المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الأذان يوم الجمعة) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٦

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌(بَاب هَل يلْتَفت لأمر ينزل بِهِ أَو يرى شَيْئا أَو بصاقا فِي الْقبْلَة)

- ‌(بابُ وجُوبُ القرَاءَةِ لِلإمامِ والْمَأمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الحَضْرِ والسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيها وَمَا يُخَافَتُ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الظهرْ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ فِي المَغْرِبِ)

- ‌‌‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِبالسَّجدَةِ)

- ‌(بابُ القِراءَةِ فِي العِشاءِ

- ‌(بَاب يطول فِي الْأَوليين ويحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ)

- ‌(بابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ)

- ‌(بابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ)

- ‌(بابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ والقِرَاءَةِ بالخَوَاتِيمِ وبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأوَّلِ سُورَةٍ)

- ‌(بابٌ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)

- ‌(بابُ مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ)

- ‌(بابٌ إذَا أسْمَعَ الإمامُ الآيَةَ)

- ‌(بابٌ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى)

- ‌(بابُ جَهْرِ الإمامِ بِالتَّأمِين)

- ‌(بابُ فَضْلِ التَّأمِينِ)

- ‌(بابُ جَهْر المَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ)

- ‌(بابٌ إذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ إتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ إذَا قامَ مِنَ السُّجُودِ)

- ‌(بابُ وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِح)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ)

- ‌(بابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ حَد إتْمَام الرُّكُوعِ والإعْتِدَالِ فِيهِ والإطْمَأنِينَةِ)

- ‌(بابُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بالإعادَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ مَا يَقُولُ الإمامُ ومَنْ خَلْفَهُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ الإطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)

- ‌(بابٌ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ)

- ‌(بابُ فَضْلِ السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابٌ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ)

- ‌(بابُ السجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أعْظُمٍ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ)

- ‌(بابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ فِي الطِّينِ)

- ‌(بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إذَا خافَ أنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ شَعَرَا)

- ‌(بابٌ لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاةِ)

- ‌(بابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

- ‌(بابٌ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)

- ‌(بابُ مَنِ اسْتَوى قاعِدا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ)

- ‌(بابٌ كيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأرْضِ إذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَةِ)

- ‌(بابٌ يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ منَ السَّجدَتَيْنِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

- ‌(بابُ مَن لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأولَ وَاجِبا لِأَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ولَمْ يَرْجِعْ)

- ‌(بابُ التشَهُّدِ فِي الأُولى)

- ‌(بابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ)

- ‌(بابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وأنْفَهُ حَتَّى صَلَّى)

- ‌(بابُ التَّسْلِيمِ)

- ‌(بابٌ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإمامُ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإمَامِ واكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

- ‌(بابُ مكْثِ الإمامِ فِي مُصَلَاّهُ بَعْدَ السَّلَامِ)

- ‌(بابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ)

- ‌(بابُ الإنْفِتَالِ وِالإنْصِرَافِ عنِ اليَمِينِ والشِّمَالِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي الثُّومِ النَّيءِ والبَصعلِ والكُرَّاثِ وقَوْلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم مَنْ أكَلَ الثُّومَ أوِ البَصَلِ مِنَ الجُوعِ أوْ غَيْرِهِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)

- ‌(بابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ ومَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمْ الغُسْلُ والطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ والجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المسَاجِدِ بِاللَّيْلِ والغَلَسِ)

- ‌(بابٌ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ)

- ‌(بابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ)

- ‌‌‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد)

- ‌(كِتَابُ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضْل الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ عَلى النِّسَاءِ)

- ‌(بابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ فَضحلِ الجُمُعَةِ)

- ‌بَاب

- ‌(بابُ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يَلْبَسُ أحْسَنَ مَا يَجِدُ)

- ‌(بابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدْنِ)

- ‌(بابٌ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ وغَيْرِهِمْ)

- ‌(بابُ الرُّخْصَةِ إنْ لَمْ يَحْضُرِ الجُمُعَةَ فِي المَطَرِ)

- ‌(بابٌ مِنْ أيْنَ تُؤْتَى الجُمُعَةُ وعَلَى عَنْ تَجِبُ لِقَوْلِ الله عز وجل {إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله} (الْجُمُعَة:

- ‌(بابُ وَقْتِ الجُمُعَةِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ المَشْيِ إلَى الجُمُعَةِ وقَوْلِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ فاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ الله ومَنْ قَالَ السَّعْيُ العَمَلُ والذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} الْإِسْرَاء:

- ‌(بابٌ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أخَاهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ويَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ)

- ‌(بابُ الأذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ المُؤَذِّنُ الوَاحِدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ يُجِيبُ الإمَامُ عَلَى المِنْبَرِ إذَا سَمِعَ النِّدَاءَ)

- ‌(بابُ الجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأذِينِ)

- ‌(بابُ التَّأذِينِ عِنْدَ الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ عَلَى المِنْبَرِ)

- ‌(بابُ الخُطْبةِ قائِما)

- ‌(بابُ يَسْتَقْبِلُ الإمامُ القومَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإمَامَ إِذا خَطَبَ)

- ‌(بابُ مَنْ قالَ فِي الخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أمَّا بَعْدُ)

- ‌(بابُ القَعْدَةِ بَيْنَ الخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الخُطْبَةِ)

- ‌(بَاب إذَا رأى الإمامُ رَجُلاً جاءَ وَهْوَ يَخْطُبُ أمَرَهُ أنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ منْ جاءَ والإمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)

- ‌(بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ)

- ‌(بابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابُ الإنْصَاتِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ وإذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أنْصِتْ فقَدْ لَغَا)

- ‌(بابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ)

- ‌(بابٌ إذَا نَفَرَ النَّاسُ عنُ الإمَامِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الإمَامِ ومَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وقَبْلَهَا)

- ‌(باُ قَوْلِ الله تعالَى فإذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله)

- ‌(بابُ القَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ)

- ‌(كتاب الْخَوْف)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ رِجَالاً ورُكْبَانا)

- ‌(بابٌ يحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضا فِي صَلاةِ الخَوْفِ)

- ‌(بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقَاءِ العَدُوِّ)

- ‌(بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ والمَطْلُوبِ رَاكبا وَإيمَاءً)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ والغَلَسِ بِالصُّبْحِ والصَّلَاةِ عِنْدَ الإغَارَةِ والحَرْبِ)

- ‌(كِتَابُ العِيدَيْنِ)

- ‌(بابٌ فِي العِيدَيْنِ والتَّجَمُّلِ فِيهِ)

- ‌(بابُ الحِرَابِ والدَّرَق يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ سُنَّةِ العِيدَيْنِ لأِهْلِ الإسْلَامِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ الفطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ)

- ‌(بابُ الأكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَر)

- ‌(بابُ المَشْي والرُّكُوبِ إِلَى العِيدِ والصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أذَانٍ ولَا إقَامَةٍ)

- ‌(بابُ الخُطْبَةِ بَعْدَ العيدِ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي العِيدِ والحَرَمِ)

- ‌(بابُ التَّبْكِيرِ إلَى العِيدِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ العَمَلَ فِي أيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بابُ التَّكْبِيرِ أيَّامَ مِنًى وإذَا غَدَا إلَى عَرَفَةَ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ إلَى الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابْ حَمْلِ العَنْزَةِ أَو الحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإمَامِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إلَى المُصَلَّى)

- ‌(بابُ اسْتِقْبَالِ الإمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ العِيدِ)

- ‌(بابُ العَلَمِ الَّذِي بالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ مَوْعِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءِ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ)

- ‌(بابُ اعْتِزَالِ الحُيَّضِ المُصَلَّى)

- ‌(بَاب النَّحْرِ والذبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمُصَلَّى)

- ‌(بابُ كَلَامِ الإمامِ والنَّاسِ فِي خُطْبَةِ العِيدِ، وإذَا سُئِلَ الإمَامُ عنْ شَيْءٍ وَهْوَ يَخْطُبُ)

- ‌(بابُ مَنْ خالَفَ الطَّرِيقَ إذَا رَجَعَ يَوْمَ العِيدِ)

- ‌(بابٌ إذَا فاتَهُ العِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)

- ‌(بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا)

الفصل: ‌(باب الأذان يوم الجمعة)

وَذكر ابْن قدامَة فِي (الْمُغنِي) فَإِن قدم صاحبا فَجَلَسَ فِي مَوضِع حَتَّى إِذا قَامَ وَأَجْلسهُ مَكَانَهُ جَازَ، فعل ابْن سِيرِين ذَلِك، كَانَ يُرْسل غُلَامه يَوْم الْجُمُعَة فيجلس فِي مَكَان فَإِذا جَاءَ قَامَ الْغُلَام، فَإِن لم يكن لَهُ نَائِب وَجَاء فَقَامَ لَهُ شخص ليجلسه مَكَانَهُ جَازَ، لِأَنَّهُ بِاخْتِيَارِهِ فَإِن انْتقل الْقَائِم إِلَى مَكَان أقرب لسَمَاع الْخطْبَة فَلَا بَأْس، وَإِن انْتقل إِلَى دونه كره، وَلَو آثر شخصا بمكانه لم يجز لغيره أَن يسْبقهُ إِلَيْهِ لِأَن الْحق للجالس آثر بِهِ غَيره فَقَامَ مقَامه فِي اسْتِحْقَاقه، كَمَا لَو حجر مواتا ثمَّ آثر بِهِ غَيره. وَقَالَ ابْن عقيل: يجوز، لِأَن الْقَائِم أسقط حَقه فَبَقيَ على الأَصْل، وَإِن فرش مُصَلَّاهُ فِي مَكَان فَفِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا يجوز رَفعه وَالْجُلُوس فِي مَوْضِعه لِأَنَّهُ لَا حُرْمَة لَهُ، وَلِأَن السَّبق بالأجسام لَا بالمصلى. وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَنَّهُ رُبمَا يُفْضِي إِلَى الْخُصُومَة، وَلِأَنَّهُ سبق إِلَيْهِ فَصَارَ كحجر الْموَات. وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب من الشَّافِعِيَّة: تجوز إِقَامَة الرجل من مَكَانَهُ فِي ثَلَاث صور: وَهُوَ أَن يقْعد فِي مَوضِع الإِمَام، أَو فِي طَرِيق يمْنَع النَّاس من الْمُرُور فِيهِ، أَو بَين يَدي الصَّفّ مُسْتَقْبل الْقبْلَة.

21 -

(بابُ الأذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْأَذَان يَوْم الْجُمُعَة مَتى يشرع.

912 -

حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنِ الزُّهْرِيِّ عنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ قَالَ كانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أوَّلُهُ إذَا جَلَسَ الإمامُ عَلَى المِنْبَر عَلى عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا فَلَمَّا كانَ عُثْمَانُ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وكَثُرَ النَّاسُ زادَ النِّدَاءُ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم أَرْبَعَة: آدم بن أبي إِيَاس، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب، وَمُحَمّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ، والسائب بن يزِيد الْكِنْدِيّ ابْن اخت النمر.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين وَفِيه القَوْل فِي موضِعين وَفِيه عَن السَّائِب، وَفِي رِوَايَة عقيل: عَن ابْن شهَاب أَن السَّائِب ابْن يزِيد أخبرهُ، وَفِي رِوَايَة يونسوفيه: عَن الزُّهْرِيّ سَمِعت السَّائِب، وَسَتَأْتِي هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْجُمُعَة عَن أبي نعيم وَعَن يحيى بن بكير وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن سَلمَة الْمرَادِي وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي وَعَن هناد بن السّري وَعَن مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع وَقَالَ: حسن صَحِيح. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن سَلمَة الْمرَادِي بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن يحيى وَعَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن يُوسُف بن مُوسَى الْقطَّان وَعَن عبد الله بن سعيد.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ النداء)، أَي: الْأَذَان، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة ابْن خُزَيْمَة عَن وَكِيع عَن ابْن أبي ذِئْب، (كَانَ الْأَذَان على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَعمر أذانين يَوْم الْجُمُعَة) يُرِيد بالأذانين: الْأَذَان وَالْإِقَامَة. تَغْلِيبًا، أَو لاشْتِرَاكهمَا فِي الْإِعْلَام وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة عَن أبي عَامر:(عَن ابْن أبي ذِئْب: كَانَ ابْتِدَاء النداء الَّذِي ذكره الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن يَوْم الْجُمُعَة) . قَوْله: (أَوله)، بِالرَّفْع بدل من النداء. قَوْله:(إِذا جلس الإِمَام على الْمِنْبَر) جملَة فِي مَحل النصب لِأَنَّهَا خبر: كَانَ، وَفِي رِوَايَة أبي عَامر الْمَذْكُورَة:(إِذا خرج الإِمَام وَإِذا أُقِيمَت الصَّلَاة) . وَكَذَا فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْب. وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ: عَن الزُّهْرِيّ (كَانَ بِلَال يُؤذن إِذا جلس النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الْمِنْبَر، فَإِذا نزل أَقَامَ، ثمَّ كَانَ كَذَلِك فِي زمن أبي بكر وَعمر) . وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: (كَانَ يُؤذن بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على بَاب الْمَسْجِد وَأبي بكر وَعمر) . وَكَذَا فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ، وَفِي رِوَايَة عبد بن حميد فِي تَفْسِيره:(فِي زمن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأبي بكر وَعمر وَعَامة خلَافَة عُثْمَان، فَلَمَّا تَبَاعَدت الْمنَازل وَكثر النَّاس أَمر بالنداء الثَّالِث فَلم يعب ذَلِك عَلَيْهِ، وعيب عَلَيْهِ إتْمَام الصَّلَاة بمنى) . وَقَالَ الشَّافِعِي، رحمه الله: حَدثنَا بعض أَصْحَابنَا عَن ابْن أبي ذِئْب، وَفِيه: ثمَّ أحدث عُثْمَان الْأَذَان الأول على الزَّوْرَاء. وَفِي (مُصَنف عبد الرَّزَّاق) : عَن ابْن جريج، قَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى: (أول من زَاد الْأَذَان بِالْمَدِينَةِ عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَ عَطاء: كلا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاس دُعَاء وَلَا

ص: 210

يُؤذن غير أَذَان وَاحِد) ، وَفِيه أَيْضا عَن الْحسن:(النداء الأول يَوْم الْجُمُعَة الَّذِي يكون عِنْد خُرُوج الإِمَام، وَالَّذِي يكون قبل ذَلِك مُحدث) . وَكَذَا قَالَ ابْن عمر فِي رِوَايَة عَنهُ: الْأَذَان الأول يَوْم الْجُمُعَة بِدعَة، وَعَن الزُّهْرِيّ: أول من أحدث الْأَذَان الأول عُثْمَان، يُؤذن لأهل الْأَسْوَاق. وَفِي لفظ:(فأحدث عُثْمَان التأذينة الثَّالِثَة على الزَّوْرَاء ليجتمع النَّاس) . وَوَقع فِي (تَفْسِير جُوَيْبِر) : عَن الضَّحَّاك عَن برد بن سِنَان عَن مَكْحُول (عَن معَاذ بن عمر، هُوَ الَّذِي زَاد: فَلَمَّا كَانَت خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكثر السلمون أَمر مؤذنين أَن يؤذنا للنَّاس بِالْجمعَةِ خَارِجا فِي الْمَسْجِد حَتَّى يسمع النَّاس الْأَذَان، وَأمر أَن يُؤذن بَين يَدَيْهِ كَمَا كَانَ يفعل الْمُؤَذّن بَين يَدي النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَبَين يَدي أبي بكر، ثمَّ قَالَ عمر أما الْأَذَان الأول فَنحْن ابتدعناه لِكَثْرَة الْمُسلمين فَهُوَ سنة من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَاضِيَة) . وَقيل: إِن أول من أحدث الْأَذَان الأول بِمَكَّة: الْحجَّاج، وبالبصرة: زِيَاد. قَوْله: (فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان) أَرَادَ أَنه لما صَار خَليفَة. قَوْله: (وَكثر النَّاس) أَي: بِمَدِينَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَصرح بِهِ فِي رِوَايَة الْمَاجشون، وَظَاهر هَذَا أَن عُثْمَان أَمر بذلك فِي ابْتِدَاء خِلَافَته، لَكِن فِي رِوَايَة أبي حَمْزَة عَن يُونُس عِنْد أبي نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) أَن ذَلِك كَانَ بعد مُضِيّ مُدَّة خِلَافَته. قَوْله:(زَاد النداء الثَّالِث) إِنَّمَا سمي ثَالِثا بِاعْتِبَار كَونه مزيدا، لِأَن الأول هُوَ الْأَذَان عِنْد جُلُوس الإِمَام على الْمِنْبَر، وَالثَّانِي هُوَ الْإِقَامَة للصَّلَاة عِنْد نُزُوله، وَالثَّالِث عِنْد دُخُول وَقت الظّهْر فَإِن قلت: هُوَ الأول لِأَنَّهُ مقدم عَلَيْهِمَا قلت: نعم هُوَ أول فِي الْوُجُود، وَلكنه ثَالِث بِاعْتِبَار شرعيته بِاجْتِهَاد عُثْمَان وموافقة سَائِر الصَّحَابَة بِهِ بِالسُّكُوتِ وَعدم الْإِنْكَار، فَصَارَ إِجْمَاعًا سكوتيا وَإِنَّمَا أطلق الْأَذَان على الْإِقَامَة لِأَنَّهَا إِعْلَام كالأذان، وَمِنْه قَوْله صلى الله عليه وسلم:(بَين كل أذانين صَلَاة لمن شَاءَ) . وَيَعْنِي بِهِ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة وَإِنَّمَا أولناه هَكَذَا حَتَّى لَا يلْزم أَن يكون الْأَذَان ثَلَاثًا، وَلم يكن كَذَلِك، وَلَا يلْزم أَيْضا أَن يكون فِي الزَّمن الأول أذانان، وَلم يكن إلاّ أَذَان وَاحِد، فالأذان الثَّالِث الَّذِي زَاده عُثْمَان هُوَ الأول الْيَوْم، فَيكون الأول: هُوَ الْأَذَان الَّذِي كَانَ فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، عِنْد الْجُلُوس على الْمِنْبَر، وَالثَّانِي: هُوَ الْإِقَامَة. وَالثَّالِث: الْأَذَان الَّذِي زَاده عُثْمَان، فَأذن بِهِ على الزَّوْرَاء.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قيل اسْتدلَّ البُخَارِيّ بِهَذَا الحَدِيث على الْجُلُوس على الْمِنْبَر قبل الْخطْبَة، قَالَ بَعضهم: خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) قَوْله:(إِذا جلس الإِمَام على الْمِنْبَر) هَذَا سنة، وَعَلِيهِ عَامَّة الْعلمَاء، خلافًا لأبي حنيفَة، كَذَا قَالَه ابْن بطال وَتَبعهُ ابْن التِّين. وَقَالا: خَالف الحَدِيث قلت: هما خالفا الحَدِيث حَيْثُ نسبا إِلَيْهِ مَا لم يقل، لِأَن مذْهبه مَا ذكره صَاحب (الْهِدَايَة) . وَإِذا صعد الإِمَام على الْمِنْبَر جلس وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدي الْمِنْبَر، بذلك جرى التَّوَارُث. انْتهى. وَاخْتلف أَن جُلُوس الإِمَام على الْمِنْبَر قبل الْخطْبَة هَل هُوَ للأذان أَو لراحة الْخَطِيب؟ فعلى الأول لَا يسن فِي الْعِيد، لِأَنَّهُ لَا أَذَان لَهُ. وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ أَن الْأَذَان قبل الْخطْبَة وَأَن الْخطْبَة قبل الصَّلَاة. وَمِنْه: أَن التأذين كَانَ بِوَاحِد، وَقَالَ أَبُو عمر: اخْتلف الْفُقَهَاء هَل يُؤذن بَين يَدي الإِمَام وَاحِد أَو مؤذنون؟ فَذكر ابْن عبد الحكم عَن مَالك: إِذا جلس على الْمِنْبَر ونادى الْمُنَادِي منع النَّاس من البيع تِلْكَ السَّاعَة، هَذَا يدل على أَن النداء عِنْده وَاحِد بَين يَدي الإِمَام، وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي، وَيشْهد لَهُ حَدِيث السَّائِب:(لم يكن لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم غير مُؤذن وَاحِد) ، وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ بِلَالًا لمواظبته على الْأَذَان دون ابْن أم مَكْتُوم وَغَيره، وَعَن ابْن الْقَاسِم، عَن مَالك: إِذا جلس الإِمَام على الْمِنْبَر وَأخذ المؤذنون فِي الْأَذَان حرم البيع، فَذكر المؤذنون بِلَفْظ الْجَمَاعَة، وَيشْهد لهَذَا حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن ثَعْلَبَة بن أبي مَالك الْقرظِيّ:(أَنهم كَانُوا فِي زمن عمر بن الْخطاب يصلونَ يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى يخرج عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَجلسَ على الْمِنْبَر وَأذن المؤذنون. .) الحَدِيث، وَهَكَذَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، قَالَ ابْن عمر: وَمَعْلُوم عِنْد النَّاس أَنه جَائِز أَن يكون المؤذنون وَاحِدًا وَجَمَاعَة فِي كل صَلَاة إِذا كَانَ ذَلِك مترادفا لَا يمْنَع من إِقَامَة الصَّلَاة فِي وَقتهَا، وَعَن الدَّاودِيّ: كَانُوا يُؤذنُونَ فِي أَسْفَل الْمَسْجِد لَيْسُوا بَين يَدي الإِمَام، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جعل من يُؤذن على الزَّوْرَاء، وَهِي كالصومعة، فَلَمَّا كَانَ هِشَام جعل المؤذنين أَو بَعضهم يُؤذنُونَ بَين يَدَيْهِ، فصاروا ثَلَاثَة، فَسُمي فعل عُثْمَان ثَالِثا لذَلِك. فَإِن قلت: قد مر عَن السَّائِب: (لم يكن لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم غير مُؤذن وَاحِد) ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ:(لم يكن للنَّبِي صلى الله عليه وسلم مُؤذن غير وَاحِد)، فقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن ابْن أم مَكْتُوم كَانَ يُؤذن للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فَلذَلِك قَالَ: (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تسمعوا

ص: 211