الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِمَام إِذا بعث إِلَى قَرْيَة نَائِبا لإِقَامَة الْأَحْكَام تصير مصرا، على أَن إِمَامه لَا يرى قَول الصَّحَابِيّ حجَّة، فَكيف بقول التَّابِعِيّ؟
الرَّابِع: قَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ دَلِيل على أَن الرجلَيْن إِذا حكما رجلا بَينهمَا نقد حكمه إِذا أصَاب.
الْخَامِس: قَالَ الْحَافِظ الْمُنْذِرِيّ عَن بَعضهم: إِنَّه اسْتدلَّ بِهِ على سُقُوط الْقطع عَن الْمَرْأَة إِذا سرقت من مَال زَوجهَا، وَعَن العَبْد إِذا سرق من مَال سَيّده إِلَّا فِيمَا حجبهما عَنهُ، وَلم يكن لَهما فِيهِ تصرف. وَالله أعلم.
12 -
(بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وغَيْرِهِمْ)
أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: هَل على من. . إِلَى آخِره، وَإِنَّمَا اقْتصر على الِاسْتِفْهَام وَلم يجزه بالحكم لوُقُوع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي أَحَادِيث هَذَا الْبَاب، مِنْهَا: حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:(حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل)، فَإِنَّهُ مُطلق يتَنَاوَل الْجَمِيع. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا:(إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، فَإِنَّهُ مُقَيّد بالمجيء، وَيخرج من ذَلِك من لم يَجِيء. وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ: (غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم) ، فَإِنَّهُ مُقَيّد بالاحتلام، فَيخرج الصّبيان. وَمِنْهَا: حَدِيث النَّهْي عَن منع النِّسَاء عَن الْمَسَاجِد إلاّ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّهُ يخرج الْجُمُعَة، وَقد مضى الْكَلَام مُسْتَوفى، فِي هَذِه الْأَحَادِيث.
قَوْله: (وَغَيرهم)، أَي: وَغير النِّسَاء وَالصبيان، مثل الْمُسَافِرين وَالْعَبِيد وَأهل السجْن والمرضى والعميان وَمن بهم زَمَانه.
وقالَ ابنُ عُمَرَ إنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ علَيْهِ الجُمُعَةُ
مُطَابقَة هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه نبه بِهِ على أَن الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة لَا يشرع إلاّ على من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة، وَأَن مُرَاده بالاستفهام فِي التَّرْجَمَة الحكم بِعَدَمِ الْوُجُوب على من لم يشْهد الْجُمُعَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر.
894 -
حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قالَ أخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني سالِمُ بنُ عَبْدِ الله أنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. (انْظُر الحَدِيث 877 وطرفه) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْمَفْهُوم، لِأَن عدم وجوب الْغسْل على من لم يَجِيء الْجُمُعَة، وَمن لم يَجِيء لم يشهدها، وَنبهَ بِهِ أَيْضا على أَن مُرَاده بالاستفهام الحكم بِعَدَمِ الْوُجُوب على من لم يشْهد، وَقد أخرج البُخَارِيّ هَذَا فِي: بَاب فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى هُنَاكَ، وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب.
895 -
حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عنْ صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمٍ عنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ الْمَفْهُوم، لِأَن مَفْهُومه عدم وجوب الْغسْل على كل من لم يَحْتَلِم، وَمن لم يَحْتَلِم مِمَّن لَا يشْهد الْجُمُعَة، والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي: بَاب وضوء الصّبيان عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن صَفْوَان عَن عَطاء عَن أبي سعيد. وَأخرجه أَيْضا فِي: بَاب فضل الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك، وَهَهُنَا عَن عبد الله بن مسلمة القعْنبِي عَن مَالك، وَقد ذكرنَا فِي: بَاب وضوء الصّبيان جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ.
896 -
حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ قَالَ حدَّثنا ابنُ طاوُسٍ عنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فهاذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيهِ فهَدَانَا الله فَغَدا لِلْيَهُودِ وبَعْدَ غَدٍ
لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ. ثمَّ قَالَ حق على كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله " كل مُسلم " لِأَن المُرَاد من كل مُسلم هُوَ الْمُسلم المحتلم لِأَن الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب يُفَسر بَعْضهَا بَعْضًا وَقد مر فِي الحَدِيث السَّابِق على كل محتلم وَلَيْسَ المُرَاد من لفظ محتلم أَي محتلم كَانَ بل المُرَاد كل محتلم مُسلم وَهَذَا مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ فَإِذا كَانَ المُرَاد الْمُسلم المحتلم يخرج عَنهُ الْمُسلم غير المحتلم وَهُوَ يدْخل فِي قَوْله " من لم يشْهد الْجُمُعَة " وَأَيْضًا المُرَاد من الْمُسلم هُوَ الْمُسلم الَّذِي يَجِيء إِلَى الْجُمُعَة يدل عَلَيْهِ حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور فِي أول الْبَاب وَالْمُسلم الَّذِي لَا يَجِيء يخرج مِنْهُ وَبِهَذَا التَّقْرِير يخرج الْجَواب عَمَّا قَالَه الْكرْمَانِي التَّحْقِيق أَن الحَدِيث الأول أَعنِي حَدِيث ابْن عمر دلّ على أَن الْغسْل لمن جَاءَ إِلَى الْجُمُعَة خَاصَّة وَهَذَا الحَدِيث أعنى حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَام للمجمع وَغَيره فَلَا يحْتَاج إِلَى الْجَواب بقوله لَا مُنَافَاة بَين ذكر الْخَاص وَالْعَام لِأَن الْمُنَافَاة حَاصِلَة بِحَسب الظَّاهِر لِاتِّحَاد الْمحل وَالتَّحْقِيق مَا ذَكرْنَاهُ (ذكر رِجَاله) وهم خَمْسَة مُسلم بن إِبْرَاهِيم الْأَزْدِيّ القصاب الْبَصْرِيّ ووهيب بن خَالِد الْبَصْرِيّ صَاحب الكرابيس وَابْن طَاوس عبد الله وَأَبوهُ طَاوس بن كيسَان وَأَبُو هُرَيْرَة (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع وَفِيه العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع وَفِيه أَن الِاثْنَيْنِ الْأَوَّلين من الروَاة بصريان والاثنين الآخرين يمانيان وَفِيه رِوَايَة الابْن عَن الْأَب (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ذكر بني إِسْرَائِيل عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن وهيب وَأخرجه مُسلم فِي الْجُمُعَة عَن ابْن عمر عَن سُفْيَان عَن ابْن طَاوس بِهِ دون ذكر الْغسْل وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم عَن بهز بن أَسد عَن وهيب بِذكر الْغسْل فَقَط وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن المَخْزُومِي عَن سُفْيَان مثل حَدِيث ابْن أبي عمر وَأول الحَدِيث وَهُوَ من قَوْله " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ بعد غَد " أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب فرض الْجُمُعَة عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة وَقد تكلمنا على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ هُنَاكَ قَوْله " فغدا للْيَهُود " ظرف مُتَعَلق إِمَّا بالْخبر وَإِمَّا بالمبتدأ تَقْدِيره الِاجْتِمَاع للْيَهُود فِي غَد وَلِلنَّصَارَى من بعد غَد ويروى فغد بِالرَّفْع على أَنه مُبْتَدأ فِي حكم الْمُضَاف فَلَا يضر كَونه فِي الصُّورَة نكرَة تَقْدِيره فغد الْجُمُعَة للْيَهُود وغد بعد غَد لِلنَّصَارَى قَوْله " فَسكت " أَي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَوْله " فَحق " الْفَاء فِيهِ يجوز أَن تكون جَوَاب شَرط مَحْذُوف تَقْدِيره إِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَحق على كل مُسلم أَن يغْتَسل وَكلمَة أَن مَصْدَرِيَّة قَوْله " يَوْمًا " مُبْهَم هُنَا وَقد عينه جَابر فِي حَدِيث عِنْد النَّسَائِيّ بِلَفْظ " الْغسْل وَاجِب على كل مُسلم فِي كل أُسْبُوع يَوْمًا وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة " وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وروى سعيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب مَرْفُوعا نَحوه وَلَفظه " من الْحق على الْمُسلم أَن يغْتَسل يَوْم الْجُمُعَة " وبنحوه روى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن رجل من الصَّحَابَة مَرْفُوعا قَوْله " وَجَسَده " أَي وَيغسل جسده أَيْضا وَإِنَّمَا ذكر الرَّأْس وَإِن كَانَ ذكر الْجَسَد يَشْمَلهُ للاهتمام بِهِ من حَيْثُ أَنه قوام الْبدن والعمدة فِيهِ
(رَوَاهُ أبان بن صَالح عَن مُجَاهِد عَن طَاوس عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - لله تَعَالَى على كل مُسلم حق أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا) أَي روى الحَدِيث الْمَذْكُور أبان بن صَالح بِفَتْح الْهمزَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن أبي هِلَال عَن أبان عَن مُجَاهِد بن جبر وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من وَجه آخر عَن طَاوس وَصرح فِيهِ بِسَمَاعِهِ لَهُ من أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ -
899 -
حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا شَبَابَةُ قَالَ حدَّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدِ عنِ ابنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ ائْذِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إلَى المَسَاجِدِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يخرج الْجُمُعَة فِي حقهن فَلَا يلزمهن شهودها، وَمن لم يشهدها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل، وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: عَادَة البُخَارِيّ أَنه إِذا عقد تَرْجَمَة للباب وَذكر مَا يتَعَلَّق بهَا يذكر أَيْضا مَا يُنَاسِبهَا، فجَاء بِهَذَا الحَدِيث وَالَّذِي بعده ليبين إِن النِّسَاء لَهُنَّ شُهُود الْجُمُعَة. انْتهى. قلت: الْإِذْن مُقَيّد بِاللَّيْلِ، فَكيف يكون لَهُنَّ الْخُرُوج إِلَى الْجُمُعَة وَهِي نهارية؟ قلت: قَالَ الْكرْمَانِي، فِيمَا قبل كَلَامه هَذَا فَإِن قلت: لفظ بِاللَّيْلِ مَفْهُومه أَن لَا يُؤذن فِي الْخُرُوج بِالنَّهَارِ؟ قلت: إِذا جَازَ خروجهن بِاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مَحل الْوُقُوع فِي الْفِتَن، فجواز الْخُرُوج بِالنَّهَارِ بِالطَّرِيقِ الأولى. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالَه مُخَالف لما قَالَه الْعلمَاء، فَإِنَّهُم قَالُوا: يخْرجن بِاللَّيْلِ لوُقُوع الْأَمْن من الْفساد من جِهَة الْفُسَّاق، لأَنهم بِاللَّيْلِ إِمَّا مشغولون بفسقهم أَو نائمون، وَلَا يخْرجن بِالنَّهَارِ لعدم الْأَمْن لانتشار الْفُسَّاق.
ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: عبد الله بن مُحَمَّد البُخَارِيّ المسندي، وَقد مر غير مرّة، وشبابة، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة أُخْرَى: ابْن سوار الْفَزارِيّ أَبُو عَمْرو المدايني، وَقد مر فِي: بَاب الصَّلَاة على النُّفَسَاء، وورقاء بن عَمْرو الْمَدَائِنِي مر فِي: بَاب وضع المَاء عِنْد الْخَلَاء، وَعَمْرو بن دِينَار تكَرر ذكره، وَمُجاهد بن جبر مر فِي أول كتاب الْإِيمَان. قَالُوا، قد رأى هاروت وماروت وَكَاد يتْلف.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بخاري ومدائني ومكيين وهما: عَمْرو وَمُجاهد.
وَقد أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي: بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد بِاللَّيْلِ، عَن عبد الله بن عمر بِغَيْر هَذَا الْإِسْنَاد وَغير هَذَا اللَّفْظ، أما إِسْنَاده: فَعَن عبيد الله بن مُوسَى عَن حَنْظَلَة عَن سَالم بن عبد الله عَن ابْن عمر، وَأما لَفظه:(إِذا استأذنكم نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِد فأذنوا لَهُنَّ) . وَقَالَ هُنَاكَ: تَابعه شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر وَقد أوضحناه هُنَاكَ.
900 -
حدَّثنا يُوسُفُ بنُ مُوسى اقال حدَّثنا أبُو أسامَةَ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ والعِشَاءِ فِي الجمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وقَدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرهُ ذالِكَ ويَغَارُ قالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهَانِي قالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَا تَمْنَعُوا إماءَ الله مَسَاجِدَ الله. .
هَذَا الحَدِيث مُطلق، وَالَّذِي قبله مُقَيّد، فَكَأَن البُخَارِيّ حمل هَذَا الْمُطلق على ذَاك الْمُقَيد، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون الْمَعْنى: لَا تمنعوا أماء الله مَسَاجِد الله بِاللَّيْلِ، وَالْجُمُعَة تخرج عَنهُ لِأَنَّهَا نهارية، فَحِينَئِذٍ لَا تشهدها، وَمن لَا يشهدها لَيْسَ عَلَيْهِ غسل، فحصلت الْمُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة بِهَذَا الطَّرِيق. فَافْهَم.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: يُوسُف بن مُوسَى بن رَاشد بن بِلَال الْقطَّان الْكُوفِي، مَاتَ بِبَغْدَاد سنة اثْنَتَيْنِ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة اللَّيْثِيّ، مَاتَ سنة إِحْدَى وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة. الثَّالِث: عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن عمر حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب أَبُو عُثْمَان الْمدنِي، وَقد تكَرر ذكره. الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر. الْخَامِس: عبد الله بن عمر.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومدني. وَفِيه: أحد الروَاة بالكنية وَالْآخر بِالتَّصْغِيرِ، وَقد ذكره الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) من حَدِيث ابْن عمر فِي مُسْنده، وَقيل: هُوَ من مُسْند عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، والْحَدِيث أَيْضا من أَوله إِلَى قَوْله: (قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من المرسلات.