الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء]
فصل قال المعترض: (ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركنا سادسا للأركان الخمسة، كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، حين خطاه، فلم يقبل منه (1) ونهاه عن سفك الدماء، ونهب الأموال، فلم يفعل، وكان يقول في رسائله ولدعاته (2) إن علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات، فوصى له رجل عاقل من أهل نجد أن قولوا له: إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط لأجل أنه لا يحصل لهم كفاية على القضاء، وقد نص العلماء على الرخصة في ذلك على هذه الحال وعقداء (3) البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم أبيض الظهر وليسوا يأخذونه عليهم قهرا (4) وإنما هو عن تراض منهم على ذلك، لا ينكره منهم منكر، وأنت تأخذ الكسب كله، أبيض الظهر وأسوده بغير رضى [65] ولا حق ولا مستحق عليهم، بل اجترأت على الله، وعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين فكفرتهم وسفكت دماءهم، وأخذت (أموالهم واستبحت
(1) ساقطة من (م) .
(2)
في (ق) : " ودعاته ".
(3)
في (ق) : " الحالة وعقد ".
(4)
في (ح) و (المطبوعة) : " قهرا عليهم ".
بلدانهم، وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك) (1) وأخذت فريضة الله التي فرض من فوق سبع سماوات (2) ولم تعطها أهلها، بل استعنت بها على سفك دماء المسلمين واستباحة حرمتهم، وتأخذ زكاة الثمار، ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة يستحق دفع (3) الزكاة إليه، بل قد يتدينها (4) لهم. فخالفت العلماء الأمناء (5) وخالفت الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا، حيث بعث معاذا إلى اليمن في وصيته (6) بأن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وأنت عكست ذلك كما هو المشاهد. فلم يرعو (7) وجعل ذلك بعده سنة سيئة متبعة، عليه غرمها ووزرها، ورآها (8) بذلك حقا واجبا ودينا لازما، والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا، والويل ثم الويل له (9) إن لم يكن تائبا عن ذلك راجعا، ويكون له على ذلك تابعا داعيا، ويستدل بفعل الصديق رضي الله عنه، وهيهات هيهات ما بعد ما بينهما؛ وإنه لكما قال عمر (10) بن [أبي] (11) ربيعة المخزومي يعرض برجل وامرأة:
(1) ما بين القوسين ساقط من (ق) .
(2)
في (ق) و (م) : " سماواته ".
(3)
في (ح) و (المطبوعة) : " لدفع ".
(4)
في (المطبوعة) : " تدينها ".
(5)
ساقطة من (المطبوعة) .
(6)
في (ق) : "وصية".
(7)
في النسخ الأربع: "يرعوي"، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(8)
في النسخ الأربع: "وارثها "، ولعل ما أثبته هو الصواب.
(9)
في (ق) و (م) وردت " له " قبل " ثم ".
(10)
في (الأصل) و (ح) : "عمرو"، وفي بقية النسخ:"عمر"، وهو الصواب.
(11)
ساقطة من جميع النسخ، والصواب إثباتها.
أيها المنكح الثريا سهيلا
…
عمرك الله ، كيف يجتمعان
هي شامية إذا ما استقلت
…
وسهيل إذا استقل يماني
)
فالجواب أن يقال: قد علم أهل العلم والإيمان براءة الشيخ من هذا: وأن دعوته إلى طاعة الله ورسوله، يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك به وعن معصيته ومعصية رسوله، ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، ويشهد الله كثيرا في رسائله، ويشهد أولي العلم من خلقه أن أعداءه إن جاؤه (1) عن الله أو عن (2) رسوله بدليل يرد شيئا من قوله، ويحكم بخطئه فيه ليقبلنه على الرأس والعين، ويترك ما خالفه أو عارضه، وهذا معروف بحمد الله.
وإنما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه إليه من جعل زوره وقدحه في أهل العلم والإيمان جسرا يتوصل منه، ويعبر إلى ما انطوى عليه، وزينه له الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل بهم، وعدم الدخول تحت أمر أولي (3) العلم، وترك القبول منهم، والاستغناء بما نشأ عليه أهل الضلال واعتادوه، من العقائد الضالة، والمذاهب الجائرة.
قال تعالى حاكيا عن فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه هارون عليهما السلام من قصد العلو والدعوة إلى أنفسهما: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ} [يونس: 78][يونس / 78] .
(1) في (ق) : "جاؤا".
(2)
ساقطة من (ق) .
(3)
في (م) : (إلى) .