المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

الجواب:

من أفطر ناسيا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه وعليه أن يتم صوم يومه ولا قضاء عليه على الصحيح من قول العلماء وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه (1)» وفي لفظ: «إذا أكل الصائم ناسيا، أو شرب ناسيا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه (2)» رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الصوم (1933)، صحيح مسلم الصيام (1155)، سنن الترمذي الصوم (721)، سنن أبو داود الصوم (2398)، سنن ابن ماجه الصيام (1673)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 491)، سنن الدارمي الصوم (1727).

(2)

صحيح البخاري الصوم (1933)، صحيح مسلم الصيام (1155)، سنن الترمذي الصوم (721)، سنن أبو داود الصوم (2398)، سنن ابن ماجه الصيام (1673)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 491)، سنن الدارمي الصوم (1727).

ص: 168

فتوى برقم 5213 وتاريخ 15/ 1 / 1403 هـ

السؤال الأول:‌

‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

تعالى الله عن ذلك وما حكم قائلها؟

الجواب:

أولا: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته وهو ليس داخل العالم، بل منفصل وبائن عنه وهو مطل على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالى:{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (1) الآية. وقال تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (2) وقال الله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} (3) وقال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} (4) الآية.

(1) سورة يونس الآية 3

(2)

سورة طه الآية 5

(3)

سورة الفرقان الآية 59

(4)

سورة السجدة الآية 4

ص: 168

وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (1)، ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (2) الآية، وقال تعالى:{حم} (3){تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (4)، وقال تعالى:{حم} (5){تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (6) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: «كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فأطلقتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا رجل من بني آدم، فأسفت فصككتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ادعها فدعوتها، فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، قال: من أنا، قالت: رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة (7)» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء (8)» .

ثانيا: من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، ويرد عليه بما تقدم من الأدلة الدالة على أن الله في جهة العلو وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، فإن انقاد إلى ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام.

(1) سورة هود الآية 7

(2)

سورة المائدة الآية 48

(3)

سورة غافر الآية 1

(4)

سورة غافر الآية 2

(5)

سورة فصلت الآية 1

(6)

سورة فصلت الآية 2

(7)

صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (537)، سنن النسائي السهو (1218)، سنن أبو داود الصلاة (930)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 448)، موطأ مالك كتاب العتق والولاء (1511)، سنن الدارمي الصلاة (1502).

(8)

صحيح البخاري المغازي (4351)، صحيح مسلم الزكاة (1064)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 5).

ص: 169

وأما قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} (1) فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم. وأما قوله تعالى: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} (2) فمعناه أنه سبحانه هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. وأما قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} (3) فمعناه أنه إله أهل السماوات، وإله أهل الأرض لا يعبد بحق سواه. وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل الحق.

السؤال الثاني: يذكرون في كتب البلاغة أن في القرآن مجازا ولديهم بعض الشبهات كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (4) فيسمون هذا مجازا؛ لأن التحرير للعبد وذكرت الرقبة تدل على العبد (الجزء يدل على الكل)؛ فهل يصح تسمية هذا مجازا؟ كقوله عز وجل {يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} (5) القول باللسان وذكر الفم ليدل عليه (الكل يدل على الجزء)، وقوله:{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (6) الانشراح للقلب وذكر الصدر مجازا ليدل عليه. كقوله: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} (7). يقولون: إنه يضع الإصبع وليس الإصبع كله ولكن ذكرت الأصابع مجازا، وغير ذلك كثير من الآيات على هذه الشاكلة؛ فهل يصح قولهم بأن في القرآن مجازا؟ وما الدليل؟ وهل في الحديث مجاز؟

(1) سورة الحديد الآية 4

(2)

سورة الأنعام الآية 3

(3)

سورة الزخرف الآية 84

(4)

سورة النساء الآية 92

(5)

سورة آل عمران الآية 167

(6)

سورة الشرح الآية 1

(7)

سورة البقرة الآية 19

ص: 170

الجواب:

إن ما يقوله علماء البلاغة في المجاز باصطلاحهم لا صحة له في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب، بل كل تعبير جاء في الكتاب العزيز، أو في السنة المطهرة، أو في لغة العرب فهو حقيقة في محله، وقد بسط الكلام في ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب (الإيمان)، ونقله الشيخ عبد الرحمن قاسم في مجموع الفتاوى، كما بسط ذلك أيضا العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة.

السؤال الثالث: ما حكم ساب الدين إن كان جاهلا؟ هل يعذر بجهله أم إنه لا عذر بالجهل في هذه المسألة؟ وهل إذا كان مقصده سب الشخص نفسه فجرى على لسانه سب دينه، هل يعذره هذا من الكفر، أم ماذا؟ وما هي أقوال السلف في هذا الأمر.

الجواب:

سب الله، أو سب كلامه، أو شيء منه كفر وكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سنته، أو شيء منها، أو سب دين الشخص إذا كان دينه الإسلام فيجب أن يبين له الحكم إذا كان مثله يجهل ذلك، فإن أصر على السب فهو كافر مرتد عن ملة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لقول الله تعالى:{قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (1){لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (2).

وننصحك بقراءة كتاب أحكام المرتد من كتب الحديث والفقه كصحيحي البخاري ومسلم والمغني والمجموع شرح المهذب والحطاب على مختصر خليل وبدائع الصنائع للكاساني وغير ذلك من كتب الحديث والفقه، وأما من سب شخصا مسلما لذاته فجرى على لسانه دين ذلك الشخص بدون قصد إنما هو محض خطأ منه، فإن مثله لا يكفر

(1) سورة التوبة الآية 65

(2)

سورة التوبة الآية 66

ص: 171

بذلك، ولكن يوصى بالتحرز، والحذر بكلماته حتى لا يقع في الكفر وهو لا يشعر.

السؤال الرابع: ما حكم من استهزأ ببعض المستحبات؛ كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا؟ وما حكم الأكل والشرب في الطرقات؟

الجواب:

من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاة ونحوها مما ثبت من السنة فحكمه أنه يبين له مشروعية ذلك وأن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فإذا أصر على الاستهزاء بالسنن الثابتة كفر بذلك؛ لأنه بهذا يكون منتقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه والنقص بذلك كفر أكبر كما تقدم في جواب السؤال الثالث.

وأما الأكل والشرب في الطرقات فهو يختلف بحسب عرف البلاد، فإن كان عرفهم يقر ذلك وعدم استنكاره فلا حرج وإلا فينبغي تركه وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 172

فتوى برقم 5502 وتاريخ 2 5 1403 هـ

السؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس قبل غروب الشمس؛ فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا؟

ص: 172

الجواب:

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما جمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173

فتوى برقم 5593 وتاريخ 22 5 1403 هـ

السؤال: شخص أخذ من آخر مبلغ عشرة آلاف على أن يشتري له مقابلها سيارة وذلك بعد سنة من استلام عشرة الآلاف المذكورة؛ فهل هذا العقد جائز أم لا؟ الجواب:

إذا كان الواقع كما ذكر وكانت السيارة معلومة أوصافها وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ص: 173