الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدِيث هَذَا الْبَاب من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَمَا وَجه إِدْخَاله بَين أَبْوَاب أَحْكَام السُّجُود؟ قلت: لَهُ تعلق بِالسُّجُود من حَيْثُ إِن الشّعْر يسْجد مَعَ الراس إِذا لم يكف. وَأما حِكْمَة النَّهْي عَن ذَلِك فَهُوَ مَا قد ذَكرْنَاهُ عَن أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ رُوِيَ من حَدِيث أبي رَافع أَنه رأى الْحسن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يُصَلِّي وَقد غرز ضفيرته فِي قَفاهُ، فَحلهَا وَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: ذَلِك مقْعد الشَّيْطَان.
815 -
حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادٌ وَهْوَ ابنُ زَيْدٍ عنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عنْ طَاوُسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ ثَوْبَهُ ولَا شَعَرَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَمَا يتَعَلَّق بِهِ قد ذَكرْنَاهُ فِي: بَاب السُّجُود على الْأنف.
138 -
(بابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاةِ)
أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته لَا يكف الْمُصَلِّي ثَوْبه فِي الصَّلَاة.
816 -
حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا أبُو عَوانَةَ عنْ عَمْرٍ وَعَن طاوُسٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ لَا أكْفُّ شَعَرا وَلَا ثَوْبا.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا كَمَا قد رَأَيْته، قد أخرجه عَن خمس طرق، وَوضع لكل طَرِيق تَرْجَمَة فَفِي الطَّرِيق الأول وَالرَّابِع: أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَفِي الثَّانِي: أمرنَا، وَفِي الثَّالِث وَالْخَامِس: أمرت. وَفِي الأول: وَلَا يكف، وَكَذَا فِي الرَّابِع. وَفِي الثَّانِي: لَا نكف، بنُون الْجمع، وَفِي الثَّالِث: وَلَا نكفت، وَفِي الْخَامِس: لَا أكف بِصِيغَة الْمُتَكَلّم وَحده، وَفِي الأول وَالْخَامِس: الشّعْر مقدم، وَفِي الْبَقِيَّة: الثَّوْب مقدم، وَفِي الأول: على سَبْعَة أَعْضَاء، وَفِي الْبَقِيَّة: على سَبْعَة أعظم.
139 -
(بابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التَّسْبِيح وَالدُّعَاء فِي حَالَة السَّجْدَة، وَقد تقدّمت هَذِه التَّرْجَمَة بحديثها فِيمَا تقدم عَن قريب، وَلَكِن هُنَاكَ: بَاب الدُّعَاء فِي الرُّكُوع، والْحَدِيث هُنَاكَ عَن عَائِشَة أَيْضا، كَمَا نذكرهُ الْآن.
817 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى عنْ سُفْيَانَ قَالَ حدَّثني مَنْصُورٌ عنْ مُسْلِمٍ عنْ مَسْرُوقٍ عنْ عائِشةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّهَا قالَتْ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأوَّلُ القُرآنَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَأخرجه فِي: بَاب الدُّعَاء فِي الرُّكُوع، عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن مَنْصُور عَن أبي الضُّحَى عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة. . إِلَى آخِره نَحوه، غير أَن هَهُنَا: يكثر أَن يَقُول، وَهُنَاكَ: كَانَ يَقُول، وَهَهُنَا زِيَادَة وَهِي قَوْله: يتَأَوَّل الْقُرْآن، وَهَهُنَا ذكر اسْم أبي الضُّحَى، وَهُوَ: مُسلم بن صبيح، بِضَم الصَّاد الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَفِي آخِره حاء مُهْملَة. وَهُنَاكَ: اقْتصر على ذكر كنيته، وَهِي أَبُو الضُّحَى، بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وبالقصر، والإسناد هَهُنَا أنزل من الْإِسْنَاد الَّذِي هُنَاكَ، لِأَن بَينه وَبَين عَائِشَة هُنَاكَ خَمْسَة، وَهَهُنَا سِتَّة، لِأَنَّهُ يروي عَن مُسَدّد بن مسرهد عَن يحيى الْقطَّان عَن سُفْيَان الثَّوْريّ ألى آخِره.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصحابية، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء. قَوْله:(يتَأَوَّل الْقُرْآن)، أَي: يعْمل مَا أَمر بِهِ فِي قَول الله تَعَالَى: {فسبح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغْفرهُ} (النَّصْر: 3) . .
140 -
(بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْمكْث، وَهُوَ اللّّبْث بَين السَّجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاة، وَفِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ (بَين السُّجُود) .
818 -
حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادٌ عنْ أيُّوبَ عنْ أبِي قِلَابَةَ أنَّ مالِكَ بنَ الحُوَيْرِثِ قَالَ لأِصْحابِهِ أَلا أنبِئُكُمْ صَلَاةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قالَ أيُّوبُ كانَ يَفْعَلُ شَيْئا لَمْ أرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ. قالَ فَأتَيْنَا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأقَمْنَا عِنْدَهُ فقالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إلَى أهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كذَا صَلُّوا صَلَاةَ كذَا فِي حِينِ كَذَا فإذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِّنْ أحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ رفع رَأسه هنيَّة)، وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي: بَاب من قَالَ ليؤذن فِي السّفر مُؤذن وَاحِد: عَن مُعلى بن أَسد عَن وهيب عَن أَيُّوب. . إِلَى آخِره. وَأخرجه أَيْضا فِي: بَاب إِذا اسْتَووا فِي الْقِرَاءَة فليؤمهم أكبرهم، وَأخرجه أَيْضا فِي مَوَاضِع قد بيناها فِي: بَاب من قَالَ ليؤذن فِي السّفر. وَبينا أَيْضا من أخرجه غَيره، وَبينا أَيْضا بَقِيَّة مَا فِيهِ من المباحث والفوائد. وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: هُوَ عبد الله بن زيد الْجرْمِي.
قَوْله: (أَلا أنبئكم) كلمة: أَلا، للتّنْبِيه، وأنبئكم من الإنباء وَهُوَ الْإِخْبَار. قَوْله:(صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول ثَان. قَوْله: (قَالَ) : أَي: أَبُو قلَابَة. قَوْله: (وَذَاكَ) اشارة الى ابناء الَّذِي يدل عَلَيْهِ انبئكم قَوْله (فِي غير حنين صَلَاة) اي فِي غير وَقت صَلَاة من الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة قَوْله. (هنيَّة) ، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، أَي: قَلِيلا. وَقد مر تَفْسِيره فِي الْأَبْوَاب الْمَذْكُورَة مُسْتَوفى. قَوْله: (شَيخنَا) بِالْجَرِّ لِأَنَّهُ عطف بَيَان لسَلمَة بن عَمْرو لمجرور بِالْإِضَافَة. قَوْله: (كَانَ) أَي: الشَّيْخ الْمَذْكُور. قَوْله: (أَو الرَّابِعَة) شكّ من الرَّاوِي، وَبِهَذَا يسْقط سُؤال من قَالَ: لَا جُلُوس للاستراحة فِي الرَّكْعَة الرَّابِعَة، لِأَن بعْدهَا الْجُلُوس للتَّشَهُّد، وَالْمرَاد من ذَلِك جلْسَة الاسْتِرَاحَة، وَهِي تقع بَين الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة كَمَا تقع بَين الأولى وَالثَّانيَِة، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يقْعد فِي آخر الثَّالِثَة، أَو فِي أول الرَّابِعَة، وَالْمعْنَى وَاحِد، فَشك الرَّاوِي: أَيهمَا قَالَ، وَقَالَ ابْن التِّين: فِي رِوَايَة أبي ذَر وَالرَّابِعَة، وَأرَاهُ غير صَحِيح. قَوْله:(فأتينا) أَي: قَالَ مَالك: فأتينا النَّبِي صلى الله عليه وسلم. فَإِن قلت: مَا هَذِه الْفَاء؟ قلت: للْعَطْف على شَيْء مَحْذُوف تَقْدِيره: أسلمنَا فأتينا، أَو: قَومنَا أرسلونا فأتينا، وَنَحْو ذَلِك. قَوْله:(لَو رجعتم) أَي: إِذا رجعتم، أَو: إِن رجعتم.
820 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا أبُو أحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حدَّثنا مسْعَرٌ عَن الحكَمِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي لَيْلَى عنِ البَرَاءِ قَالَ كانَ سُجُودُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ورُكُوعِهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ (انْظُر الحَدِيث 7992 وطرفه) .
أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي: بَاب حد إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال، فِيهِ: عَن بدل بن المحبر عَن شُعْبَة عَن الحكم بن عتيبة إِلَى آخِره، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
820 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا أبُو أحْمَدَ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حدَّثنا مسْعَرٌ عَن الحكَمِ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أبِي لَيْلَى عنِ البَرَاءِ قَالَ كانَ سُجُودُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ورُكُوعِهِ وَقُعُودِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ (انْظُر الحَدِيث 7992 وطرفه) .
أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي: بَاب حد إتْمَام الرُّكُوع والاعتدال، فِيهِ: عَن بدل بن المحبر عَن شُعْبَة عَن الحكم بن عتيبة إِلَى آخِره، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
821 -
حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثَابِتٍ عَن أنَس رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ إنِّي لَا آلُو أنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كانَ أنَسٌ يَصْنَعُ شَيئا لَمْ أرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كانَ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قامَ حَتَّى يَقُولَ القائِلُ قَدْ نَسِيَ وبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَاِلُ قَدْ نَسِيَ. (انْظُر الحَدِيث 800) .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَبَين السَّجْدَتَيْنِ) إِلَى آخِره، وبنحوه أخرجه من: بَاب الطُّمَأْنِينَة حِين يرفع رَأسه من الرُّكُوع: عَن أبي الْوَلِيد عَن شُعْبَة عَن ثَابت. قَالَ: (كَانَ أنس بن مَالك ينعَت لنا صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الحَدِيث. قَوْله: (لَا آلو) ،