المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌(بَاب هَل يلْتَفت لأمر ينزل بِهِ أَو يرى شَيْئا أَو بصاقا فِي الْقبْلَة)

- ‌(بابُ وجُوبُ القرَاءَةِ لِلإمامِ والْمَأمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الحَضْرِ والسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيها وَمَا يُخَافَتُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الظهرْ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌‌‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِبالسَّجدَةِ)

- ‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِ

- ‌(بَاب يطول فِي الْأَوليين ويحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)

- ‌(بابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ والقِرَاءَةِ بالخَوَاتِيمِ وبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأوَّلِ سُورَةٍ)

- ‌(بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)

- ‌(بابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ)

- ‌(بابٌ إذَا أسْمَعَ الإمامُ الآيَةَ)

- ‌(بابٌ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى)

- ‌(بابُ جَهْرِ الإمامِ بِالتَّأمِين)

- ‌(بابُ فَضْلِ التَّأمِينِ)

- ‌(بابُ جَهْر المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ)

- ‌(بابٌ إذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ إذَا قامَ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌(بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِح)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ)

- ‌(بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ حَد إتْمَام الرُّكُوعِ والإعْتِدَالِ فِيهِ والإطْمَأنِينَةِ)

- ‌(بابُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعادَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الإمامُ ومَنْ خَلْفَهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ الإطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابٌ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ)

- ‌(بابُ فَضْلِ السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ)

- ‌(بابُ السجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ فِي الطِّينِ)

- ‌(بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إذَا خافَ أنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرَا)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاةِ)

- ‌(بابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بابٌ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَوى قاعِدا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ)

- ‌(بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأرْضِ إذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَةِ)

- ‌(بابٌ يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ منَ السَّجدَتَيْنِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بابُ مَن لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأولَ وَاجِبا لِأَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ولَمْ يَرْجِعْ)

- ‌(بابُ التشَهُّدِ فِي الأُولى)

- ‌(بابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وأنْفَهُ حَتَّى صَلَّى)

- ‌(بابُ التَّسْلِيمِ)

- ‌(بابٌ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإمامُ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإمَامِ واكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ مكْثِ الإمامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ)

- ‌(بابُ الإنْفِتَالِ وِالإنْصِرَافِ عنِ اليَمِينِ والشِّمَالِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الثُّومِ النَّيءِ والبَصعلِ والكُرَّاثِ وقَوْلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أكَلَ الثُّومَ أوِ البَصَلِ مِنَ الجُوعِ أوْ غَيْرِهِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)

- ‌(بابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الغُسْلُ والطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ والجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المسَاجِدِ بِاللَّيْلِ والغَلَسِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ)

- ‌(بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ)

- ‌‌‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(كِتَابُ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضْل الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ عَلى النِّسَاءِ)

- ‌(بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضحلِ الجُمُعَةِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابُ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ)

- ‌(بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدْنِ)

- ‌(بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وغَيْرِهِمْ)

- ‌(بابُ الرُّخْصَةِ إنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ)

- ‌(بابٌ مِنْ أيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وعَلَى عَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ الله عز وجل {إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله} (الْجُمُعَة:

- ‌(بابُ وَقْتِ الجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ المَشْيِ إلَى الجُمُعَةِ وقَوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله ومَنْ قَالَ السَّعْيُ العَمَلُ والذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} الْإِسْرَاء:

- ‌(بابٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ويَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ)

- ‌(بابُ الأذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ المُؤَذِّنُ الوَاحِدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يُجِيبُ الإمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ)

- ‌(بابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ التَّأذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌(بابُ الخُطْبةِ قائِما)

- ‌(بابُ يَسْتَقْبِلُ الإمامُ القومَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ إِذا خَطَبَ)

- ‌(بابُ مَنْ قالَ فِي الخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أمَّا بَعْدُ)

- ‌(بابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الخُطْبَةِ)

- ‌(بَاب إذَا رأى الإمامُ رَجُلاً جاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أمَرَهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ منْ جاءَ والإمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الإنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ وإذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أنْصِتْ فقَدْ لَغَا)

- ‌(بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا نَفَرَ النَّاسُ عنُ الإمَامِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ ومَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وقَبْلَهَا)

- ‌(باُ قَوْلِ الله تعالَى فإذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله)

- ‌(بابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ)

- ‌(كتاب الْخَوْف)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ رِجَالاً ورُكْبَانا)

- ‌(بابٌ يحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضا فِي صَلاةِ الخَوْفِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقَاءِ العَدُوِّ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ والمَطْلُوبِ رَاكبا وَإيمَاءً)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ والغَلَسِ بِالصُّبْحِ والصَّلَاةِ عِنْدَ الإغَارَةِ والحَرْبِ)

- ‌(كِتَابُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بابٌ فِي العِيدَيْنِ والتَّجَمُّلِ فِيهِ)

- ‌(بابُ الحِرَابِ والدَّرَق يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ العِيدَيْنِ لأِهْلِ الإسْلَامِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ الفطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَر)

- ‌(بابُ المَشْي والرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ والصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ بَعْدَ العيدِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي العِيدِ والحَرَمِ)

- ‌(بابُ التَّبْكِيرِ إلَى العِيدِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ العَمَلَ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ أيَّامَ مِنًى وإذَا غَدَا إلَى عَرَفَةَ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ إلَى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابْ حَمْلِ العَنْزَةِ أَو الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإمَامِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ اسْتِقْبَالِ الإمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ العِيدِ)

- ‌(بابُ العَلَمِ الَّذِي بالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ)

- ‌(بابُ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى)

- ‌(بَاب النَّحْرِ والذبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ كَلَامِ الإمامِ والنَّاسِ فِي خُطْبَةِ العِيدِ، وإذَا سُئِلَ الإمَامُ عنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ)

- ‌(بابُ مَنْ خالَفَ الطَّرِيقَ إذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا فاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا)

الفصل: ‌(باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء)

وَالْمرَاد من الْكتب التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فَتكون الْألف وَاللَّام فِيهِ للْعهد وَقَالَ بَعضهم اللَّام للْجِنْس وَهُوَ غير صَحِيح قَوْله " ثمَّ هَذَا " إِشَارَة إِلَى يَوْم الْجُمُعَة قَوْله " الَّذِي فرض الله عَلَيْهِم " هُوَ هَكَذَا فِي رِوَايَة الْحَمَوِيّ وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين الَّذِي فرض عَلَيْهِم وَقَالَ ابْن بطال لَيْسَ المُرَاد أَن يَوْم الْجُمُعَة فرض عَلَيْهِم بِعَيْنِه فَتَرَكُوهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز لأحد أَن يتْرك مَا فرض الله عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤمن وَإِنَّمَا يدل وَالله أعلم أَنه فرض عَلَيْهِم يَوْم الْجُمُعَة ووكل إِلَى اختيارهم ليقيموا فِيهِ شريعتهم فَاخْتَلَفُوا فِي أَي الْأَيَّام هُوَ وَلم يهتدوا ليَوْم الْجُمُعَة وجنح القَاضِي عِيَاض إِلَى هَذَا ورشحه بقوله لَو كَانَ فرض عَلَيْهِم بِعَيْنِه لقيل فخالفوا بدل فَاخْتَلَفُوا وَقَالَ النَّوَوِيّ يُمكن أَن يَكُونُوا أمروا بِهِ صَرِيحًا فَاخْتَلَفُوا هَل يلْزم تَعْيِينه أم يسوغ إِبْدَاله بِيَوْم آخر فاجتهدوا فِي ذَلِك فأخطأوا وَقَالَ بَعضهم وَيشْهد لَهُ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {إِنَّمَا جعل السبت على الَّذين اخْتلفُوا فِيهِ} قَالَ أَرَادوا الْجُمُعَة فأخطأوا وَأخذُوا السبت مَكَانَهُ (قلت) كَيفَ يشْهد لَهُ هَذَا وهم أخذُوا السبت لِأَنَّهُ جعل عَلَيْهِم وَإِن كَانَ أَخذهم بعد اخْتلَافهمْ فِيهِ فخطئوهم فِي إرادتهم الْجُمُعَة وَمَعَ هَذَا استقروا على السبت الَّذِي جعل عَلَيْهِم وَقيل يحْتَمل أَن يكون فرض عَلَيْهِم يَوْم الْجُمُعَة بِعَيْنِه فَأَبَوا وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق أَسْبَاط بن نصر عَن السّديّ التَّصْرِيح بذلك وَلَفظه " إِن الله فرض على الْيَهُود الْجُمُعَة فَأَبَوا وَقَالُوا يَا مُوسَى إِن الله لم يخلق يَوْم السبت شَيْئا فاجعله لنا فَجعله عَلَيْهِم " وَلم يكن هَذَا بِبَعِيد مِنْهُم لأَنهم هم الْقَائِلُونَ سمعنَا وعصينا قَوْله " فهدانا الله لَهُ " يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن يكون الله قد نَص لنا عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَن تكون الْهِدَايَة إِلَيْهِ بِالِاجْتِهَادِ وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد بن سِيرِين وَقد ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْجُمُعَة فَإِن فِيهِ أَن أهل الْمَدِينَة قد جمعُوا قبل أَن يقدمهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - (فَإِن قلت) هَذَا مُرْسل (قلت) وَله شَاهد بِإِسْنَاد حسن أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث كَعْب بن مَالك قَالَ " كَانَ أول من صلى بِنَا الْجُمُعَة قبل مقدم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ - الْمَدِينَة أسعد بن زُرَارَة " قَوْله " تبع " بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة وَالْبَاء الْمُوَحدَة جمع تَابع كالخدم جمع خَادِم قَوْله " الْيَهُود غَدا " فِيهِ حذف تَقْدِيره يعظم الْيَهُود غَدا أَو الْيَهُود يعظمون غَدا فعلى الأول ارْتِفَاع الْيَهُود بالفاعلية وعَلى الثَّانِي بِالِابْتِدَاءِ وَلَا بُد من هَذَا التَّقْدِير لِأَن ظرف الزَّمَان لَا يكون خَبرا عَن الجثة فَحِينَئِذٍ انتصاب غَدا على الظَّرْفِيَّة وَكَذَلِكَ الْكَلَام فِي قَوْله " وَالنَّصَارَى بعد غَد " وَالْمرَاد من قَوْله " غَدا السبت " وَمن قَوْله " بعد غَد " الْأَحَد وَإِنَّمَا اخْتَار الْيَهُود السبت لأَنهم زَعَمُوا أَنه يَوْم قد فرغ الله مِنْهُ عَن خلق الْخلق فَقَالُوا نَحن نستريح فِيهِ عَن الْعَمَل ونشتغل فِيهِ بِالْعبَادَة وَالشُّكْر لله تَعَالَى وَاخْتَارَ النَّصَارَى يَوْم الْأَحَد لأَنهم قَالُوا أول يَوْم بَدَأَ الله فِيهِ بِخلق الخليقة فَهُوَ أولى بالتعظيم فهدانا الله لليوم الَّذِي فَرْضه وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِي دَلِيل على فَرضِيَّة الْجُمُعَة وَهُوَ قَوْله " فرض الله عَلَيْهِم فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فهدانا الله لَهُ " لِأَن التَّقْدِير فرض الله عَلَيْهِم وعلينا فضلوا وهدينا وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم عَن أبي الزِّنَاد بِلَفْظ " كتب علينا " وَفِيه أَن الْهِدَايَة والإضلال من الله تَعَالَى كَمَا هُوَ قَول أهل السّنة وَفِيه أَن سَلامَة الْإِجْمَاع من الْخَطَأ مَخْصُوص بِهَذِهِ الْأمة وَفِيه دَلِيل قوي على زِيَادَة فضل هَذِه الْأمة على الْأُمَم السالفة وَفِيه سُقُوط الْقيَاس مَعَ وجود النَّص وَذَلِكَ أَن كلا مِنْهُمَا قَالَ بِالْقِيَاسِ مَعَ وجود النَّص على قَول التَّعْيِين فضلا وَفِيه التَّفْوِيض وَترك الِاخْتِيَار لِأَنَّهُمَا اختارا فضلا وَنحن علقنا الِاخْتِيَار على من هُوَ بِيَدِهِ فهدى وَكفى -

2 -

(بابُ فَضْل الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ عَلى النِّسَاءِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة، ولهذه التَّرْجَمَة ثَلَاثَة أَجزَاء: الأول: فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة. الثَّانِي: هَل على الصَّبِي شُهُود يَوْم الْجُمُعَة؟ أَي: حُضُوره. الثَّالِث: على النِّسَاء شُهُود يَوْم الْجُمُعَة؟ ثمَّ إِنَّه اقْتصر على ذكر حكم الْجُزْء الأول، وَهُوَ: الْفضل، لِأَن مَعْنَاهُ التَّرْغِيب فِيهِ، والأدلة متفقة فِيهِ، وَلم يجْزم بالحكم فِي الجزأين الْأَخيرينِ بل ذكره بالاستفهام. أما فِي حق الصَّبِي فللإحتمال فِي دُخُولهمْ فِي عُمُوم قَوْله:(إِذا جَاءَ أحدكُم)، وَلكنه خرج بقوله:(على كل محتلم) ، وَأما فِي حق النِّسَاء فلاحتمال دخولهن فِي الْعُمُوم الْمَذْكُور بطرِيق التّبعِيَّة، وَلَكِن عُمُوم النَّهْي فِي مَنعهنَّ من حُضُور الْمَسَاجِد إلاّ بِاللَّيْلِ يخرج حضورهن الْجُمُعَة، وَاعْترض أَبُو عبد الْملك على البُخَارِيّ فِي الجزأين الْأَخيرينِ من التَّرْجَمَة، لِأَنَّهُ ترْجم بهما ثمَّ أورد: (إِذا

ص: 164

جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر شُهُود وَلَا غَيره. وَأجَاب ابْن التِّين عَنهُ: بِأَنَّهُ أَرَادَ سُقُوط الْوَاجِب عَنْهُم، لِأَنَّهُ قَالَ: وَهل عَلَيْهِم؟ فأبان بِحَدِيث: (غسل الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم) ، أَنَّهَا غير وَاجِبَة على الصّبيان، وَلم يجب عَن سُقُوط الْوَاجِب عَن النِّسَاء، وَيُجَاب عَن هَذَا بِمَا ذكرنَا.

877 -

وحدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافَعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا جاءَ أحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

مطابقته للجزأين الْأَخيرينِ من التَّرْجَمَة تفهم من الْجَواب عَن اعْتِرَاض أبي عبد الْملك.

وَرِجَاله قد تكَرر ذكرهم على هَذَا النسق.

وَهَذَا الحَدِيث أخرجه مُسلم وَغَيره. وَلَفظ مُسلم: (إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل) . وَفِي رِوَايَة لَهُ: (من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَلَفظه: (من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل) . وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك نَحْو رِوَايَة البُخَارِيّ سندا ومتنا، وَفِي لفظ مثل رِوَايَة مُسلم الثَّانِيَة، وَفِي لفظ نَحْو لفظ البُخَارِيّ، وَفِي لفظ:(إِذا أَتَى أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) . وَأخرجه ابْن مَاجَه وَلَفظه: عَن ابْن عمر، قَالَ:(سَمِعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُول على الْمِنْبَر: من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل) . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي (صَحِيحه) وَأبي عوَانَة فِي (مستخرجه) : (من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل) . وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة بِزِيَادَة: (وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء) . وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث عَائِشَة، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:(من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل) . وروى الْبَزَّار أَيْضا من حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (من أَتَى الْجُمُعَة فليغتسل)، وروى ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إِن هَذَا يَوْم عيد جعله الله للنَّاس، فَمن جَاءَ إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل) . وروى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (من جَاءَ مِنْكُم الْجُمُعَة فليغتسل) . الحَدِيث.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة) ، ظَاهره أَن يكون الْغسْل عقيب الْمَجِيء، لِأَن الْفَاء للتعقيب، وَلَكِن لَيْسَ ذَلِك المُرَاد، وَإِنَّمَا الْمَعْنى: إِذا أَرَادَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل، وَقد جَاءَ مُصَرحًا بِهِ فِي رِوَايَة اللَّيْث عَن نَافِع، وَلَفظه:(إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل)، وَنَظِير ذَلِك قَوْله تَعَالَى:{فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه} (النَّحْل: 98) . تَقْدِيره: إِذا أردْت أَن تقْرَأ الْقُرْآن فاستعذ، والظاهرية قَالُوا بِظَاهِرِهِ فِي الْقِرَاءَة، وَهَهُنَا لم يَقُولُوا بِهِ لظَاهِر رِوَايَة اللَّيْث الْمَذْكُورَة، وَقَالَ الْكرْمَانِي:(إِذا جَاءَ أحدكُم) علم مِنْهُ أَن الْغسْل إِنَّمَا هُوَ للمجموع، وَهَذَا عَام للصَّبِيّ وللنساء أَيْضا. فَإِن قلت: من أَيْن يُسْتَفَاد الْعُمُوم؟ قلت: من لفظ: الْأَحَد، الْمُضَاف. فَإِن قلت: مَا وَجه دلَالَته على شهودهما، وَهَذِه شَرْطِيَّة، فَلَا يدل على وُقُوع الْمَجِيء؟ قلت: لَفْظَة: إِذا، لَا تدخل إِلَّا فِيمَا كَانَ وُقُوعه مَجْزُومًا بِهِ. انْتهى. قلت: هَذَا الَّذِي قَالَه بِنَاء على أَنه فهم من الِاسْتِفْهَام فِي التَّرْجَمَة الْجَزْم بالحكم، وَلَيْسَ كَذَلِك على مَا قَرَّرْنَاهُ. قَوْله:(إِذا جَاءَ) المُرَاد: بالمجيء هُوَ: أَن يحضر إِلَى الصَّلَاة أول إِلَى الْمَكَان الَّذِي تُقَام فِيهِ الْجُمُعَة، وَذكر الْمَجِيء بِاعْتِبَار الْغَالِب وإلاّ فَالْحكم شَامِل لمن كَانَ مجاورا للجامع أَو مُقيما بِهِ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احتجت بِهِ الظَّاهِرَة على أَن أول الْأَمر فِيهِ للْوُجُوب، وَلَيْسَ كَذَلِك، لِأَن الْأَمر بِالْغسْلِ ورد على سَبَب وَقد زَالَ السَّبَب، فَزَالَ الحكم بِزَوَال علته، لما رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت:(كَانَ النَّاس مهنة أنفسهم، وَكَانُوا إِذا راحوا إِلَى الْجُمُعَة راحوا فِي مهنتهم، فَقيل لَهُم: لَو اغتسلتم. .) وَسَيَأْتِي هَذَا فِي: بَاب وَقت الْجُمُعَة إِذا زَالَت الشَّمْس، وَبَعض أَصْحَابنَا قَالُوا: إِن الحَدِيث الْمَذْكُور مَنْسُوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فَهُوَ أفضل) . وَاعْترض بِأَنَّهُ ضَعِيف، فَكيف يحكم أَن الصَّحِيح مَنْسُوخ بِهِ؟ قلت: هَذَا الحَدِيث رُوِيَ من سَبْعَة أنفس من الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وهم: سَمُرَة بن جُنْدُب أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن سَمُرَة، فَذكره. وَأنس عِنْد ابْن مَاجَه والطَّحَاوِي وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ عِنْد الْبَيْهَقِيّ وَالْبَزَّار، وَأَبُو هُرَيْرَة عِنْد الْبَزَّار، وَابْن عدي، وَجَابِر عِنْد ابْن عدي فِي (الْكَامِل) ، وَعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ، وَابْن عَبَّاس عِنْد الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه)، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن. وَاخْتلف فِي سَماع الْحسن عَن سَمُرَة، فَعَن ابْن الْمَدِينِيّ إِمَام هَذَا الْفَنّ: أَنه سمع مِنْهُ مُطلقًا،. وَلَئِن سلمنَا مَا قَالَه الْمُعْتَرض فالأحاديث الضعيفة إِذا ضم بَعْضهَا إِلَى بعض أخذت قُوَّة فِيمَا اجْتمعت فِيهِ من الحكم، كَذَا

ص: 165

قَالَه الْبَيْهَقِيّ وَغَيره، وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ من أَصْحَابنَا: إِن حَدِيث الْكتاب خبر الْوَاحِد فَلَا يُخَالف الْكتاب لِأَنَّهُ يُوجب غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمسح الرَّأْس عِنْد الْقيام إِلَى الصَّلَاة مَعَ وجود الْحَدث، فَلَو وَجب الْغسْل لَكَانَ زِيَادَة على الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد، وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ يصير كالنسخ. فَافْهَم قلت: إِذا حملنَا الْأَمر فِيهِ على الِاسْتِحْبَاب تَوْفِيقًا بَين الْحَدِيثين لَا يحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى شَيْء آخر. وَقَالَ الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: وَمِمَّا يدل على أَن أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْغسْلِ يَوْم الْجُمُعَة فَضِيلَة على الِاخْتِيَار لَا على الْوُجُوب، حَدِيث عمر حَيْثُ قَالَ لعُثْمَان: وَالْوُضُوء أَيْضا؟ وَقد علمت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمر بِالْغسْلِ يَوْم الْجُمُعَة؟ فَلَو علما أَن أمره على الْوُجُوب لم يتْرك عمر عُثْمَان حَتَّى يردهُ وَيَقُول لَهُ: إرجع فاغتسل. وَقَالَ ابْن دَقِيق: فِي الحَدِيث دَلِيل على تَعْلِيق الْأَمر بِالْغسْلِ بالمجيء إِلَى الْجُمُعَة، وَاسْتدلَّ بِهِ لمَالِك فِي أَنه يعْتَبر أَن يكون الْغسْل مُتَّصِلا بالذهاب، وَوَافَقَهُ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالْجُمْهُور، قَالُوا: يجزىء من بعد الْفجْر. انْتهى. قلت: قَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : ثمَّ هَذَا الْغسْل، أَي غسل يَوْم الْجُمُعَة، للصَّلَاة عِنْد أبي يُوسُف، يَعْنِي: لَا يصل لَهُ الثَّوَاب إلاّ إِذا صلى صَلَاة الْجُمُعَة بِهَذَا الْغسْل، حَتَّى لَو اغْتسل بعد الْجُمُعَة أَو أول الْيَوْم وانتقض ثمَّ تَوَضَّأ وَصلى لَا يكون مدْركا كالثواب وَالْغسْل، وَهُوَ الصَّحِيح، وَاحْترز بِهِ عَن قَول الْحسن بن زِيَاد، فَإِنَّهُ قَالَ: لليوم إِظْهَارًا لفضيلته، وَبِقَوْلِهِ قَالَ دَاوُد، وَفِي (الْمَبْسُوط) : وَهُوَ قَول مُحَمَّد، وَفِي (الْمُحِيط) : وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي يُوسُف، فعلى هَذَا عَن أبي يُوسُف، فعلى هَذَا عَن أبي يُوسُف رِوَايَتَانِ، وَقيل: تظهر الْفَائِدَة أَيْضا فِي هَذَا الْخلاف فِيمَن اغْتسل بعد الصَّلَاة قبل الْغُرُوب، إِن كَانَ مُسَافِرًا، أَو عبدا أَو امْرَأَة، أَو مِمَّن لَا يجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَهَذَا بعيد، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهُ إِزَالَة الرَّائِحَة الكريهة كَيْلا يتَأَذَّى الْحَاضِرُونَ بهَا، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى بعْدهَا، وَلَو اتّفق يَوْم الْجُمُعَة وَيَوْم الْعِيد أَو يَوْم عَرَفَة وجامع ثمَّ اغْتسل يَنُوب عَن الْكل، وَفِي صَلَاة الجلابي: لَو اغْتسل يَوْم الْخَمِيس أَو لَيْلَة الْجُمُعَة اسْتنَّ بِالسنةِ لحُصُول الْمَقْصُود، وَهُوَ قطع الرَّائِحَة الكريهة.

878 -

حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ أسْمَاءَ قَالَ أخبرنَا جُوَيْرِيَةُ عنْ مالِكٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ سَالِمِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قائِمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمْعَةِ إذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَاداهُ عُمَرُ أيَّةَ سَاعَةٍ هاذِهِ قَالَ إنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أنْقَلِبَ إلَى أهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ فَلَمْ أزِدْ أنْ تَوَضَّأتُ فَقَالَ والوضُوءُ أَيْضا وقَدْ عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمُرُ بالغُسْلِ (الحَدِيث 878 طرفه فِي: 882) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تفهم من قَوْله: (وَالْوُضُوء أَيْضا) لِأَن مَعْنَاهُ: تركت فَضِيلَة الْغسْل واقتصرت على الْوضُوء أَيْضا.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عبد الله بن مُحَمَّد بن أَسمَاء، بِفَتْح الْهمزَة وبالمد: الضبعِي، بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وفتخ الْبَاء الْمُوَحدَة: الْبَصْرِيّ ابْن أخي جوَيْرِية بن أَسمَاء، مَاتَ سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: جوَيْرِية بن أَسمَاء بن عبيد الضبعِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة ثَلَاث أَو أَربع وَتِسْعين وَمِائَة. الثَّالِث: مَالك بن أنس. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: سَالم بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب. السَّادِس: أَبوهُ عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ. وَفِيه: رِوَايَة الرجل عَن ابْن أَخِيه. وَفِيه: رِوَايَة الإبن عَن الْأَب. وَفِيه: أَن الْإِثْنَيْنِ الْأَوَّلين من الروَاة والبقية مدنيون.

وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الصَّلَاة: عَن مُحَمَّد بن أبان حَدثنَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (ح) ، وَحدثنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن أخبرنَا عبد الله بن صَالح حَدثنِي اللَّيْث عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا الحَدِيث، وروى مَالك هَذَا الحَدِيث عَن سَالم قَالَ:(بَيْنَمَا عمر يخْطب يَوْم الْجُمُعَة)، فَذكر الحَدِيث. قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيح حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه، قَالَ مُحَمَّد: وَقد رُوِيَ عَن مَالك أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه نَحْو هَذَا الحَدِيث. انْتهى. قلت: البُخَارِيّ أورد الحَدِيث الْمَذْكُور من رِوَايَة جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن مَالك، وَهُوَ عِنْد رُوَاة (الْمُوَطَّأ) : عَن مَالك لَيْسَ فِيهِ ذكر ابْن عمر، وَحكى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن الْبَغَوِيّ، بعد أَن أخرجه من طَرِيق روح بن عبَادَة عَن مَالك، أَنه لم يذكر فِي هَذَا الحَدِيث أحد

ص: 166

عَن مَالك عبد الله بن عمر غير روح بن عبَادَة وَجُوَيْرِية، وَقد تابعهما أَيْضا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، أخرجه أَحْمد بن حَنْبَل عَنهُ بِذكر: ابْن عمر.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بَينا) أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَ: بَينا، وَرُبمَا يدخلهَا: مَا، فَيُقَال: بَيْنَمَا، وهما ظرفا زمَان بِمَعْنى المفاجأة، ويضافان إِلَى جملَة من فعل وفاعل ومبتدأ وَخبر، ويحتاجان إِلَى جَوَاب يتم بِهِ الْمَعْنى، وَجَوَاب: بَينا، هُنَا قَوْله:(إِذا دخل رجل)، والأفصح أَن يكون فِيهِ: إِذْ وَإِذا، وَفِي رِوَايَة يُونُس هَهُنَا: بَيْنَمَا، بِالْمِيم، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والأصيلي وكريمة:(إِذْ دخل رجل)، وَفِي رِوَايَة غَيرهم:(إِذْ جَاءَ رجل)، وَالرجل هُوَ: عُثْمَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقد سَمَّاهُ بِهِ ابْن وهب وَابْن الْقَاسِم فِي روايتهما عَن مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) ، وَكَذَلِكَ سَمَّاهُ معمر فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة ابْن وهب عَن أُسَامَة ابْن زيد عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. وَقَالَ أَبُو عمر: لَا أعلم فِيهِ خلافًا غير ذَلِك. قَوْله: (من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين) قَالَ الشّعبِيّ: هم من أدْرك بيعَة الرضْوَان، وَسَأَلَ قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب فَقَالَ: هم من صلى إِلَى الْقبْلَتَيْنِ. قَالَ فِي (الْكَشَّاف) : هم الَّذين شهدُوا بَدْرًا. قَوْله: (فناداه عمر)، أَي: قَالَ لَهُ: يَا فلَان. قَوْله: (أَيَّة سَاعَة هَذِه) أَيَّة، بتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَهِي كلمة يستفهم بهَا، وأنث: أَيَّة، لأجل: سَاعَة. فَإِن قلت: قد ذكرت فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَا تَدْرِي نفس بِأَيّ أَرض تَمُوت} (لُقْمَان: 34) . قلت: الْأَمْرَانِ جائزان، يُقَال: أَي امْرَأَة جاءتك، وأية امْرَأَة جاءتك. قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: قرىء: بأية أَرض تَمُوت، وَشبه سِيبَوَيْهٍ تَأْنِيث: أَ، بتأنيث: كل، فِي قَوْلهم: كُلهنَّ، والساعة اسْم لجزء من الزَّمَان مَخْصُوص، وَيُطلق على جُزْء من أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا هِيَ مَجْمُوع الْيَوْم وَاللَّيْلَة، وَيُطلق أَيْضا على جُزْء مَا غير مُقَدّر من الزَّمَان، وَلَا يتَحَقَّق. وعَلى الْوَقْت الْحَاضِر والهندسي بقسم الْيَوْم على اثْنَي عشر قسما، وَكَذَا اللَّيْلَة طالا أم قصرا، فيسمونه: سَاعَة. فَإِن قلت: مَا هَذَا الِاسْتِفْهَام؟ قلت: اسْتِفْهَام توبيخ وإنكار، فَكَأَنَّهُ يَقُول: لم تَأَخَّرت إِلَى هَذِه السَّاعَة؟ وَقد ورد التَّصْرِيح بالإنكار فِي رِوَايَة أبي هُرَيْرَة، فَقَالَ عمر:(لم تحتبسون عَن الصَّلَاة؟) وَفِي رِوَايَة مُسلم: (فَعرض بِهِ عمر، فَقَالَ: مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء؟) فَإِن قلت: هَل صدر هَذَا كُله عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ؟ قلت: الظَّاهِر ذَلِك، وَلَكِن حفظ بعض الروَاة مَا لم يحفظ الآخر. فَإِن قلت: مَا كَانَ مُرَاد عمر من هَذِه الْمقَالة؟ قلت: التَّنْبِيه إِلَى سَاعَات التبكير الَّتِي وَقع فِيهَا التَّرْغِيب، لِأَنَّهَا إِذا انْقَضتْ طوت الْمَلَائِكَة الصُّحُف، كَمَا ورد فِي الحَدِيث. فَإِن قلت: هَل فهم عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هَذَا من عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ؟ قلت: نعم، فَلذَلِك بَادر إِلَى الِاعْتِذَار عَن التَّأْخِير بقوله:(إِنِّي شغلت) إِلَى آخِره، وَهُوَ على صِيغَة الْمَجْهُول، وَقد بَين شغله فِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَيْثُ قَالَ: انقلبت من السُّوق فَسمِعت النداء، وَالْمرَاد بِهِ الْأَذَان بَين يَدي الْخَطِيب. قَوْله:(فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي) الانقلاب: الرُّجُوع من حَيْثُ جَاءَ، وَهُوَ انفعال من: قلبت الشَّيْء إِذا كببته أوردته. قَوْله: (حَتَّى سَمِعت التأذين)، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى:(النداء)، وَهُوَ بِكَسْر النُّون أشهر من ضمهَا. قَوْله:(فَلم أَزْد أَن تَوَضَّأت) كلمة: أَن، هَذِه صلَة زيدت لتأكيد النَّفْي. قَوْله:(وَالْوُضُوء أَيْضا؟) جَاءَت الرِّوَايَة فِيهِ بِالْوَاو وحذفها، وبنصب الْوضُوء ورفعهما. أما وَجه وجود الْوَاو فَهُوَ أَن يكون للْعَطْف على الْإِنْكَار الأول، وَهُوَ قَوْله:(أَيَّة سَاعَة هَذِه؟) لِأَن معنى الْإِنْكَار: ألم يكفك أَن أخرت الْوَقْت وفوت فَضِيلَة السَّبق حَتَّى اتبعته بترك الْغسْل والقناعة بِالْوضُوءِ؟ فَتكون هَذِه الْجُمْلَة المبسوطة مدلولاً عَلَيْهَا بِتِلْكَ اللَّفْظَة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: الْوَاو، عوض من همزَة الِاسْتِفْهَام، كَمَا قَرَأَ ابْن كثير:{قَالَ فِرْعَوْن وآمنتم بِهِ} (الْأَعْرَاف: 123) . وَأما وَجه حذف الْوَاو فَظَاهر، وَلَكِن يكون لفظ الْوضُوء بِالرَّفْع وَالنّصب. أما وَجه الرّفْع فعلى أَنه مُبْتَدأ قد حذف خَبره، تَقْدِيره: الْوضُوء أَيْضا يقْتَصر عَلَيْهِ؟ وَيجوز أَن يكون خَبرا مَحْذُوف الْمُبْتَدَأ تَقْدِيره: كفايتك الْوضُوء أَيْضا؟ وَأما وَجه النصب فَهُوَ على إِضْمَار فعل التَّقْدِير: أتتوضأ الْوضُوء فَقَط؟ يَعْنِي: اقتصرت على الْوضُوء وَحده؟ قَوْله: (أَيْضا) مَنْصُوب على أَنه مصدر من: آض يئيض، أَي: عَاد وَرجع. قَالَ ابْن السّكيت: تَقول فعلته أَيْضا إِذا كنت قد فعلته بعد شَيْء آخر، كَأَنَّك أفدت بذكرهما الْجمع بَين الْأَمريْنِ أَو الْأُمُور. قَوْله:(وَقد علمت) جملَة حَالية أَي: وَالْحَال أَنَّك قد علمت أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمر بِالْغسْلِ لمن يُرِيد الْمَجِيء إِلَى الْجُمُعَة.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: الْقيام للخطبة وَأَنه من سننها وَأَنه على الْمِنْبَر. وَفِيه: تفقد الإِمَام رَعيته وَأمره لَهُم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بِالْفَضْلِ. وَفِيه: مُوَاجهَة الإِمَام بالإنكار للتكبير ليرتدع من هُوَ دونه بذلك. وَفِيه: أَن الْأَمر

ص: 167