المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فروع في العبادات) - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - ٢/ ٣

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌[رسالة الاجتهاد والتقليد]

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌(أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة)

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌(من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)

- ‌رسالة ثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثة

- ‌رسالة رابعة

- ‌رسالة خامسة[استخدام الدابة بجزء من الثمرة]

- ‌رسالة سادسة*

- ‌رسالة سابعة

- ‌رسالة ثامنة

- ‌رسالة تاسعة

- ‌(التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)

- ‌(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)

- ‌(حكم التلقيح بالجدري)

- ‌(التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)

- ‌رسالة عاشرة

- ‌[ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي]

- ‌(الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية)

- ‌رسالة حادية عشرة

- ‌(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)

- ‌(تحية المسجد وقت الكراهية)

- ‌[بيع الدين بالدين]

- ‌[البيعتان في بيعة]

- ‌الرسالة الثانية عشرةفي مسائل مختلفة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌[الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى]

- ‌[الرسالة الثانية]

- ‌[الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة]

- ‌[الرسالة الرابعة]

- ‌[الرسالة الخامسة]

- ‌[الرسالة السادسة]

- ‌[الرسالة السابعة]

- ‌[الرسالة الثامنة]

- ‌[الرسالة التاسعة]

- ‌[الرسالة العاشرة]

- ‌[الرسالة الحادية عشر]

- ‌[الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الحي]

- ‌[الرسالة الثالثة عشر]

- ‌[الرسالة الرابعة عشر: ضمان ما تلف من ثمن المبيع]

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) *

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد آل عمر بن سليم

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى

- ‌[العدد الذين تصح بهم الجمعة]

- ‌[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه]

- ‌[قسمة الوقف على مستحقيه]

- ‌من محمد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم

- ‌من الولد علي آل محمد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر

- ‌[الخلع على البراءة من الحمل وتوابعه]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آخر ريالات، وأراد أن يعطيه عنها نوعا آخر من الفضة، مثل هذه التي يسمونها المجيديات، أو غيرها

- ‌من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين)

- ‌ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني

- ‌[حديث خلق الله آدم بيده على صورته]

- ‌[نهب البدو بعضهم بعضا] *

- ‌[الجائحة في الإجارة] *

- ‌[أخذ الرجل من لحيته إذا كانت دون القبضة]

- ‌من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌[قلب الدين على المعسر]

- ‌[الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه]

- ‌[وصية الميت بالحج عنه من ماله]

- ‌[حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار]

- ‌[الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين محمد آل عبد الله، ومحمد آل عمر آل سليم

- ‌مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين)

- ‌[إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها]

- ‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

- ‌[بيع الكاليء بالكاليء]

- ‌ خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

الفصل: ‌(فروع في العبادات)

‌رسالة ثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

من حمد بن ناصر بن معمر إلى جناب الأخ المكرم جمعان بن ناصر -سلمه الله تعالى-، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمسائل وصلت، وهذا جوابها:

(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

أما سؤال إمام المسجد المعاونة من الفيء والزكاة، فالسؤال من حيث هو مذموم إلا في حال الاضطرار، لكن إن كان السؤال من الفيء فهو موافق، لأن الفيء للمسلمين غنيهم وفقيرهم، وما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب، فإذا سأل الإنسان نصيبه من الفيء لم ينكر عليه.

وأما إن كان السؤال من الزكاة، فإن كان السائل غنيا فهو حرام، ولا تحل له الزكاة، بل لو جاءته من غير سؤال لم تحل له، إلا إن كان من الخمسة المذكورين في الحديث؛ وذلك لأن الله تعالى قسمها بنفسه، ولم يرض فيها بقسم نبي ولا غيره.

[حكم القيء]

(فروع في العبادات)

وأما القيء فالمشهور أنه نجس، وأما نقض الوضوء به ففيه خلاف، والمشهور أنه ينقض إذا كان كثيرا، ولا ينقض اليسير منه. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا ينقض الوضوء ولو كثر، لكن يستحب الوضوء، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين.

[الخروج من الصلاة لأجل الخارج]

وأما الخروج من الصلاة لأجل الخارج اليسير من القيء أو الدم

ص: 38

فإذا كان يسيرًا لم يقطع الصلاة، ولا إعادة عليه، لأنه روي عن الصحابة نحو ذلك، فابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ.

[إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه]

وأما إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه، فذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يخرجها ولا بعضها إن كان الإمام عدلا يضعها في أهلها، (بل) يجب دفعها إليه.

[قضاء الفوائت]

وأما قضاء الفوائت، فالمشهور قضاء الفوائت على الفور مرتبا، قلت الفوائت أو كثرت.

وإذا صلى الحاضرة قبل الفائتة، فإن كان ناسيا للفائتة سقط الترتيب، ويصلي الفائتة، ولا يقضي الحاضرة، لأن الترتيب يسقط بالنسيان.

[الصلاة على الميت]

وأما الصلاة على الميت فإن أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين فهو أحق من غيره، ولا يقوم أحد في جنب الإمام، بل يقف الإمام وحده إلا أن يكون المكان ضيقا، بحيث لا يحصل له الوقوف في الصف، حينئذ يقف في جنب الإمام للحاجة.

[العقد على المطلقة في العدة]

وأما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم، بل لا يجوز التصريح في خطبتها، فإن كانت رجعية حرم التعريض أيضا، لأنها زوجة ما دامت في العدة، فإن عقد عليها فالنكاح باطل، ولا يحتاج إلى طلاق، لأنه باطل إجماعا، بل يفرق بينهما. فإذا اعتدت فهو خاطب من الخطاب، وعند مالك أنها تحرم عليه أبدا؛ وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر، والأول قول علي، وهو المشهور عن أحمد، والجديد من قولي الشافعي.

[المطلقة التي مات زوجها]

وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة، فإن كانت رجعية استأنفت

ص: 39

عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف بين العلماء، وإن كانت بائنا بنت على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته، فتعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. وعند مالك والشافعي أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنها بائن وليست بزوجة، كما لو طلقها في الصحة.

فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة تعتد أطول الأجلين.

[طلق زوجته واختل عقله]

وأما مسألة الذي طلق زوجته واختل عقله، فإن كان حال الطلاق ثابت العقل وطلق مختارا، فالطلاق واقع، فإن كانت آخر ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة، ولو اختل عقله بعد ذلك، ولو آل به الأمر إلى الجنون.

وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة جمع فيها الطلاق، فكذلك عند الأئمة الأربعة، وهو الذي يفتى به عندنا. وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة مطلب يحسب طلقة واحدة، وحينئذ فله رجعتها، والعمل على كلام الجمهور.

[الدعاء عند ختم القرآن]

وأما الدعاء عند ختم القرآن، فروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله وولده، ويدعو عند ختم القرآن.

وروي عن طائفة من السلف، وهو قول غير واحد من الفقهاء. وأما تعيين الدعاء فلم يثبت فيه دعاء مخصوص، ولهذا لم يستحبه بعض الفقهاء؛ قال: لأنه لم يرد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى]

وأما التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن، ففيه خلاف، ولم يستحبه الشيخ تقي الدين إلا لمن يقرأ بقراءة ابن كثير. وأما من قرأ بقراءة عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا.

[الوقف على المسجد]

وأما الرجل الذي وقف على المسجد بعض أملاكه، فإن عين القائمين

ص: 40