المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان صفة الصلاة - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان صفة الصلاة

383 -

وَلَازِمٌ إِتْمَامُ ذَيْنِ مَاشِيَا

وَبِانْحِرَافٍ لَا إِلَيْهَا نَاسِيَا

384 -

أَوْ خَطَأً أَوْ لِجِمَاحِهَا سَجَدْ

سَهْوًا عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ قَلَّ الْأَمَدْ

385 -

وَإِنْ يَطُلْ أَوْ مُكْرَهًا يَسْتَدْبِرْ

أَوْ يَعْدُ أَوْ يُعْدِ وَلَمَّا يُعْذَرْ

386 -

تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَوَاطِئِ النَّجَسْ

لَا عِنْدَمَا يَكْثُرُ أَوْ أَوْطَا الْفَرَسْ

387 -

وَلَا يُصَلَّى الْفَرْضُ وَالْمَنْذُورُ

وَلَا جِنَازَةٌ وَذِي تَسِيرُ

388 -

لَكِنْ لِشُكْرٍ وَتِلَاوَةٍ سَجَدْ

وَإِنْ يُصَلِّ بَعْدَ مَا فِيهَا اجْتَهَدْ

389 -

ثُمَّ تَيَقَّنَ الْخَطَا مُعَيَّنَا

وَلَوْ يَسَارًا كَانَ أَوْ تَيَمَّنَا

390 -

أَوْ مُخْبِرَ الِمُقَلِّدِ الْخَطَا دَرَا

يُعِدْ وَالِاجْتِهَادُ إِنْ تَغَيَّرَا

391 -

أَوْ بِالْخَطَا أَخْبَرَهُ مَنْ أَفْضَلُ

مِنَ الَّذِي قَلَّدَ فَالتَّحَوُّلُ

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

392 -

رُكْنُ الصَّلَاةِ نِيَّةٌ لِفِعْلِهَا

بِقَلْبِهِ فِي مُطْلَقٍ مِنْ نَفْلِهَا

393 -

وَذَا مَعَ التَّعْيِينِ مِثْلُ الْأَضْحَى

وَجُمْعَةٍ وَوِتْرهِ وَالصُّبْحَا

394 -

وَسُنَّةِ الْعَصْرِ وَلَمْ تُعَيِّنِ

نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ فِي الْمُعَيَّنِ

395 -

بِالْفَرْضِ فِي الْفَرْضِ وَمَا أَسَاءَ

مَنْ خَالَفَ الْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ

396 -

لَا الرَّكَعَاتِ قَارَنَتْ تَكْبِيرَهْ

كُلًّا وَلَوْ مُعَرِّفًا تَنْكِيرَهْ

397 -

وَلَوْ بِذِكْرٍ لَا يَطُولُ فَصَلَهْ

أَوْ وَقْفَةٍ تَقِلُّ بِالتَّرْتِيبِ لَهْ

398 -

كَالْحَمْدِ أَوْ كَبَعْضِهَا وَالْمُورَدِ

بَدِيلَ بَعْضِ الْحَمْدِ لَا التَّشَهُّدِ

399 -

وَلَا السَّلَامِ وَلِعَجْزٍ تَرْجَمَا

فَذَاكَ رُكْنٌ كَتَشَهُّدٍ كَمَا

ص: 423

400 -

تَرْجَمَ لِلْعَجْزِ الصَّلَاةَ لِلنَّبِي

وَإنْ يُطْقِ تَعَلُّمًا فَلْيَجِبِ

401 -

وَحَيْثُ لَا ضِيقَ فَتَأْخِيرٌ طُلِبْ

مِنْهُ وَفِي الْفَرْضِ الْقِيَامُ مُنْتَصِبْ

402 -

ثُمَّ وَلَوْ كَالرَّاكِعِ انْحَنَى ذَا

ثُمَّ لِيَقْعُدْ وَلِيَرْكَعْ حَاذَى

403 -

بِجَبْهَةٍ وَرَاءَ رُكْبَةٍ وَمَنْ

يَخِفُّ فِي الرُّكُوعِ قَبْلَ مَا اطْمَأَنْ

404 -

يَرْفَعْ لِحَدِّ رَاكِعٍ ثُمَّ عَلَى

جَنْبٍ يَشَا قُلْتُ الْيَمِينُ فُضِّلَا

405 -

ثُمَّ لِظَهْرٍ وَلِجُرْحٍ أَوْمَا

بِهِ يُدَاوَى وَبِرَأْسٍ أَوْمَا

406 -

إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنْزَلَا

مَا دَامَ مُمْكِنًا كَفِي الرَّاكِبِ لَا

407 -

فِي مَرْقَدٍ ثُمَّتَ بِالْأَجْفَانِ

ثُمَّ جَرَى فِي الْقَلْبِ بِالْأَرْكَانِ

408 -

وَعَاجِزٌ يَقْدِرُ أَوْ مَنْ قَدَرَا

يَعْجَزُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي وَقَرَا

409 -

مَعَ الْهُوِيِّ لَا النُّهُوضِ وَلَأَنْ

يَرْكَعَ أَوْ يَقْنُتَ لَا لِيَسْجُدَنْ

410 -

قَامَ وَبِالْقُدْرَةِ نَفْلًا صَلَّيَا

قَاعِدًا اوْ مُضْطَجِعًا لَا مُومِيَا

411 -

وَالْحَمْدُ لَا فِي رَكْعَةِ الَّذِي سُبِقْ

بِبِسْمِ وَالْحُرُوفِ وَالشَّدِّ نُطِقْ

412 -

فَالضَّادُ لَا تُبْدَلُ ظَاءً وَالْوِلَا

فَبِالسُّكُوتِ لِيُعِدْ إِنْ طَوَّلَا

413 -

أَوْ قَصَدَ الْقَطْعَ وَذِكْرَ قَدْ فُقِدْ

خُصُوصُهُ بِهَا كَعَاطِسٍ حَمِدْ

414 -

لَا كَسُجُودِهِ وَتَأْمِينٍ وَلَا

إِنِ اسْتَعَاذَ رَبَّهُ أَوْ سَأَلَا

415 -

لِمَا تَلَا إِمَامُهُ وَالْفَتْحِ

لَهُ وَلَا إِنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ

416 -

ثُمَّ وِلَاءً سَبْعَ آيٍ يَقْرَا

ثُمَّ مَعَ التَّفْرِيقِ ثَمَّ ذِكْرَا

417 -

وَالْكُلُّ غَيْرُ نَاقِصٍ عَنْ أَحْرُفِ

لِلْحَمْدِ ثُمَّ قَدْرَهَا فَلْيَقِفِ

ص: 424

418 -

فَإِنْ يُعَلَّمْهَا تَجِبْ عَلَيْهِ لَا

إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا أَتَمَّ الْبَدَلَا

419 -

فَلَا يُعِيدُ وَالرُّكُوعُ عِنْدَنَا

نَيْلُ يَدَيْهِ رُكْبَتَيْهِ بِانْحِنَا

420 -

وَالِاعْتِدَالُ عَوْدُهُ إِلَى مَا

مِنْ قَبْلِهِ قُعُودًا اوْ قِيَامَا

421 -

وَبِسُقُوطِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَصَدْ

عَادَ إِلَى اعْتِدَالِهِ ثُمَّ سَجَدْ

422 -

وَأَنَّهُ يَسْجُدُ مَرَّتَيْنِ مَعْ

شَيْءٍ مِنَ الْجَبْهَةِ مَكْشُوفًا يَضَعْ

423 -

إِلَّا عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُرْتَجِسِ

بِحَرَكَاتٍ مِنْهُ بِالتَّنَكُّسِ

424 -

إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَى

نَحْوِ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا

425 -

كَذَا الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمُصَلِّي

بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْكُلِّ

426 -

وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ

تَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ

427 -

كَذَا الْقُعُودُ وَصَلَاتُهُ عَلَى

مُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا

428 -

وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُ

عَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللَّامُ

429 -

آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْ

وَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ

430 -

وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أَوْ ذَكَرْ

أَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلَ إِنْ صَدَرْ

431 -

وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّفْلِ

وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ الْمِثْلِ

432 -

فَرْعٌ لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ

يَأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ الْمَوْضِعِ

433 -

وَلِثَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِ

مِنْ أَرْبَعٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ

434 -

لِتَرْكِ أَرْبَعٍ وَهَذِي الْعِدَّةْ

بِرَكْعَتَيْنِ تُتْلَوَانِ سَجْدَةْ

435 -

لِخَمْسٍ او سِتٍّ ثَلَاثًا يَاتِي

لِلسَّبْعِ وَالْأَرْبَعِ وَالْجَلْسَاتِ

ص: 425

436 -

صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْ

رَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْمِ الْأُذُنْ

437 -

تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْ

وَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ

438 -

أَسْفَلَ صَدْرٍ وَهْوَ رَاءٍ مَوْضِعَا

سُجُودِهِ وَقَوْلُ وَجَّهْتُ الدُّعَا

439 -

وَالِاسْتِعَاذُ كُلَّ رَكْعَةٍ يُسَرْ

وَمَعْ إِمَامِهِ بِآمِينَ جَهَرْ

440 -

وَسُورَةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ لَا لِمَنْ

يَأْتَمُّ إِنْ يَسْمَعْ وَفِي الصُّبْحِ عَلَنْ

441 -

كَالْأُولَيَيْنِ مِنْ عِشَاءَيْنِ وَفِي

غَيْرٍ سِوَى الْجُمْعَةِ فَلْيَقْرَأْ خَفِي

442 -

قَضَاهُ أَوْ أَدَّاهُ قُلْتُ الْأَكْثَرُ

فِي فَائِتٍ وَقْتَ الْقَضَاءِ اعْتَبَرُوا

443 -

وَلِانْتِقَالٍ لَا اعْتِدَالٍ جَهْرَا

كَبَّرَ بِالْمَدِّ وَمَدَّ الظَّهْرَا

444 -

وَعُنْقُهُ وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَةْ

رُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةٌ وَالتَّخْوِيَةْ

445 -

حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَا

وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إِذَا مَا اعْتَدَلَا

446 -

وَالْوِتْرَ نِصْفُ رَمَضَانَ الثَّانِي

قُلْتُ وَفِيهِ تُرْفَعُ الْيَدَانِ

447 -

وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ لَكِنْ فِي الدُّعَا

أَمَّنَ مَأْمُومٌ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعَا

448 -

يَقْنُتْ بِإِسْرَارٍ وَمَنْ لِنَازِلَهْ

لَا نَزَلَتْ فِي الْفَرْضِ يَقْنُتْ جَازَ لَهْ

449 -

وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمْ

يَدًا حِذَا الْمَنْكِبِ نَشْرًا وَيَضُمْ

450 -

بِالْكَشْفِ ثُمَّ جَبْهَةً وَأَنْفَهْ

فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَسَنُّوا كَشْفَهْ

451 -

وَجَلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ ثُمَّ الْيَدُ

كَالْعَجْنِ لِلْقِيَامِ وَالتَّشَهُّدُ

452 -

أَوَّلُ وَالْقُعُودُ فِيهِ وَإِذَنْ

صَلَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ تُسَنْ

453 -

وَفِي الْقُنُوتِ وَعَلَى آلِ النَّبِي

فِي آخِرٍ وَبِقَوْلٍ مُوجَبِ

ص: 426