الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8692 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَء عنْ شُعْبَةَ قَالَ حدَّثني قَتادَةُ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ كانَ بالمَدِينَةِ فزَعٌ فرَكِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرَساً لأِبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رأيْنَا مِنْ شَيءٍ وإنْ وَجَدْناخُ لَبَحْرَاً..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث. وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث مرَارًا فِي الْهِبَة وَفِي الْجِهَاد فِيمَا مضى فِي موضِعين، وَسَيَأْتِي فِي الْأَدَب عَن مُسَدّد عَن يحيى أَيْضا. قَوْله:(فرسا لأبي طَلْحَة) ، اسْم الْفرس، مَنْدُوب، وَاسم أبي طَلْحَة: زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ، زوج أم أنس بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَوْله:(من شَيْء)، أَي: مِمَّا يُوجب الْفَزع. قَوْله: (وَإِن وَجَدْنَاهُ)، أَي: الْفرس وَكلمَة: إِن، مُخَفّفَة من المثقلة، وَاللَّام فِي: لبحراً، للتَّأْكِيد.
711 -
(بابُ السُّرْعَةِ والرَّكْضِ فِي الفَزَعِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا جَاءَ من سرعَة الإِمَام والمبادرة إِلَى الرّكُوب عِنْد وُقُوع الْفَزع.
9692 -
حدَّثنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قَالَ حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ عنْ مُحَمَّدٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فرَكِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرَساً لأِبِي طَلْحَةَ بَطِيئاً ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وحْدَهُ فرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا إنَّهُ لَبَحْرٌ فَما سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ..
هَذَا وَجه آخر فِي حَدِيث أنس الْمَذْكُور، أخرجه عَن الْفضل بن سهل الْأَعْرَج الْبَغْدَادِيّ عَن حُسَيْن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بهْرَام التَّمِيمِي الْمعلم عَن جرير، بِفَتْح الْجِيم: ابْن حَازِم، بِالْحَاء الْمُهْملَة ابْن زيد بن النَّضر الْأَزْدِيّ الْبَصْرِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله:(ثمَّ خرج)، أَي: من الْمَدِينَة. قَوْله: (يرْكض)، حَال. قَوْله:(وَحده)، أَي: بِدُونِ رَفِيق. قَوْله: (لم تراعوا)، أَي: لَا تراعوا، و: لم، بِمَعْنى: لَا. قَوْله: (إِنَّه)، أَي: إِن الْفرس الْمَذْكُور: لبحر، شبهه بالبحر فِي سرعَة الجري. قَوْله: قَالَ: أَي: قَالَ أنس، فَمَا سبق هَذَا الْفرس، وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول.
811 -
(بابُ الخُرُوجِ فِي الفَزَعِ وحْدَهُ)
أَي: هَذَا بَاب فِيمَا جَاءَ من خُرُوج الإِمَام فِي وُقُوع الْفَزع وَحده مُنْفَردا، ثبتَتْ هَذِه التَّرْجَمَة بِغَيْر حَدِيث، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا فَائِدَة هَذِه التَّرْجَمَة حَيْثُ لم يَأْتِ فِيهَا حَدِيث وَلَا أثر؟ قلت: الْإِشْعَار بِأَنَّهُ لم يثبت فِيهِ بِشَرْطِهِ شَيْء أَو ترْجم ليلحق بِهِ حَدِيثا فَلم يتَّفق لَهُ، أَو اكْتفى بِالْحَدِيثِ الَّذِي قبله، وَقَالَ بَعضهم: قَالَ الْكرْمَانِي: وَيحْتَمل أَن يكون اكْتفى بِالْإِشَارَةِ إِلَى الحَدِيث الَّذِي قبله، وَفِيه بعد. قلت: سُبْحَانَ الله! الْكرْمَانِي ذكر ثَلَاثَة أوجه كَمَا ذَكرنَاهَا الْآن، فَلِمَ عين الْوَجْه الثَّالِث بقوله: وَفِيه بعد، لأجل الطعْن فِيهِ، وهلا ذكر الْوَجْه الثَّانِي، مَعَ أَنه ذكره بتغيير عِبَارَته؟ وَقَالَ ابْن بطال: جملَة مَا فِي هَذِه التراجم أَن الإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَن يشح بِنَفسِهِ لما فِي ذَلِك من النّظر للْمُسلمين، إلَاّ أَن يكون من أهل الْغنى الشَّديد والثبات الْبَالِغ، فَيحْتَمل أَن يسوغ لَهُ ذَلِك، وَكَانَ فِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم، من ذَلِك مَا لَيْسَ فِي غَيره مَعَ مَا علم أَن الله تَعَالَى يعصمه وينصره.
911 -
(بابُ الجَعَائِلِ والحِمْلَانِ فِي السَّبِيلِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الجعائل وَهُوَ جمع: جعيلة أَو جعَالَة، بِالْفَتْح والجعل بِالضَّمِّ الِاسْم وبالفتح الْمصدر، يُقَال: جعلت لَك جعلا وَجعلا، وَهُوَ الْأُجْرَة على الشَّيْء فعلا أَو قولا. قَوْله:(والحملان)، بِضَم الْحَاء: الْحمل، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الحملان مصدر كالحمل، يُقَال: حمل يحمل حملاناً. قَوْله: (فِي السَّبِيل) أَي: فِي سَبِيل الله، وَهُوَ الْجِهَاد.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ الغَزْوَ قَالَ إنِّي أُحِبُّ أنْ أُعِيِنَكَ بِطائِفَةٍ مِنْ مَالي قُلْتُ أوْسَعَ الله عَلَيَّ قَالَ إنَّ غِناكَ لَكَ وإنِّي أُحِبُّ أنْ يَكونَ مِنْ مَالي فِي هَذَا الوَجْهِ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة الْفَتْح بِمَعْنَاهُ. قَوْله: (الْغَزْو)، بِالنّصب تَقْدِيره: قَالَ مُجَاهِد لعبد الله بن عمر: أُرِيد الْغَزْو، حَاصله أَرَادَ الْمُجَاهِد أَن يكون مُجَاهدًا فِي سَبِيل الله. وَقَالَ بَعضهم: هُوَ بِالنّصب على الإغراء، وَالتَّقْدِير: عَلَيْك الْغَزْو، قلت: هَذَا لَا يَسْتَقِيم وَلَا يَصح مَعْنَاهُ لِأَن مُجَاهدًا يخبر عَن نَفسه أَنه يُرِيد أَن يَغْزُو، بِدَلِيل قَول ابْن عمر لَهُ: إِنِّي أحب أَن أعينك بطَائفَة من مَالِي، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن يَقُول لِابْنِ عمر: عَلَيْك الْغَزْو، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: أنغزو؟ بالنُّون على الِاسْتِفْهَام. قَوْله: (قلت) أَي: قَالَ الْمُجَاهِد: وسع الله عَليّ، وَأَرَادَ بِهِ أَن عِنْده مَا يَكْفِيهِ للْجِهَاد وَلَيْسَ لَهُ حَاجَة إِلَى ذَلِك، وَقَول ابْن عمر: إِن غناك لَك
…
إِلَى آخِره، يدل على أَن الرجل إِذا أخرج من مَاله شَيْئا يتَطَوَّع بِهِ فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس بِهِ، وَكَذَلِكَ إِذا أعَان الْغَازِي بفرس يَغْزُو عَلَيْهِ، وَنَحْو ذَلِك وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ.
وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِيمَا إِذا آجر نَفسه أَو فرسه فِي الْغَزْو، فَقَالَ مَالك: يكره ذَلِك. وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: يكره فِي ذَلِك الجعائل إلَاّ إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين ضعف، وَلَيْسَ فِي بَيت المَال شَيْء، فَعِنْدَ ذَلِك إِن أعَان بَعضهم بَعْضًا لَا يكره. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز أَن يَغْزُو بِجعْل يَأْخُذهُ، وأرده إِن غزا بِهِ، وَإِنَّمَا أجيزه من السُّلْطَان دون غَيره لِأَنَّهُ يَغْزُو بِشَيْء من حَقه، وَاحْتج فِيهِ: بِأَن الْجِهَاد فرض على الْكِفَايَة، فَمن فعله وَقع عَن فَرْضه فَلَا يجوز أَن يسْتَحق على غَيره عوضا.
وَقَالَ عُمَرُ إنَّ نَاسا يأخُذُونَ مِنْ هاذَا المالِ لِيُجَاهِدوا ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ فَمَنْ فعَلهُ فَنَحْنُ أحَقُّ بِمالِهِ حتَّى نأخُذَ مِنْهُ مَا أخَذَ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ عَن عَمْرو بن أبي قُرَّة، قَالَ: جَاءَنَا كتاب عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن نَاسا
…
فَذكر مثله. وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي (تَارِيخه) . وَقَول عمر يدل على أَن كل من أَخذ مَالا من بَيت المَال على عمل فَإِذا أهمل الْعَمَل يُؤْخَذ مِنْهُ مَا أَخذه قبل، وَكَذَلِكَ الْأَخْذ مِنْهُ على عمل لَا يتأهل لَهُ وَلَا يلْتَفت إِلَى تخيل أَن الأَصْل من مَال بَيت المَال الْإِبَاحَة للْمُسلمين قلت: يُؤْخَذ من ذَلِك أَن كل من يتَوَلَّى وَظِيفَة دينية، وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْل لذَلِك، يُؤْخَذ مِنْهُ مَا يَأْخُذهُ من مَال تِلْكَ الْوَظِيفَة الَّتِي عين لإقامتها.
وقالَ طاوُسٌ ومُجَاهِدٌ إذَا دُفِعَ إلَيْكَ شَيءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ الله فاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وضَعْهُ عِنْدَ أهْلِكَ
هَذَا يدل على أَن طاووساً ومجاهداً لَا يكرهان أَخذ شَيْء فِي الْغَزْو. قَوْله: (دفع) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، قَوْله:(مَا شِئْت)، أَي: مِمَّا يتَعَلَّق بسبيل الله، حَتَّى الْوَضع عِنْد الْأَهْل فَإِنَّهُ أَيْضا من متعلقاته، وَكَانَ سعيد بن الْمسيب يَقُول: إِذا أعْطى الْإِنْسَان شيئاف فِي الْغَزْو إِذا بلغت رَأس مغزاك فَهُوَ لَك.
0792 -
حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ قَالَ حدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ سَأَلَ زَيْدَ ابنَ أسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله فرَأيْتُهُ يُباعُ فسألْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم آشْتَرِيهِ فقالَ لَا تَشْتَرِهِ ولَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ.
.