المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الزَّكَاةِ 946 - فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ … إِبْلٌ - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الزَّكَاةِ 946 - فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ … إِبْلٌ

‌بَابُ الزَّكَاةِ

946 -

فِي دُونِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ إِبِلْ

إِبْلٌ إِذَا عَنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَسْتَفِلْ

947 -

أَوْ كُلِّ خَمْسِ سَنَوِيُّ ضَانِ

أَوْ مَعِزٍ تَمَّ لَهُ عَامَانِ

948 -

كَوَاجِبٍ فِي غَنَمٍ أَيْ ذُو سَنَةْ

أَوْ سَنَتَيْنِ وَسَتَأْتِي بَيِّنَةْ

949 -

صَحَّ وَلَوْ عَنْ إِبِلٍ مِرَاضِ

فِي نِصْفِ خَمْسِينَ ابْنَةُ الْمَخَاضِ

950 -

وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حِقٌّ أَوْ وَلَدْ

لَبُونِهِ إِذَا سَلِيمَةً فَقَدْ

951 -

وَفِي ثَلَاثِينَ وَسِتٍّ بُذِلَتْ

بِنْتُ لَبُونٍ سَنَتَيْنِ اسْتَكْمَلَتْ

952 -

سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ حِقَّةٌ مَعَهْ

إِحْدَى وَسِتُّونَ عَلَيْهَا جَذَعَةْ

953 -

سِتٌّ وَسَبْعُونَ لَهَا ثِنْتَانِ

تَمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَامَانِ

954 -

فِي الْفَرْدِ وَالتِّسْعِينَ حِقَّتَانِ

وَالْحِقَّةُ الْحَقِيقَةُ الْغِشْيَانِ

955 -

عِشْرُونَ مَعْ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمِئَةْ

فِيهَا ثَلَاثٌ لِلَّبُونِ مُجْزِئَةْ

956 -

وَبَعْدَ تِسْعٍ ثُمَّ كُلِّ عَشْرِ

مُغَيَّرٌ وَاجِبُ هَذَا الْقَدْرِ

957 -

بِنْتُ لَبُونٍ كُلِّ أَرْبَعِينَا

وَحِقَّةٌ فِي كُلَّمَا خَمْسِينَا

958 -

فِي مِائَتَيْنِ مَا يَجِدْهُ حَاصِلَا

يَأْخُذْ بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ كَامِلَا

959 -

لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهْ

لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ خِلَافَ ضِعْفِهْ

960 -

وَعِنْدَ فَقْدِهِ بِكُلٍّ حَصَّلَا

مَا شَاءَ مِنْ كِلَيْهِمَا أَوْ نَزَلَا

961 -

عَنِ الْبَنَاتِ لِلَّبُونِ أَوْ عَلَا

عَنِ الْحِقَاقِ مَعَ جَبَرٍ كَمَّلَا

962 -

لَا الْعَكْسُ وَالْوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّ

أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ يَجْعَلَنْ لِلْأَصْلِ

963 -

مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَهْمَا وَجَدَا

بِذَيْنِ عَيِّنْ لِلصُّنُوفِ الْأَجْوَدَا

ص: 455

964 -

فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا الْخُطَا

يُجْبَرْ بِنَقْدٍ أَوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا

965 -

وَفَاقِدٌ وَاجِبَهُ يُخَيَّرُ

بَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيُجْبَرُ

966 -

أَوْ مَعَ أَخْذِ الْجَبْرِ مَرَّةً عَلَا

لَا لِمَرِيضٍ أَوْ مَعِيبٍ إِبِلَا

967 -

أَوْ جَاوَزَ الْجِذْعَةَ أَوْ رَقَى إِلَى

بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا فَلا

968 -

جُبْرَانَ قُلْتُ إِنْ رَقَى عَنْ جَذَعَةْ

لِيَأْخُذَ الْجُبْرَانَ فَالنَّصُّ مَعَهْ

969 -

وَفَاقِدٌ وَمَنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْ

يَقْنَعُ فَاثْنَتَيْنِ يَعْلُو أَوْ هَبَطْ

970 -

وَجَبْرُ إِحْدَى دَرَجٍ شَاتَانِ

أَوْ فِضَّةٌ فِي الْوَزْنِ عَشْرَتَانِ

971 -

بِخِيرَةِ الدَّافِعِ لَا النَّوْعَيْنِ

خِلَافَ مَا لَوْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

972 -

وَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَا

جُبْرَانَهَا مَالِكَهَا وَرَضِيَا

973 -

وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْأَبْقَارِ لَهْ

زَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَةْ

974 -

وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهْ

وَأَرْبَعِينَ بَقَرًا مُسِنَّةْ

975 -

أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنِ مِنَ السِّنِينَا

وَغَيِّرِ الْوَاجِبَ مِنْ سِتِّينَا

976 -

بِكُلِّ عَشْرٍ ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلْ

مَعْ مِائَةٍ كَمِائَتَيْنِ مِنْ إِبِلْ

977 -

وَفِي شِيَاهٍ أَرْبَعِينَ وَاحِدَهْ

لَكِنْ بِعِشْرِينَ وَشَاةٍ زَائِدَةْ

978 -

مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ بَلْ عَنْ إِحْدَى

وَمِائَتَيْ شَاةً ثَلَاثًا أَدَّى

979 -

ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَنْ

يَأْخُذَ مَا بِعَيْبِ بَيْعٍ اقْتَرَنْ

980 -

وَلَا الْمَرِيضَ وَالصَّغِيرَ وَالذَّكَرْ

مِمَّنْ لَهُ الْكَامِلُ إِلَّا مَا ذَكَرْ

981 -

وَمَالُهُ إِنْ يَخْتَلِفْ فَالْكَامِلَا

بِقَدْرِ مَا يَلْقَاهُ مَعْهُ حَاصِلَا

ص: 456

982 -

مُرَاعِيًا قِيمَتَهُ لِلضَّانِ

مِنْ مَعِزٍ وَعَكْسِهِ سِيَّانِ

983 -

فَفِي ثَلَاثِ عَشَرَاتِ مَعِزِ

وَعَشْرِ ضَأْنٍ أَيَّتَمَّا جَوِّزِ

984 -

إِنْ عَدَلَتْ نِصْفَ وَرُبْعَ الْمَاعِزَةْ

وَالرُّبْعَ مِنْ ضَائِنَةٍ فَجَائِزَةْ

985 -

فِي عَكْسِ مَا قُلْنَاهُ عَكْسُهُ وَجَبْ

وَزَكِّ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبْ

986 -

وَمِائَتَيْ دِرْهَمِ نَقْرَةٍ وَمَا

زَادَ وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ وَإِنْ طَمَا

987 -

بِرُبْعِ عُشْرٍ دُونَ جَائِزِ الْحُلِي

وَلَوْ بِقَصْدِ الْأَجْرِ مِنْ مُسْتَعْمَلِ

988 -

أَوْ لَمْ يُرِدْ تَحْرِيمًا اوْ إِبَاحَةْ

بِهِ كَمَكْسُورٍ نَوَى إِصْلَاحَهْ

989 -

وَلِاخْتِلَاطٍ وَاشْتِبَاهٍ حَرَّرَا

بِالنَّارِ أَوْ يَفْرِضُ كُلًّا أَكْثَرَا

990 -

أَوِ امْتِحَانَ الْمَاءِ فِيهِ اعْتَمَدَا

وَمَا بِضَرْبٍ جَاهِلِيٍّ وَجَدَا

991 -

فِي مَوْضِعٍ أَحْيَاهُ أَوْ مَوَاتِ

خُمْسٌ وَفِي جِنْسٍ مِنَ الْمُقْتَاتِ

992 -

حَالَ اخْتِيَارِ خَمْسَةٍ مِنْ أَوْسُقِ

وَزَائِدٍ جَفَّ وَعَنْ غَيْرِ نَقِي

993 -

أَوْ لَمْ يَجِفَّ عَادَةً فَرَطْبَا

عَشْرٌ وَإِنْ سَقَاهُ حَتَّى غَصْبَا

994 -

بِالنَّضْحِ وَالدُّولَابِ وَالنَّاعُورِ

فَنِصْفُهُ وَالسَّقْيَ لِلْمَذْكُورِ

995 -

بِذَيْنِ قَسِّطْ بِاعْتِبَارِ النَّشْوِ

وَالْحَالُ مَهْمَا أَشْكَلَتْ فَسَوِّ

996 -

وَعِنْدَنَا يُنْدَبُ خَرْصُ الثَّمَرِ

أَهْلُ الشَّهَادَاتِ لِكُلِّ الشَّجَرِ

997 -

فَإِنْ يُضَمِّنْ بِالصَّرِيحِ الْمَالِكَا

الثَّمَرَ الْجَافَ وَيَقْبَلْ ذَلِكَ

998 -

فَنَافِذٌ فِي كُلِّهِ تَصَرُّفُهْ

وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ لَوْ يُتْلِفُهْ

999 -

يَضْمَنُهُ مُجَفَّفًا أَوْ تَلِفَا

وَلَمْ يُقَصِّرْ فَضَمَانُهُ انْتَفَى

ص: 457

1000 -

وَإِنْ بِخَافِي السَّبَبِ ادَّعَاهُ

أَوْ غَلَطًا يُمْكِنُ صَدَّقْنَاهُ

1001 -

لا حَيْفَهُ وَالتَّرْكُ إِنْ ضَرَّ الشَّجَرْ

أَوْ لَمْ يَجِفَّ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ

1002 -

وَسَلَّمَ الْعَشْرَ وَلَا لُزُومَا

فِي غَيْرِ مَا قُلْنَاهُ إِلَّا فِيمَا

1003 -

يَمْلِكُ بِالتَّعَاوُضِ الْمُرَادِ

لِلِاتِّجَارِ لَا بِالِاصْطِيَادِ

1004 -

وَالرَّيْعِ مَا لَمْ يَنْوِ بَعْدَ الِاقْتِنَا

فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَةٍ هُنَا

1005 -

مِنْ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ وَانْحُ الْغَالِبَا

إِنْ كَانَ لِلْعَيْنِ بِعَرْضٍ كَاسِبَا

1006 -

وَحَيْثُ نَقْدَانِ سَوَاءٌ مِمَّا

يَرَى بِهِ نِصَابَهُ قَدْ تَمَّا

1007 -

ثُمَّ مِنَ الْأَنْفَعِ لِلَّذِي اسْتَحَقْ

وَلَوْ بِلَا تَجْدِيدِ قَصْدِهَا اتَّفَقْ

1008 -

فِي كُلِّ تَعْوِيضٍ تَعَاطَاهُ وَفِي

عَيْنٍ تُزَكَّى غَلَّبُوا فِيهَا الْوَفِي

1009 -

نِصَابُهُ أَوْ سَابِقًا مِنْ ذَيْنِ

فِي حَوْلِهِ ثُمَّ زَكَاةُ الْعَيْنِ

1010 -

وَالْعُشْرُ لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ الْمَتْجَرِ

فِي الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ

1011 -

وَلَا انْعِقَادُ الْحَوْلِ فِيمَا عَشَّرَا

وَالْحَوْلُ مِنْ وَقْتِ الْجِدَادِ اعْتُبِرَا

1012 -

وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ فِي الْمُضَارَبَةْ

زَكَاةُ كُلِّ الْمَالِ لَكِنْ حَاسَبَهْ

1013 -

مِنْ رِبْحِهَا قُلْتُ وَلَنْ يُوَجَّهَا

هَذَا إِذَا مِنْ غَيْرِهِ أَخْرَجَهَا

1014 -

لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَ حُرَّ الْكُلِّ

أَوْ بَعْضِهِ مُعَيَّنٍ لَا الْحَمْلِ

1015 -

وَوُقِفَتْ فِي مَالِ ذِي ارْتِدَادِ

كَمِلْكِهِ فِي الْحَبِّ بِاشْتِدَادِ

1016 -

وَالزَّهْوِ فِي الثِّمَارِ وَالْحُصُولِ

فِي مَعْدِنٍ وَالْكَنْزِ وَالْحُؤُولِ

1017 -

فِي غَيْرِهَا فَإِنْ يَبِعْ وَرُدَّا

بِالْعَيْبِ أَوْ يَقِلْ فَحَوْلًا يَبْدَا

ص: 458

1018 -

قُلْتُ وَلَوْ رُدَّ عَلَى التَّاجِرِ مَا

بَاعَ بِعَرْضِ مَتْجَرٍ لَتَمَّمَا

1019 -

وَإِنْ تَجِبْ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا

فَمَا لَهُ يَرُدُّهَا إِكْرَاهَا

1020 -

عَلَيْهِ إِلَّا عَقِبَ الْإِخْرَاجِ

وَوَجَبَتْ لِلرِّبْحِ وَالنِّتَاجِ

1021 -

بِحَوْلِ أَصْلٍ لَا إِنِ الرِّبْحَ تَرَكْ

مِمَّا بِهِ تَقْوِيمُهُ وَإِنْ هَلَكْ

1022 -

فَرْعٌ بِعِشْرِينَ اشْتَرَى مَتَاعَا

وَبَعْدَ سِتَّةٍ شُهُورًا بَاعَا

1023 -

بِأَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى بِكُلِّهِ

عَرْضًا وَبَاعَ الْعَرْضَ بَعْدَ حَوْلِهِ

1024 -

بِمِائَةٍ زَكَّى إِذَنْ خَمْسِينَا

ثُمَّ لِحَوْلِ رِبْحِهِ عِشْرِينَا

1025 -

ثُمَّ لِحَوْلِ الرِّبْحِ أَعْنِي ثَانِيَهْ

زَكَّى ثَلَاثَ الْعَشَرَاتِ الْبَاقِيَهْ

1026 -

وَنَقْدُهُ يَضُمُّهُ لِمَا بِهِ

تَاجَرَ فِي الْحَوْلِ وَفِي نِصَابِهِ

1027 -

وَبِالنِّصَابِ عَيْنِهِ التَّمَامِ

فِيمَا سِوَى الْمَتْجَرِ كُلَّ الْعَامِ

1028 -

وَيَكْرَهُونَ الْبَيْعَ فِي الْمَشْرُوطِ

فِيهِ بَقَاءُ الْعَيْنِ لِلسُّقُوطِ

1029 -

وَلِلتِّجَارَاتِ الْأَخِيرُ دُونَ مَا

قَدْ نَضَّ نَاقِصًا كَمَا تَقَدَّمَا

1030 -

وَبَدْءُ حَوْلِهَا مِنَ الشِّرَا بِلَا

نِصَابِ نَقْدٍ وَبِنَوْعٍ كُمِّلَا

1031 -

إِنْ قُطِعَا فِي الْقُوتِ عَامًا أَيْ أَقَلْ

وَإِنْ بِغَيْرِ الْعُذْرِ لَمْ يُقْطَعْ عَمَلْ

1032 -

فِي مَعْدِنٍ وَالسُّلْتِ جِنْسٌ وَالْعَلَسْ

بُرٌّ بِهِ كُمِّلَ بُرٌّ وَانْعَكَسْ

1033 -

وَالْخَلْطُ فِي جَمِيعِ حَوْلٍ وَلَدَى

زَهْوِ الثِّمَارِ فِي نِصَابٍ قُصِدَا

1034 -

أَوْ لَا لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ وَسِوَى

خِلْطٍ شُيُوعٌ أَوْ تَجَاوُرٌ هُوَ

1035 -

يُجْعَلُ مِلْكًا لِلْمُخَالِطَيْنِ

وَمِلْكَ مَنْ قَدْ خَالَطَا هَذَيْنِ

ص: 459

1036 -

إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ كَمَالٍ مُفْرَدِ

بِلَا اخْتِلَافٍ مُشْرَعٍ أَيْ مُورَدِ

1037 -

وَمَسْرَحٍ تُجْمَعُ فِيهِ جَمْعَا

ثُمَّ تُسَاقُ بَعْدَ ذَا وَالْمَرْعَى

1038 -

وَالْمَحْلَبِ الْمَكَانِ وَالْفُحَيْلِ

وَمَنْ رَعَاهَا وَمُرَاحِ اللَّيْلِ

1039 -

وَبَيْدَرِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ

وَحَافِظٍ هُنَا وَفِي اتِّجَارِ

1040 -

وَمَوْضِعِ الْحِفْظِ وَدُكَّانٍ رَجَعْ

خَلِيطٌ الْوَاجِبُ مِنْهُ يُنْتَزَعْ

1041 -

عَلَى الَّذِي خَالَطَهُ بِحِصَّتِهْ

وَالْعَوْدُ فِي مُقَوَّمٍ بِقِيمَتِهْ

1042 -

قُلْتُ وَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ إِذْ

مَعَ الشُّيُوعِ إِنْ يَكُنْ مَا قَدْ أُخِذْ

1043 -

مِنْ جِنْسِهِ مِنْهُ فَلَا تَرَاجُعَا

وَالْقَوْلُ لِلْغَارِمِ إِنْ تَنَازَعَا

1044 -

لَوْ ظَلَمَ السَّاعِي بِقَطْعٍ عَادَ ذَا

بِحِصَّةِ الْوَاجِبِ لَا مَا أُخِذَا

1045 -

وَإِنْ يَكُنْ عَنِ اجْتِهَادِ الطَّالِبِ

فَحِصَّةُ الْمَأْخُوذِ دُونَ الْوَاجِبِ

1046 -

كَالْحَنَفِيِّ قِيمَةً تَحَرَّى

وَالْمَالِكِيِّ لِلسِّخَالِ الْكُبْرَى

1047 -

فَلَوْ مَلَكْتَ أَرْبَعِينَ مُبْتَدَا

مُحَرَّمٍ وَعَمْرُو هَذَا الْعَدَدَا

1048 -

غُرَّةَ تَالِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَى

نَفْسِكَ شَاةٌ عِنْدَ حَوْلٍ أَوَّلَا

1049 -

وَالنِّصْفُ فِيمَا بَعْدَهُ وَعَمْرُو

عَلَيْهِ نِصْفُ الشَّاةِ يَسْتَمِرُّ

1050 -

عِنْدَ تَمَامِ كُلِّ حَوْلٍ هُوَ لَهْ

وَذَاكَ كُلَّ صَفَرٍ أَيْ أَوَّلَهْ

1051 -

وَحَيْثُمَا تَخْلِطْ ثَلَاثِينَ بَقَرْ

بِعَشْرَةٍ كَذَا فَعِنْدَكَ اسْتَقَرْ

1052 -

فِي السَّنَةِ الْأُولَى تَبِيعٌ وَالَّتِي

مِنْ بَعْدُ غَيْرُ الرُّبْعِ مِنْ مُسِنَّةِ

1053 -

وَعِنْدَ عَمْرٍو رُبْعُهَا لَمْ يَزِدِ

عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ لِلْأَبَدِ

ص: 460

1054 -

وَلَوْ خَلَطْتَ إِبِلًا عِشْرِينَ فِي

عَشْرٍ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا فَاصْرِفِ

1055 -

عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِكَ الْمُقَدَّمِ

أَرْبَعَةً أَوْ أَرَبْعًا مِنْ غَنَمِ

1056 -

وَثُلُثَيْ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَدَا

فِي كُلِّ حَوْلٍ بَعْدَ حَوْلٍ مُبْتَدَا

1057 -

وَثُلْثُهَا آخِرَ كُلِّ عَامِ

لِلثَّانِ لَازِمٌ عَلَى الدَّوَامِ

1058 -

كَمِلْكِ وَاحِدٍ كَذَا وَتُصْرَفُ

زَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ تُوقَفُ

1059 -

عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ لَا

نَحْوِ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إِبِلَا

1060 -

وَشُرِطَتْ إِسَامَةُ الْمَالِكِ فِي

مَاشِيَةٍ جَمِيعَ حَوْلٍ فَنُفِي

1061 -

وُجُوبُهَا فِي سَائِمَاتٍ تَسْتَتِمْ

حَوْلًا بِمِلْكِ وَارِثٍ وَمَا عَلِمْ

1062 -

وَلَا دُيُونِ الْحَيَوَانِ وَالَّتِي

تُعْلَفُ قَدْرًا لَوْ نُفِي لَانْضَرَّتِ

1063 -

كَالْعَامِلَاتِ وَلُزُومُ الدَّيْنِ

وَاشْتُرِطَ اخْتِيَارُ مِلْكِ عَيْنِ

1064 -

قَدْ غُنِمَتْ إِنْ تَكُ صِنْفًا زَكَوِي

عَلَى نِصَابٍ دُونَ خَمْسٍ تَحْتَوِي

1065 -

وَجَعْلُ مَالٍ زَكَوِيٍّ أُضْحِيَةْ

أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ وُجُوبِ التَّزْكِيَةْ

1066 -

وَنَذْرُهُ تَصَدُّقًا بِهِ مَنَعْ

وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ كَيْفَمَا وَقَعْ

1067 -

وَقُدِّمَتْ فِي التَّرِكَاتِ التَّزْكِيَةْ

عَنْ ذَا وَإِمْكَانُ الْأَدَا بِالتَّنْقِيَةْ

1068 -

وَبِالْجَفَافِ وَحُضُورِ الْمَالِ

وَآخِذٍ وَعَوْدِ ذِي الضَّلَالِ

1069 -

وَالْغَصْبِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَرُّرِ

فِي الْأَجْرِ لَا الصَّدَاقِ لِلتَّشَطُّرِ

1070 -

شَرْطٌ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ وَالْأَدَا

وَنَظْرَةُ الْجَارِ وَغَيْرِ الْبُعَدَا

1071 -

تَجُوزُ وَهْوَ ضَامِنٌ وَمَا تَلِفْ

مِنْ قَبْلِهِ لَا الْوَقْصُ قِسْطُهُ حُذِفْ

ص: 461

1072 -

وَالْمُسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ شُرَكَا

بِوَاجِبٍ مِنْ جِنْسِهِ مَنْ مَلَكَا

1073 -

وَقَدْرِ قِيمَةٍ لِغَيْرِ الْجِنْسِ

وَذَا كَشَاةٍ فِي جِمَالٍ خَمْسِ

1074 -

فَقَدْرُهَا بَيْعًا وَرَهْنًا بَطَلَا

قُلْتُ وَلَوْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا

1075 -

وَقَدْرُهَا يُخْرَجُ مِنْ رَهْنٍ إِذَا

سِوَاهُ لَمْ يَمْلِكْ بِلَا إِبْدَالِ ذَا

1076 -

وَالْحَوْلُ لَوْ كُرِّرَ فِي نِصَابِ

فَقَطْ فَلَا تَكْرَارَ لِلْإِيجَابِ

1077 -

وَلْيَنْوِ بِالْقَلْبِ الزَّكَاةَ أَوْ نَوَى

صَدَقَةً فَرْضًا لِمَالِهِ هُوَ

1078 -

أَوِ الْوَكِيلُ الْأَهْلُ مَهْمَا يَقُلِ

لَهُ الْمُوَكِّلُ انْوِ عَنِّي وَالْوَلِي

1079 -

عَنْ غَيْرِ ذِي التَّكْلِيفِ وَالسُّلْطَانُ عَنْ

مُمْتَنِعٍ وَسَبْقُهَا كَمَا اقْتَرَنْ

1080 -

وَهْوَ وَمَنْ وَكَّلَ يَدْفَعَانِ

لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ

1081 -

وَهْوَ الْأَحَبُّ إِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَوْ

أَخْرَجَ مُطْلَقًا فَلِلْغَائِبِ أَوْ

1082 -

لِحَاضِرٍ يَحْسِبُ لَا إِنْ عَيَّنَا

وَلَمْ يَعُدْ لَوْ تَلَفًا تَبَيَّنَا

1083 -

بَلْ وَاقِعٌ تَصَدُّقًا إِلَّا إِذَا

صَرَّحَ إِذْ ذَاكَ بِأَنْ يَسْتَنْقِذَا

1084 -

أَوْ أَنْ يَقَعْ عَنْ آخَرٍ وَوَقَعَا

وَانْدُبْ بِأَنْ يَعْلَمَ شَهْرًا مَنْ سَعَى

1085 -

لِأَخْذِهَا مِمَّا شَرَطْنَا الْحَوْلَا

فِيهِ وَأَوَّلُ الشُّهُورِ أَوْلَى

1086 -

وَلِلْمَوَاشِي الْعَدُّ قُرْبَ الْمَرْعَى

فِي ضَيِّقٍ مَرَّتْ بِهِ وَيُدْعَى

1087 -

بِلَا صَلَاةٍ فَهْيَ لَا تَحْسُنُ لَكْ

وَلِي عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكْ

1088 -

بَلْ تَبَعًا كَآلِهِ الْأَكَارِمِ

وَهُمْ بَنُو مُطَّلِبٍ وَهَاشِمِ

1089 -

قُلْتُ السَّلَامُ مِثْلُهَا اسْتِحْبَابَا

وَغَيْرَهُ مَا لَمْ يَجِئْ خِطَابَا

ص: 462