الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب، وبالله التوفيق.
[جعل تعليم القرآن صداقا]
المسألة الأولى: اختلف العلماء في جواز جعل تعليم القرآن صداقا، وفي ذلك عن أحمد روايتان إحداهما: لا يجوز. اختارها أكثر أصحابه وفاقا لمالك وأبي حنيفة، والرواية الثانية: يجوز، وفاقا للشافعي.
وأما حديث: "لا تكون لأحد بعدك مهرا" فالظاهر عدم صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[زرع الأرض المغصوبة]
وأما زرع الأرض المغصوبة فلا علمت فيه حكما واضحا، والأولى التنزه عنه، ولا أحب المعاملة فيه. وإهداء ولد الزنى لوالديه المسلمين جائز حسن -إن شاء الله- أعني إهداء جميع القرب والتضحية عنهما، والحج وغير ذلك. وأما الرقيق الذي لا يعلم حال والديه فلا بأس بدعائه لهما، وكذا إهداء القرب.
وقول بعض الناس: "يا عضيدي"، الظاهر أن المراد بمثل هذا المعاونة على ما ينوبه من أموره، مثل: انتصاره به على عدوه ونحوه، لا بأس به.
وإذا كان للناس طريق على حد المقبرة، ومرت معه امرأة وسلمت فلا بأس، لأنها لا تسمى زائرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
من محمد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)
سلمه الله تعالى، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): أفتنا -أثابك الله، وأحسن لك الخاتمة- عما إذا كان لإنسان على آخر دين، والمدين معسر، هل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك
الدين، ويكون ذلك زكاة الدين أم لا؟ وعما إذا كان مصرف ريع الوقف في أضحية وقربة، هل يجوز أن يجعل جلد الأضحية قربة، أم لا بد أن يشتري جلدا غير جلد الأضحية؟ وعن قول بعض الناس: يحق من الله أن يكون كذا، إذا كان أمر نعمة، وعن قول بعض الناس: وحق الله، هل هو حلف بغير الله، أو لغو؟ وعن قول بعض الناس: بالرحمن نفعل كذا، أو يكون كذا، أو ما صار كذا، أو ما فعلت كذا، وعن الدعاء عند دخول الإمام يوم الجمعة، وبين الخطبتين، وبين الإقامة والصلاة، وعن الدعاء بعد الفريضة، وبعد التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين، هل الدعاء في هذه المواضع مستحب أو مكروه أو مباح، أو بعضها مستحب، وبعضها مكروه؟ وعن رفع اليدين بالدعاء في هذه المواضع، هل هو مستحب أو مكروه أو مباح، أو ما كان مكروها فرفع اليدين فيه مكروه، وما كان مستحبا فرفع اليدين فيه مستحب؟.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-:
[أسقط عن المعسر أو فقير غير معسر زكاة الدين]
المعروف، المعمول به في المذهب - أنه إذا أسقط عن المعسر، أو فقير غير معسر زكاة الدين الذي عليه، أن ذلك لا يجوز، ولا يجزئ.
[شرط في غلة الوقف أضحية وقربة]
وإذا شرط في غلة الوقف أضحية، وقربة، فالذي أرى أنه يلزمه شراء قربة، فلا يكتفي بجلد الأضحية، والله أعلم.
وأما قول بعض الجهال: يحق من الله أن يكون كذا، فهذه كلمة قبيحة، يخاف أن تكون كفرًا، فينهى من قال ذلك، وينصح.