المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

فذهب المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) إلى أن النكاح لا ينعقد بغير ولي لما رواه الزهري عن عائشة؛ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل (4)» ، وذهب الحنفية إلى أن عقد النكاح يصح بغير ولي بشرط أن يكون الزوج كفؤا. وردوا حديث عائشة لسببين.

الأول: أنها عملت بخلاف روايتها وزوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب في الشام.

الثاني: في إسناد هذا الحديث الزهري، وقد سئل عنه، فقال: لا أعرفه.

(1) الخرشي على مختصر خليل 3/ 176.

(2)

الخطيب الشربيني، تحفة المحتاج 7/ 236.

(3)

البهوتي، كشاف القناع 5/ 48.

(4)

رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 3/ 399، وقال حديث حسن.

ص: 274

‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

.

المقصود بخبر الواحد فيما تعم به البلوى أن يرد خبر آحاد صحيح في مسألة تهم جميع المسلمين أو أكثرهم وهم معرضون للوقوع فيها والسؤال عن حكمها.

اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:

الأول: مذهب أبي الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية، واختيار المتأخرين منهم أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى ليس بحجة (1).

(1) عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 16.

ص: 274

الثاني: مذهب جمهور علماء الأصول الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى (1).

والراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور لما يأتي:

أ - قال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (2).

قال الفخر الرازي في تفسيره: " والذي نقوله هاهنا: إن كل ثلاثة فرقة، وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة، والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحدا، فوجب أن يكون الطائفة إما اثنين وإما واحدا، ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم؛ لأن قوله: {وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} (3) عبارة عن أخبارهم، وقوله: {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (4) إيجاب على قومهما أن يعملوا بأخبارهم وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع ".

ولم يفرق الشارع كما ترى بين الإنذار فيما تعم به البلوى وغيره فوجب التسوية بينهما.

2 -

رجوع الصحابة رضي الله عنهم القائلين بعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر - عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (5)» مع أن خبر عائشة هذا مما تعم به البلوى.

(1) الآمدي، الأحكام 2/ 112، ابن تيمية، المسودة ص215.

(2)

سورة التوبة الآية 122

(3)

سورة التوبة الآية 122

(4)

سورة التوبة الآية 122

(5)

هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 1/ 272.

ص: 275

3 -

رجوع الصحابة رضي الله عنهم في المخابرة وكراء الأرض لخبر رافع بن خديج. فعن نافع أنه سمع ابن عمر يقول " كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ".

وعن ابن عمر قال " كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله نهى عنه "(1).

وقد عد العلماء هذا الدليل والذي قبله إجماعا من الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد وإن كان مما تعم به البلوى.

4 -

كما يجب قبول خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى فكذا يجب قبول خبره فيما تعم به البلوى؛ لأن الرواية في كلتا الحالتين رواية عدل ثقة.

5 -

لو كان خبر الواحد الذي تعم به البلوى غير مقبول لما جاز للحنفية القول بوجوب الوتر وبتثنية الإقامة وبنقض الوضوء من القهقهة في الصلاة، لكنهم قالوا بكل ذلك فوجب الأخذ بخبر الواحد الذي تعم به البلوى عندهم.

هذه أهم أدلة القائلين بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

(1) هذان الحديثان رواهما مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض 3/ 1178 - 1179.

ص: 276

وقد تفرع على اختلاف العلماء في هذه القاعدة اختلافهم في عدة مسائل منها:

حكم رفع اليدين عند الركوع وعند القيام منه وذهب الشافعية (1) والحنابلة (2) إلى أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سنة وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود (3)» .

وذهب الحنفية إلى أنه لا يسن للمصلي أن يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ولم يعملوا بحديث ابن عمر؛ لأنه خبر آحاد تعم به البلوى فكان من حقه أن يشتهر (4).

أما المالكية فمذهبهم كالحنفية ولم يبلغهم خبر ابن عمر المذكور قال الإمام مالك: (لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة؛ لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة)(5).

حسين مطاوع الترتوري.

(1) النووي المجموع 3/ 399.

(2)

شرح منتهى الإرادات 1/ 183، 208.

(3)

رواه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع 1/ 179 - 180.

(4)

عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 18، السرخسي، أصول 1/ 369 الموصلي، الاختيار 1/ 49.

(5)

مالك، المدونة 1/ 68.

ص: 277