المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

.

ذهب جمهور علماء الأصول إلى حجية خبر الواحد إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه (1).

وذهب الحنفية إلى عدم حجية خبر الواحد إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه.

والراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور لما يأتي:

1 -

روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديث الشاهد واليمين، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم نسي سهيل هذا الحديث فكان يقول:

حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة. ولم ينكر أحد من التابعين على سهيل ذلك، فدل على أن خبر الواحد حجة وإن أنكره الراوي أو نسيه.

2 -

صنف الإمام علي بن عمر الدارقطني جزءا فيمن نسي، ثم روى عمن روى عنه. وهذا يدل على قبول هذا الأمر عند العلماء وإلا لأنكر العلماء ذلك على الإمام الدارقطني.

3 -

الموت أعظم من النسيان، فكما لا يبطل خبر من يموت فكذا لا يبطل خبر من ينسى.

5 -

، وأما الدليل على قبول خبر الواحد وإن عمل الراوي بخلافه فهو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، وقول الراوي وفعله ليس بحجة فلم يجز العدول عما قوله حجة إلى ما لا حجة في قوله وفعله. وقد

(1) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 381.

ص: 272

انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:

1 -

مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود " حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (1)». قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) (2).

وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.

2 -

مسألة النكاح بغير ولي:

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

(1) سنن الترمذي الأحكام (1343)، سنن أبو داود الأقضية (3610)، سنن ابن ماجه الأحكام (2368).

(2)

رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 309.

ص: 273