الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ردوا إلى الفتنة - أي دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين - "اركسوا"" قلبوا فيها أقبح قلب "فإن لم يعتزلوكم ويلقوا" أي لم يلقوا ولم يكفوا.
[ركض]
نه في المستحاضة: إنما هي "ركضة" من الشيطان، أصله الضرب بالرجل، والإضافة بها كما تركض الدابة وتصاب بالرجل أراد الإضرار بها والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها وصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته. وفيه: لنفس المؤمن أشد "ارتكاضًا" على الذنب من العصفور حين يغدف به، أي أشد حركة واضطرابًا. وفي ح ابن عبد العزيز: قال: لما دفنا الوليد "ركض" في لحده، أي ضرب برجله الأرض. ك: والسرعة. الركض هو نوع من السير. ن: فدخلت مربدًا "فركضتني"، أي رفستني وأراد به أنه ضبط الحديث ضبطًا بليغًا، والمربد بكسر ميم موضع يجتمع فيه الإبل. وحتى "ركض" برجله، مر في اخذ. ج: ركض إذا ضرب الراكب الفرس برجليه ليسرع في العدو. غ: أركضت الفرس تحرك ولدها في بطنها. و"يركضون" يهربون.
[ركع]
نه: نهاني أن أقرأ وأنا "راكع" وساجد، لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله وكلام الناس في موطن واحد. قا:""اركعوا" مع "الراكعين" أي في جماعتهم لتفضل بسبع وعشرين لما فيه من تظاهر النفوس، عبر بالركوع عن الصلاة حذرا عن صلاة اليهود، وقيل: الركوع الخضوع للوازم الشرع. ك: "ركعتين ركعتين" في الحضر، والسفر، كرره لإفادة عموم التثنية لكل صلاة، وزيد بهذا الإسناد: إلا المغرب. وفيه ح: "ركعتان" لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما، أي صلاتان. وح: لا يسبح بينهما
"بركعة" ولا بعد العشاء بسجدة، أي لا يتنفل بينها، ولبعض: بينهما، أي بين المغرب والعشاء بركعة، أي بصلاة ولا يسبح بعد العشاء بسجدة، أي بركعتين. وهم "ركوع" جمع راكع. ط:"ركع" وسجد وهو قائم، أي ينتقل ص إليهما من القيام. ومن أدرك "الركعة" فقد أدرك السجدة، أي من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة، ومن فاته أم القرآن أي قراءتها فقد فاته خير كثير، أي يفوته يفوت الفاتحة خير كثير وإن أدرك الركعة بإدراك الركوع. وفيه من أدرك "ركعة" أي ركوعًا فقد أدرك الصلاة، أي الركعة، وقيل: أي من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، أي يحصل له ثواب الجماعة، وهذا في الجمعة وأما في غيرها فلا يشترط لإدراك الجماعة تمام الركعة. وفيه: كان "ركوعه" وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء بني وإذا معطوفان على الركوع بحذف مضاف، أي زمان ركوعه وسجوده وبين السجدتين ووقت رفع رأسه سواء، وما خلا استثناء من المعنى أي كان أفعاله غيرهما سواء، ويتم في سواء قريبًا. وفيه: صلاهن لوقتهن وأتم "ركوعهن" وخشوعهن، أي صلاهن لأول أوقاتها، والمراد بالركع كل الأركان بذكر البعض عن الكل أو الخضوع فذكر الخشوع تأكيد، وخمس مبتدأ، وافترض صفة له، والشرطية خبره. وفيه: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع "ركعات" بأن صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا وبالثانية كذلك. ن: في الخوف "ركعة" يأول بأن الركعة مع الإمام وركعة أخرى منفردًا. ط: وأخذ بظاهره طائفة. ن: ومنها "ركعتي" الفجر، أي يصلي منها ركعتيه، وروى: ركعتاه. وفيه: