الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ملاحقة من فر منهم حتى لا يعيدوا الكرة على المسلمين، وفي الحديث «عن جابر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى (1)». . .
ولا يصح أن يقال جوابا عن هذا الحديث: إن قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} (2) منسوخ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (3). وبقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (4)؛ لأن هاتين الآيتين وإن كانتا قد نسختا قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} (5) وعند الجمهور، إلا أن النسخ حصل بعد غزوة هوازن، وثقيف، فالغزوة وقعت في السنة الثامنة، والآيتان اللتان قال الجمهور إنهما نسختا قوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} (6) نزلتا في السنة التاسعة للهجرة فهما من سورة التوبة.
(1) مسند أحمد بن حنبل (3/ 334).
(2)
سورة البقرة الآية 217
(3)
سورة التوبة الآية 5
(4)
سورة التوبة الآية 36
(5)
سورة البقرة الآية 217
(6)
سورة البقرة الآية 217
منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام
جميع الأحكام التي ثبتت بالسنة لا تعدو صورة من الصور التالية:
الأولى: أن تكون السنة مؤكدة ومقررة لحكم ثبت في القرآن، ومن ذلك:
1 -
وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم. قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (1)، وقال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (2)، وقال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3)، وقال عليه الصلاة والسلام:«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان (4)» .
2 -
حرمة قتل النفس إلا بحق، قال تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (5)، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة (6)» . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.
الثانية: أن تكون السنة مبينة للقرآن، وهذا البيان على ستة أوجه:
1 -
تفصيل السنة لمجمل القرآن؛ كبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لعدد ركعات الصلاة وكيفيتها وبيانه بقوله لمقدار نصاب الزكاة وبفعله لأفعال الحج.
2 -
تخصيص السنة لعام القرآن، ولا يتصور تخصيص السنة لعام القرآن عند الحنفية إلا في حالة واحدة وهي أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا مقارنا لنزول الآية ومستقلا.
(1) سورة البقرة الآية 43
(2)
سورة آل عمران الآية 97
(3)
سورة البقرة الآية 183
(4)
رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس 1/ 8.
(5)
سورة الأنعام الآية 151
(6)
رواه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى:(أن النفس بالنفس) 8/ 38.
أما لو كان الحديث متراخيا عن الآية، فإنه يكون ناسخا لها عند الحنفية لا مخصصا لها.
ومن أمثلة تخصيص السنة للقرآن عند الجمهور:
أ - قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (1) فالميتة والدم من ألفاظ العموم؛ لأن كلا منهما مفرد معرف بـ (أل)، فالميتة: تشمل ميتة البر وميتة البحر، فيدخل في ذلك: السمك الميت والجراد الميت، والبقر الميت، والغنم الميت. . . إلخ.
وكذا الدم: يشمل كل دم، سواء دم إنسان أو حيوان، وقد خصصت الآية بالحديث الموقوف على ابن مسعود:.
«أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال (2)» .
فالحديث قصر تحريم الميتة على بعض أفرادها وأخرج من المحرم السمك والجراد الميت، وكذا قصر تحريم الدم على بعض أفراده وأخرج منه الكبد والطحال فجعله حلالا. ولا يعترض فيقال: إن الحديث موقوف فلا يخصص الآية؛ لأننا نقول: إن هذا الحديث يأخذ حكم المرفوع فلا يعقل أن يقول الصحابي: (أحل لنا) أو ما شابهها من الألفاظ التي لا يعرف الحكم فيها إلا عن طريق الوحي إلا أن يكون سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا كان الحديث في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه.
(1) سورة المائدة الآية 3
(2)
هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا على ابن مسعود، أما الروايات المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخلو من ضعف. انظر سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد 2/ 1073 - 1074. انظر: سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال 3/ 1101 - 1102.
ب - قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1) فهذه الآية خصصها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل (2)» .
جـ - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (3).
خصص هذه الآية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (4)» .
إلى غير ذلك من الأمثلة.
3 -
تقييد السنة لمطلق القرآن: ومن أمثلة ذلك:
أ - قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (5) فاليد في الآية مطلقة يجوز قطعها من مفصل الكف أو من المرفق أو من الكتف، فجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، وبينت أن اليد تقطع من مفصل الكف (الرسغ)، فقيدت بذلك مطلق اليد.
ب - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (6).
فالآية مطلقة في عدد الرضعات، جاءت السنة وقيدتها بخمس رضعات فصاعدا. روى الإمام مسلم «عن عائشة أنها قالت: كان فيما نزل
(1) سورة النساء الآية 11
(2)
رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث 2/ 883 ـ 884، وقال في الزوائد: إسناده حسن.
(3)
سورة النساء الآية 24
(4)
الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها 6/ 128، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 2/ 1029 واللفظ لمسلم.
(5)
سورة المائدة الآية 38
(6)
سورة النساء الآية 23
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن (1)» ومعنى الحديث أن النسخ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم كان يقرأ ما نسخ؛ لأنه لم يبلغه النسخ.
4 -
أن تبين السنة القرآن عن طريق التفريع على أصل ورد في القرآن (عن طريق القياس).
ومن أمثلة ذلك:
أ - قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} (2)، وقال أيضا:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3)، فهاتان الآيتان قررتا أصلا، وهو منع أكل أموال الناس بالباطل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفرع على هذا الأصل، فحرم بعض صور من البيع التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل «فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يحمر أو يصفر، وعندما سئل عن سبب النهي قال: أرأيت إن منع الله سبحانه وتعالى الثمرة بم تستحل مال أخيك (4)» أي الجواب بالباطل.
ب - قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (5).
كان الربا الشائع عند العرب هو ربا الديون، وصورته أن يقرض رجل رجلا مبلغا من المال لمدة معينة بدون زيادة، فإذا حل الأجل طلب
(1) رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات.
(2)
سورة البقرة الآية 188
(3)
سورة النساء الآية 29
(4)
صحيح البخاري كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة 3/ 35 ـ 36.
(5)
سورة البقرة الآية 275
الدائن من المدين المبلغ، فإن لم يسدد المدين ما عليه قال له الدائن: إما أن تقضيني حقي وإما أن تربي.
ولما كانت الحكمة من تحريم الربا أن فيه زيادة بلا عوض جاءت السنة وألحقت بالصورة التي كانت معروفة في الجاهلية أنواعا أخرى من البيوع، فيها زيادة بلا عوض واعتبرتها من الربا، فقال صلى الله عليه وسلم:«الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (1)» .
ج - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2).
بينت هذه الآية بعض المحرمات من الرضاعة، ثم ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالأم والأخت من الرضاعة سائر القرابات اللواتي يحرمن بالنسب، كالعمة والخالة. . . . وهذا إلحاق بطريق القياس باعتبار نفي الفارق المؤثر بين الأصل وبين الفرع، فقال صلى الله عليه وسلم:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3)» .
5 -
توضيح السنة لمشكل القرآن:
ومن أمثلة ذلك:
أ - قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (4).
وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم معنى كلمة (ظلم) فقالوا:
(1) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر 3/ 29 - 30.
(2)
سورة النساء الآية 23
(3)
رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب 3/ 149.
(4)
سورة الأنعام الآية 82
وأينا لا يظلم نفسه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية الشرك (1).
ب - قال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} (2).
أشكل على عدي بن حاتم فهم الآية وقد كان نصرانيا قبل الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم (ما عبدوهم يا رسول الله)، فقال صلى الله عليه وسلم موضحا ما أشكل على عدي ومبينا معنى العبادة في الآية:«أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه (3)» .
6 -
نسخ الأحكام. . .
وهذا الوجه من وجوه يصح عند القائلين بأن السنة والقرآن في المرتبة سواء، ويمكن للسنة أن تنسخ القرآن. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وابن حزم، أما الشافعية فلا يمكن للسنة أن تنسخ القرآن عندهم كما سبق بيانه عند الكلام على منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة.
ومن أمثلة ذلك:
أ - أي صورة من صور التخصيص عند الشافعية التي يكون فيها المخصص متراخيا فهذا عند الحنفية نسخ مثاله:
قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (4)، فلفظ
(1) الطبري، جامع البيان من تأويل القرآن 11/ 492 وما بعدها.
(2)
سورة التوبة الآية 31
(3)
انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 8/ 120. والحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن 5/ 278، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
(4)
سورة المائدة الآية 38
(السارق) ولفظ (السارقة) من ألفاظ العموم يدخل فيهما سارق وسارقة الكثير والقليل، وقد نسخت هذه الآية عند الحنفية بما رواه أيمن ابن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (1)» .
ب - أي صورة من صور الزيادة على النص القرآني فهذا عند الحنفية نسخ، مثاله قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2). فلفظ (أولادكم) عام يشمل الولد الصغير والكبير، وقاتل أبيه ومن لم يقتل والمسلم والكافر. . . إلخ. فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا يرث القاتل (3)» ، فنسخ الآية عند الحنفية.
الثالثة: أن تزيد السنة على الحكم الذي ثبت بالقرآن.
ومن أمثلة ذلك:
1 -
قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (4).
جعلت الآية عقوبة الزاني الأعزب مائة جلدة، ثم جاءت السنة وزادت على هذه العقوبة تغريب عام، فقال صلى الله عليه وسلم:«البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (5)» .
(1) هذا الحديث ضعيف قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 355، والحاصل أن الحديث معلول فإن كان أيمن صحابيا فعطاء ومجاهد لم يدركاه فهو منقطع وإن كان تابعيا فالحديث مرسل لكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة.
(2)
سورة النساء الآية 11
(3)
رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث 2/ 883 - 884، وقال في الزوائد: إسناده حسن.
(4)
سورة النور الآية 2
(5)
رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى 3/ 1316.
2 -
قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).
أمرنا الله سبحانه وتعالى بالطواف بالبيت - المقصود بالطواف في الآية طواف الإفاضة - ثم جاءت السنة فاشترطت الطهارة للطواف، فقال صلى الله عليه وسلم:«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أن الله سبحانه أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير (2)» .
الرابعة: أن تكون السنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه القرآن.
ومن أمثلة ذلك:
أ - وجوب صدقة الفطر. عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (3)» .
2 -
القضاء بشاهد ويمين في الأموال «عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد (4)» .
وفي رواية لأحمد: إنما كان ذلك في الأموال (5).
3 -
تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال.
عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم (6)» .
(1) سورة الحج الآية 29
(2)
رواه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف 3/ 284.
(3)
رواه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 2/ 138.
(4)
رواه مسلم في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 1337.
(5)
مسند أحمد 1/ 323.
(6)
رواه الترمذي في كتاب اللباس، الباب الأول، وقال حديث أبي موسى حسن صحيح، انظر عارضة الأحوذي بشرح الترمذي 7/ 219، 223. وفي الباب أحاديث صحيحة في كتاب اللباس في صحيح البخاري.
4 -
جواز المسح على الخفين:
عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين، فقال:«للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم (1)» .
هذا وقد ذكر الشافعي رحمه الله في رسالته صورا ثلاثة واعتبر الصورة الثالثة والرابعة التي ذكرتها صورة واحدة، فقال: " لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان يجتمعان ويتفرعان أحدهما: ما أنزل الله عز وجل فيه نص كتاب. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نص الكتاب، والآخر: مما أنزل الله عز وجل فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما، والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه نص كتاب (2).
دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي.
قبل بيان أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعتبر تشريعا منها وما لا يعتبر، لا بد من بيان ما يلي:
1 -
خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
2 -
معنى التأسي والمتابعة والموافقة، ثم بعد ذلك أبين دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم الشرعي.
(1) رواه الترمذي في أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر وللمقيم 1/ 158، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
الشافعي الرسالة ص91 - 92.