الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجزي، لأن يد الوكيل كيد القابض. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[الماء إذا خالطه بول أو روث]
وأما الماء إذا خالطه بول أو روث ظاهر، فلا يضره إذا كان باقيا على إطلاقه، وما تلقيه الريح والسيول يعفى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[الرسالة السادسة]
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى وعافاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فما قولك -أمتعنا الله بحياتك- في رجل ساقى إنسانا على نخل، وعمل فيه مدة، ثم جاء آخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل تلك المدة، ونزل منزلته في المساقاة؛ هل يصح بيع هذا العمل ورهنه أم لا؟
وفي رجل ساقى إنسانا على نخل واحتاج إلى مؤونة المساقاة، واستدان دينا من دين سلم أو غيره، ورهن نصيبه من الثمرة بعد ظهورها في ذلك، ثم احتاج بعد ذلك إلى زيادة مؤونة، فأتى إلى المسلم له في الثمرة، وقال: أقرضني أو أسلم علي، وإلا استسلمت من غيرك، وقدمته في الثمرة الموجودة لئلا تتلف الثمرة، والثمرة لا تفي بجميع ذلك، هل يصح تقديم الثاني على المرتهن إذا امتنع من إعطائه والحالة هذه أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكرمه.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد فالجواب وبالله التوفيق:
[بيع عمل المساقاة]
أما المسألة الأولى: فإن كانت الثمرة قد ظهرت، فإنه لا يجوز بيعها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها إلا إن باعها لمالك الأصل، فيصح على الصحيح من المذهب، وإن كانت الثمرة لم تظهر فباعه عمله وتعبه.
فقد نص الإمام أحمد على أنه: لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع، قال: لأنه لم يجب له شيء.
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن زهلان عن بيع العامل تعبته إذا أراد الظهور، فأجاب بأن ذلك لا يصح، لكن إذا كانت المساقاة صحيحة، فعليه تمام العمل، قال: فلو دفع إليه شيئا، وقال: أنا أقوم مقامك، ثم يتحاسبان، صح ذلك. انتهى.
فَلْيُتَأمَّل قوله: "ثم يتحاسبان"، ولعل مراده أنه إذا دفع إليه شيئا، ثم حاسبه بعد ذلك بما غرم في سقيه، ويحسبه مما دفع إليه، فيصح على هذا الوجه لا على وجه البيع. والله أعلم.
وأما الرهن فحكمه حكم البيع، فما صح بيعه، صح رهنه، وقد نصوا على أنه لا يصح رهن الثمرة قبل ظهورها، فعدم صحة رهن العمل أولى.
[رهن الثمرة قبل ظهورها]
وأما المسألة الثانية، فالذي أرى -والله أعلم- أنه يؤمر المرتهن بتقويم الكداد ببيع ونحوه دفعا لضرره إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم عند الكداد، فإن خيف فوات مال المقوم، فلا يزال الضرر بالضرر.