الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدجاج والدجاج. قَوْله: (بَيْضَة) ، الْبَيْضَة وَاحِدَة من الْبيض، وَالْجمع: بيوض، وَجَاء فِي الشّعْر: بيضات. قَوْله: (حضرت الْمَلَائِكَة) ، بِفَتْح الضَّاد وَكسرهَا، وَالْفَتْح أَعلَى.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: اسْتِحْ
بَاب
الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة. وَفِيه: فَضِيلَة التبكير، وَقد ذكرنَا حَده عَن قريب. وَفِيه: أَن مَرَاتِب النَّاس فِي الْفَضِيلَة على حسب أَعْمَالهم. وَفِيه: أَن القربان وَالصَّدَََقَة تقع على الْقَلِيل وَالْكثير، وَقد جَاءَ فِي النَّسَائِيّ بعد الْكَبْش: بطة ثمَّ دجَاجَة ثمَّ بَيْضَة، وَفِي أُخْرَى: دجَاجَة ثمَّ عُصْفُور ثمَّ بَيْضَة، وإسنادهما صَحِيح. وَفِيه: إِطْلَاق القربان على الدَّجَاجَة والبيضة لِأَن المُرَاد من التَّقَرُّب التَّصَدُّق، وَيجوز التَّصَدُّق بالدجاجة والبيضة وَنَحْوهمَا. وَفِيه: أَن التَّضْحِيَة من الْإِبِل أفضل من الْبَقر لِأَن صلى الله عليه وسلم قدمهَا أَولا وتلاها بالبقرة، وَأَجْمعُوا عَلَيْهِ فِي الْهَدَايَا وَاخْتلفُوا فِي الْأُضْحِية فمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: أَن الْإِبِل أفضل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الْغنم كالهدايا، وَمذهب مَالك: أَن الْغنم أفضل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الْإِبِل، قَالُوا: لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وَهُوَ فدَاء إِسْمَاعِيل، عليه الصلاة والسلام، وَحجَّة الْجُمْهُور حَدِيث الْبَاب مَعَ الْقيَاس على الْهَدَايَا، وَفعله صلى الله عليه وسلم لَا يدل على الْأَفْضَلِيَّة بل على الْجَوَاز، وَلَعَلَّه لم يجد غَيره، كَمَا ثَبت فِي (الصَّحِيح) أَنه صلى الله عليه وسلم: ضحى عَن نِسَائِهِ بالبقرة. فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه قَالَ: (خير الْأُضْحِية الْكَبْش الأقرن) . قلت: مُرَاده خير الْأُضْحِية من الْغنم الْكَبْش الأقرن، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْبَدنَة من الْإِبِل ثمَّ الشَّرْع قد يُقيم مقَامهَا بقرة وَسبعا من الْغنم، وَتظهر ثَمَرَة هَذَا فِيمَا إِذا قَالَ: لله عَليّ بَدَنَة، وَفِيه خلاف، الْأَصَح تعين الْإِبِل إِن وجدت، وإلاّ فالبقر أَو سبع من الْغنم، وَقيل: تتَعَيَّن الْإِبِل مُطلقًا وَقيل يتَخَيَّر مُطلقًا. وَفِيه: الْمَلَائِكَة المذكورون غير الْحفظَة، ووظيفتهم كِتَابَة حاضريها، قَالَه الْمَاوَرْدِيّ وَالنَّوَوِيّ، وَقَالَ ابْن بزيزة: لَا أَدْرِي هم أم غَيرهم؟ قلت: هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة يَكْتُبُونَ منَازِل الجائين إِلَى الْجُمُعَة مختصون بذلك، كَمَا روى أَحْمد فِي (مُسْنده) : عَن أبي أُمَامَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ:(سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: تقعد الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسَاجِد فيكتبون الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث. .) الحَدِيث، والحفظة لَا يفارقون من وكلوا عَلَيْهِم، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَطاء الْخُرَاسَانِي، قَالَ:(سَمِعت عليا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على مِنْبَر الْكُوفَة يَقُول: إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة غَدَتْ الشَّيَاطِين براياتها إِلَى الْأَسْوَاق فيرمون النَّاس بالترابيث أَو الربائث، ويثبطونهم عَن الْجُمُعَة، وتغدو الْمَلَائِكَة فتجلس على أَبْوَاب الْمَسْجِد فيكتبون الرجل من سَاعَة وَالرجل من ساعتين حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا جلس الرجل مَجْلِسا يتَمَكَّن فِيهِ من الِاسْتِمَاع وَالنَّظَر فأنصت وَلم بلغ كَانَ كفلان من الْأجر، فَإِن نأى حَيْثُ لَا يستمع فأنصت وَلم بلغ كَانَ لَهُ كفل من الْأجر، وَإِن جلس مَجْلِسا يتَمَكَّن فِيهِ من الِاسْتِمَاع وَالنَّظَر فلغا وَلم ينصت كَانَ لَهُ كفل من وزر، وَمن قَالَ يَوْم الْجُمُعَة لصَاحبه: مَه، فقد لغى، فَلَيْسَ لَهُ فِي جمعته تِلْكَ شَيْء، ثمَّ يَقُول فِي آخر ذَلِك: سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، يَقُول ذَلِك) . قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ الْوَلِيد بن مُسلم عَن ابْن جَابر، قَالَ: بالربائث، وَقَالَ مولى امْرَأَته أم عُثْمَان ابْن عَطاء، وَرَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي بِلَفْظ:(وتقعد الْمَلَائِكَة على أَبْوَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ النَّاس على قدر مَنَازِلهمْ السَّابِق وَالْمُصَلي وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى يخرج الإِمَام) ، والربائث، بِفَتْح الرَّاء وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَآخره ثاء مُثَلّثَة: جمع ربيثة، وَهُوَ مَا يحبس الْإِنْسَان ويشغله. وَأما الترابيث فَقَالَ صَاحب (النِّهَايَة) : يجوز أَن يكون جمع: تربيثة، وَهِي الْمرة الْوَاحِدَة من التربيث، وَقَالَ الْخطابِيّ: وَهَذِه الرِّوَايَة لَيست بِشَيْء. وَفِيه: حُضُور الْمَلَائِكَة إِذا خرج الإِمَام ليسمعوا الْخطْبَة، لِأَن المُرَاد من قَوْله:(يَسْتَمِعُون الذّكر) : هُوَ الْخطْبَة. فَإِن قلت: فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى من (الصَّحِيح) : فَإِذا جلس الإِمَام طَوَوْا الصُّحُف، فَمَا الْفرق بَين الرِّوَايَتَيْنِ؟ قلت: بِخُرُوج الإِمَام يحْضرُون من غير طي، فَإِذا جلس الإِمَام على الْمِنْبَر طووها. وَيُقَال: ابْتِدَاء طيهم الصُّحُف عِنْد ابْتِدَاء خُرُوج الإِمَام وانتهاؤه بجلوسه على الْمِنْبَر، وَهُوَ أول سماعهم للذّكر، وَالْمرَاد بِهِ مَا فِي الْخطْبَة من المواعظ وَنَحْوهَا.
5 -
(بابٌ)
ثَبت لفظ: بَاب، هَكَذَا من غير ضم إِلَى شَيْء فِي أصل البُخَارِيّ، وَهُوَ كالفصل من الْبَاب الَّذِي قبله، وَقد ذكرنَا أَن
الْأَبْوَاب تجمع الْفُصُول، كَمَا أَن الْكتب تجمع الْأَبْوَاب، وَهُوَ غير مُعرب لِأَن المعرب جُزْء الْمركب إلاّ إِذا جَعَلْنَاهُ مَحْذُوف الْمُبْتَدَأ على تَقْدِير: هَذَا بَاب، فَحِينَئِذٍ يكون معربا.
882 -
حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا شَيْبَانُ عنْ يَحْيى عنْ أبِي سَلَمَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَة إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَحْتَبِسُونَ عنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إلاّ أنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأتُ فَقَالَ ألَمْ تَسْمعوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إذَا راحَ أحدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (انْظُر الحَدِيث 878) .
وَجه مُطَابقَة دُخُوله فِي بَاب فضل الْجُمُعَة من حَيْثُ إِنْكَار عمر على هَذَا الدَّاخِل، وَهُوَ عُثْمَان بن عَفَّان، على مَا ذَكرْنَاهُ مَعَ جلالة قدره، لأجل احتباسه عَن التبكير، فلولا عظم الْفَضِيلَة فِيهِ لما أنكر عمر عَلَيْهِ بِحُضُور الصَّحَابَة من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، فَإِذا ثبتَتْ الْفَضِيلَة فِي التبكير إِلَى الْجُمُعَة ثبتَتْ للْجُمُعَة بِالطَّرِيقِ الأولى.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن. الثَّانِي: شَيبَان، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالباء الْمُوَحدَة وَبعد الْألف نون: وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن التَّمِيمِي النَّحْوِيّ. الثَّالِث: يحيى بن أبي كثير. الرَّابِع: أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن. الْخَامِس: أَبُو هُرَيْرَة.
ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة