المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

للدكتور عبد الله بن محمد الزبن (1).

لما كانت الشهادة من أهم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء إذ إنها حجة شرعية تثبت بها جميع الحقوق إلا النادر كاللفظة، ولها أركان لا بد من توافرها، وشروط يجب توافرها في الشاهد لكي تقبل شهادته، وشروط يجب توافرها لصحة الشهادة فإنني أقتصر في هذا العدد من هذه المجلة على ذكر معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء على أن أورد أركان الشهادة، والشروط الواجب توافرها في الشاهد، وشروط صحة الشهادة تباعا في الأعداد القادمة من هذه المجلة - إن شاء الله - وفيما يلي بيان معنى الشهادة في اللغة، وفي اصطلاح الفقهاء.

الأول: معنى الشهادة لغة:

للشهادة في اللغة عدة معان منها:

العلم والبيان:

كقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. أي أعلم أن لا إله إلا الله وأبين أن لا إله إلا الله. وقوله: أشهد أن محمدا رسول الله. أي أعلم وأبين أن محمدا رسول الله.

(1) ورد للكاتب ترجمة في العدد السابع من المجلة صفحة 258.

ص: 219

وقوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (1) سورة آل عمران آية 18. فمعنى شهد الله هنا: قضى أنه لا إله إلا هو وحقيقته: علم وبين لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه.

وشهد فلان عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره، يدل على هذا قوله تعالى:{شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} (2) سورة التوبة آية 17، وذلك أنهم يؤمنون بأنبياء أشعروا بمحمد وحثوا على اتباعه، ثم خالفوهم فكذبوه، فبينوا بذلك الكفر على أنفسهم وإن لم يقولوا نحن كفار.

ومنها الحضور:

يقال: شهده شهودا أي حضره فهو شاهد. وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر.

قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (3) أي من حضر منكم شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه، وقال تعالى:{وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (4) أي حضور.

(1) سورة آل عمران الآية 18

(2)

سورة التوبة الآية 17

(3)

سورة البقرة الآية 185

(4)

سورة البروج الآية 7

ص: 220

ومنها الحلف:

تقول: أشهد بكذا أي أحلف، وقولهم شهد بكذا أي حلف. قال تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (1) ومنها الإخبار:

تقول: شهد بكذا، إذا أخبر به، وأدى ما علمه بالمعاينة أو السماع ولذا تعدى بالباء؛ لأنه مضمن معنى أخبر، فصار من معاني الشهادة الإخبار بما قد شوهد (2).

(1) سورة النور الآية 8

(2)

تاج اللغة وصحاح العربية جـ1 ص 238، المصباح المنير جـ1 ص 348، القاموس المحيط جـ1 ص 316.

ص: 221

الثاني: معنى الشهادة في اصطلاح الفقهاء:

اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة بناء على اختلافهم في الأحكام المتعلقة بها عندهم. وفيما يلي بيان هذه التعريفات:

أولا - تعريف الحنفية:

عرف الحنفية الشهادة بعدة تعريفات أشهرها اثنان، هما:

الأول: أنها: " إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، ولو بلا دعوى ".

ص: 221

قوله: إخبار: جنس يشمل كافة طرق الإخبار الصادقة والكاذبة من شهادة وغيرها، في مجلس القضاء أو غيره.

وقوله: صدق: قيد أول يخرج أنماط الإخبار الأخرى الكاذبة كشهادة الزور فإنها لا تدخل في التعريف، وإنما إطلاق الشهادة على قول الزور في مجلس القضاء إطلاق مجازي من حيث المشابهة الصورية.

وقوله: لإثبات حق: قيد ثان لبيان الغرض من هذا الإخبار، فخرجت به الأخبار التي تساق لأغراض أخرى كقول القائل في مجلس القضاء أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات. والحق هنا يشمل الوجودي وهو المتعلق بالإثبات. والعدمي وهو المتعلق بالنفي.

وقوله: بلفظ الشهادة: قيد ثالث لإخراج أنماط الإخبار بأي لفظ غير لفظ الشهادة كأعلم، وأتيقن، فلا يصح أداء الشهادة به على الخلاف في ذلك.

وقوله: في مجلس القضاء: قيد رابع لإخراج الأخبار في غير مجلس القاضي، فإنه لا يعتبر شهادة شرعا.

وقوله: ولو بلا دعوى: قيد خاص لإدخال دعوى الحسبة، فإنه لا يشترط فيها تقدم الدعوى، ولا موافقة الشهادة للدعوى، وذلك كالشهادة على الطلاق والشهادة على أصل الوقف.

ص: 222

ومع أن هذا التعريف أشهر التعريفات في الكتب الفقهية وعند الفقهاء إلا أنه لا يخلو من نظر، لاشتماله على شروط الشهادة كقوله:" في مجلس القضاء " وكون الإخبار في مجلس ليس من تمام الحد، وإنما هو من الشروط، والتعريف يذكر لبيان الماهية التي تميز المعرف من غيره فلا يدخل فيه الشرط؛ لأن الشرط هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في ماهيته ويمكن أن يجاب عن هذا النظر بأن قيد مجلس القضاء في التعريف لزيادة الإيضاح فقط، وليس من أجزاء المعرف، وكثيرا ما يتساهل العلماء في ذكر الشروط في التعريفات للغرض نفسه.

الثاني: أنها " إخبار بحق للغير على الغير ".

ويخرج بهذا التعريف الإقرار، والدعوى؛ لأن الإقرار إخبار الإنسان بحق عليه لغيره، والدعوى إخبار أحد عن حقه قبل شخص آخر في حضور القاضي، إلا أنه لا زال شاملا للأخبار الكاذبة وغير الكاذبة مما لم تتوفر فيه القيود التي وردت في التعريف الأول، إلا أنه يقال: إنه لم يذكر القيود المذكورة في التعريف اكتفاء بذكرها في الشرط.

وعلى كل حال فالتعريف الأول أولى وأحسن، لوضوحه، وما ذكر فيه من بعض الشروط فمقصود به البيان والإيضاح.

ص: 223

ثانيا: تعريف المالكية:

عرف المالكية الشهادة بتعريفات نذكر ثلاثة منها:

أ - عرف ابن عرفة من المالكية الشهادة بأنها: " قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه "(1).

جاء في هذا التعريف لفظ: قول بدل لفظ: خبر. والقول جنس يشمل ما يوجب الحكم من الأقوال، وما لا يوجبه كالأقوال العامة، والروايات وغيرهما. إذ القول أعم من الخبر.

واستعمل القول بهذا التعريف دون الخبر عملا تأسيا بما جاء في الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور (2)» فإن القول هنا أريد به الشهادة. وإن كانت الشهادة والرواية خبرين إلا أنه إذا كان المخبر عنه عاما لا يختص بمعين كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات (3)» فهو الرواية بخلاف قول المعدل عند

(1) نقلا من مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ6 ص151، انظر: الخرشي على مختصر خليل جـ 7 ص 175.

(2)

أخرج البخاري بسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور" قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. انظر: صحيح البخاري جـ 3 ص 152، السنن الكبرى للبيهقي جـ10 ص121، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار جـ 8 ص 337.

(3)

صحيح البخاري بدء الوحي (1)، صحيح مسلم الإمارة (1907)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647)، سنن النسائي الطهارة (75)، سنن أبو داود الطلاق (2201)، سنن ابن ماجه الزهد (4227)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 43).

ص: 224

الحاكم: (لهذا عند هذا دينار)، فإن هذا القول هو الشهادة؛ لأنه إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره.

وقوله: " هو بحيث " يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة، إذ إنها قول عرفا وليست خبرا؛ لأنها من كلام النفس الذي يطلق عليه القول عرفا، ولأن الحيثية لا توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل وإنما تفيد حصوله بالقوة حسبما ذكروه في تعريف الدلالة.

وقوله: " يوجب على الحاكم سماعه " قيد تخرج به الرواية وغيرها مما لا يوجب على الحاكم سماعه من الأقوال، ويخرج الخبر القسيم للشهادة.

وقوله: " الحاكم " دون أن يقول القاضي؛ لأن الحاكم أعم من القاضي؛ لوجوده في المحكم والأمير.

والأقوال التي يجب على القاضي سماعها تشمل ما يجب عليه الحكم بمقتضاه؛ كشهادة العدول، وما لا يجب عليه الحكم بمقتضاه كشهادة غير العدول.

وقوله: " الحكم بمقتضاه " قيد تخرج به شهادة غير العدول التي لا يحكمها بها.

ص: 225

وقوله: " إن عدل قائله " أي: إن ثبتت عدالته عند القاضي إما بالبينة أو بكونه يعلمها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وخرج بهذا مجهول الحال هذا وعقب الحطاب في مواهب الجليل بقوله: ولكنه لو قال: عدل قائله. . . إلخ وأسقط قوله: إن عدل قائله لكان أبين؛ لأن عدل إنما يستعمل غالبا (1) فيما ثبت، أو لو قال: يوجبه على الحاكم سماعه الحكم، لشمل ما إذا ثبتت عدالته عنده أو كان عالما بها؛ لأن الحكم بمقتضى السماع الواجب لا يكون إلا عند العلم بعدالة قائله.

وقوله: " مع تعدده أو حلف طالبه " شرط آخر في الشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد فيها الشهود أو يحلف المدعي مع بينته إذا اقتصرت على شاهد واحد.

وشرط التعدد يخرج إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر، فإنه يجب عليه الحكم بمقتضى ما كتب إليه به، لعدم شرطية التعدد والحلف.

(1) ورد في الأصل غائبا ولعله خطأ مطبعي.

ص: 226

هذا ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي:

1 -

أنه يشترط في التعريف كونه جامعا مانعا، فتعريف الشهادة بأنها "قول بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه " تعريف غير مانع لدخول الإقرار فيه؛ لأن الإقرار قول يجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه.

2 -

أنه ذكر في التعريف شروط الشهادة، وشرط الشيء خارج عن ذاته، والتعريف يذكر لبيان الماهية التي تميز المعرف عن غيره، فلا يدخل فيه الشرط.

3 -

أنه عرف الشهادة بلفظ " قول" مما يدل على عدم اشتراط لفظ " أشهد " وهذا مذهب المالكية في عدم اشتراط صيغة معلومة في أداء الشهادة، وإنما المدار عندهم على حصول العلم كسمعت، ورأيت وغيرهما.

د - أن في هذا التعريف دورا؛ لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة (1).

5 -

أن التقرير بأن الرواية هي: الخبر المتعلق بكلي لا يختص بمعين كخبر: إنما الأعمال بالنيات، وأن الشهادة: الخبر المتعلق بجزئي كقول العدل عند الحاكم لهذا كذا مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئي كخبر «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة (2)»

(1) مواهب الجليل ج6 ص 151.

(2)

أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة "، انظر: صحيح البخاري ج 2 ص 158، سنن النسائي ج 5 ص 216، المسند للحميدي ج 2 ص 485.

ص: 227

وكآية: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (1). ونحوهما.

2 -

وعرف الدسوقي الشهادة بأنها: " إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه"(2).

فقوله: " إخبار حاكم " من إضافة المصدر لمفعوله، أي إخبار الشاهد الحاكم.

وقوله: " عن علم " أي: إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك.

وهذا التعريف هو معنى قول بعضهم: الشهادة: إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم، وأما الرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه الترافع، ولم يقصد به فصل القضاء وبت الحكم، بل قصد به مجرد عزوه لقائله (3).

ويؤيد هذا القول بأن الخبر إما أن يقصد أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الرواية وإلا فهو سائر أنواع الخبر (4).

(1) سورة المسد الآية 1

(2)

الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ج 4 ص 164.

(3)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 4 ص 164، 165.

(4)

بلغة السالك ج 2 ص 322.

ص: 228

3 -

وعرفها ابن فرحون، فقال: أما حد الشهادة: فهو إخبار يتعلق بمعين وقيد التعيين في هذا التعريف فإنها تفارق الرواية (1). ولكن يلاحظ على هذا أن الرواية قد تتعلق بمعين كما مر.

(1) تبصرة الحكام جـ1 ص 205

ص: 229

الثالث: تعريف الشافعية:

عرف الشافعية الشهادة تعريفات أشهرها اثنان:

التعريف الأول: أنها " إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ".

قوله " إخبار " مطلق فهو جنس يتناول أشكال الإخبار بالحقوق، وأشكال الإخبار في الروايات.

والأفضل إضافة " الإخبار " إلى المخبر بحيث يقول: إخبار شخص، ولكن لعله ترك الإضافة ظنا منه أن القارئ سيدركها.

وقوله: " بحق " قيد أول على محل الإثبات وهو الحق الذي يثبت، والحق هنا شامل لحق الله عز وجل وحق العبد، وشامل للمال وغيره مما يثبت ويسقط. ويشمل الوجودي والعدمي كالإبراء، ويخرج بهذا القيد الخبر والرواية، والإخبار عن الحقائق الكونية والأمور العادية.

وقوله: " للغير " قيد ثان تخرج به الدعوى وهي ما يخبر به من حق على غيره لنفسه.

وقول: " على الغير " قيد ثالث لإخراج الإقرار وهو الإخبار بحق عليه للغير.

وقوله: بلفظ " أشهد " قيد رابع لإخراج ما عدا هذا اللفظ في

ص: 229

الشهادة من الألفاظ الأخرى التي تفيد معنى الإخبار كلفظ: أعلم وأتيقن، ولو كان الإخبار به بحق لغيره على غيره.

التعريف الثاني: أنها " إخبار عن شيء بلفظ خاص ".

فقوله: " عن شيء " يشمل الشهادة بحق وبغير حق كالشهادة بهلال رمضان.

وقوله: " بلفظ خاص " هو: " لفظ "(أشهد) فلا تقبل الشهادة بغيره كلفظ: أعلم، وأتيقن.

وهذا التعريف غير مانع، فيدخل فيه الإقرار، والدعوى، فكان الأولى أن يزيد:" لغيره على غيره ".

ص: 230

الرابع: تعريف الحنابلة:

الأول: عرف الحنابلة الشهادة بتعريفات منها:

أنها: " الإخبار بما علمه بلفظ خاص ".

فقوله: " الإخبار " جنس يشمل ما علم به المخبر وما لم يعلم من أنماط الإخبار كالإخبار بالكذب، أو الظن.

ص: 230

(2)

وقوله: " بما علمه " قيد يخرج به ما لا يعلم به المخبر.

وقوله: " بلفظ خاص " هو لفظ: " أشهد بكذا " دون غيره من الألفاظ.

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع، فتدخل فيه الدعوى، وهي:" إخبار بحق يعلمه لنفسه على غيره " ويدخل فيه الإقرار، وهو:" إخبار بحق يعلمه لغيره على نفسه ".

الثاني: أنها " الإخبار بما علمه بلفظ أشهد، أو شهدت "(1) وهذا التعريف يتفق مع التعريف الأول في بعضه - إذ المقصود باللفظ الخاص في التعريف الأول لفظ " أشهد " - ولكنه يختلف عنه بزيادته لفظ " أو شهدت " وهذا اللفظ غير دقيق حيث يفيد الماضي.

الثالث: عرفها صاحب المبدع بأنها " الإخبار عما شوهد، أو علم "(2).

فقوله: " الإخبار " سبق شرحه عند شرح هذا اللفظ في التعريف الأول.

وقوله: " عما شوهد " قيد تخرج به الأشياء التي علمت من غير مشاهدة.

وقوله: " أو علم " يدخل ما علمه في بأي طريق من طرق العلم.

(1) نيل المآرب بشرح دليل المطالب ج2 ص 186، ط مطبعة محمد صبيح وأولاده

(2)

المبدع ج 10 ص 188 ط مطبعة المكتب الإسلامي - بيروت.

ص: 231

وهذا التعريف أعم من التعريفين السابقين.

وبالنظر فيما قدمناه من تعريفات للشهادة نجد أن بعضها قد ورد عليه بعض المؤاخذات التي لا يسلم معها التعريف، ويمكن استخلاص تعريف سليم للشهادة بأن يقال: الشهادة: إخبار بحق لغيره على غيره في مجلس القضاء بحيث يوجب على الحاكم الحكم بمقتضاه ولو بلا دعوى.

وقد ورد شرح هذا التعريف في ثنايا شرح التعريفات السابقة.

عبد الله بن محمد الزبن.

ص: 232