المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1925 - وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ … ذُو الْحُكْمِ بَلْ - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 1925 - وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ … ذُو الْحُكْمِ بَلْ

1925 -

وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ

ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيه

‌بَابُ الصُّلْحِ

1926 -

وَالصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي عَلَى سِوَى

مَا يَدَّعِي مِنْ بَعْدِ إِقْرَارٍ هُوَ

1927 -

فِي الْعَيْنِ بَيْعٌ يَثْبُتُ الْخِيَارُ

فِيهِ وَفِي مَنْفَعَةٍ إِيجَارُ

1928 -

وَهْوَ بِبَعْضِ الْمُدَّعَى فِي الدَّيْنِ

أَبْرَا وَلَكِنْ هِبَةٌ فِي الْعَيْنِ

1929 -

وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إِذَا لَمْ تَسْبِقِ

خُصُومَةٌ لَا إِنْ بِبِعْنِي يَنْطِقِ

1930 -

وَمِنْ مُؤَجَّلٍ وَذِي كَسْرٍ عَلَى

دَيْنِ حُلُولٍ وَصَحِيحٍ بَطَلَا

1931 -

وَالْحَطُّ مَعَ هَذَا وَعَكْسٌ دُونَ حَطْ

مَعْهُ وَبِالْإِنْكَارِ عِنْدَنَا فَقَطْ

1932 -

لَا إِنْ جَرَى مَعْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ إِنْ

قَالَ أَقَرَّ بَاطِنًا ووَكِّلَنْ

1933 -

فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَهُ فِي الْعَيْنِ مَعْ

ذَا مُبْطَلٌ مِنْ قَادِرٍ إِنِ انْتَزَعْ

1934 -

لَا يَتَصَرَّفْ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ

غَرْسًا وَدَكَّةً وَلَوْ فِي وَاسِعِ

1935 -

وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَا

وَمَحْمَلًا وَرَأْسَهُ إِنْ رَحُبَا

1936 -

وَغَيْرُ نَافِذٍ لِسَدِّ سُفْلِهْ

مِلْكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهْ

1937 -

مِنْ أَوَّلِ الدَّرْبِ إِلَى بَابٍ لَهُ

وَالْجَارُ إِذْ لَا بَابَ لَيْسَ أَهْلَهْ

1938 -

فَيُحْدَثُ الرَّفْرَفُ وَالْمُجَنَّحُ

وَيُعْرَشُ الْغُصْنُ وَبَابٌ يُفْتَحُ

1939 -

بِإِذْنِ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا بِهِ

مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَبَابِهْ

1940 -

لَا إِذْنِ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْ

مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَالْمُسْتَجِدْ

1941 -

وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ فِي بَابٍ عَلَى

أَدْنَى إِلَى الرَّأْسِ وَسَدَّ الْأَوَّلَا

1942 -

وَفَاتِحٌ فِي دَارِهِ مِنْ دَارِهِ

وَلَا لِمَنْ لَاصَقَ مَعْ مِسْمَارِهِ

ص: 509

1943 -

أَوْ لِلضِّيَا أَوْ كُوَّةٍ وَانْتَفَعَا

شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا

1944 -

وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَا

بَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يَتْرُكَا

1945 -

بِآلَتِهْ قُلْتُ وَبَعْضُ النَّاسِ

يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ

1946 -

لَا غَيْرِهِ وَمَا لِذِي امْتِنَاعِ

إِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ

1947 -

فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا

يَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَ مَا

1948 -

وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ

عَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ

1949 -

أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا

مَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا

1950 -

عَنِ الْمُعَادِ بَدَلًا أَوْ يَقْبِضَهْ

عَنْهُ لِكَي يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ

1951 -

لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ

وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ

1952 -

وَصَالَحَ .. الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ

فِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبِ

1953 -

وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَا

مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا

1954 -

وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي

ذَيْنِ بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ

1955 -

قُلْتُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ

بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ

1956 -

لَا بِالْجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِ

وَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ

1957 -

وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ

وَمُمْسِكُ اللِّجَامِ وَالْمُعَانِقِ

1958 -

وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ لِذِي الْجِدَارِ

وَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ

1959 -

لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ

حَيْثُ بِدْهِلِيزٍ هُمَا مِرْقَاهُ

ص: 510