الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: على أثري وزمان نبوتي ورسالتي؛ إذ لا نبي بعده.
وقيل معناه: يقدمهم وهم خلفه، أو على أثره في المحشر؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض. والعاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه عقب الرجل لولده، وقيل: معناه؛ لأنه ليس بعده نبي؛ لأن العاقب هو الآخر، فهو عقب الأنبياء، أي: آخرهم.
[إذا طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه]
وأما مسألة المضاربة، فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه، لزمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرابحة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه؛ لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ملك لرب المال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطي العامل حصته من الربح من الناض لا من رأس المال. انتهى جواب الشيخ من خطه.
…
...
…
... .... 1
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وكثَّر فوائده-:
(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان
، قال بعد السلام: هذا جواب المسائل:
[إذا قبض دين السلم قبضا تاما]
أما (الأولى) وهي: ما إذا قبض دين السلم قبضا تاما يتمكن من التصرف فيه جاز له أن يبيعه على مَن أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العِينَة.
[قلب الدين]
(الثانية): رجل اشترى تمرا نسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته.
1 حذفت مسألة الرهن المعسر داره في دينه لأنها تقدمت في صفحة 137.
(الجواب): إن كان قبضه قبضا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتري؛ إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره، بخلاف ما إذا كان لا يقدر على الوفاء؛ لعسرته، واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه، فهذا لا يجوز لوجهين:
أحدهما: أن المعسر يجب إنظاره، وهذا إضرار به يزيد به عسرته.
الثاني: أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز.
[خرْص النخل وإعطاؤه للشريك]
(الثالثة): خرْص النخل وإعطاؤه للشريك ليأخذ مثله وقت الجذاذ، فالظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه من صور بيع الجنس بجنسه، وشرطه: جواز التماثل والتقابض، والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رؤوس النخل خَرْصًا، فيأخذ كل واحد منهما مثل ما أخذه شريكه؛ فيختص كل واحد بما أخذ بالقسمة، فلا يكون في ذمة أحدهما للآخر شيء.
[من صور قلب الدين]
(الرابعة): مَلِيٌّ عليه دين لآخر، فأسلم إليه دراهم، فقضاه دينه منها.
(الجواب): أن هذه الصورة من صور قلب الدين، وقد نصوا على أنه يضارع الربا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف منعوا منه، وأفتى هو بالمنع، وكذا شيخنا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لأنه تنمية للدين في ذمة المدين بمجرد القلب، وهو بمعنى ربا الجاهلية: إما أن تقضي، وإما أن ترابي.
[التفرق قبل قبض رأس مال السلم]
(الخامسة): إذا تقايلا دين السلم، فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس سن المال أم لا؟
(الجواب): قال في "المنتهى": ويجوز إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسها؛ لأنه إذا حصل الفسخ ثبت الثمن في ذمة البائع، فلم يشترط قبض بدله في المجلس كالقرض، وفيه وجه يشترط. انتهى.
[ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض]
(السادسة): ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض