المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - ٢/ ٣

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌[رسالة الاجتهاد والتقليد]

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌(أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة)

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌(من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)

- ‌رسالة ثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثة

- ‌رسالة رابعة

- ‌رسالة خامسة[استخدام الدابة بجزء من الثمرة]

- ‌رسالة سادسة*

- ‌رسالة سابعة

- ‌رسالة ثامنة

- ‌رسالة تاسعة

- ‌(التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)

- ‌(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)

- ‌(حكم التلقيح بالجدري)

- ‌(التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)

- ‌رسالة عاشرة

- ‌[ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي]

- ‌(الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية)

- ‌رسالة حادية عشرة

- ‌(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)

- ‌(تحية المسجد وقت الكراهية)

- ‌[بيع الدين بالدين]

- ‌[البيعتان في بيعة]

- ‌الرسالة الثانية عشرةفي مسائل مختلفة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌[الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى]

- ‌[الرسالة الثانية]

- ‌[الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة]

- ‌[الرسالة الرابعة]

- ‌[الرسالة الخامسة]

- ‌[الرسالة السادسة]

- ‌[الرسالة السابعة]

- ‌[الرسالة الثامنة]

- ‌[الرسالة التاسعة]

- ‌[الرسالة العاشرة]

- ‌[الرسالة الحادية عشر]

- ‌[الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الحي]

- ‌[الرسالة الثالثة عشر]

- ‌[الرسالة الرابعة عشر: ضمان ما تلف من ثمن المبيع]

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) *

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد آل عمر بن سليم

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى

- ‌[العدد الذين تصح بهم الجمعة]

- ‌[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه]

- ‌[قسمة الوقف على مستحقيه]

- ‌من محمد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم

- ‌من الولد علي آل محمد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر

- ‌[الخلع على البراءة من الحمل وتوابعه]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آخر ريالات، وأراد أن يعطيه عنها نوعا آخر من الفضة، مثل هذه التي يسمونها المجيديات، أو غيرها

- ‌من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين)

- ‌ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني

- ‌[حديث خلق الله آدم بيده على صورته]

- ‌[نهب البدو بعضهم بعضا] *

- ‌[الجائحة في الإجارة] *

- ‌[أخذ الرجل من لحيته إذا كانت دون القبضة]

- ‌من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌[قلب الدين على المعسر]

- ‌[الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه]

- ‌[وصية الميت بالحج عنه من ماله]

- ‌[حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار]

- ‌[الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين محمد آل عبد الله، ومحمد آل عمر آل سليم

- ‌مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين)

- ‌[إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها]

- ‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

- ‌[بيع الكاليء بالكاليء]

- ‌ خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

الفصل: ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

[تغيير شرط الواقف]

المسألة السادسة: فيمن وقف نخلة ونحوها على أضحية ونحوها

إلخ، فأما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث"1.

وقد تنازع الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه، فأجازه أحمد وغيره، ومنعه الشافعي وغيره. وأما صرف غلة ذلك إلى المحتاج من أولاد الواقف، فقال الأصحاب يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة المعينة إلا ما فضل عنها، ونص على ذلك الإمام أحمد، ولم يفرق أحمد والأصحاب بين حالة الحاجة وغيرها. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إلى الجهاد، صرف إلى الجند.

فعلى اختيار الشيخ رحمه الله: يجوز صرف ثمن الأضحية إلى من اشتدت حاجته من ولد الواقف، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال رجل لعطاء: رجل جعل ذودا في سبيل الله، قال: أله ذوو قرابة محتاجون؟ قال: نعم. قال: فادفعها إليهم. فكانت هذه فتياه في هذا وأشباهه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

، سلمه الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(وبعد): من طرف المسألتين المسؤول عنهما:

[نذر التبرر إذا رده المنذور له]

فالأولى: إذا نذر إنسان شيئا معينا لشخص معين نذر تبرر، فرده، أو مات

1 البخاري: الوصايا (2764)، ومسلم: الوصية (1633)، والترمذي: الأحكام (1375)، وأبو داود: الوصايا (2878) ، وأحمد (2/ 55،2/ 125).

ص: 156

قبل قبوله، أو قبله وقبضه ثم رده: فأما إذا رده، أو مات قبل القبول والرد، فالذي يظهر بطلان هذا النذر كما تبطل الصدقة بذلك لأن الصدقة نوع من الهبة، صرح به الأصحاب كما في المغني وغيره. وهو ظاهر كلام أحمد لقوله في رواية حنبل: إذا تصدق على رجل بصدقة دار أو ما أشبه ذلك، فإذا قبضها الموهوب له صارت في ملكه، انتهى.

وقد صرحوا باعتبار القبول للهبة، وأنها تبطل بالرد وبموت الموهوب له قبل القبول، فإذا كان هذا حكم الهبة، والصدقة نوع من الهبة، وقد جعل الأصحاب حكم الصدقة المعينة حكم النذر، كما نقله في القواعد عنهم، ولفظه بعد كلام سبق، فإذا قال: هذه صدقة، تعينت، وصارت في حكم المنذورة، صرح به الأصحاب؛ لكن هل ذلك إنشاء للنذر، أو إقرار به؟ فيه خلاف بين الأصحاب، انتهى.

فقوله: "هل ذلك إنشاء للنذر، أو إقرار به" صريح في أنه إذا تصدق بشيء معين، فقال: هذا صدقة، إنه نذر حقيقة، فإذا علمت ما ذكره علماؤنا -رحمهم الله تعالى- من أحكام الهبة، وقد صرحوا بأن الصدقة نوع من الهبة، لها حكم الهبة، بل صرحوا باعتبار القبول للصدقة، ولم يخصوا بذلك نوعا منها، وجعلوا حكم الصدقة المعينة حكم المنذورة، ظهر لك حكم مسألة السؤال، إن شاء الله تعالى.

[الوصية في الثلث بدون إجازة الورثة]

وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا أوصى إنسان بشيء من ماله، يحج به لبعض ورثته، أو يضحي به عنه، فالذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها في الثلث بدون إجازة، لأن الموصى له لا يملكها، ولا ينفع بها، وإنما يرجو ثوابها في الآخرة، فهي كصدقته في مرضه، وجعل ثوابها للوارث، وقد قال الأصحاب في تعليل صحة وقف المريض ثلثه، أو وصيته بوقفه على بعض

ص: 157