة أفضل.

8472 -

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ قَالَ حدَّثنا أبُو أُسَامَةَ عنْ سُفْيَانَ عنْ عُمَارَةَ عنْ أبِي زُرْعَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رجُلٌ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ الله أيُّ الصَّدَقةِ أفْضلُ قَالَ أنْ تَصَدَّقَ وأنْتَ صَحيحٌ حَرِيصٌ تأمَلَ الغِناى وتَخْشاى الفَقْرَ وَلَا تمْهِلْ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحلْقُومَ قلْتَ لِفُلانِ كذَا ولِفُلانٍ كَذَا وقَدْ كانَ لِفُلانٍ..

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (حَتَّى إِذا بلغت الْحُلْقُوم) إِلَى آخِره، وَمُحَمّد بن الْعَلَاء بن كريب الْهَمدَانِي الْكُوفِي وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَعمارَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمِيم: ابْن الْقَعْقَاع بن شبْرمَة الضَّبِّيّ الْكُوفِي، وَأَبُو زرْعَة ابْن جرير بن عبد الله البَجلِيّ الْكُوفِي، قيل: اسْمه هرم، وَقيل: عبد الله، وَقيل عبد الرَّحْمَن، وَقيل: جرير، وَقيل: عَمْرو.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب أَي الصَّدَقَة أفضل؟ فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن عبد الْوَاحِد عَن عمَارَة، وَلَكِن الْإِسْنَاد هُنَاكَ كُله بِالتَّحْدِيثِ وَهنا بِالتَّحْدِيثِ فِي موضِعين وَالْبَاقِي بالعنعنة. قَوْله:(قَالَ رجل للنَّبِي، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله)، وَهُنَاكَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي، صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ. قَوْله:(أَي الصَّدَقَة أفضل؟) وَهُنَاكَ: أَي الصَّدَقَة أعظم أجرا؟ قَوْله: (وَأَنت صَحِيح حَرِيص)، وَهُنَاكَ:(وَأَنت صَحِيح شحيح)، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله:(وَلَا تمهل) بِالْجَزْمِ، لِأَنَّهُ نهي، ويروى بِالرَّفْع على أَنه نفي، وَيجوز النصب على تَقْدِير: وَأَن لَا تمهل. قَوْله: (قلت لفُلَان كَذَا) إِلَى آخِره، قَالَ الْخطابِيّ: فلَان الأول وَالثَّانِي الْمُوصى لَهُ، وَفُلَان الْأَخير الْوَارِث، لِأَنَّهُ إِن شَاءَ أبْطلهُ، وَإِن شَاءَ أجَازه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قد كَانَ لفُلَان أَي: للْوَارِث، وَالثَّانِي للمورث، وَالثَّالِث للْمُوصى لَهُ.

8 -

(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {مِنْ بعْدِ وصِيَّةٍ يُوصِي بِها أوْ دَيْنٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان المُرَاد من قَول الله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة} (النِّسَاء: 22) . وَكَأن غَرَض البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الِاحْتِجَاج إِلَى جَوَاز

ص: 39

إِقْرَار الْمَرِيض بِالدّينِ مُطلقًا، سَوَاء كَانَ الْمقر لَهُ وَارِثا أَو جنبياً. وَقَالَ بَعضهم: وَجه الدّلَالَة أَنه، سبحانه وتعالى، سوَّى بَين الْوَصِيَّة وَالدّين فِي تقديمهما على الْمِيرَاث، وَلم يفصل فَخرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث بِالدَّلِيلِ وَبَقِي الْإِقْرَار بِالدّينِ على حَاله. انْتهى. قلت: كَمَا خرجت الْوَصِيَّة للْوَارِث للدليل، وَهُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم:(لَا وَصِيَّة لوَارث) ، فَكَذَلِك خرج الْإِقْرَار بِالدّينِ للْوَارِث بقوله (وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين)، وَقد تقدم. وَقَوله:{من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} (النِّسَاء: 22) . قِطْعَة من قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} إِلَى قَوْله: {إِن الله كَانَ عليماً حكيماً} (النِّسَاء: 22) . هَذِه الْآيَة وَالَّتِي بعْدهَا، وَهُوَ قَوْله:{وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم} إِلَى قَوْله: {وَالله عليم حَكِيم} (النِّسَاء: 62) . وَالْآيَة الَّتِي هِيَ خَاتِمَة هَذِه السُّورَة، أَعنِي: سُورَة النِّسَاء. وَهُوَ قَوْله: {يستفتونك قل الله يفتيكم

} (النِّسَاء: 671) . إِلَى آخر الْآيَة، آيَات علم الْفَرَائِض، وَهُوَ مستنبط من هَذِه الْآيَات وَمن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي ذَلِك مِمَّا هِيَ كالتفسير لذَلِك.

ويُذْكَرُ أنَّ شُرَيْحَاً وعُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيزِ وطاوُوساً وعَطَاءٍ وابنَ أُذَيْنَةَ أجَازُوا إقْرَارَ المَرِيضِ بِدَيْنٍ

ذكر عَنْهُم مَا ذكره بِصِيغَة التمريض، لِأَنَّهُ لم يجْزم بِصِحَّة النَّقْل عَنْهُم لضعف الْإِسْنَاد إِلَى بَعضهم. بَيَانه أَن أثر شُرَيْح ذكره ابْن أبي شيبَة عَنهُ بِلَفْظ: إِذا أقرّ فِي مرض لوَارث بدين لم يجز إلَاّ بِبَيِّنَة، وَإِذا أقرّ لوَارث جَازَ. وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ أخرج أثر طَاوُوس بِلَفْظ: إِذا أقرّ لوَارث جَازَ، وَفِي إِسْنَاده لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف، وَكَذَلِكَ أثر عَطاء أخرجه ابْن أبي شيبَة بِمثلِهِ، وَكَذَلِكَ أثر ابْن أذينة أخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قَتَادَة عَنهُ بِلَفْظ: فِي الرجل يقرَّ لوَارث بدين، قَالَ: يجوز. وَابْن أذينة، بِضَم الْهمزَة وَفتح الذَّال الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون: واسْمه عبد الرَّحْمَن، قَاضِي الْبَصْرَة، من التَّابِعين الثِّقَات، مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين من الْهِجْرَة.

وقالَ الحَسَنُ أحَقُّ مَا يَصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وأوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ

الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وأثره رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي (مُسْنده) من طَرِيق قَتَادَة، قَالَ: قَالَ ابْن سِيرِين: لَا يجوز إِقْرَار لوَارث. قَالَ: وَقَالَ الْحسن: أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا. قَوْله: مَا يصدق على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّصْدِيق، ويروى: مَا تصدق على وزن تفعل على صِيغَة الْمَاضِي من التَّصَدُّق. وَقَالَ الْكرْمَانِي: آخر، بِالنّصب وبالرفع أَي أَحَق زمَان يصدق فِيهِ الرجل فِي أَحْوَاله آخر عمره، وَالْمَقْصُود: أَن إِقْرَار الْمَرِيض فِي مرض مَوته حقيق بِأَن يصدق بِهِ وَيحكم بإنفاذه قلت: وَجه النصب بِتَقْدِير: فِي آخر يَوْم، وَوجه الرّفْع على أَنه خبر لقَوْله: أَحَق.

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ والحَكَمُ إذَا أبْرَأ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِىءَ

إِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وَالْحكم، بِفتْحَتَيْنِ: ابْن عُيَيْنَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق الثَّوْريّ عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض: إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدّين برىء، وَعَن مطرف عَن الحكم قَالَ مثله. قَوْله:(إِذا أَبْرَأ)، أَي: المريضُ مرض الْمَوْت وارثَه من الدّين الَّذِي عَلَيْهِ بَرِىءَ الوارثُ.

وأوْصاى رافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنْ لَا تُكْشَفَ أمرَأتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ علَيْهِ بابُها

رَافع ابْن خديج بن رَافع الأوسي الْأنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ أَبُو عبد الله، شهد أحدا وَالْخَنْدَق، وخديج، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر الدَّال الْمُهْملَة وَفِي آخِره جِيم. قَوْله:(الفزارية)، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الزَّاي وبالراء. قَوْله:(عَمَّا أُغلق عَلَيْهِ بَابهَا) وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والسرخسي: عَن مَال أغلق عَلَيْهِ بَابهَا. ويروى: (أغلق عَلَيْهَا)، ويروى: أغلقت عَلَيْهِ بَابهَا. و: أغلقت، على صِيغَة الْمَبْنِيّ للْفَاعِل، وَلم أرَ أحدا من الشُّرَّاح حرر هَذَا الْموضع وَلَا ذكر مَا الْمَقْصُود مِنْهُ، وَالظَّاهِر أَن المُرَاد مِنْهُ أَن الْمَرْأَة بعد موت زَوجهَا لَا يتعَرَّضُ لَهَا، فَإِن جَمِيع مَا فِي بَيته لَهَا، وَإِن لم يشْهد لَهَا زَوجهَا بذلك، وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِشْهَاد وَالْإِقْرَار إِذا علم أَنه تزَوجهَا فقيرة وَأَن مَا فِي بَيتهَا من مَتَاع الرِّجَال، وَبِه قَالَ مَالك.

ص: 40

وَقَالَ الحَسَنُ إذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ قَدْ كنْتُ أعْتَقْتُكِ جازَ

الْحسن هُوَ الْبَصْرِيّ، وَهَذَا على أَصله أَن إِقْرَار الْمَرِيض نَافِذ مُطلقًا، فَهَذَا على إِطْلَاقه يتَنَاوَل أَن يكون من جَمِيع مَاله، وَيُخَالِفهُ غَيره فَلَا يعْتق إلَاّ من الثُّلُث.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إذَا قالَتِ المَرْأةُ عِنْدَ مَوْتِها إنَّ زَوْجِي قَضانِي وقَبَضْتُ مِنْهُ جازَ

الشّعبِيّ هُوَ عَامر. قَوْله: (قضاني)، يَعْنِي: أداني حَقي، جَازَ إِقْرَارهَا. قَالَ ابْن التِّين: لِأَنَّهَا لَا تتهم بالميل إِلَى زَوجهَا فِي تِلْكَ الْحَالة، وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ لَهَا ولد من غَيره.

وقالَ بَعْضُ الناسِ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بالْوَدِيعَةِ والبِضَاعَةِ والْمُضَارَبَةِ

قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : المُرَاد بِبَعْض النَّاس أَبُو حنيفَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي. قَوْله: (وَقَالَ بعض النَّاس) أَي، كالحنفية. قلت: هَذَا كُله تشنيع على أبي حنيفَة أَو على الْحَنَفِيَّة مُطلقًا، مَعَ أَن فِيهِ سوء الْأَدَب على مَا لَا يخفى. قَوْله:(لَا يجوز إِقْرَاره)، أَي: إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض الْوَرَثَة. قَوْله: (لسوء الظَّن بِهِ)، أَي: بِهَذَا الْإِقْرَار، أَي: مَظَنَّة أَن يُرِيد الْإِسَاءَة بِالْبَعْضِ الآخر مِنْهُم، وَهَذَا لَا يُطلق عَلَيْهِ سوء الظَّن، وَلم يُعلل الْحَنَفِيَّة عدم جَوَاز إِقْرَار الْمَرِيض لبَعض الْوَرَثَة بِهَذِهِ الْعبارَة، بل قَالُوا: لَا يجوز ذَلِك لِأَنَّهُ ضَرَر لبَقيَّة الْوَرَثَة مَعَ وُرُود قَوْله، صلى الله عليه وسلم:(لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار لَهُ بدين)، وَمذهب مَالك كمذهب أبي حنيفَة: إِذا اتهمَ وَهُوَ اخْتِيَار الرَّوْيَانِيّ من الشَّافِعِيَّة، وَعَن شُرَيْح وَالْحسن بن صَالح: لَا يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارث إلَاّ لزوجته بصداقها، وَعَن الْقَاسِم وَسَالم وَالثَّوْري: لَا يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارِثه مُطلقًا، وَزعم ابْن الْمُنْذر: أَن الشَّافِعِي رَجَعَ إِلَى قَول هَؤُلَاءِ، وَبِه قَالَ أَحْمد، وَالْعجب من البُخَارِيّ أَنه خصص الْحَنَفِيَّة بالتشنيع عَلَيْهِم وهم مَا هم منفردون فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَلَكِن لَيْسَ هَذَا إلَاّ بِسَبَب أَمر سبق فِيمَا بَينهم، وَالله أعلم. قَوْله:(ثمَّ اسْتحْسنَ)، أَي: بعض النَّاس، هَذَا، أَي: رأى بالاستحسان، فَقَالَ

إِلَى آخِره وَالْفرق بَين الْإِقْرَار بِالدّينِ وَبَين الْإِقْرَار بالوديعة والبضاعة وَالْمُضَاربَة ظَاهر، لِأَن مبْنى الْإِقْرَار بِالدّينِ على اللُّزُوم، ومبنى الْإِقْرَار بِهَذِهِ الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة على الْأَمَانَة، وَبَين اللُّزُوم وَالْأَمَانَة فرق عَظِيم.

وقدْ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إيَّاكُمْ والظَّنَّ فَإِن الظَّن أكْذَبُ الحَدِيثِ

احْتج البُخَارِيّ بِهَذَا القَوْل نقلا عَن الْحَنَفِيَّة لسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة، وَذَلِكَ لِأَن الظَّن محذر عَنهُ لقَوْله صلى الله عليه وسلم:(إيَّاكُمْ وَالظَّن) ، وَإِنَّمَا يَصح هَذَا الِاحْتِجَاج إِذا ثَبت أَن الْحَنَفِيَّة عللوا بِسوء الظَّن بِهِ للْوَرَثَة، وَقد منعنَا هَذَا عَن قريب، وَلَئِن سلمنَا أَن هَذَا ظن فَلَا نسلم أَنه ظن فَاسد، والمحذر عَنهُ الظَّن الْفَاسِد، ثمَّ هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكره مُعَلّقا طرف من حَدِيث سَيَأْتِي فِي الْأَدَب مَوْصُولا من وَجْهَيْن عَن أبي هُرَيْرَة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الصدْق وَالْكذب صفتان لِلْقَوْلِ لَا للظن، ثمَّ إنَّهُمَا لَا يقبلان الزِّيَادَة وَالنَّقْص، فَكيف يبْنى مِنْهُ أفعل التَّفْضِيل؟ قلت: جعل الظَّن للمتكلم فوصف بهما كَمَا وصف الْمُتَكَلّم، فَيُقَال مُتَكَلم صَادِق وكاذب، والمتكلم يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي الصدْق وَالْكذب، فَيُقَال: زيد أصدق من عَمْرو، فَمَعْنَاه: الظَّن أكذب فِي الحَدِيث من غَيره.

ولَا يَحِلُّ مالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: آيَةُ المُنَافِقِ إذَا ائْتُمِنَ خانَ

هَذَا احتجاج آخر لما ادَّعَاهُ البُخَارِيّ، وَلَكِن لَا يَسْتَقِيم لِأَن فِيهِ تعسفاً شَدِيدا، لِأَن الْكرْمَانِي وَجهه بِالْجَرِّ الثقيل على مَا لَا يخفى، وَهُوَ أَنه إِذا وَجب ترك الْخِيَانَة وَجب الْإِقْرَار بِمَا عَلَيْهِ، وَإِذا أقرّ لَا بُد من اعْتِبَار إِقْرَاره، وإلَاّ لم يكن لإِيجَاب الْإِقْرَار فَائِدَة. انْتهى. قلت: سلمنَا وجوب ترك الْخِيَانَة، وَلَكِن لَا نسلم وجوب الْإِقْرَار بِمَا عَلَيْهِ إلَاّ فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ تُهْمَة وَلَا أَذَى للْغَيْر، كَمَا فِي الْإِقْرَار للْأَجْنَبِيّ، وَأما الْإِقْرَار لوَارِثه فَفِيهِ تُهْمَة ظَاهِرَة، وأذًى ظَاهر لبَقيَّة الْوَرَثَة، وَهَذَا ظَاهر لَا يدْفع. فَإِن قلت: هَذَا

ص: 41