المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ قياس عقد التأمين على عقد المضاربة:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب:

- ‌ قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق

- ‌قياس عقد التأمين على نظام التقاعد:

- ‌ قياس التأمين على نظام العواقل في الإسلام:

- ‌ قياس التأمين على عقد الحراسة:

- ‌ قياس التأمين على الإيداع:

- ‌ قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة

- ‌ التأمين فيه مصلحة

- ‌الفتاوى

- ‌ الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر

- ‌ للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيا، أو راكبا

- ‌ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام

- ‌ حكم الشعر والغناء والموسيقى

- ‌ محدثات الأمور وما معناها

- ‌ دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌نداء جاه النبي والرسول صلى الله عليه وسلم عند النهوض من المجلس، أو نداء رضا الوالدين

- ‌ كيف نرد على القائلين بأن (الله في كل مكان)

- ‌ تحية المسجد

- ‌ الفرق بين السحر والعين

- ‌ انحناء الرأس لمسلم عند التحية

- ‌ إبليس من الجن، أو من الملائكة

- ‌ لماذا سمي الدين الإسلامي (بالإسلام)

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ القراءة في كتاب دلائل الخيرات

- ‌ الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان

- ‌ الاجتماع في دعاء ختم القرآن

- ‌ هل ترى ليلة القدر عيانا

- ‌ تفسير قوله تعالى: {إِلَّا اللَّمَمَ}

- ‌بيان التوحيد والتحذير من الشرك

- ‌ توحيد الربوبية

- ‌ توحيد الألوهية:

- ‌ توحيد الأسماء والصفات:

- ‌ بيان الشرك:

- ‌حدوث الشرك في العالم وسببه:

- ‌ظهور الشرك في هذه الأمة:

- ‌معنى الشهادة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء

- ‌مباحث السنة عند الأصوليين

- ‌تعريف السنة في اللغة والاصطلاح:

- ‌أنواع السنة

- ‌منزلة السنة من القرآن من حيث الرتبة

- ‌منزلة السنة من القرآن من جهة ما ورد فيها من أحكام

- ‌خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌دلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلمعلى الحكم الشرعي

- ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

- ‌الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌آراء العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا خالف القياس

- ‌خبر الواحد الصحيح إذا نسيه الراوي أو عمل بخلافه

- ‌الاحتجاج بخبر الواحد الصحيح فيما تعم به البلوى

- ‌ المراجع

- ‌توطئة

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌النص المحقق

- ‌التحذير من التعامل بالربا وبيان سوء عاقبته

- ‌مقابلة مع سماحة الرئيس العامأجرتها صحيفة الراية السودانية

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة (1)». . . . إلى غير ذاك من الأمثلة الكثيرة.

(1) صحيح البخاري كتاب اللباس باب خاتم الفضة 7/ 51.

ص: 261

‌تقسيم السنة من حيث وصولها إلينا

تقسم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث وصولها إلينا عند الجمهور إلى قسمين:

أ - أحاديث متواترة.

ب - أحاديث آحاد.

وقد زاد الحنفية قسما ثالثا وهو الأحاديث المشهورة.

الحديث المتواتر: هو ما رواه جمع غفير عن مثله إلى منتهاه، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومثلوا للحديث المتواتر بقوله صلى الله عليه وسلم:«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1)» .

قال ابن الصلاح عن هذا الحديث: رواه اثنان وستون من الصحابة، وقال غيره: رواه أكثر من مائة نفس (2).

والتواتر قسمان: تواتر لفظي، وتواتر معنوي.

(1) متفق عليه. انظر صحيح البخاري كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 1/ 35. ورواه مسلم في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 10.

(2)

السيوطي، تدريب الراوي 2/ 177.

ص: 261

فالتواتر اللفظي: ما اتفق الرواة على لفظه، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم:«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (1)» .

التواتر المعنوي: ما اختلفت روايته في اللفظ من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مع وجود معنى كلي متفق عليه في روايته، ومثاله: رفع اليدين في الدعاء " (2).

وأما خبر الآحاد الصحيح: فهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وأمثلته كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (3)» .

وأما الحديث المشهور فهو اصطلاح خاص بالحنفية وهو ما كان خبر آحاد في عصر الصحابة، ثم تواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، والحديث المشهور عند الحنفية كالمتواتر في القوة، يجوز أن ينسخ القرآن ويقيد مطلقه، ويخصص عمومه (إذا اقترن مع الآية).

ومن أمثلة الحديث المشهور:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم «لا وصية لوارث (4)» .

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (5)» . والمشهور الذي سبق ذكره والتمثيل له هو المشهور عند الأصوليين من الحنفية، وهو يختلف عن المشهور عند المحدثين وعن المشهور عند النحاة، وعند العامة.

(1) صحيح البخاري العلم (110)، صحيح مسلم مقدمة (3)، سنن الترمذي الرؤيا (2280)، سنن أبو داود الأدب (4965)، سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 410).

(2)

محمد أديب، لمحات في أصول الحديث ص 91.

(3)

رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي 1/ 2.

(4)

رواه أبو داود، في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/ 114 عن أبي أمامة. روى البخاري مثله بهذا المعنى في كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث 3/ 188، وقال الألباني في كتاب أحكام الجنائز ص7 (الهامش): إن هذا الحديث متواتر.

(5)

رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى 3/ 1316.

ص: 262