المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان محظورات الإحرام - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان محظورات الإحرام

1323 -

تَلْبِيَةً وَعِنْدَ كُلٍّ كَبَّرَا

وَبَعْدَهُ الْهَدْيَ هُنَاكَ نَحَرَا

1324 -

وَبِمِنًى يَحْلِقُ وَلْيُقَصِّرِ

وَلِطَوَافِ الرُّكْنِ بِالْعَوْدِ مُرِ

1325 -

لِمَكَّةٍ وَبَعْدَهَا إِلَى مِنَى

وَبَاتَ فِي لَيْلَاتِ تَشْرِيقٍ هُنَا

1326 -

وَبَيْنَ مَا زَالَتْ إِلَى الْغُرُوبِ

بِكُلِّ جَمْرَةٍ مَعَ التَّرْتِيبِ

1327 -

فَلْيَرْمِ سَبْعًا كُلَّ يَوْمٍ وَلْيُنِبْ

فِي الرَّمْيِ لَا التَّكْبِيرِ مَنْ عَنْهُ غُلِبْ

1328 -

لِعِلَّةٍ لَا يُرْتَجَى أَنْ تُعْدَمَا

قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ رَمْيِ مَنْ رَمَى

1329 -

وَالِانْعِزَالُ حَيْثُ أَغْمَى فُقِدَا

وَاسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكُ سَابِقًا أَدَا

1330 -

وَتَرْكُ كُلٍّ وَثَلَاثٍ فِيهِ دَمْ

وَفَرْدَةٍ مُدٌّ كَفَى حَلْقٌ يُذَمْ

1331 -

وَالثَّانِ مِنْ قَبْلِ غُرُوبِهِ نَفَرْ

فَآخِرُ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ هَدَرْ

1332 -

وَحَلَّلُوا بِاثْنَيْنِ مِنْ حَلْقٍ ذُكِرْ

وَرَمْيِ نَحْرٍ وَطَوَافٍ مَا حُظِرْ

1333 -

لَا الْوَطْءِ إِلَّا بِالثَّلَاثِ تَجْرِي

وَوَقْتُهَا مِنْ نِصْفِ لَيْلِ النَّحْرِ

1334 -

وَبِالْفَرَاغِ حِلُّهَا فِي الْمُعْتَمِرْ

وَبِالطَّوَافِ لِلْوَدَاعِ قَدْ أُمِرْ

1335 -

قَاصِدُ سَيْرِ الْقَصْرِ مِنْ مَكَّةَ لَا

لِحَائِضٍ وَعَادَ لَا إِنْ وَصَلَا

1336 -

مِقْدَارَهُ لَهُ وَإِنْ تَطْهُرْ فَلَا

وَالْمَكْثُ لَا لِشُغْلِ سَيْرٍ أَبْطَلَا

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

1337 -

يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ قُفَّازَانِ

لُبْسًا عَلَى الْإِنَاثِ وَالذُّكْرَانِ

1338 -

وَامْرَأَةٍ سُتْرَةُ بَعْضِ وَجْهِهَا

بِلَاصِقٍ لَا خَيْمَةٍ وَشِبْهِهَا

1339 -

وَرَجُلٍ أَنْ يَسْتُرَ الرَّأْسَ بِمَا

يُعَدُّ سَاتِرًا كَطِينٍ لَا بِمَا

ص: 476

1340 -

أَوْ خَيْطٍ اوْ حَمْلٍ وَسَتْرُةُ الْبَدَنْ

بِمَا يُحِيطُ بِشُرُوجٍ أَوْ طُعَنْ

1341 -

أَوْ نَسْجِهِ أَوْ لَصْقِهِ مِنْ جِلْدِ

وَغَيْرِهِ أَوْ عَقْدِهِ كَلِبْدِ

1342 -

كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ

أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ

1343 -

لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطِ لَزِّهْ

أَوْ كَانَ فِيهِ تِكَّةٌ فِي حُجْزِهْ

1344 -

وَلَا ارْتِدَاءٍ بِقَمِيصٍ أَوْ قَبَا

وَلَا بِهِمْيَانٍ وَسَيْفٍ صَحِبَا

1345 -

وَلَا لِحَاجَةٍ وَلَكِنْ بِدَمِ

كَالْحَلْقِ دُونَ الْوَقْتِ لِلتَّأَلُّمِ

1346 -

وَهْوَ عَلَى الْحَالِقِ إِنْ كُرْهًا حَلَقْ

لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إِذَا الْخُفَّ خَرَقْ

1347 -

أَسْفَلَ كَعْبٍ أَوْ إِزَارًا فَعَمِدْ

لُبْسَ سَرَاوِيلَ وَتَطْيِيبٌ قُصِدْ

1348 -

بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِ

يُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلْإِنْسَانِ

1349 -

وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ الْمَطْرُوحِ

كَالْأَكْلِ مَعْ طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحِ

1350 -

وَلُبْسِ مَا طُيِّبَ قَبْلَ أَنْ شَرَعْ

فِي نِيَّةِ الْإِحْرَامِ بَعْدَمَا نَزَعْ

1351 -

وَنَقْلِ طِيبِ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْ

إِحْرَامَهُ لَا الِانْتَقَالِ بِعَرَقْ

1352 -

وَالنَّوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشٍ طُيِّبَا

قُلْتُ وَشَمِّ الْوَرْدِ لَا مَا اسْتُحْلِبَا

1353 -

وَبُطْءِ دَفْعِ قَادِرٍ أَلْقَى الْهَوَا

عَلَيْهِ لَا فَاكِهَةٍ وَلَا دَوَا

1354 -

وَنُورِ أَشْجَارٍ وَزَهْرِ الْبَدْوِ

وَالْبَانِ وَالدُّهْنِ لَهُ فِي الْمَرْوِي

1355 -

عَنْ نَصِّهِ كَالرِّيحِ إِذْ يَعْبَقُ لَهْ

لَا عَيْنِهِ بِمَسِّهِ أَوْ حَمَلَهْ

1356 -

فِي كِيسٍ اوْ قَارُورَةٍ إِنْ سُدَّتْ

وَفَأْرَةِ الْمِسْكِ الَّتِي مَا قُدَّتْ

1357 -

وَجَهْلِ طِيبٍ مَا يُمَسُّ لَا الْعَبَقْ

وَدَهْنِ رَأْسٍ وَلِحًى وَإِنْ حَلَقْ

ص: 477

1358 -

لَا دَهْنِ رَأْسِ أَصْلَعٍ وَمَا بَطَنْ

مِنْ رَأْسِ مَشْجُوجٍ وَسَائِرِ الْبَدَنْ

1359 -

وَلَا الْخِضَابِ وَإِبَانَةِ الظُّفُرْ

وَالشَّعْرِ لَا مَا دَاخِلَ الْجَفْنِ يَضُرْ

1360 -

وَلَا إِذَا شَيْئًا لَهُ شَعْرٌ قَطَعْ

أَوْ ظُفُرٌ فَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ تَبَعْ

1361 -

قُلْتُ كَمَا مِنْ حَاجِبَيْهِ طَالَا

وَلَا دَمٌ إِنْ شَكَّ الِانْسِلَالَا

1362 -

بِالنَّفْسِ أَوْ مِشْطٍ وَلَمْ نَكْرَهْ لَهُ

وَلَوْ بِخِطْمِيٍّ وَسِدْرٍ غُسْلَهُ

1363 -

قُلْتُ وَجَوَّزُوا لَهُ بِمَا لَا

يُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ الِاكْتِحَالَا

1364 -

وَالْوَطْءَ وَالْمُقَدِّمَاتِ النَّاقِضَةْ

قُلْتُ الْعِنَاقُ بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ

1365 -

وَعَمْدَ وَطْءٍ لَا إِنْ الْحَظْرَ جَهِلْ

وَلَوْ بِرِقٍّ وَصِبًى مِنْ قَبْلِ حِلْ

1366 -

شَيءٍ مِنَ الْحَرَامِ بِالْإِحْرَامِ

يُفْسِدُ كَالرِّدَّةِ عَنْ إِسْلَامِ

1367 -

وَيُوجِبُ الْإِتْمَامَ دُونَ الرِّدَّةْ

وَالِانْقِلَابَ لِلْأَجِيرِ عِنْدَهْ

1368 -

كَالْحُكْمِ فِي تَحَلُّلٍ لِمُحْصَرِ

وَالْفَوْتِ لَا بِالصَّرْفِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ

1369 -

وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرَ وَالْقَضَاءَ

ضِيقًا يَضِيقُ وَقْتُهُ ابْتِدَاءَ

1370 -

وَتَرْكِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِاعْتِدَا

وَبِالْقَضَا يَحْصُلُ مَا لَهُ الْأَدَا

1371 -

وَمِنْ صَبِيٍّ صَحَّ أَوْ مِنْ قِنِّ

وَعَمْدُهُ يُوجِبُ إِحْدَى الْبُدْنِ

1372 -

وَلَوْ مَعَ الْإِفْسَادِ أَيْضًا لِلْمَرَةْ

أَوْ كَانَ قَدْ قَارَنَ ثُمَّ الْبَقَرَةْ

1373 -

ثُمَّ الشِّيَاهَ السَّبْعَ فَالطَّعَامَا

بِقِيمَةِ الْأَوَّلِ فَالصِّيَامَا

1374 -

بِعِدَّةِ الْأَمْدَادِ وَالْعُمْرَةُ مَعْ

قِرَانِهِ تَبْقَى لِحَجِّهِ تَبَعْ

1375 -

فَوْتًا وَإِفْسَادًا كَأَنْ طَافَ لِحَقْ

قُدُومِهِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقْ

ص: 478

1376 -

ثُمَّ وَطِى وَصِحَّةً كَوَقْفَتِهْ

فَرَمْيِ يَوْمِ نَحْرِهِ وَطَوْفَتِهْ

1377 -

وَالسَّعْي ثُمَّ وَطْئِهِ وَحُرِّمَا

لِمُحْرِمٍ وَمَنْ يَحَلُّ الْحَرَمَا

1378 -

تَعَرُّضٌ مِنْهُ إِلَى بَرِّيِّ

يُؤْكَلُ ذِي تَوَحُّشٍ جِنْسِيِّ

1379 -

أَوِ الَّذِي فِي أَصْلِهِ مَأْكُولُ

أَوْ ذُو تَوَحُّشٍ لَهُ تَمْثِيلُ

1380 -

فَرْعُ حِمَارِ الْوَحْشِ مِنْ أَهْلِيِّ

وَفَرْعُ شَاةٍ مَثَلًا مِنْ ظَبْيِ

1381 -

مِلْكُ امْرِئٍ وَغَيْرِهِ لَا أَثَرَا

لِإِنْسٍ اوْ تَوَحُّشٍ فِيهِ طَرَا

1382 -

وَجُزْئِهِ وَبَيْضِهِ عَنْ عَمْدِ

وَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُ عَنْ قَصْدِ

1383 -

وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا وَزَالَا

عَنْ مِلْكِهِ فَأُلْزِمَ الْإِرْسَالَا

1384 -

لَا لِجَرَادٍ عَمَّتِ الْمَسَالِكَا

وَالدَّفْعِ عَنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ذَلِكَا

1385 -

وَضَمَّنُوا بِالْقَتْلِ وَالْإِزْمَانِ

وَلَوْ بِجَهْلٍ مِنْهُ أَوْ نِسْيَانِ

1386 -

أَوْ لِلطَّوَى وَرَمْيِهِ فِي الْحِلِّ مَا

كَالسَّهْمِ جَازَ فِي الْمُرُورِ الْحَرَمَا

1387 -

وَبَعْثُ كَلْبٍ دَرْبُهُ تَعَيَّنَا

وَبِانْحِلَالِ رَبْطِهِ لَا مُتْقَنَا

1388 -

وَإِنْ تَبَدَّى الصَّيْدُ مِنْ بَعْدِ الْعَدَمْ

وَحَفْرِ مُحْرِمٍ وَحِلٍّ فِي الْحَرَمْ

1389 -

بِئْرًا وَلَوْ فِي الْمِلْكِ فِي ذِي وَالتَّلَفْ

فِي الْيَدِ لَا لِلطَّبِّ أَوْ مِمَّا اخْتَطَفْ

1390 -

أَوْ صَالَ كَالْفَرْخِ لِمَا قَدْ أَخَذَا

فِي حَرَمٍ فِى الْحِلِّ وَالْعَكْسُ كَذَا

1391 -

بِمِثْلِهِ مِنْ نَعَمٍ يَحْكُمُ بِهْ

عَدْلَانِ أَيْ كُلُّ فَقِيهٍ مُنْتَبِهْ

1392 -

حَتَّى اللَّذَانِ لِاضْطِرَارِ تَلِفَا

أَوْ خَطَإٍ قُلْتُ وَحَيْثُ اخْتَلَفَا

1393 -

فِي الْمِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ فَقَدْ

قِيلَ بِتَخْيِيرٍ وَقِيلَ بِالْأَشَدْ

ص: 479

1394 -

وَالْجُزْءُ لِلْجُزْءِ كَمَا عَنْ ذِي الصِّغَرْ

وَالْمَرَضِ الْمِثْلِ وَالُانْثَى لِلذَّكَرْ

1395 -

لَا الْعَكْسِ وَالْمَعِيبَ لِلْمَعِيبِ

لَا بِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ فِي التَّعْيِيبِ

1396 -

وَيَضْمَنُ النَّقْصَ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي

جَنَى عَلَيْهَا فَأَتَتْ بِمَيِّتِ

1397 -

أَوْ يَضْمَنُ الْمَذْكُورَ بِالطَّعَامِ

بِقِيمَةِ الْمِثْلِ مِنَ الْأَنْعَامِ

1398 -

بِمَكَّةٍ وَقِيمَةُ الَّذِي انْتَفَى

مِثْلِيَّةٌ فِيهِ بِحَيْثُ أَتْلَفَا

1399 -

وَقَابِلُ الْحَامِلِ بِالْمِثْلِ وَمَا

يُذْبَحُ حَامِلًا وَلَكِنْ قَوَّمَا

1400 -

أَوْ أَنَّهُ لِكُلِّ مُدٍّ صَامَا

يَوْمًا وَفِي الْكَسْرِ رَعَى الْإِتْمَامَا

1401 -

كَالضَّبْعِ كَبْشٌ وَالنَّعَامِ بَدَنَةْ

وَالْأَرْنَبِ الْعَنَاقُ قَارَبَتْ سَنَةْ

1402 -

وَبقَرُ الْوَحْشِ أَوِ الْحِمَارُ

لِلْوَحْشِ الَامْثَالُ لَهَا الْأَبْقَارُ

1403 -

وَكَالْيَرَابِيعِ هُنَا الْجَفْرَاتُ

وَالظَّبْيِ عَنْزٌ وَالْحَمَامُ شَاةُ

1404 -

مَا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتُ مِنْ طُيُورِ

قَوِّمْ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالْعُصْفُورِ

1405 -

لَوْ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ مَثَلَا

مِنَ النَّعَامِ الْمَنْعَتِينَ أَبْطَلَا

1406 -

يَتَّحِدُ الْجَزَا وَلَوْ فِي الْحَرَمِ

وَمَيْتَةٌ مَذْبُوحُهُ فَلْيَحْرُمِ

1407 -

وَمِنْ سِوَى الْمُحْرِمِ لِلْمُحْرِمِ حَلْ

مَا لَمْ يُصَدْ لَهُ أَوِ الْمُحْرِمُ دَلْ

1408 -

وَإِنْ أَعَانَ الْحِلَّ أَوْ دَلَّ عَلَى

صَيْدٍ عَصَى وَلَا جَزَا إِنْ أَكَلَا

1409 -

وَقَطْعَ نَبْتٍ وَهْوَ رَطْبٌ حَرَمِي

وَقَلْعَهُ لَا لِاحْتِيَاجٍ حَرِّمِ

1410 -

لَا مُؤْذِيًا وَإِذْخِرًا فِي الشَّجَرَةْ

إِنْ صَغُرَتْ شَاةٌ وَإِلَّا بَقَرَةْ

1411 -

قُلْتُ لِأَحْجَارِ وَتُرْبِ الْحَرَمِ

يُكْرَهُ نَقْلٌ لَا لِمَاءِ زَمْزَمِ

ص: 480

1412 -

وَابْنُ الصَّلَاحِ قَالَ لِلْإِمَامِ

نَزْعُ سُتُورِ الْبَيْتِ كُلَّ عَامِ

1413 -

وَصَرْفُهَا وَلَوْ بِلَا اسْتِبْدَالِ

فِي بَعْضِ مَا يَصْرِفُ بَيْتُ الْمَالِ

1414 -

وَحَرَمُ الْهَادِي وَوَجُّ الطَّائِفِ

كَتِلْكَ فِي الْحُرْمَةِ وَالْجَزَا نُفِي

1415 -

وَقَدْ تَدَاخَلَ الْجَزَا إِنِ اتَّحَدْ

النَّوْعُ وَالْوَقْتُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ قَدْ

1416 -

إِلَّا إِذَا كَفَّرَ بَيْنَ الْفِعْلِ

وَجَائِزٌ لِسَيِّدٍ وَبَعْلِ

1417 -

مَنْعُ الَّذِي أَحْرَمَ لَا مَأْذُونِهْ

فِيهِ وَلِلْأَصْلَيْنِ مِنْ مَسْنُونِهْ

1418 -

وَلْيَتَحَلَّلْ وَالَّذِي أَحْصَرَ عَنْ

وَقُوفِهِ وَكَعْبَةِ اللهِ بِأَنْ

1419 -

يَحْتَاجَ فِي الدَّفْعِ إِلَى قِتَالِ

لِلْمُحْصَرِينَ أَوْ عَطَاءِ مَالِ

1420 -

بِنِيَّةٍ وَحَلْقِهِ وَالْحُرُّ

كَذَا بِذَبْحِ الشَّاةِ حَيْثُ الْحَصْرُ

1421 -

كَمَا عَرَاهُ مِنْ دَمِ الْحَرَامِ

وَكَالْهَدَايَا ثُمَّ بِالطَّعَامِ

1422 -

لَا بِالصِّيَامِ بَدَلًا عَنْهُ فَلَا

تَقِفْ عَلَى صِيَامِهِ التَّحَلُّلَا

1423 -

بَلْ لَازِمٌ لِلْفَاقِدِ الطَّعَامَا

صَوْمٌ مَتَى شَاءَ وَحَيْثُ رَامَا

1424 -

وَلَيْسَ يَقْضِي مُحْصَرٌ وَإِنْ عَبَرْ

أَطْوَلَ مِنْ مَعْهُودِ دَرْبٍ أَوْ صَبَرْ

1425 -

يَرْجُو زَوَالَهُ فَفَاتَ وَإِذَا

يَمْرَضُ إِنْ يَشْرِطْهُ إِذْ ذَاكَ فَذَا

1426 -

وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ فَلْيُحَلِّلِ

بِكُلِّ مَا لِعُمْرَةٍ مِنْ عَمَلِ

1427 -

وَلْيَقْضِ حَجًّا بِدَمٍ وَتَلْزَمُ

مَنْ حَجَّ ذَا تَمَتُّعٍ إِذْ يُحْرِمُ

1428 -

بِحَجِّهِ لَا قَبْلَ هَذَا وَاسْتَقَرْ

وَجَائِزٌ تَقْدِيمُهُ إِنِ اعْتَمَرْ

1429 -

وَفِي قِرَانِهِ وَلَوْ قَدْ أَفْسَدَا

لَا حَاضِرُ الْمَسْجِدِ مَنْ لَا بَعُدَا

ص: 481