الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه
.
ذهب جمهور علماء الأصول إلى حجية خبر الواحد إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه (1).
وذهب الحنفية إلى عدم حجية خبر الواحد إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه.
والراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور لما يأتي:
1 -
روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن حديث الشاهد واليمين، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم نسي سهيل هذا الحديث فكان يقول:
حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة. ولم ينكر أحد من التابعين على سهيل ذلك، فدل على أن خبر الواحد حجة وإن أنكره الراوي أو نسيه.
2 -
صنف الإمام علي بن عمر الدارقطني جزءا فيمن نسي، ثم روى عمن روى عنه. وهذا يدل على قبول هذا الأمر عند العلماء وإلا لأنكر العلماء ذلك على الإمام الدارقطني.
3 -
الموت أعظم من النسيان، فكما لا يبطل خبر من يموت فكذا لا يبطل خبر من ينسى.
5 -
، وأما الدليل على قبول خبر الواحد وإن عمل الراوي بخلافه فهو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، وقول الراوي وفعله ليس بحجة فلم يجز العدول عما قوله حجة إلى ما لا حجة في قوله وفعله. وقد
(1) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 381.
انبنى على اختلاف العلماء في هذه القاعدة عدة مسائل تطبيقية منها:
1 -
مسألة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال:
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز القضاء بشاهد ويمين في الأموال. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود " حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري، ثنا الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (أن «النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد (1)». قال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز، قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. . .) (2).
وذهب الحنفية إلى عدم جواز القضاء بشاهد ويمين وردوا حديث سهيل بن أبي صالح؛ لأنه نسيه.
2 -
مسألة النكاح بغير ولي:
اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
(1) سنن الترمذي الأحكام (1343)، سنن أبو داود الأقضية (3610)، سنن ابن ماجه الأحكام (2368).
(2)
رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد 3/ 309.