الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الرسالة الثالثة عشر]
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى -سلمه الله تعالى-، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
[إخراج الزكاة عن الذهب والفضة]
ومن حال ما ذكرت فلا شك أن الأفضل أن يخرج عن الذهب والفضة منهما لا من غيرهما، لكن إذا كان الشيء قليلا، والمستحق كثيرا، فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمرا أو عيشا، والمحتاج الذي في بيته ما يسأل الناس أولى من الذي يسألهم.
[زكاة الدين الذي في ذمم الناس]
(وأما) الدَّيْنُ الذي في ذمم الناس، فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبض شيئا أخرج زكاته.
(وأما) إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه، فهو أفضل، لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه.
[إعطاء الزكاة للأقارب]
(وأما) إعطاء عيال إخوانك وأخواتك، فهو جائز -إن شاء الله تعالى-؛ فيجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعمتك، وكذلك بنات عيال أخيك يجوز إعطاؤهن.
(وأما) القوي من عيال أخيك، فإن لم يكن كسب يكفيه، جاز أن يعطى من الزكاة. فإن كان لو يحترف كفى نفسه بحرفته، ولكن يترك الحرفة تكاسلا، فلا يُعْطَى منها. وأخوك سليمان يجوز إعطاؤه، ولكن نقلها في هذه المسافة فيه خلاف بين العلماء. وأرجو أن القول بجوازه للقريب ونحوه صواب، وأرجو أنه لا بأس إذا أرسلت إليه شيئا من الزكاة أو لعياله.
[القيلولة في المسجد]
(وأما) مسألة التقدم للمسجد في مثل الظهر والقيلولة فيه، فإن كان الإنسان قصد المسجد لانتظار الصلاة المفروضة، فيصلي ما تيسر من النوافل، ثم يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله، وهذا قصده، لكن في نيته إن حدث عليه نعاس، نام في المسجد، لم يقصد القيلولة فيه عادة، فهذا حسن -إن شاء الله تعالى-.
(وأما) إن كان نيته أنه يقصد المسجد ليضع عصاه في الصف، ويصلي ما تيسر، ثم ينام، أعني: أنه قاصد النوم فيه، وعازم عليه، فهذا مكروه، أعني: اتخاذ المسجد مقيلا، فالأفضل في حق هذا أن يقيل في بيته، فإذا قضى حاجته من النوم، تطهر، وقصد المسجد.
(وأما) جلوسه في سطح المسجد بين العشاءين لأجل البراد ونحوه، فلا بأس بذلك.
[اتخاذ السترة في الصلاة]
(وأما) السترة، فقد ذكر العلماء: أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة وإنما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد، وكذلك يسن القرب منها بقدر ثلاثة أذرع من قدميه إليها. واتخاذ السترة سنة لا واجب، فإن مر بين يدي الإمام ما يبطل مروره الصلاة: كالكلب، والحمار، بطلت صلاته وصلاة المأمومين؛ وإن مر بين يديه ما لا يبطلها كمرور الرجل، لزمه دفعه، فإن لم يفعل، فالإثم عليه.
[التضحية ممن لم يصل العيد]
(وأما) الذي ضحى بعد صلاة الإمام فأضحيته مجزية، ولو لم يصل، لأن العبرة بصلاة الإمام لا صلاة كل إنسان بنفسه. ومِن طرف الصدقة بثمن الضحية، فذكر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مطلقا. ومن طرف ما سألت عنه من الاقتصار في التراويح على أقل من عشرين ركعة، فلا بأس بذلك، وإن زاد فلا بأس.