الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قول بعض العوام مالك صفاتي]
وسئل عما يقول بعض العوام: مالك صفاتي، ماذا يترتب عليه؟ فقال: هذا اللفظ قبيح، ولو قصد به نفي الوصيف مع أنه مراده فيما يظهر، ولو اعتقد معناه في نفي الصفات - كان كفرا، والله أعلم.
[الأوراد التي تجزأ]
وسئل عن الأوراد التي تجزَّأ: ورد يوم الجمعة، وورد يوم السبت، وورد يوم الأحد،
…
إلخ، فقال: لا أصل له، الورد واحد لكل يوم.
[معنى حديث: "أنا ابن عبد المطلب"]
وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما غشيه الكفار يوم حنين: "أنا ابن عبد المطلب"1 فقال: هذا إظهار للافتخار، والقوة في تلك الحال.
[مزق من كتب أهل السنة شيئا]
وسئل عمن مزَّق من كتب أهل السنة شيئا، ما حكمه؟ فقال: إن كان الكتاب مشتملا على آيات وأحاديث، وفعل ذلك امتهانا له، واستهانة، فلا يبعد القول بكفره، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه
مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)
رحمه الله تعالى.
[قص الشارب وحفه]
(فأجاب): مسألة قص الشارب وحفه سنة مؤكدة، ويكره تركه، وصرح بعضهم بوجوب القص؛ فيكون عدم قصه محرما لحديث:"من لم يأخذ شاربه فليس منا"2.
[الموالاة في الوضوء إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له]
(مسألة): اشتراط بعضهم مراعاة الموالاة في الوضوء، إذا كان ببعض أعضائه جرح، فيلزم من ذلك غسل الصحيح عند كل تيمم، وعدم
1 البخاري: الجهاد والسير (2874)، ومسلم: الجهاد والسير (1776) ، وأحمد (4/ 280،4/ 289،4/ 304).
2 الترمذي: الأدب (2761)، والنسائي: الطهارة (13) ، وأحمد (4/ 366،4/ 368).
جواز الطهارة قبل الوقت، وفي ذلك مشقة، وأيُّ وجه يكون به الخروج؟
(الجواب): اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم، إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له، فالذي يظهر لي عدم وجوب الترتيب، ولأن في ذلك حرجا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك يترجح عندي عدم وجوب الموالاة. فيعيد التيمم، إذا خرج الوقت الذي يتيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقط، والله أعلم.
[الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير]
(مسألة): الماء إذا تغير وهو قليل فما الثابت فيه، وهل يفرق بين الجاري، والراكد أم لا؟
(الجواب): أما الماء القليل إذا خالطته نجاسة، ولم تغيره، فالذي يترجح عندنا طهارته، وأنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لكن الاحتياط حسن، نفعله خروجا من الخلاف.
[الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر]
(مسألة): ماء وردت عليه إبل، وغنم، وهو كثير، وتغير بأبوالها، هل يسلب ذلك طهوريته أم لا؟
(الجواب): الماء إذا خالطه بول، أو روث طاهر فلا يضره، إذا كان باقيا على إطلاقه. وما تلقيه الريح، والسيول يعفى عنه.
[استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن]
(مسألة): إذا كان على زيد لعمر دين، وله به رهن، وأعطاه دينا أيضا، وقال: أنا على رهني السابق، هل يجوز ذلك أم لا؟
(الجواب): وبالله التوفيق، ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا كان عنده رهن -مثلا- في مائة -مثلا- ثم استدان من المرتهن دينا آخر، وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك، وهو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر بالجواز، وعمل الناس عليه، ويحكم به، والله أعلم.
[الحاج الذي نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل له القصر أم الجمع]
(مسألة): من كان بعرفة ممن نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل
الأولى له القصر، أو الجمع؟
(الجواب): أما الحاج الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بمكة، فالجمهور على أنه يجوز له الجمع بعرفة، ومزدلفة. وأما القصر بعرفة فالاحتياط الإتمام.
[طهارة المني]
(مسألة): اشتراط بعضهم أن طهارة المني لا تكون إلا بعد استنجاء، أو استجمار، وقال قائل: وكذا حكم رطوبة فرج المرأة، هل طهارتها على الإطلاق، أو يتوجه تقييدهم؟
(الجواب): أما القول في طهارة المني فهو مذهب أحمد، والشافعي، لكن الشافعية يشترطون كون خروجه بعد الاستنجاء بالماء. والحنابلة يقولون بطهارته، ولو كان خروجه بعد استجمار بالحجر، ونحوه، فإن لم يتقدمه استجمار شرعي ففي النفس منه شيء، ولم أر من صرح بحكمه والحالة هذه.
واستدلوا على رطوبة فرج المرأة بدلالة السنة على طهارة المني، ولو كان من جماع، لحديث عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، والحديث مطلق. ومني الرجل في الجماع يباشر رطوبة فرج المرأة، فدل على طهارتها، لكن صرح الشافعي بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تنجس من أصابته، ولم أر لأصحابنا تصريحا بذلك، والله أعلم.
[بيع السلم لمن هو عليه بشرط قبضه ثمنه]
(مسألة): بيع السلم لمن هو عليه بشرط قبضه ثمنه، هل يصح أم لا؟
(الجواب): أما دين السلم لمن هو عليه، فأكثر أهل العلم لا يجوزونه، والشيخ تقي الدين يرى الجواز.
[صلاة من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع ولم يتابعه في السجود]
(مسألة): إذا دخل المسبوق مع الإمام، ولم يدرك الركوع مع الإمام