المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - ٢/ ٣

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌[رسالة الاجتهاد والتقليد]

- ‌عدة رسائل في مسائل فقهية

- ‌الرسالة الأولى

- ‌(حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)

- ‌(الشروطُ الصحيحة في عقدِ النِّكاح)

- ‌(حكمُ تَراضِي الزوجين علَى تعليقِ الطَّلاقِ بالتزَوُّجِ عَلَيْها)

- ‌(طَلاقُ غير البالغ)

- ‌(أحكام زيادةِ الوكيلِ بالتطليق على الواحدة)

- ‌(حكمُ تكرارِ لفظِ التطليقِ في الخُلْع)

- ‌(حُكْمُ مَن أَخَذَ عِوَضَ الخُلْعِ ولَمْ يَنْطِقْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى إِنْشَائِهِ)

- ‌(تَعليقُ الطَّلاق)

- ‌(الوصيَّةُ بالأُضحيةِ وأكْلُ ورثةِ المُوصِي منها)

- ‌(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)

- ‌(حكمُ من ضحَّى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)

- ‌(التفريقُ بين الأمِ وولدها الصغير وبين الأخوةِ في البيع)

- ‌(من أبان زوجًا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)

- ‌رسالة ثانية

- ‌(طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو الزكاة)

- ‌(فروع في العبادات)

- ‌رسالة ثالثة

- ‌رسالة رابعة

- ‌رسالة خامسة[استخدام الدابة بجزء من الثمرة]

- ‌رسالة سادسة*

- ‌رسالة سابعة

- ‌رسالة ثامنة

- ‌رسالة تاسعة

- ‌(التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)

- ‌(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)

- ‌(حكم التلقيح بالجدري)

- ‌(التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)

- ‌رسالة عاشرة

- ‌[ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي]

- ‌(الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية)

- ‌رسالة حادية عشرة

- ‌(تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)

- ‌(تحية المسجد وقت الكراهية)

- ‌[بيع الدين بالدين]

- ‌[البيعتان في بيعة]

- ‌الرسالة الثانية عشرةفي مسائل مختلفة

- ‌الرسالة الثالثة عشرة

- ‌[الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى]

- ‌[الرسالة الثانية]

- ‌[الرسالة الثالثة: العمل بالكتاب والسنة]

- ‌[الرسالة الرابعة]

- ‌[الرسالة الخامسة]

- ‌[الرسالة السادسة]

- ‌[الرسالة السابعة]

- ‌[الرسالة الثامنة]

- ‌[الرسالة التاسعة]

- ‌[الرسالة العاشرة]

- ‌[الرسالة الحادية عشر]

- ‌[الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الحي]

- ‌[الرسالة الثالثة عشر]

- ‌[الرسالة الرابعة عشر: ضمان ما تلف من ثمن المبيع]

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) *

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم محمد آل عمر بن سليم

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى

- ‌[العدد الذين تصح بهم الجمعة]

- ‌[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه]

- ‌[قسمة الوقف على مستحقيه]

- ‌من محمد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم

- ‌من الولد علي آل محمد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر

- ‌[الخلع على البراءة من الحمل وتوابعه]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع

- ‌سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آخر ريالات، وأراد أن يعطيه عنها نوعا آخر من الفضة، مثل هذه التي يسمونها المجيديات، أو غيرها

- ‌من محمد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين)

- ‌ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني

- ‌[حديث خلق الله آدم بيده على صورته]

- ‌[نهب البدو بعضهم بعضا] *

- ‌[الجائحة في الإجارة] *

- ‌[أخذ الرجل من لحيته إذا كانت دون القبضة]

- ‌من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

- ‌[قلب الدين على المعسر]

- ‌[الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه]

- ‌[وصية الميت بالحج عنه من ماله]

- ‌[حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار]

- ‌[الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وسلم]

- ‌من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين محمد آل عبد الله، ومحمد آل عمر آل سليم

- ‌مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين)

- ‌[إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها]

- ‌(جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان

- ‌[بيع الكاليء بالكاليء]

- ‌ خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

الفصل: ‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

[قول بعض العوام مالك صفاتي]

وسئل عما يقول بعض العوام: مالك صفاتي، ماذا يترتب عليه؟ فقال: هذا اللفظ قبيح، ولو قصد به نفي الوصيف مع أنه مراده فيما يظهر، ولو اعتقد معناه في نفي الصفات - كان كفرا، والله أعلم.

[الأوراد التي تجزأ]

وسئل عن الأوراد التي تجزَّأ: ورد يوم الجمعة، وورد يوم السبت، وورد يوم الأحد،

إلخ، فقال: لا أصل له، الورد واحد لكل يوم.

[معنى حديث: "أنا ابن عبد المطلب"]

وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غشيه الكفار يوم حنين: "أنا ابن عبد المطلب"1 فقال: هذا إظهار للافتخار، والقوة في تلك الحال.

[مزق من كتب أهل السنة شيئا]

وسئل عمن مزَّق من كتب أهل السنة شيئا، ما حكمه؟ فقال: إن كان الكتاب مشتملا على آيات وأحاديث، وفعل ذلك امتهانا له، واستهانة، فلا يبعد القول بكفره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه‌

‌ مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)

رحمه الله تعالى.

[قص الشارب وحفه]

(فأجاب): مسألة قص الشارب وحفه سنة مؤكدة، ويكره تركه، وصرح بعضهم بوجوب القص؛ فيكون عدم قصه محرما لحديث:"من لم يأخذ شاربه فليس منا"2.

[الموالاة في الوضوء إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له]

(مسألة): اشتراط بعضهم مراعاة الموالاة في الوضوء، إذا كان ببعض أعضائه جرح، فيلزم من ذلك غسل الصحيح عند كل تيمم، وعدم

1 البخاري: الجهاد والسير (2874)، ومسلم: الجهاد والسير (1776) ، وأحمد (4/ 280،4/ 289،4/ 304).

2 الترمذي: الأدب (2761)، والنسائي: الطهارة (13) ، وأحمد (4/ 366،4/ 368).

ص: 183

جواز الطهارة قبل الوقت، وفي ذلك مشقة، وأيُّ وجه يكون به الخروج؟

(الجواب): اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم، إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له، فالذي يظهر لي عدم وجوب الترتيب، ولأن في ذلك حرجا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك يترجح عندي عدم وجوب الموالاة. فيعيد التيمم، إذا خرج الوقت الذي يتيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقط، والله أعلم.

[الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير]

(مسألة): الماء إذا تغير وهو قليل فما الثابت فيه، وهل يفرق بين الجاري، والراكد أم لا؟

(الجواب): أما الماء القليل إذا خالطته نجاسة، ولم تغيره، فالذي يترجح عندنا طهارته، وأنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لكن الاحتياط حسن، نفعله خروجا من الخلاف.

[الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر]

(مسألة): ماء وردت عليه إبل، وغنم، وهو كثير، وتغير بأبوالها، هل يسلب ذلك طهوريته أم لا؟

(الجواب): الماء إذا خالطه بول، أو روث طاهر فلا يضره، إذا كان باقيا على إطلاقه. وما تلقيه الريح، والسيول يعفى عنه.

[استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن]

(مسألة): إذا كان على زيد لعمر دين، وله به رهن، وأعطاه دينا أيضا، وقال: أنا على رهني السابق، هل يجوز ذلك أم لا؟

(الجواب): وبالله التوفيق، ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا كان عنده رهن -مثلا- في مائة -مثلا- ثم استدان من المرتهن دينا آخر، وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك، وهو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر بالجواز، وعمل الناس عليه، ويحكم به، والله أعلم.

[الحاج الذي نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل له القصر أم الجمع]

(مسألة): من كان بعرفة ممن نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل

ص: 184

الأولى له القصر، أو الجمع؟

(الجواب): أما الحاج الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بمكة، فالجمهور على أنه يجوز له الجمع بعرفة، ومزدلفة. وأما القصر بعرفة فالاحتياط الإتمام.

[طهارة المني]

(مسألة): اشتراط بعضهم أن طهارة المني لا تكون إلا بعد استنجاء، أو استجمار، وقال قائل: وكذا حكم رطوبة فرج المرأة، هل طهارتها على الإطلاق، أو يتوجه تقييدهم؟

(الجواب): أما القول في طهارة المني فهو مذهب أحمد، والشافعي، لكن الشافعية يشترطون كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء. والحنابلة يقولون بطهارته، ولو كان خروجه بعد استجمار بالحجر، ونحوه، فإن لم يتقدمه استجمار شرعي ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكمه والحالة هذه.

واستدلوا على رطوبة فرج المرأة بدلالة السنة على طهارة المني، ولو كان من جماع، لحديث عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، والحديث مطلق. ومني الرجل في الجماع يباشر رطوبة فرج المرأة، فدل على طهارتها، لكن صرح الشافعي بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تنجس من أصابته، ولم أر لأصحابنا تصريحا بذلك، والله أعلم.

[بيع السلم لمن هو عليه بشرط قبضه ثمنه]

(مسألة): بيع السلم لمن هو عليه بشرط قبضه ثمنه، هل يصح أم لا؟

(الجواب): أما دين السلم لمن هو عليه، فأكثر أهل العلم لا يجوزونه، والشيخ تقي الدين يرى الجواز.

[صلاة من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع ولم يتابعه في السجود]

(مسألة): إذا دخل المسبوق مع الإمام، ولم يدرك الركوع مع الإمام

ص: 185