المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - ٢/ ٣

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌[رسالة الاجتهاد والتقليد]

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌(أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة)

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌(من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)

- ‌رسالة ثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثة

- ‌رسالة رابعة

- ‌رسالة خامسة[استخدام الدابة بجزء من الثمرة]

- ‌رسالة سادسة*

- ‌رسالة سابعة

- ‌رسالة ثامنة

- ‌رسالة تاسعة

- ‌(التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)

- ‌(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)

- ‌(حكم التلقيح بالجدري)

- ‌(التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)

- ‌رسالة عاشرة

- ‌[ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي]

- ‌(الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية)

- ‌رسالة حادية عشرة

- ‌(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)

- ‌(تحية المسجد وقت الكراهية)

- ‌[بيع الدين بالدين]

- ‌[البيعتان في بيعة]

- ‌الرسالة الثانية عشرةفي مسائل مختلفة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌[الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى]

- ‌[الرسالة الثانية]

- ‌[الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة]

- ‌[الرسالة الرابعة]

- ‌[الرسالة الخامسة]

- ‌[الرسالة السادسة]

- ‌[الرسالة السابعة]

- ‌[الرسالة الثامنة]

- ‌[الرسالة التاسعة]

- ‌[الرسالة العاشرة]

- ‌[الرسالة الحادية عشر]

- ‌[الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الحي]

- ‌[الرسالة الثالثة عشر]

- ‌[الرسالة الرابعة عشر: ضمان ما تلف من ثمن المبيع]

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) *

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد آل عمر بن سليم

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى

- ‌[العدد الذين تصح بهم الجمعة]

- ‌[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه]

- ‌[قسمة الوقف على مستحقيه]

- ‌من محمد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم

- ‌من الولد علي آل محمد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر

- ‌[الخلع على البراءة من الحمل وتوابعه]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آخر ريالات، وأراد أن يعطيه عنها نوعا آخر من الفضة، مثل هذه التي يسمونها المجيديات، أو غيرها

- ‌من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين)

- ‌ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني

- ‌[حديث خلق الله آدم بيده على صورته]

- ‌[نهب البدو بعضهم بعضا] *

- ‌[الجائحة في الإجارة] *

- ‌[أخذ الرجل من لحيته إذا كانت دون القبضة]

- ‌من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌[قلب الدين على المعسر]

- ‌[الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه]

- ‌[وصية الميت بالحج عنه من ماله]

- ‌[حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار]

- ‌[الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين محمد آل عبد الله، ومحمد آل عمر آل سليم

- ‌مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين)

- ‌[إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها]

- ‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

- ‌[بيع الكاليء بالكاليء]

- ‌ خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

الفصل: ‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

أي: على أثري وزمان نبوتي ورسالتي؛ إذ لا نبي بعده.

وقيل معناه: يقدمهم وهم خلفه، أو على أثره في المحشر؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض. والعاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه عقب الرجل لولده، وقيل: معناه؛ لأنه ليس بعده نبي؛ لأن العاقب هو الآخر، فهو عقب الأنبياء، أي: آخرهم.

[إذا طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه]

وأما مسألة المضاربة، فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه، لزمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرابحة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه؛ لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ملك لرب المال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطي العامل حصته من الربح من الناض لا من رأس المال. انتهى جواب الشيخ من خطه.

...

... .... 1

بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وكثَّر فوائده-:

(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

، قال بعد السلام: هذا جواب المسائل:

[إذا قبض دين السلم قبضا تاما]

أما (الأولى) وهي: ما إذا قبض دين السلم قبضا تاما يتمكن من التصرف فيه جاز له أن يبيعه على مَن أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العِينَة.

[قلب الدين]

(الثانية): رجل اشترى تمرا نسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته.

1 حذفت مسألة الرهن المعسر داره في دينه لأنها تقدمت في صفحة 137.

ص: 252

(الجواب): إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري؛ إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء؛ لعسرته، واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين:

أحدهما: أن المعسر يجب إنظاره، وهذا إضرار به يزيد به عسرته.

الثاني: أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز.

[خرْص النخل وإعطاؤه للشريك]

(الثالثة): خرْص النخل وإعطاؤه للشريك ليأخذ مثله وقت الجذاذ، فالظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه من صور بيع الجنس بجنسه، وشرطه: جواز التماثل والتقابض، والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رؤوس النخل خَرْصًا، فيأخذ كل واحد منهما مثل ما أخذه شريكه؛ فيختص كل واحد بما أخذ بالقسمة، فلا يكون في ذمة أحدهما للآخر شيء.

[من صور قلب الدين]

(الرابعة): مَلِيٌّ عليه دين لآخر، فأسلم إليه دراهم، فقضاه دينه منها.

(الجواب): أن هذه الصورة من صور قلب الدين، وقد نصوا على أنه يضارع الربا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف منعوا منه، وأفتى هو بالمنع، وكذا شيخنا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لأنه تنمية للدين في ذمة المدين بمجرد القلب، وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما أن تقضي، وإما أن ترابي.

[التفرق قبل قبض رأس مال السلم]

(الخامسة): إذا تقايلا دين السلم، فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس سن المال أم لا؟

(الجواب): قال في "المنتهى": ويجوز إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسها؛ لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض، وفيه وجه يشترط. انتهى.

[ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض]

(السادسة): ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض

ص: 253