الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النص المحقق
[نص السؤال]
الحمد لله رب العالمين.
سئل شيخ الإسلام، أوحد الزمان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، قدس الله روحه، ونور ضريحه. [ما تقول السادة العلماء، أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين](1) في (2) النهوض والقيام الذي يعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر؟ [و](3) هل يجوز أم لا، عند غلبة (4) ظن المتقاعد عن ذلك، أن القادم يخجل أو يتأذى باطنه (5)، وربما آل (6) ذلك إلى بغض ومقت وعداوة (7)؟! [وهذه الألقاب](8) المتواطأ عليها بين الناس، والمعانقات (9) في المحافل وغيرها، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض، والانخفاض هل يجوز [ذلك](10) أو (11) يحرم؟! فإن فعل
(1) ساقط من (ر).
(2)
في (ر) عن
(3)
ساقط من (ر).
(4)
في (ر) وإذا كان يغلب على الظن.
(5)
في (ر) باطنا.
(6)
في (ر) أدى.
(7)
في (ر) عداوة ومقت.
(8)
في (ر) وسئل عن الألقاب.
(9)
في (ر) وأيضا المصادفات.
(10)
ساقط من (ب).
(11)
في (ر) أم.
رجل ذلك (1)، عادة وطبعا ليس [فيه له قصد](2)، هل يحرم (3) أم لا؟ [وهل](4) يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء؟ [وفيمن يبوس (5) الأرض مطمئنا بذلك دائما، هل يأثم على ذلك أم لا](6)؟ وفيمن (7) يفعل ذلك؛ لسبب أخذ رزق، وهو مكره على ذلك (8) [هل يأثم أم لا] (9)؟ وإذا قال: سجدت لله، هل يصح ذلك [منه](10) أم لا؟
(1) في (ر) ذلك الرجل.
(2)
في (ب) في قصد.
(3)
في (ر) يحرم عليه.
(4)
ساقط من (ر).
(5)
كلمة عامية مولدة بمعنى يقبل.
(6)
في (ر) عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم. وفي موضع آخر. وفيمن يرى مطمئنا .. .
(7)
في (ر) عمن.
(8)
في (ر) كذلك.
(9)
ساقط من (ر).
(10)
ساقط من (ر).
[نص الجواب].
[صور القيام وأحكامها].
فأجاب (1):
الحمد لله [رب العالمين](2). لم يكن من عادة (3) السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه (4) السلام، كما يفعل (5) كثير من الناس، بل قد قال أنس بن مالك [رضي الله عنه] (6): لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله (7) صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه؛ تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة (8) (9). وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ:«قوموا إلى سيدكم (10)» . وكان [سعد متمرضا بالمدينة،
(1) في (ب) الجواب.
(2)
ساقط من (ب).
(3)
في (ر) لم تكن عادة.
(4)
في (ب) كما يردون على.
(5)
في (ر) يفعله.
(6)
ساقط من (ر).
(7)
في (ر) النبي.
(8)
هو عكرمة بن أبي جهل القرشي المخزومي. الإصابة 7/ 46.
(9)
أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة) 3/ 241، ومالك في الموطأ. التمهيد 12/ 52.
(10)
أخرجه البخاري في الصحيح رقم 6262، ومسلم رقم 1768، وابن سعد 3/ 425.
وكان] (1) قد قدم [إلى بني قريظة، شرقي المدينة](2)[ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه](3)، والذي ينبغي للناس، أن يعتادوا اتباع السلف، على ما كانوا عليه، على عهد النبي (4) صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد [صلى الله عليه وسلم](5)، فلا يعدل أحد عن هدي خير الخلق (6)، وهدي خير القرون إلى ما هو دونه، وينبغي للمطاع أن لا يقر (7) ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه، لم يقوموا له [ولا يقوم لهم](8) إلا في اللقاء المعتاد. فأما (9) القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له، فحسن، وإذا كان من عادة الناس، إكرام الجائي (10) بالقيام ولو ترك [ذلك](11) لاعتقد أن ذلك بخس في حقه (12)، أو قصد لخفضه (13)!! ولم
(1) ساقط من (ر).
(2)
ساقط من (ر).
(3)
ساقط من (ب).
(4)
في (ر) رسول الله.
(5)
ساقط من (ب).
(6)
في (ر) الورى.
(7)
في (ب) أن يقرر.
(8)
ساقط من (ر).
(9)
في (ر)، وأما.
(10)
في (ب) المجيء.
(11)
ساقط من (ر).
(12)
في (ر) لترك حقه.
(13)
في (ر) قصد خفضه.
يعلم العادة الموافقة للسنة. فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك إصلاح (1) لذات البين، وإزالة للتباغض (2) والشحناء. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له، وليس هذا القيام [هو القيام] (3) المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم:«من سره أن يتمثل له الرجال قياما، فليتبوأ مقعده من النار (4)» فإن ذلك أن يقوموا [له](5) وهو قاعد ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء؛ ولهذا فرقوا [بين](6) أن يقال: قمت إليه، وقمت له والقائم للقادم، ساواه في القيام، بخلاف القيام (7) للقاعد. وقد ثبت في صحيح مسلم:«أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه، [و] صلوا قياما. أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا (9)» ، فقد (10) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد؛ لئلا يشبهوا الأعاجم (11)، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك [كله](12)[أن](13)
(1) في (ر) أصلح.
(2)
في (ر) التباغض.
(3)
ساقط من (ر).
(4)
أخرجه البخاري في الأدب رقم 977، وأبو داود في السنن رقم 5229، والترمذي في الجامع رقم 2756، وأحمد في المسند 4/ 91، 93، 100، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ 219.
(5)
ساقط من (ب).
(6)
ساقط من (ب).
(7)
في (ر) القائم.
(8)
أخرجه مسلم في الصحيح رقم 413 بمعناه، وأحمد في المسند بلفظه 3/ 334، 395، 5/ 253، 256. وأخرج أصله البخاري في الصحيح 2/ 173 (فتح) وعبد الرزاق في المصنف رقم 4081.
(9)
ساقط من (ر). (8)
(10)
في (ر) وقد.
(11)
في (ر) يتشبه بالأعاجم.
(12)
ساقط من (ب).
(13)
ساقط من (ر).
الذي يصلح: اتباع عادات (1) السلف، وأخلاقهم، والاجتهاد [عليه](2) بحسب الإمكان، فمن لم يعتد (3) ذلك أو لم (4) يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاده [من](5) الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفسادين، بالتزام أدناهما. كما يجب فعل أعظم الصلاحين (6) بتفويت أدناهما.
(1) في (ب) عادة.
(2)
ساقط من (ب).
(3)
في (ر) يعتقد.
(4)
في (ر) ولم.
(5)
ساقط من (ب).
(6)
في (ب) الصالحين.
فصل [حكم الانحناء عند التحية]
وأما الانحناء: عند التحية فينهى عنه؛ كما في الترمذي «عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سألوه: عن الرجل يلقى أخاه [أ] ينحني له؟ قال: لا (2)» ، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله [عز وجل](3). وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما [قال](4) في قصة يوسف {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ} (5)، وفي شريعتنا: لا يصلح السجود إلا لله، بل [قد](6) تقدم (7) نهيه عن القيام كما تفعل (8) الأعاجم بعضها لبعض (9)؛ فكيف بالركوع والسجود؟! وكذلك ما هو ركوع ناقص، يدخل في النهي عنه.
(1) جامع الترمذي عن أنس رقم 2729، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 281.
(2)
ساقط من (ر). (1)
(3)
ساقط من (ب).
(4)
ساقط من (ر).
(5)
سورة يوسف الآية 100
(6)
ساقط من (ب).
(7)
في (ب) قدم.
(8)
في (ر) يفعله.
(9)
في (ب) ببعض.
فصل [تأريخ استعمال الألقاب وحكمها]
وأما الألقاب، فكانت عادة السلف: الأسماء والكنى، فإذا [أكرموه](1) كنوه بأبي فلان (2)، تارة يكنون الرجل بولده [وتارة بغير ولده](3)، كما [كانوا](4) يكنون من لا ولد له، إما بالإضافة إلى اسمه، أو اسم أبيه، أو ابن سميه (5)، أو إلى أمر (6) [له] (7) به تعلق (8)؛ كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة [باسم] (9) ابن أختها: عبد الله (10)(11)، وكما يكنون داود: أبا (12) سليمان؛ لكونه باسم داود [عليه السلام](13). الذي اسم ولده سليمان، وكذلك كنية إبراهيم: أبو إسحاق، وكما كنوا (14) عبد الله بن عباس أبا العباس، وكما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة باسم هرة (15) كانت [تكون](16) معه (17)، وكان الأمر على
(1) ساقط من (ر).
(2)
في (ب) بأبي فلان وأبي فلان.
(3)
ساقط من (ر).
(4)
ساقط من (ر).
(5)
في (ب) واسم سميه.
(6)
في (ر) بأمر.
(7)
ساقط من (ب).
(8)
في (ر) تعلق به.
(9)
ساقط من (ر).
(10)
هو عبد الله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. الإصابة 6/ 83
(11)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 151. وابن سعد في الطبقات 8/ 66
(12)
في (ب) أبو.
(13)
ساقط من (ب).
(14)
في (ب) يكنون.
(15)
في (ر) هريرة.
(16)
ساقط من (ر).
(17)
أخرجه البغوي. الإصابة 4/ 202.
ذلك: في القرون الثلاثة، فلما غلبت دولة الأعاجم بني بويه (1): صاروا [يضيفون إلى الدولة فيقولون: ركن الدولة، عضد الدولة، بهاء الدولة](2)، ثم بعد هذا (3) أحدثوا الإضافة إلى الدين، وتوسعوا في هذا (4)، ولا ريب أن الذي (5) يصلح، مع الإمكان: هو ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات، والكنايات (6) فمن أمكنه ذاك، فلا يعدل عنه [و](7) إن اضطر إلى المخاطبة، لا سيما، وقد نهي عن الأسماء التي فيها تزكية - كما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة: فسماها زينب (8)؛ لئلا تزكي نفسها (9) - والكناية بهذه (10) الأسماء المحدثة - خوفا من تولد شر إذا عدل عنها - فليقتصر على مقدار الحاجة.
ولقبوا بذلك: [لا](11)[أ](12) نه علم محض، لا يلمح (13) فيه [معنى](14) الصفة، بمنزلة الأعلام المنقولة: أسد وكلب وثور. ولا ريب أن هذه المحدثات [المنكرة](15) التي أحدثها الأعاجم وصاروا
(1) في (ر) أمية.
(2)
ساقط من (ر).
(3)
في (ب)، ثم بعدها.
(4)
ينظر المنتظم 8/ 97، والبداية والنهاية 12/ 43، وصبح الأعشى 8/ 341.
(5)
في (ب) ما.
(6)
في (ب) الكتابات.
(7)
ساقط من (ر).
(8)
هي زينب بنت أبي سلمة القرشية المخزومية ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإصابة 12/ 282.
(9)
أخرجه مسلم في الصحيح 14/ 119 (نووي) وأبو داود في السنن رقم 4953.
(10)
في (ر) عنه.
(11)
ساقط من (ب).
(12)
ساقط من (ر).
(13)
في (ر) تلميح.
(14)
ساقط من (ر).
(15)
ساقط من (ر).
يزيدون فيها، فيقولون: عز الملة والدين، وعز الملة والحق والدين، و [ما](1) أكثر ما يدخل في ذلك من الكذب المبين!! بحيث يكون المنعوت بذلك أحق بضد ذلك الوصف. والذين يقصدون هذه الأمور فخرا وخيلاء يعاقبهم الله بنقيض قصدهم، فيذلهم [الله] (2) ويسلط عليهم عدوهم. والذين يتقون الله ويقومون بما أمرهم به من عبادته وطاعته يعزهم وينصرهم؛ كما قال تعالى:{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} (3)، وقال تعالى:{وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (4)(5).
(1) ساقط من (ر).
(2)
ساقط من (ر).
(3)
سورة غافر الآية 51
(4)
سورة المنافقون الآية 8
(5)
في (ر) كتب بعد ذلك ما نصه (والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم).
فصل (1). [
السجود لغير الله تعالى وموقف الإسلام منه
]
وأما وضع الرأس، وتقبيل الأرض (2)[ونحو ذلك](3) مما فيه السجود، كما (4) يفعل قدام [بعض](5) الشيوخ، وبعض الملوك!! فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا [كما «قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل
(1) ذكر المؤلف شيئا من معاني هذا الفصل في رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. مجموعة الرميح / 170
(2)
في (ر) أما تقبيل الأرض ووضع الرأس.
(3)
ساقط من (ب).
(4)
في (ر) مما.
(5)
ساقط من (ب).
منا يلقى أخاه، أينحني له قال: لا (1)»] (2)«ولما رجع معاذ [رضي الله عنه] من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله؟ رأيتهم بالشام يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم؛ [فوددت أن أفعل ذلك بك يا رسول الله]، فقال: كذبوا عليهم [يا معاذ:] لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ [إنه] لا ينبغي السجود إلا لله (10)» .
وأما فعل ذلك تدينا (11) وتقربا، فهذا من أعظم المنكرات!! ومن اعتقد مثل هذا قربة ودينا (12)، فهو ضال مفتر، بل يبين (13) له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك (14) [استتيب. فإن
(1) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2728)، سنن ابن ماجه الأدب (3702).
(2)
ساقط من (ب).
(3)
أخرجه أحمد في المسند من طريق عبد الله بن أبي أوفى على غير هذا النحو. ففيه أنه روأ ولم يفعل وأن ذلك كان بعد مقدمه من اليمن أو الشام على وجه الشك 4/ 381، ومن طريق معاذ مختصرا وفيه أنه لما رجع من اليمن بصيغة الجزم 5/ 227، وأخرج أبو داود في السنن رقم 2140 والبيهقي في السنن 7/ 291 أن قيس بن سعد لما قدم من الحيرة أراد ذلك فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 103 من طريق شهر بن حوشب عن سلمان أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فذهب يسجد له فزجره عن ذلك.
(4)
ساقط من (ر). (3)
(5)
في (ر) في الشام. (4)
(6)
ساقط من (ر). (5)
(7)
ساقط من (ر). (6)
(8)
في (ب) أمر. (7)
(9)
ساقط من (ب). (8)
(10)
في (ب) لا يصلح. (9)
(11)
في (ب) أو.
(12)
في (ر) وتدينا.
(13)
في (ب) نبين.
(14)
في (ب) على خلاف ذلك.
تاب، وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك] (1) بحيث لو لم يفعله (2) لأفضى إلى ضربه، [أ](3) وحبسه، أو أخذ ماله، أو قطع رزقه (4) الذي يستحقه من بيت المال، ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم؛ كشرب الخمر ونحوه، و [هذا](5)[هو](6) المشهور عن أحمد وغيره (7)، ولكن عليه مع (8) ذلك أن يكرهه (9) بقلبه، ويحرص على الامتناع منه، بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق، أعانه [الله تعالى](10)، وقد يعافى ببركة صدقه من الإلزام (11) بذلك. وذهب طائفة إلى أنه، لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. ويروى ذلك عن ابن عباس، ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان، [وهو](12) الرواية الأخرى عن أحمد (13)، وأما فعل ذلك؛ لنيل (14) فضول الرياسة، والمال فلا! وإذا أكره على مثل ذلك، ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى، كان حسنا؛ مثل أن يكره [على](15) كلمة الكفر، وينوي معنى (16) جائزا. والله أعلم.
(1) ساقط من (ب).
(2)
في (ب) يفعل.
(3)
ساقط من (ب).
(4)
في (ب) خبزه.
(5)
ساقط من (ر).
(6)
ساقط من (ب).
(7)
ينظر المغني 7/ 119 وجامع العلوم 274 والإنصاف 10/ 231.
(8)
في (ب) بعد.
(9)
في (ر) يكرهه.
(10)
ساقط من (ب).
(11)
في (ر) الأمر.
(12)
ساقط من (ب).
(13)
في (ب) محمد.
(14)
في (ر) لأجل.
(15)
ساقط من (ر).
(16)
في (ب) في معنى.