المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

المرسل عند المحدثين:

قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يخصه بالتابعي الكبير.

والمرسل عند المحدثين يغاير المنقطع والمعضل.

فالمنقطع عندهم: ما سقط من إسناده راو فأكثر لا على التوالي. ويعرف المنقطع بحسب كثرة الوقوع بأنه: ما رواه من دون التابعي عن الصحابة، والمعضل عندهم: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا في موضع واحد. فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل.

أما المرسل عند الأصوليين: فهو قول العدل الثقة الذي لم يسمع من النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالمرسل عند الأصوليين يشمل المرسل عند المحدثين والمنقطع والمعضل (1).

(1) ابن الصلاح، مقدمته في علوم الحديث ص 25 - 29.

ص: 264

‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

.

1 -

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المرسل حجة. وهو عندهم يشمل إرسال الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال التابعي وإرسال تابع التابعي ولا يقبل إرسال من بعدهم (1).

(1) السرخسي، أصول السرخسي 1/ 360. القرافي، شرح تنقيح الفصول ص379.

ص: 264

2 -

أما الشافعي فقد قسم الحديث المرسل إلى قسمين:

الأول: مرسل الصحابي وهو الحديث الذي يرويه الصحابي الصغير ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه منه عليه السلام. أي أن الصحابي الذي روى الحديث أسقط الصحابي الذي روى عنه. وهذا النوع من المرسل مقبول عند الشافعي.

الثاني: مرسل غير الصحابي، وهذا النوع مقبول عند الشافعي بشرطين:

1 -

أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين لقوا كثيرا من الصحابة.

2 -

أن توجد قرينة تقوي سند الإرسال. ومن هذه القرائن:

أ - أن يروى الحديث الذي أرسله التابعي الكبير بطريق آخر صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ب - أن يروى الحديث الذي أرسله التابعي الكبير بطريق آخر مرسل قبله أهل العلم.

ج - أن يوافق الحديث الذي أرسله التابعي الكبير بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

د - أن يوافق الحديث الذي أرسله التابعي الكبير فتوى جماعات من أهل العلم.

وهذه القرائن مرتبة في القوة كترتيبها في الذكر؛ فأقواها الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة (1).

أما ما يقال بأن الشافعي لا يحتج إلا بمراسيل سعيد بن المسيب

(1) الشافعي، الرسالة ص461.

ص: 265

فغير صحيح، وقد أشار النووي إلى أن مرسل سعيد بن المسيب حجة (1).

3 -

وذهب الحنابلة إلى حجية الحديث المرسل، إلا أن صورته عند الحنابلة تختلف عن صورته عند جمهور الأصوليين.

قال أبو يعلى الفراء: " الخبر المرسل حجة ويجب العمل به وصورته أن يترك الراوي رجلا في الوسط مثل أن يروي التابعي عن النبي، أو يروي تابعي التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم "(2).

4 -

وذهب أهل الحديث والإمام أحمد في رواية إلى أن المرسل ليس بحجة (3). وقد تفرع على الاختلاف في حجية المرسل عدة أمثلة تطبيقية منها:

هل يجب القضاء على من أفسد صوم التطوع.

اختلف العلماء في هذه المسألة نتيجة لاختلافهم في حجية الحديث المرسل:

1 -

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن من صام متطوعا فأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم واحتجوا بالحديث المرسل الذي رواه الزهري عن عائشة أنها قالت: «أهدي لحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إنا أهديت لنا

(1) النووي، المجموع 1/ 104 - 105.

(2)

أبو يعلى الفراء، العدة في أصول الفقه 3/ 906.

(3)

ابن النجار، شرح الكوكب المنير 2/ 576.

ص: 266

هدية واشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليكما صوما مكانه يوما آخر (1)».

2 -

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا قضاء على من أفسد صوم التطوع ورد الشافعية الحديث؛ لأنه مرسل لم تتوفر فيه الشروط. واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم. قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن. فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان (2)» .

وجه الاستدلال: لو كان قضاء اليوم واجبا لأمر عليه السلام أبا الدرداء بالقضاء، ولما لم يأمره بذلك دل على أن القضاء غير واجب؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان.

وقد يسأل سائل: إن الحنابلة يحتجون بالحديث المرسل فلماذا لم يعملوا به هنا؟ والجواب على ذلك أنه لما وجد حديث صحيح لم يعد للعمل بالمرسل مجال، فهم وغيرهم من الأئمة يعملون بالمرسل إذا أعوزهم الحديث الصحيح.

(1) رواه مالك في الموطأ في كتاب الصوم، باب قضاء التطوع 1/ 306. ورواه أبو داود في كتاب الصوم، باب من رأى عليه القضاء 2/ 330.

(2)

رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع 2/ 243.

ص: 267