الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين)
فأجاب:
[إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب]
(مسألة): إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق، فترك منها وسقا، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك -زَكَّى الأربعة الأوسق فقط.
[الزكاة في غلة الوقف]
(الثانية): وجوب الزكاة في غلة الوقف، فإن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحدة نصاب زَكَّاهُ، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء.
[إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ]
(الثالثة): إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ - أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا.
[إذا دَبَّر عبده وأوصى بثلث ماله]
(الرابعة): إذا دَبَّر عبده، وأوصى بثلث ماله في جهة بر، كان الجميع يخرج من الثلث؛ لأن التدبير وصيةٌ على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر، على اختلاف في ذلك.
[بيع السلم قبل قبضه]
(الخامسة): السلم، فلا يباع قبل قبضه، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء.
[هل للعصبة ولاية مع عدم حاكم ووصي]
(السادسة): إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم.
[الطلاق على عوض]
(السابعة): إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض.
[الطلاق المعلق ثلاثا]
(الثامنة): إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره
ثلاثا، ثم خرجت فإنها تطلق ثلاثا، ولو لم ينو شيئا، وإن ادعى إرادة الإفهام بالتكرير قُبِلَ منه.
[قال لامرأته: أمرك بيدك]
(التاسعة) إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك، فإنها تملك ثلاثا، ولو قال طلقي نفسك. لم تملك إلا واحدة.
[إذا وقف نخلة معينة ثم سقطت]
(العاشرة): إذا وقف نخلة معينة، فالذي نرى أن موضعها لا يكون وقفا بذلك، فإذا سقطت النخلة زال حق أهل الوقف. وقد صرح بذلك الفقهاء فيما إذا أقر له بنخلة أو باعه إياها، تناول ذلك الجذع فقط، فإذا سقطت لم يكن له إعادتها، كما نص عليه الإمام أحمد فيما إذا أقر له بنخلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[ما ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع]
(مسألة): ما حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع، إذا أراد الشركاء القسمة؟
الجواب: الحمد لله، أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاعة بغير إذن شريكه فقد صرح الأصحاب بأن حكمه حكم غرس الغاصب، ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا. قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله.
قال في "الإنصاف": قلت: وهذا مما لا شك فيه، قالوا: وكذا لو غرس نوى، فصار شجرا، فحكمه كحكم الغرس لا كالزرع، على الصحيح من المذهب.
وأما قول الشيخ -رحمه الله تعالى-: من زرع بلا إذن شريكه، والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، وله بها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس، ولجريان العادة بذلك.
[حكم ما ينبت في الأرض وقت استئجارها]
وأما إذا نبت في الأرض المشاعة شجر بغير فعل صاحب الماء، وإنما نبت على مائة بغير فعل منه، فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المأجورة أو الموقوفة، لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن، وجاءنا فيه جواب للبلباني -أظنه غير محرر- وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء فيمن استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراسٌ، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة، ونما بعمل المستأجر، ما حكمه؟
فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة، ووقع منه نوى في الأرض المذكورة، ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر؛ إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه، أو أعرض عنه، وهو ممن يصح إعراضه، فهو ملك لصاحب الأرض، وإن نما بعمل المستأجر.
هذا جوابه، ومن جواب محمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى.
وقال في الشرح: وإن رهن أرضا، فنبت فيها شجر، فهو رهن؛ لأنه من نماء الأرض، سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره. وكذا قال في "المغني" وغيره، فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يُلْحَظ منه شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
…
1
…
...
1 قد حذفنا مسألة السكة، لأنها تقدمت في صفحة 163.
[حديث الخراج بالضمان وما يتناوله]
وأما حديث: "الخراج بالضمان"1، وفي لفظ:"الغلة بالضمان"2، فهذا الحديث، وإن كان واردًا في صورة رد المبيع المعيب، فيتناول بعمومه صورًا كثيرة غير صورة الرد بالعيب كالنماء الحاصل في مدة الخيار، وفيما إذا رد المبيع بالإقال، وقد نما عند المشتري، وفي الشقص المشفوع؛ إذا أخذه الشفيع، وقد نما عند المشتري، وفي العين عند المفلس؛ إذا أخذها بائعها، وقد نمت عند المفلس، وفي هبة الأب لولده؛ إذا رجع فيها، وقد نمت عند الولد، وفي الصداق إذا نما بيد الزوجة، ثم رجع نصفه إلى الزوج بنحو طلاق قبل الدخول ونحوه، وغير ذلك فالنماء المنفصل
…
3
[تأثير الخلطة في غير الماشية]
وأما تأثير الخلطة في غير الماشية في باب الزكاة، فالخلاف في ذلك مشهور بين القائل بتأثير الخلطة في الماشية، فالمشهور في مذهب أحمد، وهو مذهب مالك، عدم تأثير الخلطة في الجملة. وعن أحمد رواية بتأثير خلطة الأعيان في غير السائمة، وهو مذهب الشافعي. وعلى هذا، فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان للأصحاب، ودليل كل من القولين مذكور في محله، وإن كانت حجة القول الأول أظهر، والقائلون به أكثر، والله أعلم.
[ضم الثمار والزروع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب]
وأما ضم ثمرة العام وزرعه بعض إلى بعض في تكميل النصاب، فأما الثمار فلا يُضَمُّ جنس إلى آخر كالتمر إلى الزبيب، إجماعا، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا يضم جنس منه إلى آخر، وهو مذهب الشافعي والحنفية. وعن أحمد رواية بضم الحنطة إلى الشعير، والقطاني بعضها إلى بعض، واختار هذه الرواية الخرقي وأبو بكر، وهو مذهب
1 الترمذي: البيوع (1285)، والنسائي: البيوع (4490)، وأبو داود: البيوع (3508)، وابن ماجه: التجارات (2243).
2 أحمد (6/ 80).
3 في الأصل بياض وفي هامشه هكذا: بياض لكلمة مختلطة.
مالك.
وعن أحمد رواية ثالثة بضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقا، والقطاني: اسم لحبوب كثيرة منها: الحمص، والعدس، واللوبيا، والدُّخْن، والرز، والباقلا.
[إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع]
وأما إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع، وقبله الزوج، وقال: الله يرزقك، ونحو ذلك من ألفاظ العامة التي يعتقدها اللافظ بها طلاقا؛ ولهذا يقول: إذا صدر منه نحو هذا اللفظف طلقت امرأتي، فالأمر في هذه المسألة مشكل جدا.
قال أبو العباس: المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه، ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ، وبأيّ لفظ كان، وأفتى بعض متأخري الأصحاب بأن الزوجة إذا طلبت التخلاة على عوض بذلته لزوجها، فقال: خلعت جوازك، صح وبانت، قال: لأن ذلك لغة أهل بلدنا، قال: والعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به.
وقال الشيخ تقي الدين، بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول: وإنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا، فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية له، كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. وهذا الباب عظيم المنفعة، خصوصا في الخلع وبابه. وقد ذكروا من ألفاظ الكناية: أغناك الله، وقول القائل:"الله يرزقك" دعاء منه لها، ويظهر أن مراده بهذا اللفظ في حال سؤالها الطلاق، وبذلها العوض الطلاق.
…
1
…
...
…
1 حذفت مسألة تقسيم ريع وقف العقار على الطبقات، لأنها تقدمت في صفحة 191.