المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب سنة الجلوس في التشهد) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌(بَاب هَل يلْتَفت لأمر ينزل بِهِ أَو يرى شَيْئا أَو بصاقا فِي الْقبْلَة)

- ‌(بابُ وجُوبُ القرَاءَةِ لِلإمامِ والْمَأمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الحَضْرِ والسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيها وَمَا يُخَافَتُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الظهرْ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌‌‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِبالسَّجدَةِ)

- ‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِ

- ‌(بَاب يطول فِي الْأَوليين ويحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)

- ‌(بابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ والقِرَاءَةِ بالخَوَاتِيمِ وبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأوَّلِ سُورَةٍ)

- ‌(بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)

- ‌(بابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ)

- ‌(بابٌ إذَا أسْمَعَ الإمامُ الآيَةَ)

- ‌(بابٌ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى)

- ‌(بابُ جَهْرِ الإمامِ بِالتَّأمِين)

- ‌(بابُ فَضْلِ التَّأمِينِ)

- ‌(بابُ جَهْر المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ)

- ‌(بابٌ إذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ إذَا قامَ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌(بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِح)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ)

- ‌(بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ حَد إتْمَام الرُّكُوعِ والإعْتِدَالِ فِيهِ والإطْمَأنِينَةِ)

- ‌(بابُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعادَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الإمامُ ومَنْ خَلْفَهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ الإطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابٌ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ)

- ‌(بابُ فَضْلِ السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ)

- ‌(بابُ السجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ فِي الطِّينِ)

- ‌(بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إذَا خافَ أنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرَا)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاةِ)

- ‌(بابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بابٌ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَوى قاعِدا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ)

- ‌(بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأرْضِ إذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَةِ)

- ‌(بابٌ يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ منَ السَّجدَتَيْنِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بابُ مَن لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأولَ وَاجِبا لِأَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ولَمْ يَرْجِعْ)

- ‌(بابُ التشَهُّدِ فِي الأُولى)

- ‌(بابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وأنْفَهُ حَتَّى صَلَّى)

- ‌(بابُ التَّسْلِيمِ)

- ‌(بابٌ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإمامُ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإمَامِ واكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ مكْثِ الإمامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ)

- ‌(بابُ الإنْفِتَالِ وِالإنْصِرَافِ عنِ اليَمِينِ والشِّمَالِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الثُّومِ النَّيءِ والبَصعلِ والكُرَّاثِ وقَوْلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أكَلَ الثُّومَ أوِ البَصَلِ مِنَ الجُوعِ أوْ غَيْرِهِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)

- ‌(بابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الغُسْلُ والطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ والجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المسَاجِدِ بِاللَّيْلِ والغَلَسِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ)

- ‌(بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ)

- ‌‌‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(كِتَابُ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضْل الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ عَلى النِّسَاءِ)

- ‌(بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضحلِ الجُمُعَةِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابُ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ)

- ‌(بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدْنِ)

- ‌(بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وغَيْرِهِمْ)

- ‌(بابُ الرُّخْصَةِ إنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ)

- ‌(بابٌ مِنْ أيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وعَلَى عَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ الله عز وجل {إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله} (الْجُمُعَة:

- ‌(بابُ وَقْتِ الجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ المَشْيِ إلَى الجُمُعَةِ وقَوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله ومَنْ قَالَ السَّعْيُ العَمَلُ والذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} الْإِسْرَاء:

- ‌(بابٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ويَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ)

- ‌(بابُ الأذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ المُؤَذِّنُ الوَاحِدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يُجِيبُ الإمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ)

- ‌(بابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ التَّأذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌(بابُ الخُطْبةِ قائِما)

- ‌(بابُ يَسْتَقْبِلُ الإمامُ القومَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ إِذا خَطَبَ)

- ‌(بابُ مَنْ قالَ فِي الخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أمَّا بَعْدُ)

- ‌(بابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الخُطْبَةِ)

- ‌(بَاب إذَا رأى الإمامُ رَجُلاً جاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أمَرَهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ منْ جاءَ والإمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الإنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ وإذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أنْصِتْ فقَدْ لَغَا)

- ‌(بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا نَفَرَ النَّاسُ عنُ الإمَامِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ ومَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وقَبْلَهَا)

- ‌(باُ قَوْلِ الله تعالَى فإذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله)

- ‌(بابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ)

- ‌(كتاب الْخَوْف)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ رِجَالاً ورُكْبَانا)

- ‌(بابٌ يحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضا فِي صَلاةِ الخَوْفِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقَاءِ العَدُوِّ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ والمَطْلُوبِ رَاكبا وَإيمَاءً)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ والغَلَسِ بِالصُّبْحِ والصَّلَاةِ عِنْدَ الإغَارَةِ والحَرْبِ)

- ‌(كِتَابُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بابٌ فِي العِيدَيْنِ والتَّجَمُّلِ فِيهِ)

- ‌(بابُ الحِرَابِ والدَّرَق يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ العِيدَيْنِ لأِهْلِ الإسْلَامِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ الفطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَر)

- ‌(بابُ المَشْي والرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ والصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ بَعْدَ العيدِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي العِيدِ والحَرَمِ)

- ‌(بابُ التَّبْكِيرِ إلَى العِيدِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ العَمَلَ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ أيَّامَ مِنًى وإذَا غَدَا إلَى عَرَفَةَ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ إلَى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابْ حَمْلِ العَنْزَةِ أَو الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإمَامِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ اسْتِقْبَالِ الإمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ العِيدِ)

- ‌(بابُ العَلَمِ الَّذِي بالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ)

- ‌(بابُ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى)

- ‌(بَاب النَّحْرِ والذبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ كَلَامِ الإمامِ والنَّاسِ فِي خُطْبَةِ العِيدِ، وإذَا سُئِلَ الإمَامُ عنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ)

- ‌(بابُ مَنْ خالَفَ الطَّرِيقَ إذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا فاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا)

الفصل: ‌(باب سنة الجلوس في التشهد)

لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أوْ قالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. (انْظُر الحَدِيث 784 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَإِذا نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر) ، وَالْمرَاد من السَّجْدَتَيْنِ فِي التَّرْجَمَة الركعتان الأوليان، لِأَن السَّجْدَة تطلق على الرَّكْعَة، من إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل، وَالْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث قد تقدم فِي: بَاب إتْمَام التَّكْبِير فِي الرُّكُوع، وغيلان، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَجَرِير بِفَتْح الْجِيم، ومطرف بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء: ابْن عبد الله بن الشخير العامري.

145 -

(بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَالْمرَاد من سنة الْجُلُوس يحْتَمل أَن تكون هَيئته كالافتراش مثلا، وَيحْتَمل أَن تكون نَفسه، وَحَدِيث الْبَاب يصلح للأمرين. وَقَالَ الْكرْمَانِي قلت: الْجُلُوس قد يكون وَاجِبا؟ قلت: المُرَاد بِالسنةِ الطَّرِيقَة المحمدية، وَهِي أَعم من الْمَنْدُوب.

وكانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وكانَتْ فَقِيهَةً

اسْم أم الدَّرْدَاء: خيرة بنت أبي حَدْرَد، وَقيل: هجيمة، وَقد تقدّمت فِي: بَاب فضل صَلَاة الْفجْر مَعَ الْجَمَاعَة، وأثرها الَّذِي علقه البُخَارِيّ وَصله ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن ثَوْر عَن مَكْحُول أَن أم الدَّرْدَاء كَانَت تجْلِس فِي الصَّلَاة كجلسة الرجل. قيل: يفهم من رِوَايَة ابْن أبي شيبَة أَن أم الدَّرْدَاء هَذِه هِيَ الصُّغْرَى التابعية، لَا أم الدَّرْدَاء الْكُبْرَى الصحابية، لِأَن مَكْحُولًا أدْرك الصُّغْرَى دون الْكُبْرَى. قلت: قَالَ ابْن الْأَثِير: قد جعل ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم خيرة أم الدَّرْدَاء الْكُبْرَى، وهجيمة وَاحِدَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْكُبْرَى اسْمهَا: خيرة، وَأم الدَّرْدَاء الصُّغْرَى اسْمهَا: هجيمة، الْكُبْرَى لَهَا صُحْبَة وَالصُّغْرَى لَا صُحْبَة لَهَا، هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَمَا سواهُ وهم. قلت: إِطْلَاق البُخَارِيّ: أم الدَّرْدَاء، هَهُنَا من غير تعْيين يحْتَمل الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى، وَلَكِن احْتِمَال الْكُبْرَى يقوى بقوله:(وَكَانَت فقيهة) . ثمَّ قَوْله: (وَكَانَت فقيهة) هَل هُوَ من كَلَام البُخَارِيّ أَو غَيره؟ فَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) الْقَائِل: (وَكَانَت فقيهة) هُوَ البُخَارِيّ، فِيمَا أرى. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : الظَّاهِر أَنه قَول البُخَارِيّ، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ كَمَا قَالَ، وشيد كَلَامه بِأَن الدَّلِيل إِذا كَانَ عَاما وَعمل بِعُمُومِهِ بعض الْعلمَاء رجح بِهِ، وَإِن لم يحْتَج بِهِ بِمُجَرَّدِهِ، وَقد عرف من رِوَايَة مَكْحُول أَن المُرَاد بِأم الدَّرْدَاء الصُّغْرَى التابعية لَا الْكُبْرَى الصحابية، لِأَن مَكْحُولًا لم يدْرك الْكُبْرَى، وَإِنَّمَا أدْرك الصُّغْرَى. قلت: عبارَة البُخَارِيّ تحْتَمل الْأَمريْنِ، وَلَكِن الظَّاهِر أَنَّهَا الْكُبْرَى كَمَا قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) و (التَّوْضِيح) [/ ح.

قَوْله: (جلْسَة الرجل) ، بِكَسْر الْجِيم، لِأَن الفعلة بِالْكَسْرِ إِنَّمَا هِيَ للنوع، فَدلَّ هَذَا على أَن الْمُسْتَحبّ للْمَرْأَة أَن تجْلِس فِي التَّشَهُّد كَمَا يجلس الرجل، وَهُوَ أَن ينصب الْيُمْنَى ويفترش الْيُسْرَى، وَبِه قَالَ النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمَالك، ويروى عَن أنس كَذَلِك، وَعَن مَالك أَنَّهَا تجْلِس على وركها الْأَيْسَر وتضم بَعْضهَا إِلَى بعض قدر طاقتها، وَلَا تفرج فِي رُكُوع وَلَا سُجُود وَلَا جُلُوس، بِخِلَاف الرجل، وَقَالَ قوم: تجْلِس كَيفَ شَاءَت إِذا تجمعت، وَبِه قَالَ عَطاء وَالشعْبِيّ، وَكَانَت صَفِيَّة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، تصلي متربعة، وَنسَاء ابْن عمر كن يفعلنه، وَقَالَ بعض السّلف: كن النِّسَاء يؤمرن أَن يتربعن إِذا جلسن فِي الصَّلَاة، وَلَا يجلسن جُلُوس الرِّجَال على أوراكهن. وَقَالَ عَطاء وَحَمَّاد: تجْلِس كَيفَ تيَسّر.

827 -

حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ كانَ يَرَي عَبْدَ الله ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَقَالَ إنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وتَثْنِيَ اليُسْرَى فقُلْتُ إنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فقالَ أنّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِنَّمَا سنة الصَّلَاة أَن تنصب. .) إِلَى آخِره.

وَرِجَاله مَشْهُورُونَ، وهم: عبد الله بن عبد الله بن

ص: 101

عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَالْعَبْد مكبر فِي الابْن وَالْأَب مَعًا، وَهُوَ تَابِعِيّ ثِقَة سمي باسم أَبِيه وكني بكنيته. قَوْله:(أَنه أخبرهُ) صَرِيح فِي أَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم روى عَن عبد الله الْمَذْكُور، وروى الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن مَالك عَن عبد الرَّحْمَن ابْن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عبد الله، وَكَذَا رَوَاهُ ابْن نَافِع وَالْأَكْثَرُونَ عَن القعْنبِي، فَقَالُوا: عَن أَبِيه، وَعلم من رِوَايَة عبد الله بن مسلمة أَن عبد الرَّحْمَن سَمعه عَن أَبِيه عَن عبد الله، ثمَّ لَقِي عبد الله وسَمعه مِنْهُ بِلَا وَاسِطَة، أَو يكون عبد الرَّحْمَن سَمعه من عبد الله وَأَبوهُ مَعَه.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن القعْنبِي وَعَن عبيد الله بن معَاذ وَعَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَعَن هناد بن السّري. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث وَعَن الرّبيع بن سُلَيْمَان.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِنَّمَا سنة الصَّلَاة) تدل على أَن هَذَا الحَدِيث مُسْند، لِأَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ: سنة، فَإِنَّمَا يُرِيد سنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم. إِمَّا بقوله أَو بقوله أَو بِفعل شَاهده، كَذَا قَالَ ابْن التِّين. قَوْله:(وَأَنا يَوْمئِذٍ)، الْوَاو فِيهِ ففحال. قَوْله:(أَن تنصب) أَي: لَا تلصقه بِالْأَرْضِ. قَوْله: (ويثني) أَي: يعْطف، لم يبين فِيهِ مَا يصنع بعد ثنيها: هَل يجلس فَوْقهَا أَو يتورك؟ وَوَقع فِي (الْمُوَطَّأ) : عَن يحيى بن سعيد أَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَرَاهُم الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، فنصب رجله الْيُمْنَى وثنى الْيُسْرَى وَجلسَ على وركه الْيُسْرَى وَلم يجلس على قدمه، ثمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عبد الله بن عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وحَدثني أَن أَبَاهُ كَانَ يفعل ذَلِك، فَظهر من رِوَايَة الْقَاسِم الْإِجْمَال الَّذِي فِي رِوَايَة ابْنه، وروى النَّسَائِيّ من طَرِيق عَمْرو بن الْحَارِث عَن يحيى بن سعيد: أَن الْقَاسِم حَدثهُ عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ: من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْيُمْنَى وتجلس على الْيُسْرَى. قَوْله: (تفعل ذَلِك) أَي: التربع. قَوْله: (إِن رجْلي) كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة حَكَاهَا ابْن التِّين:(إِن رجلاي) وَوجه هَذِه بِوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن تكون: إِن، بِمَعْنى: نعم إفعل ذَلِك، وَيكون حرف جَوَاب، وَقد ورد ذَلِك فِي كَلَام الْعَرَب نظما ونثرا، أما النّظم فَفِي قَوْله:

(وَيَقُلْنَ شيب قد علاك

وَقد كَبرت فَقلت: إِنَّه)

وَأما النثر، فقد قَالَ عبد الله بن الزبير لمن قَالَ: لعن الله نَاقَة حَملتنِي إِلَيْك: إِن وراكبها، أَي: نعم وَلعن راكبها. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن يكون على لُغَة بني الْحَارِث، فَإِنَّهُم لَا ينصبون بإن اسْمهَا، وَعَلِيهِ قِرَاءَة:{أَن هَذَانِ لساحران} (طه: 63) . وَقَالَ الشَّاعِر:

(إِن أَبَاهَا وَأَبا أَبَاهَا)

قَوْله: (لَا تحملاني) رُوِيَ بتَشْديد النُّون وبتخفيفها.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن السّنة أَن ينصب الْمُصَلِّي رجله الْيُمْنَى ويثني الْيُسْرَى. وَقد اخْتلفُوا فِي صفة الْجُلُوس فِي الصَّلَاة، فَذهب يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم وَمَالك إِلَى: أَن الْمُصَلِّي ينصب رجله الْيُمْنَى ويثني رجله الْيُسْرَى، وَيقْعد بِالْأَرْضِ فِي الْقعدَة الأولى وَفِي الْأَخِيرَة، وَهَذَا هُوَ التورك الَّذِي ينْقل عَن مَالك. وَفِي (الْجَوَاهِر) : الْمُسْتَحبّ فِي الْجُلُوس كُله الأول والأخير وَبَين السَّجْدَتَيْنِ أَن يكون توركا. وَفِي (التَّمْهِيد) : الْمَرْأَة وَالرجل سَوَاء فِي ذَلِك عِنْد مَالك، وَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق إِلَى: أَن الْمُصَلِّي يفعل فِي الْقعُود الأول مثل مَا ذكرنَا الْآن، وَإِن كَانَ فِي الْقعُود الثَّانِي يقْعد على رجله الْيُسْرَى وَينصب الْيُمْنَى. وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ الشَّافِعِي: إِذا قعد فِي الرَّابِعَة أماط رجلَيْهِ جَمِيعًا فأخرجهما عَن وركه الْأَيْمن وأفضى بمقعدته إِلَى الأَرْض، واضجع الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى فِي الْقعدَة الأولى. وَقَالَ أَحْمد مثل قَول الشَّافِعِي، إلاّ فِي الْجُلُوس فِي الصُّبْح، فَإِن عِنْده كالجلوس فِي ثِنْتَيْنِ، وَهُوَ قَول دَاوُود. وَقَالَ الطَّبَرِيّ: إِن فعل هَذَا فَحسن، وَإِن فعل هَذَا فَحسن، لِأَن ذَلِك كُله قد ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الجلسات عِنْد الشَّافِعِي أَربع: الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ، وجلسة الاسْتِرَاحَة عقيب كل رَكْعَة يعقبها قيام، والجلسة للتَّشَهُّد الأول، والجلسة للتَّشَهُّد الْأَخير، فالجميع يسن مفترشا إلاّ الْأَخِيرَة. فَلَو كَانَ مَسْبُوقا وَجلسَ إِمَامه فِي آخر الصَّلَاة متوركا جلس الْمَسْبُوق مفترشا فِي تشهده، فَإِذا سجد سَجْدَتي السَّهْو تورك ثمَّ سلم انْتهى.

وَعِنْدنَا: السّنة أَن يفترش رجله الْيُسْرَى وَيجْلس عَلَيْهَا وَينصب الْيُمْنَى نصبا فِي القعدتين جَمِيعًا، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عَائِشَة فِي (صَحِيح مُسلم) قَالَت:(كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يفْتَتح الصَّلَاة. .) إِلَى أَن قَالَت: (وَكَانَ يفرش رجله الْيُسْرَى وَينصب رجله الْيُمْنَى. .) الحَدِيث. وَأما جُلُوس الْمَرْأَة فَهُوَ التورك عندنَا، وَقَالَ النَّوَوِيّ: وجلوس الْمَرْأَة كجلوس الرجل، وَحكى القَاضِي عِيَاض عَن بعض السّلف: أَن سنة الْمَرْأَة التربع، وَعَن بَعضهم: التربع فِي النَّافِلَة، وَقَالَ أَبُو عمر: اخْتلفُوا فِي التربع فِي النَّافِلَة وَفِي الْفَرِيضَة للْمَرِيض، فَأَما الصَّحِيح فَلَا يجوز لَهُ التربع فِي الْفَرِيضَة

ص: 102

بِإِجْمَاع الْعلمَاء، وروى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: لِأَن أقعد على رضفتين أحب إِلَيّ من أَن أقعد متربعا فِي الصَّلَاة، وَهَذَا يشْعر بِتَحْرِيمِهِ عِنْده، وَلَكِن الْمَشْهُور عِنْد أَكثر الْعلمَاء أَن هَيْئَة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد سنة، وَقَالَ ابْن بطال: رُوِيَ عَن جمَاعَة من السّلف أَنهم كَانُوا يتربعون فِي الصَّلَاة، كَمَا فعله ابْن عمر، مِنْهُم: ابْن عَبَّاس وَأنس وَسَالم وَعَطَاء وَابْن سِيرِين وَمُجاهد، وَجوزهُ الْحسن فِي النَّافِلَة، وَفِي رِوَايَة: كرهه هُوَ وَالْحكم وَابْن مَسْعُود.

828 -

حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ خَالِدٍ عنْ سَعِيد عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عطَاءٍ وحدَّثنا اللَّيْثُ عَن يَزِيدَ بنِ أبِي حَبِيبٍ ويَزِيدَ بنِ مُحَمَّدٍ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَطَاءٍ أنَّهُ كانَ جَالِسا معَ نَفَرٍ مِنْ أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أنَا كُنْتُ أحْفَظُكُمْ لِصَلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَأيْتُهُ إذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وإذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فإذَا رَفَعَ رَأسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يعُودَ كُلُّ فَقارٍ مكَانَهُ فإذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ ولَا قَابِضِهِمَا واسْتَقْبَلَ بِأطْرَافِ أصَابِعَ رجْلَيْهِ القِبْلَةَ فَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى ونَصَبَ اليُمْنَى وإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّم رِجْلَهُ اليُسْرَى ونَصَبَ الأخْرَى وقَعَدَ عَلَى مَقعَدَتِهِ.

[بشر

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ. .) إِلَى آخِره.

ذكر رِجَاله: وهم تِسْعَة: الأول: يحيى ابْن بكير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة: هُوَ يحيى بن عبد الله بن بكير أَبُو زَكَرِيَّا الْمصْرِيّ. الثَّانِي: اللَّيْث بن سعد. الثَّالِث: خَالِد ابْن يزِيد الجُمَحِي الْمصْرِيّ. الرَّابِع: سعيد بن أبي هِلَال اللَّيْثِيّ الْمدنِي. الْخَامِس: مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة، بِفَتْح الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون اللَّام الأولى: الديلِي الْمدنِي. السَّادِس: مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء بن عَيَّاش الْقرشِي العامري الْمدنِي. السَّابِع: يزِيد، من الزِّيَادَة، ابْن أبي حبيب أَبُو رَجَاء الْمصْرِيّ، وَاسم أبي حبيب: سُوَيْد. الثَّامِن: يزِيد بن مُحَمَّد الْقرشِي. التَّاسِع: أَبُو حميد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، اسْمه: عبد الرَّحْمَن، وَقيل: الْمُنْذر.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي سَبْعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين مصريين ومدنيين، فالثلاثة الأول مِنْهُم مصريون، فَكَذَلِك السَّابِع، والبقية مدنيون. وَفِيه: أَن خَالِدا من أَقْرَان شَيْخه. وَفِيه: إسنادان أَحدهمَا: عَن اللَّيْث عَن خَالِد، وَالْآخر: عَن اللَّيْث عَن يزِيد ابْن أبي حبيب. وَفِيه: أَن بَين اللَّيْث وَبَين مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة فِي الرِّوَايَة الأولى اثْنَيْنِ، وَبَينهمَا فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَاسِطَة وَاحِدَة. وَفِيه: أَن يزِيد ابْن أبي حبيب من صغَار التَّابِعين. وَفِيه: إرداف الرِّوَايَة النَّازِلَة بالرواية الْعَالِيَة على عَادَة أهل الحَدِيث. وَفِيه: أَن يزِيد ابْن مُحَمَّد من أَفْرَاد البُخَارِيّ. وَفِيه: أَن اللَّيْث فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة يروي عَن شيخين، كِلَاهُمَا عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حلحلة.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَعَن مُسَدّد وَعَن قُتَيْبَة عَن ابْن لَهِيعَة وَعَن عِيسَى بن إِبْرَاهِيم الْمصْرِيّ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن ابْن الْمثنى وَابْن بشار وَعَن ابْن بشار وَالْحسن بن عَليّ الْخلال. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن ابْن بشار عَن يحيى بِهِ وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن بنْدَار عَن أبي بكر ابْن أبي شيبَة وَعلي بن مُحَمَّد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَالَ: وَحدثنَا) قَائِله هُوَ يحيى بن بكير الْمَذْكُور، قَوْله:(فِي نفر)، وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة:(مَعَ نفر) ، بِفتْحَتَيْنِ، وَهُوَ اسْم جمع يَقع على جمَاعَة من الرِّجَال خَاصَّة، مَا بَين الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة، وَلَا وَاحِد لَهُ من لَفظه. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: النَّفر رَهْط الْإِنْسَان وعشيرته. قَوْله: (من أَصْحَاب رَسُول الله) كلمة: من، فِي مَحل الْحَال من: أَي: حَال كَونهم من أَصْحَاب

ص: 103

رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، وَلَفظ: النَّفر، يدل على أَنهم كَانُوا عشرَة، يدل عَلَيْهِ أَيْضا رِوَايَة أبي دَاوُد وَغَيره: عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، قَالَ: سَمِعت أَبَا حميد السَّاعِدِيّ فِي عشرَة من أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عليه وسلم. فَإِن قلت: أَبُو حميد من الْعشْرَة أَو خَارج مِنْهُم؟ قلت: يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ بِالنّظرِ إِلَى رِوَايَة: فِي عشرَة، وَإِلَى رِوَايَة: مَعَ عشرَة، وَكَانَ من جملَة الْعشْرَة: أَبُو قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ، وَسَهل بن سعد وَأَبُو أسيد السَّاعِدِيّ مُحَمَّد بن سَلمَة فِي رِوَايَة أَحْمد وَغَيره، وَأَبُو هُرَيْرَة فِي رِوَايَة أبي دَاوُد. قَوْله:(أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (قَالُوا: فَلِمَ؟ فوَاللَّه مَا كنت بأكثرنا لَهُ تبعة وَلَا أقدمنا لَهُ صُحْبَة) . وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: (إتيانا، وَلَا أقدمنا لَهُ صُحْبَة) . وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ من حَدِيث الْعَبَّاس بن سهل: (عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ أَنه كَانَ يَقُول لأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: أَنا أعلمكُم بِصَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَالُوا: من أَيْن؟ قَالَ: رقبت ذَلِك مِنْهُ حَتَّى حفظت صلَاته) . وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ: (أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: وَكَيف؟ فَقَالَ: اتبعت ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: أرنا. قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي وهم ينظرُونَ) . وَزَاد عبد الحميد بن جَعْفَر فِي رِوَايَته: (قَالُوا: فَأَعْرض)، وَفِي رِوَايَته عِنْد ابْن حبَان:(اسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ قَالَ: الله أكبر) . وَزَاد فليح ابْن سُلَيْمَان فِي رِوَايَته عِنْد ابْن خُزَيْمَة فِيهِ ذكر الْوضُوء. قَوْله: (فَجعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه) زَاد ابْن إِسْحَاق: (ثمَّ قَرَأَ بعض الْقُرْآن) . قَوْله: (ثمَّ هصر ظَهره)، بِفَتْح الْهَاء وَالصَّاد الْمُهْملَة أَي: أماله فِي اسْتِوَاء من غير تقويس، وأصل الهصر: أَن تَأْخُذ رَأس الْعود فتثنيه إِلَيْك وتعطفه. وَفِي (الصِّحَاح) : الهصر الْكسر، وَقد هصره وأهصره واهتصره بِمَعْنى، وهصرت الْغُصْن وبالغصن إِذا أخذت بِرَأْسِهِ وأملته، والأسد هيصر وهيصار، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد:(ثمَّ هصره ظَهره غير مقنع رَأسه وَلَا صَافح بخده) . قَوْله: (غيرمقنع) من الْإِقْنَاع يَعْنِي: لَا يرفع رَأسه حَتَّى يكون أَعلَى من ظَهره، وَقَالَ ابْن عَرَفَة: يُقَال: أقنع رَأسه إِذا نَصبه لَا يلْتَفت يَمِينا وَلَا شمالاً، وَجعل طرفه موازيا لما بَين يَدَيْهِ. قَوْله:(وَلَا صَافح بخده) أَي: غير مبرز بصفحة خَدّه وَلَا مائل فِي أحد الشقين. قَوْله: (فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى) زَاد عِيسَى عِنْد أبي دَاوُد (فَقَالَ: سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، وَرفع يَدَيْهِ) . وَنَحْوه لعبد الحميد وَزَاد: (حَتَّى يُحَاذِي بهما مَنْكِبَيْه معتدلاً) . قَوْله: (حَتَّى يعود كل فقار) بِفَتْح الْفَاء وَالْقَاف وَبعد الْألف رَاء جمع: فقارة، وَهِي عِظَام الظّهْر. وَقَالَ ابْن قرقول: جَاءَ عِنْد الْأصيلِيّ هُنَا: (فقار) ، بِفَتْح الْفَاء وَكسرهَا، وَلَا أعلم لذَلِك معنى، وَعند ابْن السكن: فقار، بِكَسْر الْفَاء، وَلغيره: فقار، وَهُوَ الصَّوَاب. وَقَالَ ابْن التِّين: هُوَ الصَّحِيح، وَهُوَ الَّذِي روينَاهُ، وروينا فِي رِوَايَة أبي صَالح عَن اللَّيْث:(قفار) ، بِتَقْدِيم الْقَاف وَكسرهَا، وَلَيْسَ، لِأَنَّهُ جمع: قفر، وَهِي: الْمَفَازَة. وَفِي (الْجَامِع) للقزاز: الْفَقْرَة، بِكَسْر الْفَاء، والفقارة بِفَتْحِهَا: إِحْدَى فقار الظّهْر، وَهِي الْعِظَام المنتظمة الَّتِي يُقَال لَهَا: خرز الظّهْر، فَجمع الفقارة فقار، وَجمع الْفَقْرَة: فقر، وَقَالُوا: أفقرة، يُرِيدُونَ جمع: فقار، كَمَا تَقول: قذال وأقذلة. وَفِي (الْمُحكم) : الْفقر والفقرة: مَا انتضد من عِظَام الصلب من لدن الْكَاهِل إِلَى الْعجب، وَالْجمع: فقر وفقار. وَقَالَ ابْن الاعرابي: أقل فقر الْبَعِير ثَمَان عشرَة وأكثرها إِحْدَى وَعِشْرُونَ، وفقار الْإِنْسَان سبع. وَفِي (نَوَادِر) ابْن الْأَعرَابِي رِوَايَة عَن ثَعْلَب: فقار الْإِنْسَان سبع عشرَة وَأكْثر فقر الْبَعِير ثَلَاث وَعِشْرُونَ. وَفِي (الْمُخَصّص) الْفقر مَا بَين كل مفصلين، وَقيل: الفقار أَطْرَاف رُؤُوس الْفقر، وكل فقرة خرزة وَفِي (أمالي أبي إِسْحَاق الزجاجي) : هن سبع أُمَّهَات غير الصغار التوابع. وَفِي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أَربع وَعِشْرُونَ، سبع مِنْهَا فِي الْعُنُق وَخمْس مِنْهَا فِي الصلب، واثنتي عشرَة وَهِي الأضلاع. وَقَالَ الْأَصْمَعِي: هن خمس وَعِشْرُونَ فقرة. قَوْله: (غير مفترش)، أَي: غير مفترش يَدَيْهِ، وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان من رِوَايَة عتبَة بن أبي الحكم عَن عَبَّاس بن سهل:(غير مفترش ذِرَاعَيْهِ)، وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ:(وَإِذا سجد فرج بَين فَخذيهِ غير حَامِل بَطْنه على شَيْء من فَخذيهِ، وَلَا مفترش ذِرَاعَيْهِ) . قَوْله: (وَلَا قابضهما) أَي: وَلَا قَابض يَدَيْهِ، وَهُوَ أَن يضمهما إِلَيْهِ، وَفِي رِوَايَة فليح بن سُلَيْمَان:(ونحى يَدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ وَوضع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه) . وَفِي رِوَايَة ابْن إِسْحَاق: (فاعلولى على جَنْبَيْهِ وراحتيه وركبتيه وصدور قَدَمَيْهِ حَتَّى رَأَيْت بَيَاض إبطَيْهِ، وَمَا تَحت مَنْكِبَيْه، ثمَّ ثَبت حَتَّى اطْمَأَن كل عظم مِنْهُ، ثمَّ رفع رَأسه فاعتدل) . قَوْله: (فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ) أَي: الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين ليتشهد، وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ:(ثمَّ جلس فافترش رجله الْيُسْرَى، وَأَقْبل بصدر الْيُمْنَى على قبلته وَوضع كَفه الْيُمْنَى على ركبته الْيُمْنَى، وكفه الْيُسْرَى على ركبته الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ) . وَفِي رِوَايَة عِيسَى بن عبد الله: (ثمَّ جلس بعد

ص: 104

الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذا هُوَ أَرَادَ أَن ينتهض إِلَى الْقيام قَامَ بتكبيرة) . قلت: هَذَا يُخَالف فِي الظَّاهِر رِوَايَة عبد الحميد حَيْثُ قَالَ: (ثمَّ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ كَمَا كبر عِنْد افْتِتَاح الصَّلَاة) . قلت: التَّوْفِيق بَينهمَا بِأَن يَقُول معنى قَوْله: (إِذا قَامَ أَي: إِذا أَرَادَ الْقيام أَو شرع فِيهِ. قَوْله: (فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْآخِرَة. .) إِلَى آخِره، فِي رِوَايَة عبد الحميد:(حَتَّى إِذا كَانَت السَّجْدَة الَّتِي يكون فِيهَا التَّسْلِيم)، وَفِي رِوَايَة عِنْد ابْن حبَان:(الَّتِي تكون عِنْد خَاتِمَة الصَّلَاة، أخر رجله الْيُسْرَى وَقعد متوركا على شقَّه الْأَيْسَر) . زَاد ابْن إِسْحَاق فِي رِوَايَته: (ثمَّ سلم) . وَفِي رِوَايَة عِيسَى عِنْد الطَّحَاوِيّ: (فَلَمَّا سلم سلم عَن يَمِينه: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله، وَعَن شِمَاله أَيْضا: السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله) وَفِي رِوَايَة أبي عَاصِم عَن عبد الحميد عِنْد أبي دَاوُد وَغَيره (قَالُوا) أَي: الصَّحَابَة المذكورون: (صدقت، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي) . ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَمن قَالَ بقوله أَن هَيْئَة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد الأول مُغَايرَة لهيئة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد الْأَخير، وَقد ذكرنَا عَن قريب اخْتِلَاف الْعلمَاء فِيهِ. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: الْقعُود فِي الصَّلَاة كلهَا سَوَاء، وَهُوَ أَن ينصب رجله الْيُمْنَى ويفترش رجله الْيُسْرَى فيقعد عَلَيْهَا، ثمَّ ذكر الِاحْتِجَاج فِي هَذَا بِحَدِيث وَائِل بن حجر الْحَضْرَمِيّ، قَالَ:(صليت خلف النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَقلت: لأحفظن صَلَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَمَّا قعد للتَّشَهُّد فرش رجله الْيُسْرَى ثمَّ قعد عَلَيْهَا وَوضع كَفه الْيُسْرَى على فَخذه الْيُسْرَى وَوضع مرفقه الْأَيْمن على فَخذه الْيُمْنَى، ثمَّ عقد أَصَابِعه وَجعل حَلقَة بالإبهام وَالْوُسْطَى، ثمَّ جعل يَدْعُو بِالْأُخْرَى) . وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا. قلت: هَذَا الَّذِي ذكره هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَعبد الله بن الْمُبَارك وَأحمد فِي رِوَايَة. فَإِن قلت: لَا يتم الِاسْتِدْلَال للحنفية بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور، لِأَنَّهُ لم يذكر فِيهِ إلاّ أَنه فرش رجله الْيُسْرَى فَقَط. قلت: كثر الْخلاف فِيهِ فَاكْتفى بِهَذَا الْمِقْدَار، وَأما نصب رجله الْيُمْنَى فقد ذكرهه ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه (عَن وَائِل بن حجر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم جلس فَثنى الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى) ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة. وَحَدِيث عَائِشَة أَيْضا، وَقد تقدم عَن قريب. فَإِن قلت: من أَيْن علم أَن المُرَاد من قَوْله: (فَلَمَّا قعد للتَّشَهُّد أفترش رجله الْيُسْرَى ثمَّ قعد عَلَيْهَا) وَهِي الْقعدَة الْأَخِيرَة؟ قلت: علم من قَوْله: (ثمَّ جعل يَدْعُو) ، أَن الدُّعَاء فِي التَّشَهُّد لَا يكون إلاّ فِي آخر الصَّلَاة، ثمَّ أجَاب الطَّحَاوِيّ عَن حَدِيث أبي حميد الَّذِي احْتج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره بِمَا ملخصه: أَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء لم يسمع هَذَا الحَدِيث من أبي حميد، وَلَا من أحد ذكر مَعَ أبي حميد، وَبَينهمَا رجل مَجْهُول، وَمُحَمّد بن عَمْرو ذكر فِي الحَدِيث أَنه حضر أَبُو قَتَادَة وسنه لَا يحْتَمل ذَلِك، فَإِن أَبَا قَتَادَة قتل قبل ذَلِك بدهر طَوِيل، لِأَنَّهُ قتل مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَصلى عَلَيْهِ عَليّ، وَقد رَوَاهُ عطاف بن خَالِد عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، فَجعل بَينهمَا رجلا. ثمَّ أخرجه عَن يحيى بن سعيد بن أبي مَرْيَم: حَدثنَا عطاف بن خَالِد حَدثنِي مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء (حَدثنِي رجل أَنه: وجد عشرَة من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم جُلُوسًا. .) فَذكر نَحْو حَدِيث أبي عَاصِم، سَوَاء فَإِن ذكرُوا تَضْعِيف عطاف قيل لَهُم: وَأَنْتُم تضعفون عبد الحميد بن جَعْفَر أَكثر من تضعيفكم لعطاف، مَعَ أَنكُمْ لَا تطرحون حَدِيث عطاف كُله، إِنَّمَا تصححون قديمه وتتركون حَدِيثه، هَكَذَا ذكره ابْن معِين فِي كتايه، وَابْن أبي مَرْيَم سَمَاعه من عطاف قديم جدا، وَلَيْسَ أحد يَجْعَل هَذَا الحَدِيث سَمَاعا لمُحَمد بن عَمْرو من أبي حميد إلاّ عبد الحميد، وَهُوَ عنْدكُمْ أَضْعَف، وَقد اعْترض بَعضهم بِأَنَّهُ لَا يضر الثِّقَة الْمُصَرّح بِسَمَاعِهِ أَن يدْخل بَينه وَبَين شَيْخه وَاسِطَة، إِمَّا لزِيَادَة فِي الحَدِيث وَإِمَّا لتثبيت فِيهِ، وَقد صرح مُحَمَّد بن عَمْرو بِسَمَاعِهِ، وَأَن أَبَا قَتَادَة اخْتلف فِي وَقت مَوته، فَقيل: مَاتَ سنة أَربع وَخمسين، وعَلى هَذَا فلقاء مُحَمَّد لَهُ مُمكن. انْتهى. قلت: هَذَا الْقَائِل أَخذ كَلَامه هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ، فَإِنَّهُ ذكره فِي (كتاب الْمعرفَة) وَالْجَوَاب عَن هَذَا: أَن إِدْخَال الْوَاسِطَة إِنَّمَا يَصح إِذا وجد السماع، وَقد نفى الشّعبِيّ سَمَاعه، وَهُوَ أَمَام فِي هَذَا الْفَنّ، فنفيه نفي وإثباته إِثْبَات، ومبني نَفْيه من جِهَة تَارِيخ وَفَاته أَنه قَالَ: قتل مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَكَذَا قَالَ الْهَيْثَم بن عدي، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: هُوَ الصَّحِيح.

وَفِيه: رفع الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِي وَأحمد، وَقد قُلْنَا إِنَّه كَانَ للْعُذْر. وَفِيه: أَن سنة الْهَيْئَة فِي الرُّكُوع، أَن لَا يرفع رَأسه إِلَى فَوق وَلَا ينكسه، وَمن هَذَا قَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : ويبسط ظَهره، لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا ركع بسط ظَهره، وَلَا يرفع رَأسه

ص: 105