الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الرابع: ما حكم الرقية في الدين؟ وقد سمعت أن صحابيا رقى لآخر فأعطاه غنما وأقره النبي وقال اضربوا لي بسهم معكم وأيضا يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ويضع يده على مكان الأذى ويقول: «أذهب الباس رب الناس (1)» . وسمعت أيضا أن النبي عندما وصف السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: «هم الذين لا يرقون ولا يسترقون (2)» ، وأيضا يقال: إن الرقى شرك أرجو أن يبين لي الموضوع حتى أكون على بينة. الجواب:
الرقية بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (3)» وما جاء في معناه من الأحاديث.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح البخاري المرضى (5675)، صحيح مسلم السلام (2191)، سنن ابن ماجه الطب (3520)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 45).
(2)
صحيح البخاري الطب (5752)، صحيح مسلم الإيمان (220)، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2446)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 271).
(3)
صحيح مسلم السلام (2200)، سنن أبو داود الطب (3886).
فتوى برقم 6779 وتاريخ 29/ 3 / 1404 هـ
السؤال الأول: ما حكم
انحناء الرأس لمسلم عند التحية
؟ الجواب:
لا يجوز لمسلم أن يحني رأسه للتحية سواء كان ذلك لمسلم، أو كافر؛ لأنه من فعل الأعاجم لعظمائهم، ولأنه شبيه بالركوع والركوع تحية وإعظام لا يكون إلا لله.
السؤال الثاني: ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها؟ فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك؟
الجواب:
لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا سائر صحابته رضي الله عنهم.
السؤال الثالث: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟
الجواب:
العقيقة ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور، وإعلان النكاح خير.
السؤال الرابع: هل يجوز لمسلم أن يكون قاضيا في بلد تحكم بغير ما أنزل الله من قرآن أو حديث؟
الجواب:
لا يجوز.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى برقم 7694 وتاريخ 8/ 11 / 1404 هـ
السؤال: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعدما تضع حملها بثلاثين يوما، أو بعد خمسة وعشرين يوما، أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما؟
الجواب:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته.
وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس، بل دم استحاضة، فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولزوجها أن يجامعها.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.