المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2065 - وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يُشْكَلُ … وَهْوَ بِعَزْلِ وَاحِدٍ - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 2065 - وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يُشْكَلُ … وَهْوَ بِعَزْلِ وَاحِدٍ

2065 -

وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يُشْكَلُ

وَهْوَ بِعَزْلِ وَاحِدٍ يَنْعَزِلُ

2066 -

وَجَحْدِهِ بِعِلْمِهَا بِلَا غَرَضْ

أَوْ زَالَ أَهْلِيَّةُ شَخْصٍ أَوْ عَرَضْ

2067 -

إِغْمَاؤُهُ أَوْ زَالَ مِلْكٌ أَوْ دَفَعْ

وَكِيلٌ التَّوْكِيلَ لَا إِذَا وَقَعْ

2068 -

مِنْهُ تَعَدٍّ وَلْيُضَمَّنْ لَا الثَّمَنْ

وَلَا إِذَا الْبَيْعُ بِالِاقْبَاضِ اقْتَرَنْ

2069 -

وَعَادَ لَوْ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ يُرَدْ

وَفِي الْأَدَا مِنْ قَوْلِهِ لَا يُعْتَمَدْ

2070 -

يَقُولُ أَشْهَدْ وَالْوَكِيلُ ضَمَّنَهْ

لَا مُودَعٌ بِتَرْكِهِ وَالْبَيِّنَةْ

2071 -

تُطْلَبُ أَنْ تُقَامَ لِلْوَكَالَةْ

وَلَوْ مَعَ التَّصْدِيقِ لَا الْحَوَالَةْ

2072 -

وَالْإِرْثُ إِنْ يُذْعِنْ وَإِنْ يَثْبُتْ هُنَهْ

قَبْضُ الْوَكِيلِ لَمْ تُفِدْهُ الْبَيِّنَةْ

2073 -

لِلْهُلْكِ أَوْ لِلرَّدِّ قَبْلَ الْجَحْدِ

وَبَعْدَهُ تَسْمَعُ ذَاتَ الرَّدِّ

2074 -

وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ

فِي تَلَفٍ لَكِنْ مَعَ التَّضْمِين

‌بَابُ الإِقْرَارِ

2075 -

أَخْذُ مُكَلَّفٍ أَقَرَّ كَعَلَيْ

فِي ذِمَّتِي عِنْدِي كَذَا مَعِي لَدَيْ

2076 -

وَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُ مِنْهُ شِرْكَكَا

لِمُوسِرٍ بِحَظِّهِ وَهَلْ لَكَا

2077 -

عِرْسٌ فَقَالَ لَا فَفِي الْمَرْجُوحِ

ذَلِكَ مِنْ إِقْرَارِهِ الصَّرِيحِ

2078 -

وَقَوْلِهِ نَعَمْ لِمَنْ قَالَ اشْتَرِ

عَبْدِيَ ذَا لَا حَيْثُ عَنْ عَبْدِي عَرِي

2079 -

وَبِعْنِيَ الشَّيْءَ الَّذِي ادَّعَيْتَ لَا

إِنْ قَالَ صَالِحْنِيَ عَنْهُ مَثَلَا

2080 -

وَفِي أَمَا عَلَيْكَ لِي نَعَمْ بلى

صَدَقْتَ أَبْرِئْنِي أَجَلْ وَأَمْهِلَا

2081 -

قَضَيْتُهُ أَدَّيْتُهُ وإِنِّيَا

بِهِ مُقِرٌّ لَا مُقِرٌّ عَرِيَا

ص: 517

2082 -

عَنْ صِلَةٍ وَلَا أَظُنُّ وَأُقِرْ

بِهِ وَزِنْ وَاسْتَوْفِ أَوْ خُذْ وَاعْتَبِرْ

2083 -

قُلْتُ وَإِنْ ضُمَّ إِلَى الصَّرِيحِ مَا

يُفْهِمُ الِاسْتِهْزَا فَلَيْسَ مُلْزِمَا

2084 -

لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَقُلْ كَذَبْ

مُعَيَّنٍ مَا يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ

2085 -

مَعْهُ كَأَنْ قَالَ لِذَا الْمُجْتَنِّ

عِنْدِي كَذَا وَمَسْجِدٍ وَقِنِّ

2086 -

وَدَابَةٍ بِأَنْ يَقُولَ بِسَبَبْ

هَذِي لِمَالِكَيْهِمَا الْحَقُّ وَجَبْ

2087 -

فَرْعٌ شِرَا مَنْ كَانَ قَالَ عَنْهُ

أَعْتَقْتُ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءً مِنْهُ

2088 -

وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ بَيْعُ مَنْ

بَاعَ وَقِفْ وَلَاءَهُ أَمَّا الثَّمَنْ

2089 -

فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إِنْ مَاتَ أَخَذْ

وَبِالَّذِي يُمْكِنُهُ الْإِنْشَا نَفَذْ

2090 -

وَمِنْ مَرِيضٍ وَلِذِي وِرَاثَةْ

مُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةْ

2091 -

لَا إِنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ فِي صِحَّتِي

وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ

2092 -

لَا غَيْرِ مُجْبَرٍ وَلَا عَبْدٍ أَذِنَ

بِالدَّيْنِ إِنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ

2093 -

خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ عَنْ تَعَامُلِ

فَنَافِذٌ أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ

2094 -

فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ وَإِنْ أَقَرْ

رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ بَعْدَ أَنْ حَجَرْ

2095 -

عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ مِنْ

تَعَامُلٍ يُعْزَى إِلَى وَقْتِ أَذِنْ

2096 -

أَوِ الرِّقِيقُ دُونَ إِذْنٍ قَالَ لَهْ

عِنْدِي كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَةْ

2097 -

أَوْ ذَا وَذَا بِالْقَرْضِ أَوْ مَا نَسَبَهْ

لِمُوجِبٍ تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَةْ

2098 -

كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ لَمْ يَنْفَذْ عَلَى

سَيِّدِهِ وَلْيَتَّبِعْ إِنْ كَمَّلَا

2099 -

وَلَا جِنَايَةٍ لِمَالٍ .. قَدِّمِ

بِالْعَيْنِ لَا إِقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ

ص: 518

2100 -

وَلَا مُوَرِّثٍ وَإِنْ أَقَرَّا

بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ إِنْ أَصَرَّا

2101 -

وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ

مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ

2102 -

وَنِصْفُ مَا لَكَ اقْتَضَى فِي ذَيْنِ

أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفَيْنِ

2103 -

وَالثُّلْثُ إِنْ يُذْكَرْ مَكَانَ النِّصْفِ

لِكُلِّ أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ

2104 -

وَفِي لِكُلِّ أَلْفٍ الَّا نِصْفَ مَا

لِلَآخَرِ الْأَلْفُ وَثُلْثُهْ لَهُمَا

2105 -

وَالنِّصْفُ إِنْ يَسْتَثْنِ ثُلْثًا مَوْضِعَهْ

كَانَ لِكُلٍّ الْفٌ الَّا أَرْبَعَهْ

2106 -

تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَا

مِثْلًا وَكَسْرًا رُتْبَةً وَأَكْثَرَا

2107 -

بِعَدَدِ الْكَسْرِ مِنَ الْمُعَيَّنِ

عَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ وَلْيَكُنِ

2108 -

بِعَدَدِ الْكَسْرِ لِعَطْفٍ وَنَقَصْ

مَا دُونَهُ فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ

2109 -

هَذَا إِذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ

مَعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ

2110 -

فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ أَلْفٍ عِنْدِيَهْ

وَثُلُثَا مَا لِلَّذِي قَدْ وَلِيَهْ

2111 -

أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلَّا

كَذِكْرِهِ ثَلَاثَةً وَأَعْلَى

2112 -

وَقَوْلِهِ إِنَّ لِهَذَا أَلْفَا

وَنِصْفَ مَا لِهِ أَوِ الَّا نِصْفَا

2113 -

وَهَا لَهُ طَرِيقَةً أُخْرَى شَرَطْ

لَهَا اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ فَقَطْ

2114 -

مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنَ الْكَسْرَيْنِ فِي

مَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ وَاحْذِفِ

2115 -

مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَى

مَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ مَا تَحَصَّلَا

2116 -

مِنْ ضَرْبِ عَدِّ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ

فِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ

2117 -

وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ

ثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ

ص: 519

2118 -

مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِي

سَمِيِّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعَطْفِ

2119 -

وَانْقُصْ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِ

وَالْحَاصِلَ انْسُبْهُ إِلَى الْمَحْفُوظِ

2120 -

أَوِ اضْرِبِ الْحَاصِلَ فِيمَا عُيِّنَا

وَبَعْدَ ذَا اقْسِمْهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا

2121 -

كُلٌّ مِنَ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْ

فِي نِسْبَةِ وَخَارِجٍ مِنْ قِسْمَتِهْ

2122 -

فَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا نِصْفُ

مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ أَلْفُ

2123 -

يَتْلُوهُ إِلَّا ثُلْثَ مَا لِزَيْدِنَا

الْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا

2124 -

وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ النِّصْفِ

مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي

2125 -

آخَرَ نِصْفُ سِتَّةٍ تَنْسُبُهُ

ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إِذْ تَحْسُبُهُ

2126 -

فَحَقُّ زَيْدٍ بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ

مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ

2127 -

وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِ

أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ

2128 -

أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ وُفِّي

أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ

2129 -

وَقَائِلٌ إِنَّ لِكُلٍّ أَلْفَا

أَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا

2130 -

فَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدَّتَا

يَكُونُ تِسْعَةً إِذَا نَسَبْتَا

2131 -

هَذِي إِلَى الْخَمْسَةِ كَانَتْ مِثْلَهَا

وَتِلْوِهَا أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ لَهَا

2132 -

فَكَانَ لِلْأَوَّلِ فِي قِيَاسِهِ

أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ

2133 -

وَلْيَكُ بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّةْ

ثُلْثًا ثَمَانِيًا إِذَا نَسَبْتَهْ

2134 -

لِخَمْسَةٍ مَحَفُوظَةٍ فَمِثْلُ

لَهَا وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ تَتْلُو

2135 -

فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ

أَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ تَلِي

ص: 520

2136 -

وَفِي لِزَيْدٍ أَلْفٌ الَّا ثُمْنَا

مَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا عِنْدِي أَنَا

2137 -

أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ

لِزَيْدِ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِي

2138 -

أَلْفَانِ إِلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثُّمُنْ

مِنْهَا انْقُصَنْ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ

2139 -

ذَا مِئَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِئَتَي

خَمْسُونَ مَعْ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ

2140 -

لِأَوَّلٍ سَبْعٌ مِنَ الْمِئِينَا

وَنِصْفُ ثُمْنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَا

2141 -

مُعَادِلًا شَيْئًا فَسَبْعُمِئَةِ

خَمْسُونَ مَعْهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ

2142 -

أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِ

وَنِصْفِ ثُمْنٍ عَادِلٍ فِي وَزْنِهِ

2143 -

خَمْسِينَ فَالْأَوَّلُ ذُو ثَمَانِ

مِنَ الْمِئَاتِ ضِعْفُهَا لِلثَّانِي

2144 -

كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَا

بِحَبَّةٍ وَنَجَسٍ يُسْتَقْنَى

2145 -

غَصَبْتُهُ بَنَجَسٍ أَرَادَهْ

لَا رَدِّ تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةْ

2146 -

مَالٌ وَمَعْ عَظِيمٍ اوْ كَبِيرِ

أَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ بِالْيَسِيرِ

2147 -

وَأُمِّ فَرْعٍ فِي الْأَصَحِّ لَا نَجِسْ

وَدِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ

2148 -

خُمْسَيْ شَعِيرٍ قَدْ تَلَتْ خَمْسِينَا

دِينَارُنَا اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا

2149 -

لَكِنْ بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ قُبِلْ

لَا بِالْفُلُوسِ حَيْثُ عُرْفٌ أَوْ يَصِلْ

2150 -

فِي الْعَبْدِ أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتُ عُشْرَهْ

بِهِ وَرَهْنِهِ وَأَرْشٍ جَرَّهْ

2151 -

وَهْوَ لَهُ عَارِيَّةٌ وَمَا جُعِلْ

بِالْمِلْكِ وَاسْتِثْنَاؤُهُ إِنْ يَتَّصِلْ

2152 -

بِالْقَصْدِ أَوَّلًا وَلَمْ يَسْتَغْرِقِ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ

2153 -

أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ نَفْيِهِ

كَفِي الطَّلَاقِ وَسِوَى جِنْسِيِّهِ

ص: 521

2154 -

إِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِ

وَذَا الَّذِي اسْتُثْنِي وَمَاتَ الْبَاقِي

2155 -

وَفِي عَلَيَّ بِمُؤَجَّلٍ وَصَلْ

قُلْتُ وَيُسْتَثْنَى مُبَايِنُ الْأَجَلْ

2156 -

أَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ مَا

سَلَّمَهُ وَبِالْيَمِينِ عِنْدَمَا

2157 -

يَقُولُ لُقِّنْتُ خِلَافَ لُغَتِي

وَمَا فَهِمْتُ وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي

2158 -

مُتَّصِلًا وَرَدِّهِ وَتَلَفِهْ

مِنْ بَعْدِهِ لَا قَبْلَهُ بِحَلِفِهْ

2159 -

وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِي

فِي ذِمَّتِي وَلْيُلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي

2160 -

فِي ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إِلَى

وَقْتِي وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا

2161 -

وَفِي عَلَيَّ مِئَةٌ لَا تَلْزَمَنْ

أَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِي عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ

2162 -

أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ وَإِذَا

يَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا

2163 -

أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِ الْمُخْتَصَرْ

شَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ

2164 -

وَمِئَةٌ فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ الَّذِي

فِي الْكِيسِ مَعْ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا وَذِي

2165 -

يَلْزَمُ بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا

يَنْقُصْ عَنِ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا

2166 -

وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْ

ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا لِمَا بِهِ أَقَرْ

2167 -

وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ

بِالْأُمِّ كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ

2168 -

وَالْفَصُّ فِي عِنْدِيَ خَاتَمٌ دَخَلْ

قُلْتُ وَفِي عَلَيْهِ فَصٌّ مَا شَمَلْ

2169 -

وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِ

مَالِي لَهُ أَوْ مِئَة فِي مَالِي

2170 -

فِي أَوْ تُرَاثِي مِنْ أَبِي وَلَا ما

عَلَّقَهُ وَلَوْ أَتَى خِتَامَا

2171 -

وَإِنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ

أَلْفُ كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ

ص: 522

2172 -

أَوْ بَلْ وَأَلْفٌ فَوْقَهُ أَوْ مَعْهُ

أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ فَأَلْفًا دَعْهُ

2173 -

لَوْ قَالَ أَلْفٌ ثُمَّ أَلْفٌ أَوْ لَهْ

أَلْفٌ وَأَلْفٌ فَكَأَلْفٍ قَبْلَهْ

2174 -

أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ فَذَا أَلْفَانِ

وَدِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ

2175 -

وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِ

مَكَانَ دِرْهَمَيْنِ ذَا وَذَيْنِ

2176 -

وَفِي لَهُ دَرَاهِمٌ أَوْ دِرْهَمُ

وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ

2177 -

ثَلَاثَةً وَإِنْ يُؤَكِّدْ ثَانِ

بِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ

2178 -

لَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْ

رَفْعًا وَ نَصْبًا وَبِوَقْفٍ وَبِجَرْ

2179 -

مُكَرِّرٌ لَفْظَ كَذَا أَوْ مُفْرِدُ

فَكَيْفَ كَانَ دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ

2180 -

إِلَّا إِذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّا

وَالْوَاوِ نَاصِبًا فَإِنَّ الْحُكْمَا

2181 -

أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْ

عَدَّ كَذَا قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ

2182 -

وَوَاحِدٌ فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ أَحَدْ

لَا إِنْ حِسَابًا أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ

2183 -

أَوْ يَقْصِدِ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِ

وَفِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ

2184 -

وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ وَدِرْهَمْ مُبْهَمُ

لَا حَيْثُ لِلتَّمْيِيزِ جَاءَ الدِّرْهَمُ

2185 -

وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِي

إِقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ

2186 -

وَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سَلَّمَا

هَذَا لِزَيْدٍ وَلِعَمْرٍو غَرِمَا

2187 -

غَصَبْتُ هَذَا مِنْكَ وَهْوَ لِابْنِيَا

إِنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ بَرِيَا

2188 -

وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِ

وَلُغَتَيْنِ وَبِمِقْدَارَيْنِ

2189 -

وَمُطْلَقٍ مِنْهُ وَبِالْمُضَافِ

لَا مَا بِوَصْفَيْنِ وَلَا أَوْصَافِ

ص: 523