المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في موجب الألفاظ المطلقة - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في موجب الألفاظ المطلقة

1629 -

عَنِ الضَّمَانِ الْمُشْتَرِي وَمَا يَزِدْ

فِيهِ لِمُشْتَرٍ كَكَسْبٍ وَوُلِدْ

1630 -

وَالْبَيْضُ وَالدَّرُّ أَمَانَةٌ بِيَدْ

مَنْ بَاعَ كَالْكَنْزِ الَّذِي الْعَبْدُ وَجَدْ

1631 -

وَكَالَّذِي مِنَ الْهِبَاتِ قَبِلَهْ

أَوْ مِنْ وَصَايَاهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهْ

1632 -

مِنْ بَائِعٍ مُسْتَعْمِلٍ وَخَيِّرِ

إِنْ يُتْلِفَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ الْمُشْتَرِي

1633 -

وَالْمُشْتَرِي الْمُتْلِفُ مِثْلُ الْمُحْرِزِ

وَالْأَعْجَمِيُّ وَسِوَى الْمُمَيِّزِ

1634 -

مَنْ أَتْلَفَا بِأَمْرِهِ فَهْوَ اجْتَرَحْ

وَالْعِتْقُ وَالْإِ يلَادُ وَالتَّزْوِيجُ صَحْ

1635 -

لَا بَيْعُهُ وَلَوْ لِذَا وَلَا الْهِبَةْ

وَالرَّهْنُ وَالْإِيجَارُ وَالْمُكَاتَبَةْ

1636 -

وَالْقَرْضُ وَالْإِشْرَاكُ فِيمَا يُضْمَنُ

بِسَبَبِ الْعَقْدِ كَمَا يُعَيِّنُ

1637 -

مِنْ ثَمَنٍ وَعِوَضٍ عَنِ الدَّمِ

وَعِوَضِ الْبُضْعِ وَدَيْنِ السَّلَمِ

1638 -

وَذَا بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ

فَحِنْطَةٌ سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ

1639 -

وَدَيْنَ أَثْمَانٍ وَغَيْرَ الْعِوَضِ

كَالْقَرْضِ بِعْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَاقْبِضِ

1640 -

فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِمَطْعُومَيْنِ

هَذَا بِذَا بِيعَ وَلِلنَّقْدَيْنِ

1641 -

قُلْتُ وَلَا بُدَّ وَأَنْ يُعَيَّنَا

هُنَاكَ فِي الْمَجْلِسِ لَا الْعَقْدِ هُنَا

‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

1642 -

وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ كَبَيعٍ جُدِّدَا

بِالثَّمَنِ الَّذِي جَرَى فِي الِابْتِدَا

1643 -

وَيَلْحَقُ الْحَطُّ وَحَطُّ الْكُلِّ

قَبْلَ التَّوَلِّي يُبْطِلُ التَّوَلِّي

1644 -

أَشْرَكْتُ فِيمَا ابْتَعْتُهُ بَيْعٌ فِي

شُرُوطِهِ وَحُكْمُهُ فِي النِّصْفِ

1645 -

بِعْتُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ مِثْلُهْ

وَلَكِنِ الْمَبِيعُ فِيهِ كُلُّهْ

1646 -

وَالْمُؤَنَ الَّتِي عَلَيْهِ فَلْيَزِدْ

غَيْرَ الَّتِي اسْتِبْقَاؤُهُ بِهَا قُصِدْ

ص: 493

1647 -

وَأَجْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ وَمَعْ

بِرِبْحِ دَهْ يَزِدْ كَمَا قُلْنَا وَقَعْ

1648 -

وَزَادَ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَهْ

وَمَعْ بِحَطِّ الْكِلْمَةِ الْمُفَسِّرَةْ

1649 -

دَعْ وَاحِدًا مِنْ كُلِّ عَشْرٍ وَأَحَدْ

وَالْخَبَرَ الصَّادِقَ فِي الْكُلِّ اعْتَمَدْ

1650 -

وَحَادِثِ الْعَيْبِ وَكَوْنِهِ جَنَى

أَوِ اشْتَرَاهُ آجِلًا أَوْ غُبِنَا

1651 -

وَبَائِعٌ إِنْ كَانَ فَرْعًا طِفْلَا

أَوِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ يَدْرَا الْمَطْلَا

1652 -

وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ فِي الْإِخْبَارِ

حُطَّ تَفَاوُتٌ بِلَا خِيَارِ

1653 -

لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ احْطُطِ

بِأَسْوَإِ الْأَمْرَيْنِ دُونَ الْأَغْبَطِ

1654 -

وَفِي نَقَصْتُ إِنْ يُصَدِّقِ انْتَفَى

صِحَّتُهُ وَإِنْ يُكَذِّبْ حُلِّفَا

1655 -

وَسُمِعَتْ حُجَّتُهُ إِنْ ذَكَرَا

مَخِيلَ صِدْقٍ كَكِتَابٍ زُوِّرَا

1656 -

وَالْأَرْضُ وَالْعَرْصَةُ بِالْإِسْكَانِ

وَسَاحَةٌ وَالْبَاغُ كَالْبُسْتَانِ

1657 -

وَبُقْعَةٌ وَقَرْيَةٌ وَدَسْكَرَةْ

تُشَابِهُ الْقَصْرَ لِأَهْلِ الْمَقْدِرَةْ

1658 -

تَنَاوَلَ الْأَشْجَارَ وَالْبِنَاءَ

وَأَصْلَ بَقْلٍ نَحْوَ هِنْدِبَاءَ

1659 -

وَدَائِمًا نَبَاتُهُ إِنْ يُبْذَرِ

لَا الزَّرْعَ وَالْبَذْرَ وَنَحْوَ الْجَزَرِ

1660 -

وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ لَا إِنْ جَعَلَهْ

لَهُ أَوِ التَّفْرِيغَ مِنْهُ كَفِلَهْ

1661 -

وَقَصُرَ الْوَقْتُ وَبَقَّاهُ بِلَا

أَجْرٍ وَصَحَّ قَبْضُهُ مُشْتَغِلَا

1662 -

وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ نَقْلُهُ الْحَجَرْ

إِنْ دُفِنَتْ وَأَنْ يُسَوِّيَ الُحُفَرْ

1663 -

وَأَجْرُ وَقْتِ النَّقْلِ بَعْدَ الْقَبْضِ

مَعْ جَهْلِ مُشْتَرٍ بِحَالِ الْأَرْضِ

1664 -

وَخُيِّرَ الْجَاهِلُ لِلتَّضَرُّرِ

بِالنَّقْلِ إِنْ لَمْ يُلْغَ نَقْلُ الْحَجَرِ

1665 -

مَا لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا يُخَلَّى

وَالْعَبْدُ ثَوْبًا وَالدَّوَابُ النَّعْلَا

ص: 494