المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

4822 - وَلْيَقْضِ فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا … جَمِيعَ مَا - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 4822 - وَلْيَقْضِ فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا … جَمِيعَ مَا

4822 -

وَلْيَقْضِ فِي نَذْرِ صِيَامٍ عُيِّنَا

جَمِيعَ مَا الْوُقُوعُ عَنْهُ أَمْكَنَا

4823 -

مِثْلَ الْأَثَانِينِ لِتَكْفِيرٍ بَدَا

بِهِ وَصَوْمُ دَهْرِهِ مُدًّا فَدَى

4824 -

لِكُلِّ يَوْمٍ فِيهِ عَمْدًا أَبْطَلَا

وَنَذْرُ صَوْمٍ يَوْمَ يَقْدُمُ الْعَلَا

4825 -

يَصُومُهُ بِسِمَةٍ أَوْ قَضَيَا

فِي غَيْرِهِ وَلْيَعْتَكِفْ مَا بَقِيَا

4826 -

وَالْعَبْدُ حُرٌّ يَوْمَهُ وَبَاعَ فِي

ضُحًى فَجَا بَيَانُ بُطْلِهِ اصْطُفِي

4827 -

وَنَذْرُهُ إِتْيَانَ مَا مِنَ الْحَرَمْ

كَالْخَيْفِ الِاعْتِمَارَ أَوْ حَجًّا حَتَمْ

4828 -

وَإِنْ يُعَيِّنْهُ لِذَبْحٍ بِالْتِزَامْ

كَالصَّدَقَاتِ وَالصَّلَاةِ لَا الصِّيَامْ

4829 -

وَكُلَّ أَرْضٍ لِيُضَحِّي عَيَّنَهْ

حَتْمًا وَثَمَّ فُرِّقَتْ وَالْبَدَنَةْ

4830 -

لَهَا فَإِنْ تُعْدَمْ فَإِحْدَى مِنْ بَقَرْ

ثُمَّ الشِّيَاهُ السَّبْعُ وَالَّذِي افْتَقَرْ

4831 -

وَدِرْهَمًا لِلصَّدَقَاتِ وَالْجِهَادْ

فِي جِهَةٍ كَتِلْكَ غُرْمًا وَبِعَادْ

4832 -

وَنَذْرِ هَدْيٍ كَضَحِيَّةِ الْحَرَمْ

وَنَذْرِ إِهْدَا الظَّبْيِ وَالْمَعِيبِ ثَمْ

4833 -

يُوجِبُ بِالْحَيِّ تَصَدُّقًا وَمَالْ

بِهِ وَفِي مَالِ عَسِيرِ الِانْتِقَالْ

4834 -

بِثَمَنٍ عَنْهُ وَأَهْلُ الْكُفْرِ

إِنْ يُسْلِمُوا يُنْدَبْ وَفَاءُ النَّذْر

‌بَابُ الْقَضَاءِ

4835 -

أَهْلُ الْقَضَاءِ وَنِيَابَةٍ تَعُمْ

أَهْلُ الشَّهَادَاتِ فَلَا خُرْسٌ وَصُمْ

4836 -

مُجْتَهِدٌ كَافٍ وَالِاجْتِهَادُ أَنْ

يَعْرِفَ أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ

4837 -

وَالْقَيْسَ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا وَلُغَاتْ

عُرْبٍ وَقَوْلَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةْ

4838 -

وَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَنْ وَلَّاهُ

ذُو شَوْكَةٍ وَنَافِذٌ قَضَاهُ

ص: 673

4839 -

وَهْوَ عَلَى مُعَيَّنِ الْقُطْرِ يَجِبْ

فِيهِ وَلِلْأَصْلَحِ وَالْمِثْلِ نُدِبْ

4840 -

لِحَاجَةٍ وَلِخُمُولٍ وَكُرِهْ

لِغَيْرِهِ وَعَادَ كُلُّ صُوَرِهْ

4841 -

إِلَى الْإِمَامِ وَحَرَامٌ لَوْ قَبِلْ

غَيْرُ مُعَيَّنٍ بِعَزْلِ مَنْ أُهِلْ

4842 -

وَخَوْفِ مَيْلٍ وَلهَذَا يُكْرَهْ

بَذْلٌ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشُهْرَهْ

4843 -

وَيُعْزَلُ الْقَاضِي بِظَنِّ الْخَلَلِ

وَبِامْرِئٍ أَصَلْحَ مِنْهُ أَنْ يَلِي

4844 -

أَوْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ وَنَفَذَا

بِدُونِ مَا قُلْنَاهُ وَانْعِزَالُ ذَا

4845 -

وَنَائِبٍ لَا مَنْ عَنِ الْإِمَامِ

عَمَّ وَلَا الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ

4846 -

وَالْوَقْفِ بِالْإِغْمَا وَسَمْعُ خَبَرِهْ

وَبِالْجُنُونِ وَذَهَابِ بَصَرِهْ

4847 -

كَذَا بِنِسْيَانٍ وَأَلَّا يَنْتَبِهْ

تَغَفُّلًا وَالْفِسْقِ لَا الْإِمَامُ بِهْ

4848 -

وَحَيْثُ لَا فِتْنَةَ فَلْيُبْدَلْ وَلَا

قَاضٍ بِمَوْتِ ذَا كَأَنْ يَنْعَزِلَا

4849 -

وَيَشْهَدُ الْمَعْزُولُ مَعْ عَدْلٍ قَضَى

قَاضٍ بِهِ لَكِنْ أَنَا لَا يُرْتَضَى

4850 -

آدَابُهُ يُنْعِمُ فِي الْحَبْسِ النَّظَرْ

فَخَصْمُ مَنْ يَزْعُمُ ظُلْمًا إِنْ حَضَرْ

4851 -

عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَإِنْ غَابَ رَقَمْ

إِلَيْهِ أَوْ نُودِيَ إِنْ جَهْلًا زَعَمْ

4852 -

وَأُطْلِقَا لِعَدَمِ الْحُضُورِ

إِطْلَاقَ مَظْلُومٍ وَلِلتَّعْزِيرِ

4853 -

إِنْ شَاءَ ثُمَّ الْأَوْصَيَا وَالضُّلِّ

وَالْوَقْفِ إِنْ عَمَّ وَمَالِ الطِّفْلِ

4854 -

وَبَعْدَ ذَا اسْتَكْتَبَ عَدْلًا شَرْطَا

عَفَى فَقِيهًا قَدْ أَجَادَ الْخَطَّا

4855 -

وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُتَرْجِمَيْنِ

لِيَنْقُلَا اللَّفْظَ مِنَ الصَّوْبَيْنِ

4856 -

وَرَتَّبَ اثْنَيْنِ مُزَكِّيَيْنِ

وَرَتَّبَ الْأَصَمُّ مُسْمِعَيْنِ

ص: 674

4857 -

بِلَفْظِهَا وَالْأَجْرَ فَاجْعَلْهُ عَلَى

مَنْ عَمِلَا لِأَجْلِهِ ذَا الْعَمَلَا

4858 -

وَكَتَبَ الْقَاضِي بِحُكْمٍ وَوَثِقْ

بِحِفْظِهِ وَنُسْخَةً لِلْمُسْتَحِقْ

4859 -

وَبَعْدَ جَمْعِ الْفُقَهَا فَلْيَجْلِسِ

مُشَاوِرًا فِي الْحُكْمِ وَلْيَزْجُرْ مُسِي

4860 -

فِي أَدَبٍ بِاللَّفْظِ ثُمَّ عَزَّرَهْ

وَشَاهِدُ الزُّورِ نِدَاءً شَهَرَهْ

4861 -

فِي النَّاسِ وَلْيُسَوِّ فِي الْإِكْرَامِ

مَا بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوِ الْأَخْصَامِ

4862 -

لِمَجْلِسِ الْمُسْلِمِ رَفْعٌ جُوِّزَا

وَقَدَّمَ الْمُسَافِرَ الْمُسْتَوْفِزَا

4863 -

فَامْرَأَةً نَدْبًا فَسَابِقًا فَمَنْ

يُقْرَعُ فِي خُصُومَةٍ فَلَا يُثَنْ

4864 -

كَالْحُكْمِ فِي الْمُفْتِي وَمَنْ قَدْ دَرَسَا

وَلْيَتَّخِذْ مَكَانَ رِفْقٍ مَجْلِسَا

4865 -

وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْجِدِ فَاكْرَهْ أَمْرَهُ

وَفِي قَضَايَا افْتَرَقَتْ لَا يُكْرَهُ

4866 -

وَنَصْبَهُ الْبَوَّابَ وَالْحَاجِبَ إِنْ

يَجْلِسْ لِحُكْمٍ وَالزِّحَامَ قَدْ أَمِنْ

4867 -

وَالْحُكْمَ بِالْمُدْهِشِ عَنْ فِكْرٍ كَمَا

عَامَلَ أَوْ عَنْهُ وَكِيلٌ عُلِمَا

4868 -

وَاكْرَهْ لَهُ حُضُورَهُ وَلِيمَةْ

يُقْصَدُ بَلْ مِمَّنْ لَهُ خُصُومَةْ

4869 -

يَحْرُمُ وَالَّذِي إِلَيْهِ يُهْدَى

سُحْتٌ وَلَا يَمْلِكُهُ فَرَدَّا

4870 -

مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ عُهِدَتْ قَبْلَ الْقَضَا

يُنْدَبُ لَا يَأْخُذُهُ أَوْ عِوَضَا

4871 -

وَخَطَئًا قَطْعًا وَظَنًّا نَقَضَا

بِخَبَرِ الْوَاحِدِ مَهْمَا عَرَضَا

4872 -

وَبِالْقِيَاسِ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَفِي

مِثْلَ خِيَارِ مَجْلِسٍ حَيْثُ نُفِي

4873 -

كَذَا الْعَرَايَا وَذَكَاةُ الْحَمْلِ

بِالْأُمِّ أَوْ نَفْيُ قِصَاصِ الثِّقْلِ

4874 -

أَوْ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِنَ السِّنِينَا

تَنْكِحُ مَنْ قَدْ فَقَدَتْ قَرِينَا

ص: 675

4875 -

خِلَافَ تَزْوِيجٍ بِلَا وَلِيِّ

وَشَاهِدٍ مَا هُوَ بِالْمَرْضِيِّ

4876 -

وَلْيَسْكُتَ اوْ يَقُلْ مَنِ الدَّعْوَى لَهْ

فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ عَرَتْ جَهَالَةْ

4877 -

مُكَلَّفٌ مُلْتَزِمٌ قَدِ ادَّعَى

أَمْرًا خَفِيًّا مِثْلَ أَسْلَمْنَا مَعَا

4878 -

وَجَازَ جَحْدُ حَقِّهِ إِنْ جَحَدَا

ثُمَّ تَقَاصَصَا كَأَنْ يَتَّحِدَا

4879 -

دَيْنَاهُمَا وَصْفًا وَأَخْذُ مَالِهِ

إِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ فِي اسْتِقْلَالِهِ

4880 -

وَغَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ وَضَمِنَا

لَا النَّقْبَ وَالزَّائِدَ إِنْ تَعَيَّنَا

4881 -

طَرِيقُهُ وَبَاعَهُ وَحَصَّلَا

جِنْسًا لَهُ كَالْكَسْرِ لِلصَّحِيحِ لَا

4882 -

بِعَكْسِ هَذَا لَا إِذَا كَانَ مُقِرْ

يعُطَى وَلَا عُقُوبَةً وَمَنْ ذُكِرْ

4883 -

إِنِ ادَّعَى صَحِيحَةً بِأَنْ ذَكَرْ

تَلَقِّيًا لِلْمِلْكِ إِنْ كَانَ أَقَرْ

4884 -

لَا مَا بِحُجَّةٍ وَجِنْسِ الثَّمَنِ

وَنَوْعِهِ وَالْقَدْرِ فَلْيُبَيَّنِ

4885 -

وَلْيَصِفِ الْعَيْنَ سِوَى ذَا كَالسَّلَفْ

وَإِنْ طَرَا حَيْثُ لَهُ مِثْلٌ تَلَفْ

4886 -

لِغَيْرِهِ الْقِيمَةَ وَلْيَذْكُرْ لَهُ

نَاحِيَةً مَدِينَةً مَحَلَّهُ

4887 -

السِّكَّةَ الْحُدُودَ فِي الْعَقَارِ

لَا الْفَرْضِ والْإيصَاءِ وَالْإِقْرَارِ

4888 -

وَبِوَلِيٍّ وَذَوَيْ عَدْلٍ نَكَحْ

وَإِذْنِهَا حَيْثُ اشْتِرَاطُهُ اتَّضَحْ

4889 -

وَالْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ الْعَنَتِ

إِنْ كَانَ فِي دَعْوَى نِكَاحِ الْأَمَةِ

4890 -

وَسُمِعَتْ دَعْوَى النِّكَاحِ مُطْلَقَةْ

مِنْهَا بِلَا مَهْرٍ لَهَا أَوْ نَفَقَةْ

4891 -

وَأَنَّهُ قَاتَلُ زَيْدٍ عَمْدًا

أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَرْدَا

4892 -

أَوْ شِرْكَةً بِالْحَصْرِ لَا عَمْدًا عَلَى

مُكَلَّفٍ عَيَّنَ فِي دَعَوْاهُ لَا

ص: 676

4893 -

مُنُاقِضَ السَّابِقِ كَالشَّهَادَةْ

لَهَا كَبَالْقَتْلِ ادَّعَى انْفِرَادَهْ

4894 -

ثَّم عَلَى آخَرَ وَالْمُعْتَرِفَا

وَأَخْذَهُ وَإِنْ سَمَاعُهَا انْتَفَى

4895 -

وَاسْتَفْصَلَ الْمُجْمَلَ وَالْأَصْلَ نَرَى

بَقَاءَهُ إِذَا بِغَيْرٍ فَسَّرَا

4896 -

وَلَزِمَ التَّسْلِيمُ لِي وَأَنَّهُ

يَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ أَوْ مُرَنَّهُ

4897 -

يُخْرِجُ حَقِّيَ أَوْ أَنْ يَسْأَلَهْ

جَوَابَ دَعْوَاهُ وَمَا كَالْأَمْثِلَةْ

4898 -

طَالَبَ بِالْجَوَابِ قُلْتُ لَا إِذَا

قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ تَنْفِي صِدْقَ ذَا

4899 -

كَمِثْلِ دَعْوَاهُ عَلَى أَجَلِّ

إِنِّي اكْتَرَيْتُهُ لِشَيْلِ الزَّبْلِ

4900 -

وَالْعَبْدَ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ قُبِلَا

كَحَدِّ قَذْفٍ وَقِصَاصٍ حُمِلَا

4901 -

وَسَيِّدًا فِي الْغَيْرِ كَالْأَرْشِ عَرَى

وَفِي النِّكَاحِ امْرَأَةً وَمُجْبَرَا

4902 -

وَلَا يُقَدِّمْ حُجَّةَ الَّذِي وَجَدْ

ذِي تَحْتَهُ فَالْحُرُّ لَيْسَ تَحْتَ يَدْ

4903 -

وَحُجَّةَ النِّكَاحِ قَدِّمَنْهَا

عَلَى شُهُودِ الِاعْتِرَافِ مِنْهَا

4904 -

وَلَوْ بِقَوْلِهِ إِلَى الدَّعْوَى أَتَى

ثُمَّ ادَّعَى فَإِنْ أَقَرَّ ثَبَتَا

4905 -

وَلِسِوًى إِنْ لَمْ يُكَذَّبْ أَوْ جَهِلْ

يَحْلِفُ فِي الْعَقَارِ وَالَّذِي نُقِلْ

4906 -

وَسُمِعَتْ لِغَائِبٍ بَيِّنَتُهْ

وَمِلْكُهُ بهَذِهِ لَا تُثْبِتُهْ

4907 -

وَرُجِّحَتْ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ حَضَرْ

يُعْكَسْ وَإِنْ جَاوَزَ عَدْوَى أَوْ أَصَرْ

4908 -

عَلَى السُّكُوتِ أَوْ رَأَى الْإِنْكَارَا

أَوْ أَظْهَرَ الْعِزَّةَ أَوْ تَوَارَى

4909 -

قَضَى بِهِ وَذَاكَ حَيْثُ يَشْهَدُ

فَلا لِإِبْعَاضٍ وَلَا عَلَى الْعَدُو

4910 -

وَلِمَنِ الْقَاضِي وَصِيُّهُ حَكَمْ

وَلِلْمَنُوبِ وَعَلَى الرَّاضِي الْحَكَمْ

ص: 677

4911 -

مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ وَعِقَابٍ بِرِضَى

فِي أَوَّلٍ وَنَافِذٌ هَذَا الْقَضَا

4912 -

فِي ظَاهِرٍ وَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَا

مُعْتَقِدًا بُطْلَانَهُ إِذَا ادَّعَى

4913 -

بِالْعِلْمِ كَالتَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِ

لَا فِي حُدُودِ رَبِّنَا الْعَظِيمِ

4914 -

وَغَيْرُهُ بِشَاهِدَيْهِ وَاشْتَرَطْ

أَنْ يَنْتَفِي التَّكْذِيبُ لَا هُو وَبِخَطْ

4915 -

كَشَاهِدٍ وَلَوْ رَوَى بِمُحْرَزِ

خَطٍّ وَعَمَّنْ عَنْهُ يُرْوَى جَوِّزْ

4916 -

هَذَا وَإِلَّا لَا يَفُهْ أَوْ سَأَلَهْ

عَلَى ثُبُوتِ مَا ادَّعَى الْحُجَّةَ لَهْ

4917 -

أَيْ ذَكَرًا يَنْطِقُ حُرًّا مُسْلِمًا

عَدْلًا عَلَى كَبِيرَةٍ مَا أَقْدَمَا

4918 -

مُوجِبَةٍ حَدًّا وَلَمْ يَكُنْ أَصَرْ

عَلَى صَغِيرَةٍ كَكِذْبٍ لَا ضَرَرْ

4919 -

فِيهِ وَلَا حَدَّ وَلَعْنٌ وَهِجَا

قُلْتُ لِمُسْلِمٍ كَذَا السِّفَاهُ جَا

4920 -

وَغَيْبَةُ الْمُسِرِّ فِسْقًا وَلَعِبْ

نَرْدٍ وَسَمْعٌ لِشِعَارِ مَنْ شَرِبْ

4921 -

وَمَرَّةً لِعَظِمٍ فِيهِ جَرَحْ

أَوْ تَابَ مَعْ قَرَائِنٍ أَنْ قَدْ صَلَحْ

4922 -

كَقَاذِفٍ يَقُولُ إِنِّي تُبْتُ

وَلَا أَعُودُ لِلَّذِي أَذْنَبْتُ

4923 -

لَا إِنْ أَقَرَّ قَاذِفٌ بِكَذِبِهْ

لَهُ مُرُوءَةٌ لِمَا لَا لَاقَ بِهْ

4924 -

خَلَا كَسَمْعِ الدُّفِّ أَوْ مَعْ صَنْجِ

وَلَعِبِ الْحَمَامِ وَالشَّطْرَنْجِ

4925 -

وَالرَّقْصِ أَوْ سَمْعِ الْغِنَا إِذَا أَكَبْ

وَحِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ لَيْسَتْ لِأَبْ

4926 -

لَمْ يُتَّهَمْ بِالْجَرِّ وَالدَّفْعِ فَلَا

يُقْبَلُ إِنْ يَشْهَدْ لِبَعْضٍ وَعَلَى

4927 -

عَدُوِّهِ دُنْيَا وَذَا مَنْ حَزِنَا

بِفَرَحٍ مِنْهُ وَعَكْسٍ كَزِنَا

4928 -

عِرْسِهْ وَكَالشَّهَادَةِ الْمُعَادَةْ

بَعْدَ زَوَالِ الْفِسْقِ وَالسِّيَادَةْ

ص: 678

4929 -

أَوِ الْمُعَادَاةِ لِدَفْعِ الْعَارِ

لَا الرِّقِّ وَالْكُفْرِ الصّبَا الْبَدَارِ

4930 -

أَيْ فِي سِوَى الْحِسْبَةِ وَالْمَشْهُودِ

عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ عَلَى الشُّهُودِ

4931 -

وَحَامِلِي الْعَقْلِ بِفِسْقِ شَاهِدِي

خَطَأْ وَلَوْ بِالْفَقْرِ لَا الْأَبَاعِدِ

4932 -

وَوَارِثٍ بِجَرْحِ مَوْرُوثٍ لَدَى

شَهَادَةٍ لَا إِنْ بِمَالٍ شَهِدَا

4933 -

وَبِوَصِيَّةٍ مِنَ الْمَالِ لِمَنْ

يَشْهَدُ بِالْمِثْلِ لَهُ وَلَا كَأَنْ

4934 -

يَشْهَدْ لِقَطْعِ الطُّرْقِ رُفْقَةٌ فَقَطْ

وَبِتَغَافُلٍ بِإِمْكَانِ الْغَلَطْ

4935 -

وَبِالْبَدَارِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَ لَا

مَا فِيهِ حَقٌّ آكِدٌ لِذِي الْعُلَا

4936 -

كَالْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ وَالطَّلَاقِ

وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَتَاقِ

4937 -

وَنَسَبٍ لَا الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةْ

مَا لَمْ يَعُمَّا وَشِرَا الْبَعْضِيَّةْ

4938 -

رَأَى وَلِلْمِلْكِ تَصَرُّفًا بِيَدْ

كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَإِيجَارٍ وَهَدْ

4939 -

وَكَالْبِنَا بِالطُّولِ أَوْ تَسَامُعِ

مِنْ غَيْرِ مَحْصُورٍ بِلَا مُنَازِعِ

4940 -

وَسَمَعِ الْقَوْلِ مَعَ الْإِبْصَارِ

وَمِنْ أُنَاسٍ عَادِمِي انْحِصَارِ

4941 -

فِي نَسَبٍ بِلَا مُعَارِضٍ كَأَنْ

أَنْكَرَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ وَطَعَنْ

4942 -

وَالْمَوْتُ أَمَّا ذَاتُ فَرْعٍ فَلْيُبِنْ

سَبَبَ تِلْكَ الْأَصْلُ أَوْ فِيهَا أَذِنْ

4943 -

أَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لَدَى الْحَاكِمِ مَعْ

هَلَاكِهِ أَوْ خَصَّهُ عُذْرُ الْجُمَعْ

4944 -

أَوْ فَوْقَ عَدْوَى غَيْبِ أَصْلٍ اتَّفَقْ

لَا إِنْ يُكَذِّبْ أَوْ يُعَادِ أَوْ فَسَقْ

4945 -

وَبِاخْتِبَارِ بَاطِنٍ لِلْعُسْرِ

عِنْدَ قَرِينَةِ اصْطِبَارِ الضُّرِّ

4946 -

وَلِلَّذِي زَكَّى بِصُحْبَةٍ وَمَا

يَمْنَعُ أَعْمَى لَوْ رَوَى أَوْ تَرْجَمَا

ص: 679

4947 -

وَيَشْهَدُ الْأَعْمَى الَّذِي قَدِ اعْتَلَقْ

بِمَنْ أَقَرَّ أَوْ سَمَاعُهُ سَبَقْ

4948 -

عَمَاهُ فِي الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْقَوْمِ

كَحُكْمِ قَاضٍ لِهِلَالِ الصَّوْمِ

4949 -

وَلِلزِّنَا أَرْبَعَةٌ أَنْ أَدْخَلَهْ

فِي فَرْجِهَا قُلْتُ كَمِيلِ مُكْحُلَةْ

4950 -

وَلِسِوَى هَذَينِ كَالطَّلَاقِ

وَالْمَوْتِ وَالْإِعْسَارِ وَالْعَتَاقِ

4951 -

وَكَانْقِضَا الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ

وَالْخُلْعِ لَا مِنْ جَانِبِ الذُّكُورِ

4952 -

وَكَالْوَلَا وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ

وَكَالْكِتَابَاتِ وَكَالتَّوْكِيلِ

4953 -

وَكَالْوِصَايَاتِ وَكَالْإِحْصَانِ

وَكَالظِّهَارِ وَاعْتِرَافِ الزَّانِي

4954 -

وَمُوجِبٌ قِصَاصُهُ وَإِنْ عَفَا

مَنِ اسْتَحَقَّ رَجُلَيْنِ وَصَفَا

4955 -

وَلَوْ عَلَى مَنْ شَهِدَا وَالْبَادِي

لِنِسْوَةٍ كَالْحَيْضِ وَالْوِلَادِ

4956 -

وَعَيْبِهِنَّ وَالرَّضَاعِ أَرْبَعَا

أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ وَاسْمَعَا

4957 -

لِلْمَالِ وَالْآيِلِ لِلْمَالِ وَحَقْ

مَالٍ كَرَمْيِ السَّهْمِ مَقْصُودًا مَرَقْ

4958 -

ثُمَّ أَصَابَ خَطَأً وَمُوضِحَةْ

تَعْجَزُ تَعْيِينًا عَلَى مَا رَجَّحَهْ

4959 -

قَبْضِ نُجُومِ أَجَلٍ تَخْيِيرِ

الْوَقْفِ عَيْنٍ سُرِقَتْ مُهُورِ

4960 -

وَالْعِتْقُ فِي قَدْ كَانَ فِي مِلْكِي وَقَدْ

أَعْتَقْتُهُ وَالْمِلْكُ فِي أُمِّ الْوَلَدْ

4961 -

لَا نَسَبِ الطِّفْلِ وُحُرِّيَّتِهِ

وَذُو الْيَدِ اسْتَبْقَاهُ فِي قَبْضَتِهِ

4962 -

كَذَلِكَ الْعِقَابُ وَالنِّكَاحُ

وَالْهَشْمُ إِذْ يَسْبِقُهُ الْإِيضَاحُ

4963 -

وَلَا طَلَاقَ وَعَتَاقَةٌ إِذَا

عَلَّقَ بِالْإِتْلَافِ وَالْغَصْبُ كَذَا

4964 -

وِلَادَةٌ إِلَّا إِذَا عَلَّقَ دَيْنْ

بَعْدَ الثُّبُوتِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنْ

ص: 680

4965 -

أَوْ رَجُلًا ثُمَّ يَمِينًا إِنَّ ذَا

عَدْلٌ وَإِنِّي مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا

4966 -

وَمَن مِنَ الْوُرَّاثِ يَحْلِفْ قَبَضَا

نَصِيبَهُ وَلَمْ يُسَاهِمْ وَقَضَى

4967 -

مِنْ ذَاكَ بِالْحِصَّةِ دَيْنَ ذِي الْبَلَا

كَوَارِثِ السَّاكِتِ لَا مَنْ نَكَلَا

4968 -

وَلَمْ تَعُدْ شَهَادَةٌ كَالْغَائِبِ

وَنَحْوِ طِفْلٍ وَكَقَاضٍ آيِبِ

4969 -

إِلَى مَحَلِّ الْحُكْمِ لَا إِنْ عَزَلَا

وَلِلْوَصَايَا وَالْبُيُوعِ مَثَلَا

4970 -

فِي وَقْفِ تَرْتِيبٍ لِبَطْنِ ثَانِ

اجْعَلْ نَصِيبَ الْكُلِّ بِالْأَيْمَانِ

4971 -

إِنْ هَلَكَ الْكُلُّ وَحَالِفٌ فَقَطْ

إِنْ مَاتَ حَظُّهُ لَهُمْ وَإِنْ شَرَطْ

4972 -

شِرْكَتَهُمْ قِفْ سَهْمَ حَادِثٍ إِلَى

يَمِينِهِ لَكِنَّهُ إِنْ نَكَلَا

4973 -

لِلْحَالِفِ اصْرِفْهُ بِلَا يَمِينِ

وَخُذْهُ لِلْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ

4974 -

بِشَاهِدَيْنِ وَأَدَاهَا مُسْتَحَقْ

إِنْ يَدْعُ مِنْ عَدْوَى لَهَا لَا إِنْ فَسَقْ

4975 -

فِسْقًا بِإِجْمَاعٍ وَلَا إِذَا عَرَضْ

لِشَاهِدٍ عُذْرٌ يَشُقُّ كَالْمَرَضْ

4976 -

وَأَجْرُ مَرْكُوبٍ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبِ

لَهُ وَلِلْكَاتِبِ أَجْرُ الْكُتُبِ

4977 -

وَلَوْ يَشُكُّ الْحَاكِمُ اسْتَزْكَى لَهْ

لَا إِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةْ

4978 -

قُلْتُ كَذَا أَفْتَى وَفِي الْأَصَحِّ لَا

غُنْيَةَ عَنْهُ فَهْوُ حَقُّ ذِي الْعُلَا

4979 -

بِاثْنَيْنِ مِنْ قَبْلِ الثَّنَا يُحَالُ

فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَمَّا الْمَالُ

4980 -

فَبِالْتِمَاسٍ وَبِحَدِّ آدَمِي

وَفِي الْقِصَاصِ حَبْسُهُ لِلْحَاكِمِ

4981 -

وَاسْمُهُمَا وَاسْمُ الْخَصِيمَيْنِ وَمَا

مَيَّزَهُمْ وَقَدْرُ مَالٍ رُقِمَا

4982 -

إِلَيْهِمَا وَشَهِدَا مُشَافَهَةْ

أَنَّ فُلَانًا عَدْلٌ اوْ مَا شَابَهَهْ

ص: 681

4983 -

وَمَنْ يَلِي جَرْحًا وَتَعْدِيلًا إِذَا

قَالَ حَكَمْتُ بِعَدَالَةٍ فَذَا

4984 -

وَإِنْ أَتَاهُ شَاهِدًا فِي وَاقِعَةْ

أُخْرَى وَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ رَاجَعَهْ

4985 -

فَإِنْ يَرِبْهُ الْأَمْرُ يَسْتَفْصِلْ فَإِنْ

يُصِرَّ يَحْكُمْ وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ

4986 -

لَا بِالنَّتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْ

بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ إِذْ شَهِدَتْ

4987 -

وَالْمُشْتَرَي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْ

هُنَا وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ يُنْتَزَعْ

4988 -

كَالْحُكْمِ فِي مُتَّهَبٍ وَلَوْ شَهِدْ

بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَمْسِ اعْتُمِدْ

4989 -

أَوْ يَدِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَمْسِ بِلَا

أَعْلَمُ مَا يُزِيل مِلْكًا أَوْ تَلَا

4990 -

مِنْهُ اشْتَرَاهُ بَلْ بِالِاسْتِصْحَابِ

أَعْتَقِدُ الْمِلْكَ سِوَى صَوَابِ

4991 -

وَلَوْ عَلَى الْغَائِبِ فَوْقَ الْعَدْوَى

وَهَكَذَا حُكْمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى

4992 -

لَا مُدَّعِي إِقْرَارِهِ بِالْبَيِّنَةْ

وَشَاهِدٍ ثُمَّ يَمِينَيْنِ هُنَهْ

4993 -

وَأَنَّهُ وَكَّلَهُ وَأُحْضِرَا

مِنْ قَدْرِ عَدْوٍ بَعْدَ بَحْثٍ حُرِرَا

4994 -

لِفَقْدِ مَنْ أَصْلَحَ ثُمَّ أَوْ حَكَمْ

وَذِي تَعَزُّرٍ وَمَنْ قَدِ اكْتَتَمْ

4995 -

وَالطِّفْلُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَيِّتُ لَا

إِنْ كَانَ فِي عُقُوبَةِ اللهِ عَلَا

4996 -

بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ مَا ادَّعَيْتَ فِي

ذِمَّتِهِ وَنَحْوِ إِبْرَاءٍ نُفِي

4997 -

وَمَا ادَّعَاهُ حَاضِرٌ مِنَ الْأَدَا

وَعِلْمِهِ بِفِسْقِ مَنْ قَدْ شَهِدَا

4998 -

وَأَنَّهُ لِي قَبْلَ هَذَا اعْتَرَفَا

وَمَرَّةً مِنْ قَبْلِ هَذَا حَلَفَا

4999 -

لَا حَيْثُ يَدِّعِي وَكِيلُهُ عَلَى

مَنْ غَابَ أَوْ عَلَى الَّذِي تَوَكَّلَا

5000 -

إِبْرَاءَ ذِي الْغَيْبَةِ وَالتَّوْكِيلِ

وَلْيَقْضِهِ الْقَاضِي بِلَا كَفِيلِ

ص: 682

5001 -

إِنْ حَضَرَ الْمَالُ وَإِنْ غَابَ فَذَا

شَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا

5002 -

لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدِ انْفَرَدْ

أَوْ ثَبَتَ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ فِي بَلَدْ

5003 -

وَنَدْبًا اسْمَيِ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْ

وَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ثُمَّ خَتَمْ

5004 -

وَيُشْهِدُ اثْنَيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِ

لَا مَنْ أَقَرَّ بَلْ عَلَى الْمَجْهُولِ

5005 -

يَبْطُلْ وَإِنْ قَالَ أَنَا الَّذِي عَنَا

بِهِ فَإِنْ مُشَارِكٌ تَبَيَّنَا

5006 -

أَوْ قَالَ لَيْسَ اسْمِي وَيَحْلِفْ صُرِفَا

عَنْهُ وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ كَفَى

5007 -

أَنْ يَذْكُرَ الشُّهُودَ وَالتَّعْدِيلَ لَا

لِشَاهِدَيْ كِتَابَهِ وَقُبِلَا

5008 -

مِنْ فَوْقِ عَدْوَى وَلَدَى كُلٍّ شَهِدْ

وَلَوْ مِنَ الْكَاتِبِ تَعْمِيمٌ فُقِدْ

5009 -

أَوْ خَالَفَ الْكِتَابَ أَوْ مَاتَ وَمَنْ

إِلَيْهِ مَكْتُوبٌ وَفِي الْغَائِبِ أَنْ

5010 -

يَعْرِفَ أَوْ بِالْحَدِّ فَلْيُعَرَّفِ

وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ الْحَاكِمُ فِي

5011 -

مُمَيَّزٍ بِسِمَةٍ وَيَنْقُلُ

لِيَأْخُذَ الْعَيْنَ بِشَخْصٍ يَكْفُلُ

5012 -

ثُمَّ لْيُعَيِّنْهُ الشُّهُودُ وَلْيَقُلْ

أَحْضِرْ إِلَيَّ مَا هُنَاكَ إِنْ سَهُلْ

5013 -

تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَيْنِ أَوْ قِيمَتُهَا

إِنْ تَلِفَتْ وَقِيمَةٌ تُثْبِتُهَا

5014 -

بِحُجَّةِ الْوَصْفِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْ

وَإِنْ يَقُلْ مَا بِيَدِي مَا قَدْ وَصَفْ

5015 -

فَإِنْ أَقَامَ مُدَّعِيهَا بَيِّنَةْ

أَوْ حَلِفٌ رُدَّ عَلَيْهِ سَجَنَهْ

5016 -

وَهْوَ مِنَ الْحَبْسِ إِنِ ادَّعَى التَّلَفْ

مُخَلَّصٌ وَانْقَطَعَتْ إِذَا حَلَفْ

5017 -

وَمُؤَنُ الْإِحْضَارِ لَا إِنْ أَثْبَتَهْ

يَغْرَمُهَا وَالرَّدِّ لَا مَنْفَعَتَهْ

5018 -

إِنْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ أَوْ لِلْمُدَّعَى

عَلَيْهِ وَالشَّاهِدُ مَهْمَا رَجَعَا

ص: 683

5019 -

مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَقْضِ وَلْيُحَدَّ فِي

قَذْفٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ تَوَقَّفِ

5020 -

ثُمَّ اقْضِ فَلْيَقْضِ وَلَنْ يُعِيدَا

وَبَعْدُ وَفَّى الْمَالَ وَالْعُقُودَا

5021 -

أَمْضَى وَلَا عِقَابَ وَالطَّلَاقُ

يَنْفَذُ وَالرَّضَاعُ وَالْعَتَاقُ

5022 -

وَلَيْسَ غُرْمُ رَاجِعٍ بِبِدْعِ

وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لَا فِي الرَّجْعَي

5023 -

إِنْ رَدَّ أَوْ مِنْ قِيمَةٍ يُؤَدِّي

فِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةٍ وَعَبْدِ

5024 -

وَعِتْقِ مَنْ دُبِّرَ أَوْ كُوتِبَ لَا

فِي نَفْسِ تَدْبِيرٍ وَإيلَادٍ إِلَى

5025 -

أَنْ مَاتَ سَيِّدٌ وَفِي التَّعْلِيقِ

بِصِفَةٍ فِي الْعِتْقِ وَالتَّطْلِيقِ

5026 -

إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ الْوَصْفِ حِصَصْ

مَا عَنْ أَقَلِّ حُجَّةٍ تَكْفِي نَقَصْ

5027 -

لَا شَاهِدُ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحْيِح

وَصِفَةُ الْعَتَاقِ وَالتَّسْرِيحِ

5028 -

لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِعَقْدٍ فِي صِغَرْ

وَاثْنَانِ أَنَّ الْوَطْءَ فِي التَّالِي صَدَرْ

5029 -

وَاثْنَانِ بِالتَّطْلِيقِ وَالْكُلُّ جُحِدْ

يَغْرَمُ مَنْ بِالْعَقْدِ وَالْوَطْءِ شَهِدْ

5030 -

مَغْرُومُ زَوْجٍ بِالسَّوَا لَا يَلْحَقُ

شُهُودَ تَطْلِيقٍ وَوَطْءٍ أَطْلَقُوا

5031 -

وَهُنَّ فِي الْمَالِ وَفِي الرَّضَاعِ كُلْ

امْرَأَتَيْنِ يُحْسَبَانِ كَرَجُلْ

5032 -

وَقَتْلُهُ بِقَتْلِهِ إِنْ يَقُلِ

تَعَمُّدًا ذَا كَالْمُزَكِّي وَالْوَلِي

5033 -

وَاشْتَرَكَ الْجَمِيعُ لَا أَخْطَأَ مَنْ

شَارَكَنِي أَوْ أَنَا أَوْ لَمْ أَدْرِ أَنْ

5034 -

يَقْتُلُهُ الْقَاضِي بِقَوْلِي وَحَلِفْ

كُلِّ أَمِينٍ يَدَّعِي أَنْ قَدْ تَلِفْ

5035 -

أَطْلَقَهُ أَوْ بِخَفِيٍّ وَمَتَى

قَالَ بِظَاهِرٍ كَسَيْلٍ أَثْبَتَا

5036 -

كَذَاكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمِنِهْ

لَا مُكْتَرِي الشَّيْءِ وَلَا مُرْتَهِنِهْ

ص: 684

5037 -

وَمُدَّعِي بَقَا حَيَاةِ الشَّخْصِ قَدْ

لُفَّ بِثَوْبٍ وَامْرُؤٌ نِصْفَيْنِ قَدْ

5038 -

وَمُدَّعِي كَمَالِ عُضْوٍ سَتَرَا

مُرُوءَةً خِلَافَ عُضْوٍ ظَهَرَا

5039 -

وَحَلِفُ الْوَارِثِ حَيْثُ يَدَّعِي

وَفَاتَهُ بَعْدَ انْدِمَالِ الْأَرْبَعِ

5040 -

وَمُدِّعِي حُرِّيَّةِ الَّذِي قَذَفْ

زَيْدٌ كَفِي الْقَتْلِ وَفِي قَطْعِ الطَّرَفْ

5041 -

وَإِنَّ خُنْثَى بِأُنُوثَةٍ أَقَرْ

وَالْعَوْدُ عَنْ إِذْنٍ وَمَا الْبَيْعُ صَدَرْ

5042 -

وَمُدَّعِي قَصْدِ الْأَدَا وَدُونَهْ

لِأَيِّ دَيْنٍ شَاءَ يَصْرِفُونَهْ

5043 -

وَضِدُّ رِقِّ أَصْلِهِ وَإِنْ سَبَقْ

قَرِينَةٌ قَبْلَ بُلُوغِ الْمُسْتَرَقْ

5044 -

خَالَفَ ذَا مَا فِي اللَّقِيطِ ذُكِرَا

وَذُو الْبُلُوغِ بِالسُّكُوتِ يُشْتَرَى

5045 -

وَمُسْتَحِقِّ بَدَلٍ عَنِ الدَّمِ

أَيْ لِوُجُوبِ الْبَدَلِ الْمُقَدَّمِ

5046 -

كَمِثْلِ مَنْ كُوتِبَ فِي عَبْدٍ مَثَلْ

وَسَيِّدٍ لِلْعَجْزِ قَبْلَ أَنْ نَكَلْ

5047 -

كَوَارِثِ الْمَيْتِ وَلَوْ فِي مُسْتَرَقْ

قِيمَتُهُ يُوصِي بِهَا نِسْبَةَ حَقْ

5048 -

هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْقَسَامَةْ

وَالْكَسْرُ فِي الْأَيْمَانِ رُمْ تَمَامَهْ

5049 -

وَحَاضِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يُقَدَّرَا

حَائِزَ مِيرَاثٍ وَخُنْثَى أَكْثَرَا

5050 -

وَيَأْخُذُ الْأَقَلَّ وَالَّذِي بَقِي

فَذَاكَ مَوْقُوفٌ إِلَى التَّحَقُّقِ

5051 -

لَكِنْ بِشَرْطِ حَلِفٍ مِنَ مُنْتَظَرْ

حِصَّتُهُ مِنْهَا إِذَا لَوْثٌ ظَهَرْ

5052 -

قَرِينَةٌ تُغَلِّبُ الظَّنَّ كَمَنْ

يُلْفَى قَتِيلًا حَيْثُ مَنْ عَادَى سَكَنْ

5053 -

أَوْ بَيْنَ جَمْعٍ يَقْبَلُونَ الْحَصْرَا

أَوْ صَفِّ خَصْمٍ قَاتَلُوا أَوْ صَحْرَا

5054 -

بِرَجُلٍ بِمُدْيَةٍ قُلْتُ بِدَمْ

وَكَاعْتِرَافِهِ بِسِحْرٍ بِأَلَمْ

ص: 685

5055 -

حَتَّى قَضَى وَقَوْلِ رَاوٍ وَبَنِي

فِسْقٍ وَصِبْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ

5056 -

آثَارُ تَخْنِيقٍ وَجُرْحٍ لَا بِأَنْ

تَكَاذَبَ الشُّهُودُ وَصْفًا وَزَمَنْ

5057 -

وَآلَةٍ أَوْ يَحْلِفَنْ بِغَيْبَتِهْ

وَنَقَضَ الْحُكْمَ بِهَا بِحُجَّتِهْ

5058 -

كَحَبْسِهِ أَوْ مَرَضٍ لِلْقَتْلِ قَدْ

يُعَدُّ أَوْ وَارِثٌ اللَّوْثَ جَحَدْ

5059 -

فِي الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَا كَالْحُكْمِ فِي

سَائِرِ أَيْمَانِ الْجِرَاحِ وَنُفِي

5060 -

وَأَمْهَلَ الْخَصْمَ إِلَى ثَلَاثَةِ

بِطَلَبٍ وَإِنْ خَلَا عَنْ حُجَّةِ

5061 -

يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ قَدْ تَوَجَّهَتْ

دَعْوَاهُ لَا إِنْ كَانَ فِي دَعْوَاهُ حَدْ

5062 -

للهِ وَالْقَاضِي وَلَوْ مَعْزُولَا

وَشَاهِدٌ وَالْمُنْكِرُ التَّوْكِيلَا

5063 -

وَقَيِّمٌ وَمَنْ إِلَيْهِ أُوصِيَا

وَالْمُدَّعِي وَكُلُّ جُزْءٍ نُفِيَا

5064 -

قُلْتُ وَمَا ادَّعَى بِعَقْدٍ أَجْزَا

نُفِي بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأَجْزَا

5065 -

بِتَا كَمَا أَجَابَهُ كَالْأَرْشِ فِي

جِنَايَةِ الْعَبْدِ وَنَفْيِ مُتْلَفِ

5066 -

بَهِيمَةٍ سَرَّحَهَا مُقَصِّرَا

وَنَفْيِهِ حَوَالَةً وَإِنْ جَرَى

5067 -

لَفْظُ حَوَالَةٍ وَقَبْضَهُ امْنَعَا

لَا طَالِبِ الْمَالِ لِمَنْ بِهَا ادَّعَى

5068 -

وَلْيَتَمَلَّكْ قَابِضٌ إِنْ طَلَبَهْ

قَبْلَ جُحُودِهِ وَرَهْنٍ وَالْهِبَةْ

5069 -

وَقَبْضُ هَذَيْنِ وَلَوْ مَعَ الْيَدِ

وَإِنْ بِهِ يُقِرَّ ثُمَّ يَجْحَدِ

5070 -

حَلَّفَهُ وَعَوْدِ رَبِّ الرَّهْنِ

وَذِي ارْتِهَانٍ قَالَ بِعْ عَنْ إِذْنِ

5071 -

وَقَدْرِ مَرْهُونٍ وَمَرْهُونٍ بِهِ

وَالْعِتْقِ أَوْ إِيلَادِهِ أَوْ غَصْبِهِ

5072 -

مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ وَجِنَايَةٍ جَنَى

رَهْنٌ وَغَرِّمْ بَعْدَهُ مَنْ رَهَنَا

ص: 686

5073 -

لِمَنْ لَهُ أَقَرَّ لَا النَّاكِلُ عَنْ

مَرْدُودَةٍ فَهْيَ إِلَيْهِ تَرْجِعَنْ

5074 -

وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى

بِالْبَتِّ مِنْ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفَا

5075 -

وَقَبْضُهُ ثَمَنَهُ وَتَلَفَهْ

مِنْ قَبْلِ تَسْلِيمٍ وَالِاذْنُ وَالصِّفَةْ

5076 -

لِإِذْنِهِ وَقَدْرِهِ ثُمَّ نَذَرْ

وَكِيلَهُ مُخَالِفًا فَلَوْ أَقَرْ

5077 -

بِهَا الَّذِي قَدْ بَاعَ يَدْفَعُ الشِّرَا

وَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إِنْ أَنْكَرَا

5078 -

عَسَى مُوَكِّلٌ يَقُولُ بِعْتُ

ذَا مِنْكَ أَوْ إِنْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ

5079 -

قُلْتُ هُنَا الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ احْتُمِلْ

إِنْ لَمْ يَقُلْ فَالْمُشْتَرِي لَيْسَ يَحِلْ

5080 -

فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّا

إِنْ كَانَ مَا قَالَ الْوَكِيلُ صِدْقَا

5081 -

وَنَفْيُ عِلْمِهِ لِنَفْيِ فِعْلِ مَنْ

سِوَاهُ كَالرَّضَاعِ وَلْيُبَحْ بِظَنْ

5082 -

بِخَطٍّ اوْ قَرِينَةٍ كَأَنْ نَكَلْ

بِقَصْدِ وَاعْتِقَادِ قَاضٍ فَبَطَلْ

5083 -

تَوْرِيَةٌ وَوَصْلُ الِاسْتِثْنَا إِذَا

لَمْ يَسْمَعِ الْقَاضِي وَلَا يَحِلُّ ذَا

5084 -

وَغُلِّظَتْ يَمِينُهُ وَاسْتُثْنِيَا

مَالٌ أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ زُكِّيَا

5085 -

كَعَبْدِهِ الْخَسِيسِ عِتْقًا ادَّعَى

لَا سَيِّدٍ ثُمَّ الْخِصَامُ انْقَطَعَا

5086 -

وَبَعْدَ هَذَا فَتُقَامُ الْبَيِّنَةْ

وَإِنْ نَفَاهَا الْمُدَّعِي مَا أَمْكَنَهْ

5087 -

وَبِنُكُولِهِ كَأَنْ يَقُولَا

لَا أَحْلِفَنْ أَوْ صَرَّحَ النُّكُولَا

5088 -

أَوْ يَسْكُتَ الْمَذْكُورُ لَا إِنْ عَلِمَا

عُذْرًا لَهُ وَبِالنُّكُولِ حَكَمَا

5089 -

أَوْ قَالَ قَاضٍ لِلَّذِي ادَّعَى احْلِفِ

فَالْمُدَّعِي يَحْلِفُ لَا الْوَلِيُّ فِي

5090 -

مَا لَيْسَ مِنْ إِنْشَائِهِ وَفِعْلِهِ

كَمَا ادَّعَى إِتْلَافَ مَالِ طِفْلِهِ

ص: 687

5091 -

وَبِالْتِمَاسِهِ ثَلَاثًا أُنْظِرَا

لَا خَصْمُهُ فَمُنْظَرٌ إِنْ أَخَّرَا

5092 -

أَوْ مَعْ شَهِيدٍ وَاحِدٍ فَلَا قَسَمْ

وَعَرْضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَتَمْ

5093 -

كَشَرْحِهِ حُكْمَ النُّكُولِ وَإِذَا

قَضَى وَقَالَ مَا عَرَفْتُ حُكْمَ ذَا

5094 -

يَحْلِفُ لَكِنْ بِرِضَى ذِي الدَّعْوَى

أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ فَهْوَ

5095 -

كَحَلِفٍ مِنْ مُدَّعَى عَلَيْهِ

لَكِنْ يَمِينُ الْمُدَّعِي لَدَيْهِ

5096 -

مِثْلُ اعْتِرَافِ مَنْ عَلَيْهِ يُدَّعَى

فَبِالْأَدَا حُجَّتُهُ لَنْ تُسْمَعَا

5097 -

وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ وَالْجِزْيَةُ فِي

إِسْلَامِهِ مِنْ قَبْلِ عَامٍ وَنُفِي

5098 -

كِتْبَتُهُ اسْمَ وَلَدِ الْمُرْتَزِقَةْ

إِذَا ادَّعَى الْبُلُوغَ كَيْ يُحَقِّقَهْ

5099 -

وَلْيُعْتَقَلْ فِي دَيْنِ مَيْتٍ انْعَدَمْ

وَارِثُهُ إِلَى اعْتِرَافٍ أَوْ قَسَمْ

5100 -

إِنْ تَتَعَارَضْ حُجَّتَانِ قُدِّمَتْ

مُضِيفَةٌ وَمَنْ بِنَقْلٍ عُلِمَتْ

5101 -

وَمَاتَ قَدِّمَنْ عَلَيْهَا قَتْلَهْ

وَمَعْ يَدٍ لَهُ وَلِلْمُقِرِّ لَهْ

5102 -

وَإِنْ أَزَالَتْهَا الَّتِي لِلْخَارِجِ

حَيْثُ الَّتِي لِلْيَدِ بَعْدَهَا تَجِي

5103 -

وَلَوْ بِحَيْثُ لَمْ تُزَكَّ الْأَوَّلَةْ

ثُمَّ شَهِيدَانِ عَلَى الْمُكَمَّلَةْ

5104 -

بِقَسَمٍ ثُمَّ الَّتِي تَسْبِقُ فِي

تَارِيخِهَا ثُمَّ التَّسَاقُطُ اصْطُفِي

5105 -

كَذَاتِ تَارِيخٍ وَأُخْرَى مُطْلَقَةْ

وَغُرْمُ كُلِّ الثَّمَنَيْنِ لَحِقَهْ

5106 -

فِي الْبَيْعِ لَمْ تُؤَرِّخَاهُ بِزَمَنْ

وَفِي الشِّرَا مِنْهُ وَتَوْفِيرِ الثَّمَنْ

5107 -

بِحُجَّتَيْ عِتْقِ رَقِيقَيْنِ وَكُلْ

ثُلْثِ الَّذِي يَمْلِكُهُ الْمَرِيضُ قُلْ

5108 -

نِصْفُهُمَا يُعْتَقُ بِالشُّيُوعِ

وَرَدَّهَا بِمُبْهَمِ الرُّجُوعِ

ص: 688