المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف] - مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام - جـ ١

[عبد اللطيف آل الشيخ]

فهرس الكتاب

- ‌[كلمة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد]

- ‌[مقدمة المحقق]

- ‌[القسم الأول الدراسة]

- ‌[ترجمة المؤلف]

- ‌[التعريف بالكتاب]

- ‌[توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف]

- ‌[التعريف بنسخ الكتاب]

- ‌[منهج التحقيق]

- ‌[نماذج مصوّرة للنسخ الخطية]

- ‌[القسم الثاني النص المحقَّق]

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌[فصل في الرد على المعترض في تنقصه للشيخ واتهامه بالجهل والتكفير]

- ‌[الرد على المعترض في اتهامه للشيخ بأنه لم يتخرَّج على العلماء الأمناء]

- ‌[الرد على اتهام المعترض للشيخ بأنه سعى بتكفير للأمة]

- ‌[الرد على المعترض في قوله عن الشيخ وجعل بلاد المسلمين كفارًا]

- ‌[مناقشة المعترض في مسألة أخذ أموال المحاربين وحكم الفيء والغنيمة]

- ‌[الكلام في تكفير أهل الأحداث]

- ‌[كل الطوائف يصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم]

- ‌[فصل بيان مقصود الشيخ لا يستقيم إسلام أحد إلا بمعادة المشركين]

- ‌[فصل في الرد على المعترض أن أتباع الشيخ هدموا المنار وخربوا المساجد]

- ‌[فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر]

- ‌[فصل الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم وبحث تجديد العلماء للدين ووقوع الغربة]

- ‌[فصل رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون ومهاجري الحبشة]

- ‌[فصل في الإقامة بين ظهراني المشركين والتصريح بعداوتهم]

- ‌[فصل بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على ظواهر الأحوال]

- ‌[استقامة الإسلام بالتزام الواجبات]

- ‌[الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع]

- ‌[فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك]

- ‌[فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك]

- ‌[بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل نهى عن ذلك]

- ‌[فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة]

- ‌[رد طعن المعترض إعطاء الشعراء على سب العلماء]

- ‌[رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم]

- ‌[الكلام على مدلول شهادتي الإخلاص]

- ‌[العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم]

- ‌[قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة]

- ‌[مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك]

- ‌[فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال وسفك الدماء]

- ‌[نص رسالة من الشيخ إلى حمد التويجري]

- ‌[نص رسالة من سليمان بن عبد الوهاب فيها البشارة بتوبته ورجوعه إلى الحق]

- ‌[نص رسالة من أحمد التويجري وابنا عثمان إلى سليمان ردا على رسالته إليهم]

- ‌[مناقشة جعل الشيخ علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات]

- ‌[رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح البلاد وجعلها لعياله وأتباعه]

- ‌[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]

- ‌[فصل بيان مقصود الشيخ بقوله ونكفره بعد التعريف]

- ‌[سياق الأدلة على كفر من أشرك بالله وجعل له ندا]

- ‌[رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق]

- ‌[حديث سجود الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدين وأهله ولم يمدح الشرك]

- ‌[فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر والحجر شرك وأعرض عنه ولم يقبله]

- ‌[الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة]

- ‌[التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب]

- ‌[بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تكذيب الرسول]

- ‌[فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ثم تبين في السب والعداوة وفضل أهل الشرك]

- ‌[بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الكويت]

- ‌[فصل بيان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة أن يبقى على الشرك]

- ‌[فصل مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه ويقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده]

- ‌[الرد على دعوى المعترض أن والد الشيخ نهاه وأن أهل البصرة أخرجوه وسياق الأدلة أن طاعة الآباء لا تحمد مطلقا]

- ‌[بيان فضل الشيخ في طلبه العلم ومشيخته ورحلته]

الفصل: ‌[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]

[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]

وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين) ، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي (1) وروى عن الإمام أحمد أنه قال:(2)(قد اختلف ابن عمر وابن عباس؛ وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله (3) ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل (4) أي شيء على صاحبها من الدين) ؟ . وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها (5) حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين، لأن حق صاحب الدين مقدم (6) على حق المساكين بالزمان، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين.

(1) انظر: "المغني "(2 / 342) .

(2)

انظر: المصدر السابق (2 / 342) .

(3)

في (ق) و (م) : " وزرعه".

(4)

في (ق) و (م) زيادة: " على".

(5)

في (الأصل) و (ق) و (ح) : "إنه"، والمثبت كما في (م) ، وهو الأقرب.

(6)

في (الأصل) و (ق) و (م) : "متقدم "، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.

ص: 194

ومن قال: أنها عبادة، قال تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أم لم يكن، وأيضا فقد تعارض حق الله وحق الآدمي (1) فحق الله أحق أن يقضى. وأما الفرق بين الثمار وغيرها، فحجته ترك عماله صلى الله عليه وسلم وعمال خلفائه (2) البحث والاستفصال، وعدم النص المقتضي لذلك. وسلك أبو عبيد: القاسم بن سلام مسلكا آخر فقال: (إن كان لا يعلم دينه إلا بقوله لم يصدق، وأن علمه (3) من غيره لم تؤخذ منه) ، كذا قال. إذا عرفت هذا- (والخلاف في غيرها معروف، نحيل طالب العلم على كلام أهل العلم والفقه في مظانه)(4) فمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تصدق وتتحقق فيمن خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم، وأن ماله ودمه معصوم، مع الشرك بالله وعبادة الأوثان، ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال، ومن (5) عبد القباب، وأشرك برب الأرباب، هم من (6) أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، (7)

(1) في (ح) و (المطبوعة) : "آدمي".

(2)

في (ق) و (م) زيادة: "عن".

(3)

في (ق) و (م) : "علم ".

(4)

ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ.

(5)

في (ق) و (المطبوعة) : "وأن من ".

(6)

ساقطة من (المطبوعة) .

(7)

ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ.

ص: 195

فيما (1) سودت به الأوراق من المسبة والشقاق، والله لم يتعبدنا بالسب، ولم يجعله شرعا ودينا ينسب إليه وإلى رسله (2) وإنما هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والإيمان؟ كالنساء والصبيان، وأما أنت فهو حاصل ردك؟ وغاية قدح زندك (3) [73] وأما قوله:(والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا) . هذه الجملة كأخواتها السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور وأما قوله: (إن الشيخ يستدل بفعل الصديق) . فنعم ونعم الإمام هو. وأما قوله: (وهيهات هيهات ما بعد ما بينهما، وإنه لكما قال عمر بن أبي ربيعة (4)

أيها المنكح الثريا سهيلا

إلخ.

فجوابه أن يقال: قرب المشابهة وبعدها يعرفها أولوا العلم، الذين

(1) في (ق) و (م) : "إنما ".

(2)

في (م) : " ولا رسوله ".

(3)

في (ق) و (م) زيادة ستة أسطر هي: (وبعضهم يستدل بما يروى عن عثمان بن عفان من قوله: هذا شهر زكاتهم، ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج جواز زكاة أموالكم، وبعض أصحاب مالك يروي حديثا مرفوعا:"إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه "، فإن صح هذا الخبر فهو خاص من الأثمان وعروض التجارة، وهذا أحسن ما استدل به هنا، وهو خاص كما ترى، وأما عداه من أدلتهم فيه بحث، وتخصيص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوبها تحتاج إلى مخصص ينهض في القوة والظهور للتخصيص ".

(4)

في "الأصل" و (ح) و (م) : " عمرو بن ربيعة" والمثبت هو الصواب.

ص: 196

زكاهم وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» (1) وقد قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين والإيمان، وأنك لا تفرق بين الكفر والإسلام، والشرك والتوحيد، والعدل والجور، فمن يقبل حكمك القاسط؟ ومن يلتفت إلى قولك الساقط؟

ما أنت بالحكم الترضي حكومته

ولا الأصيل ، ولا ذا الرأي والجدل (2)

وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ، بأنه من المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرها. وأما قوله:(فطالع كلام العلماء في "الإقناع " وغيره من كتب الأصحاب) ، فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها وإخراجها علم أنه من أحق الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة أهل العلم (3) وأنه أولى الناس بهم، وأقربهم إلى دين الله ورسوله؟ ولكن لا حيلة في المتكبر عن قبول الحق والاعتراف به، ولولا حجاب الكبر ودائه القاتل (4) لما اختلف على الرسل اثنان؟ ولما عبدت الأصنام والأوثان؟ والله المستعان.

(1) أخرجه بلفظ: "يرث " البيهقي في الكبرى (10 / 209) ، وفي مقدمة دلائل النبوة من طريق ابن عدي (1 / 44)، وقال محققه د. عبد المعطي قلعجي: أورده ابن عدي في الكامل من طرق كلها ضعيفة، وذكره الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (28- 30) .

(2)

هذا البيت للفرزدق يناقض به جريرا، وعيب فيه على الفرزدق إدخاله (أل) على (الفعل) في قوله "الترضي ".

(3)

في (ق) زيادة: "له" بعد "العلم".

(4)

ساقطة من (ق) و (م) .

ص: 197