الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة (1)». . . . إلى غير ذاك من الأمثلة الكثيرة.
(1) صحيح البخاري كتاب اللباس باب خاتم الفضة 7/ 51.
تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا
تقسم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث وصولها إلينا عند الجمهور إلى قسمين:
أ - أحاديث متواترة.
ب - أحاديث آحاد.
وقد زاد الحنفية قسما ثالثا وهو الأحاديث المشهورة.
الحديث المتواتر: هو ما رواه جمع غفير عن مثله إلى منتهاه، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومثلوا للحديث المتواتر بقوله صلى الله عليه وسلم:«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1)» .
قال ابن الصلاح عن هذا الحديث: رواه اثنان وستون من الصحابة، وقال غيره: رواه أكثر من مائة نفس (2).
والتواتر قسمان: تواتر لفظي، وتواتر معنوي.
(1) متفق عليه. انظر صحيح البخاري كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 35. ورواه مسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 10.
(2)
السيوطي، تدريب الراوي 2/ 177.
فالتواتر اللفظي: ما اتفق الرواة على لفظه، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم:«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1)» .
التواتر المعنوي: ما اختلفت روايته في اللفظ من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته، ومثاله: رفع اليدين في الدعاء " (2).
وأما خبر الآحاد الصحيح: فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وأمثلته كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (3)» .
وأما الحديث المشهور فهو اصطلاح خاص بالحنفية وهو ما كان خبر آحاد في عصر الصحابة، ثم تواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، والحديث المشهور عند الحنفية كالمتواتر في القوة، يجوز أن ينسخ القرآن ويقيد مطلقه، ويخصص عمومه (إذا اقترن مع الآية).
ومن أمثلة الحديث المشهور:
أ - قوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث (4)» .
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (5)» . والمشهور الذي سبق ذكره والتمثيل له هو المشهور عند الأصوليين من الحنفية، وهو يختلف عن المشهور عند المحدثين وعن المشهور عند النحاة، وعند العامة.
(1) صحيح البخاري العلم (110)، صحيح مسلم مقدمة (3)، سنن الترمذي الرؤيا (2280)، سنن أبو داود الأدب (4965)، سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 410).
(2)
محمد أديب، لمحات في أصول الحديث ص 91.
(3)
رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي 1/ 2.
(4)
رواه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/ 114 عن أبي أمامة. روى البخاري مثله بهذا المعنى في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث 3/ 188، وقال الألباني في كتاب أحكام الجنائز ص7 (الهامش): إن هذا الحديث متواتر.
(5)
رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى 3/ 1316.