الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة سادسة*
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: وصل الخط، وصلك الله إلى رضوانه، وتسأل فيه عن مسائل:
[عدة البائن إذا مات زوجها]
(الأولى): المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة، فهذه إن كان زوجها طلقها في الصحة- فإنها تبني على عدة الطلاق، ولا تعتد للوفاة، كما لو لم يمت.
[عدة المتوفى عنها وهي حامل]
(الثانية): المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في حداد ولو اعتدت أربعة أشهر وعشرا؟ فالأمر كذلك هي في حداد حتى تضع حملها.
[العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده]
(الثالثة): العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده، هل يجب عليه القطع؟ فالأمر كذلك، وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.
[المطلقة ثلاثا قبل الدخول بها]
(الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، هل إذا بانت بالأولى تحل له بملاك جديد، أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها؟ 1 ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني. وأما إن كان طلقها ثلاثا؛ واحدة بعد واحدة، فإنها تبين بالأولى، ولا يلحقها بقية الطلاق؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، ولا يلحقها الطلاق، فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان، وإن لم تتزوج غيره، وتبقى معه على طلقتين.
[طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس]
(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس، ثم تزوجت
* هذه المسائل وردت قبل ذلك في 1/ 578. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]
1 الظاهر أن هذا آخر السؤال، وأن بدء الجواب بعده بالواو سهو.
لها زوجا ثانيا، وطلقها قبل أن يمسها، هل ترجع إلى الأول؟
فالأمر كذلك، ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد، لأنها حلال لزوجها قبله، فإذا اعتدت حلت لزوجها الأول بعقد جديد، فإن لم يكن خلا بها فلا عدة، ويعقد عليها الثاني في الحال.
[وطء الصبي الصبية]
(السادسة): إذا وطئ الصبي الصبية، هل يلزمهما غير التعزير؟
فلا يلزمهما حد، بل يعزران تعزيرا بليغا، قال الشيخ تقي الدين: لا خلاف بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيرا بليغا.
[رمى صبية بالزنى أو صبيا]
(السابعة) فيمن رمى صبية بالزنى أو صبيا، فإن كان يمكن الوطء من مثله -كبنت تسع وابن عشر- فهذا يقام الحد على قاذفهما، وإن لم يبلغا -بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله، والصغيرة التي لا يجامع مثلها- فليس على قاذفهما إلا التعزير، وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير.
[تفسير الشرطين]
(الثامنة) عبارة "الشرح" في تفسير الشرطين، وكذلك عبارة "الإنصاف" التي نقلت، فالذي عليه الفتوى: أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو اختيار الشيخ تقي الدين.
[دية الجراح المقدرات]
(التاسعة) الجراح المقدرات، مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد، فديتها في نسبتها من ثمنه، فالموضحة في الحر ديتها نصف عشر الدية، ومن العبد نصف عشر قيمته بعد البرء.
[دية المملوك قيمته]
(العاشرة): دية المملوك قيمته، سواء كثرت أو قلت، وإذا قتل الحر العبد لم يقد به؛ لقوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} 1.
[الإقرار بالزنى]
(الحادية عشرة): الإقرار بالزنى هل يكفي فيه مرة أو أربع؟
فالمسألة خلافية بين العلماء، والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات، كما هو مذهب
1 سورة البقرة آية: 178.