الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد، أو يومه، أو شهره إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها، ويتضح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركا كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم وأن بعضها يكون بدعة فقط، ولم تبلغ أن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا.
السؤال الثاني: هل يجوز التدخين وشرب التبغ أو لا؟
الجواب:
التدخين وشرب التبغ على أي كيفية حرام؛ لأن ذلك هن الخبائث، وقد قال تعالى في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (1)، ولأنه مضر بالقلب والرئتين وبصحة الإنسان عموما، ومنشأ لأنواع من الأمراض الخبيثة كالسرطان، وقرر الأطباء خطره على الصحة، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير مما يضر بالإنسان عموما.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأعراف الآية 157
فتوى برقم 5042 وتاريخ 27/ 10 / 1402 هـ
السؤال: هل
دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية
به بأس؟ وما الواجب عمله في السنة عند ختم القرآن الكريم؟
الجواب:
الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عند ختم القرآن لا نعلم صحته عنه، ولم نقف عليه بشيء من التفسير. لكن قد اشتهرت نسبته إليه ولا نعلم فيه بأسا، وإذا دعا الإنسان بدعوات أخرى فلا بأس بذلك لعدم الدليل على تعيين دعاء معين، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 5138 وتاريخ 19/ 12 / 1402 هـ
السؤال: قرأت في كتاب العقيدة الطحاوية أن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو لا بأس به عند الدفن، ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على هذا. وسألنا كثيرا عن هذا الموضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة حتى الآن مع أن معظم الناس يقرءون عند القبور وعند دخول الميت القبر يقرءون عليه سورة (يس) بالذات فهل هذا صحيح؟ ثم ما حكم من يقول (الفاتحة للنبي)، وأيضا قراءة الفاتحة للأولياء والصالحين والصيغة التي نسمعها من معظم الناس هي، يقولون: الفاتحة لرسول الله ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء ويبعد عنا الشيطان. أرجو إجابة تامة نحو هذا؟
الجواب:
القراءة للأموات من الرسل، أو الأولياء، أو الصالحين، أو غيرهم من الناس قبل الدفن، أو بعده لا يجوز؛ لأنها عبادة والعبادات مبنية على التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد (1)»، وقال صلى الله عليه وسلم:«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة (2)» أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة ولا القراءة.
ولقد صدر منا جواب في حكم القراءة عند القبور وفي غير المقابر هذا نصه: لا يجوز أن يقرأ القرآن عند القبور كما يفعله بعض الناس اليوم؛ لأن ذلك محدث لم ترد به السنة، ولم يصح عند أحد من السلف. أما قراءة القرآن تطوعا بلا أجر في غير المقابر وإهداء ثوابها للميت فقد اختلف العلماء في انتفاع الميت بذلك، فقيل: لا يصل إليه ثوابها، ولو كان أبا أو أما؛ لقوله تعالى:{لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (3) وقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (4)، ولحديث:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به (5)» من بعده لو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مرة قياما بالبلاغ وأداء لحق البيان، ولو فعله أو أذن فيه لنقل، لكن لم يكن شيء من ذلك، وسواء في ذلك الوالدان وغيرهم. وقيل: ينتفع الأموات بما أهدي إليهم من ذلك كما ينتفعون بالصدقة عنهم والدعاء لهم والحج ونحوه عنهم، والأول أرجح وأظهر دليلا؛ لأن العبادات توقيفية، ولا تثبت بالقياس، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).
(2)
صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (780)، سنن الترمذي فضائل القرآن (2877)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 284).
(3)
سورة البقرة الآية 286
(4)
سورة النجم الآية 39
(5)
صحيح مسلم الوصية (1631)، سنن الترمذي الأحكام (1376)، سنن النسائي الوصايا (3651)، سنن أبو داود الوصايا (2880)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 372)، سنن الدارمي المقدمة (559).