المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3290 - وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَا … إِنْ مَلَكَ - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: 3290 - وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَا … إِنْ مَلَكَ

3290 -

وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يَسْقُطَ لَا

إِنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ مَنْ لَا دَخَلَا

3291 -

قُلْتُ فَنِصْفَ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطِ

وَلَيْسَ شَيءٌ سَاقِطًا إِذَا وَطِي

3292 -

وَبَعْدَ وَطْءٍ إِنْ بِهِ اشْتَرَتْهُ صَحْ

إِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ فَرْعٌ: لَوْ نَكَحْ

3293 -

مِلْكَ مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْ

مُوَرِّثٌ وَبَعْضَهَا إِرْثًا مَلَكْ

3294 -

مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ فَيَكُونُ الْمَهْرُ

تَرِكَةً وَقَبْلَ وَطْءٍ شَطْرُ

3295 -

وَمَحْرَمِيَّةٌ وَلَا عُذْرَ ادَّعَتْ

رَاضِيَةً نُطْقًا بِهَا مَا سَمِعَتْ

3296 -

وَبِادِّعَا الْجُنُونِ وَالْحَجْرِ لَدَى عَقْدٍ عَهِدْنَا ذَاكَ أَوْ مَا عَهِدَا

3297 -

أَوِ الصِّبَا أَوْ عَقْدِهِ الْوَكِيلَ فِي

إِحْرَامِ مَنْ وَكَّلَ زَوْجًا حَلِّفِ

3298 -

وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ فَلْيَحْلِفِ

عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ

3299 -

قُلْتُ رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي الْبَغَوِي

وَالْمُتَوَلِّي وَعَنِ الْجُلِّ رُوِي

3300 -

وَإِنْ تُمَكِّنْهُ وَزُوِّجَتْ وَلَمْ

تَرْضَ يَكُنْ مِثْلَ الرِّضَا التَّمْكِينُ ثَمْ

‌بَابُ الصَّدَاقِ

3301 -

كَالثُّمُنِ الصَّدَاقُ بَلْ لِلْعِرْسِ

بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ حَبْسُ النَّفْسِ

3302 -

وَلِوَلِيِّ غَيْرِهَا الْحَبْسُ إِلَى

تَسْلِيمِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا

3303 -

وَفِي النِّزَاعِ فَلَدَى أَمِينِ

يُوضَعُ فَالتَّسْلِيمُ بِالتَّمْكِينِ

3304 -

وَمَنْ يُبَادِرْ يُجْبِرِ الثَّانِي وَمَعْ

مَنْعِ سِوَى مُبَادِرٍ إِنْ شَا رَجَعْ

3305 -

لَا هِيَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلتُمْهَلْ إِلَى

طَوْقٍ وَتَنْظِيفٍ وَالِاسْتِحْدَادِ لَا

3306 -

غَيْرٍ وَأَقْصَاهُ ثَلَاثَةٌ فَلَنْ

نُمْهِلَهَا إِلَى الْجَهَازِ وَالسِّمَنْ

ص: 586

3307 -

وَالْمَهْرُ بِالْوَطْءِ وَلَوْ مُحَرَّمَا

مُقَرَّرٌ وَمَوْتُ فَرْدٍ مِنْهُمَا

3308 -

وَمُوجِبٌ فَسَادَهُ بِحَيْثُ لَمْ

يَمْلِكْ كَمَغْصُوبٍ وَخَمْرَةٍ وَدَمْ

3309 -

وَالْحُرُّ أَوْ يَعْقِدُ دُونَ الْإِذْنِ

بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلِابْنِ

3310 -

بِزَائِدٍ مِنْ مَالِ الِابْنِ أَوْ عَقَدْ

بِأُمِّ الِابْنِ أَوْ بِمَا شِئْتَ وَقَدْ

3311 -

يَجْهَلُهُ وَلَوْ بِإِذْنٍ سَبَقَا

أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيمَا أَصْدَقَا

3312 -

وَإِنَّ لِلْوَلِيِّ أَلْفًا أَوْ عَلَى

أَنْ أُعْطِيَ الْوَلِيَّ أَلْفًا مَثَلَا

3313 -

مِثْلُ نِكَاحٍ وَاخْتِلَاعٍ قَدْ عَرَضْ

لِامْرَأَتَيْنِ أَوْ نِسَاءٍ بِعِوَضْ

3314 -

كَذَا تَعَذُّرٌ كَمَا لَوْ أَصْدَقَا

تَعْلِيمَهَا الْقُرْءانَ ثُمَّ افْتَرَقَا

3315 -

قُلْتُ وَشَرْطُهُ الطَّلَاقَ الْبَائِنَا

غَيْرُ مُسَاعَدٍ عَلَيْهِ هَهُنَا

3316 -

مَهْرًا لِمِثْلٍ مُفْسِدُ النِّكَاحِ

شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَالسَّرَاحِ

3317 -

وَشَرْطُ أَنَّ الْعِرْسَ لَا تَحِلُّ

وَشَرْطُهَا أَلَّا يَطَأْهَا الْبَعْلُ

3318 -

وَدُونَ مَأْمُورٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ

تَطْلُقْ كَأَنْ يُزَوِّجَ الْحُرَّةَ مِنْ

3319 -

عَبْدٍ لَهُ بِالْعَبْدِ أَوْ أَنْ يَجْعَلَنْ

بُضْعًا صَدَاقًا وَلْيَجِب مَهْرُ الْعَلَنْ

3320 -

وَإِنْ يُزَوِّجْ أَمَةً مِنْ غَيْرِ مَا

صَدَاقٍ اوْ بِالْمَهْرِ مَا تَكَلَّمَا

3321 -

أَوْ قَالَتِ الرَّشِيدُ زَوَّجْنِي بِلَا

مَهْرٍ فَيَنْفِي مَهْرَهَا أَوْ أَهْمَلَا

3322 -

أَوْ أُنْكِحَتْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ

أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ

3323 -

فَمَهْرُ مِثْلٍ بِدُخُولٍ وَجَبَا

فِي يَوْمِ عَقْدٍ وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَا

3324 -

مِنْ زَوْجِهَا الْفَرْضَ وَحَبْسُ النَّفْسِ

لَهُ وَلِلتَّسْلِيمِ قَبْلَ الْمَسِّ

ص: 587

3325 -

وَلَيْسَ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ يَمْضِي

وَقَدْ لَغَا إِسْقَاطُ حَقِّ الْفَرْضِ

3326 -

كَذَاكَ الِابْرَا قَبْلَهُ وَجَازَ مَعْ

جَهْلٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالَّذِي وَقَعْ

3327 -

بِزَائِدٍ عَنْ مِهْرِ مِثْلٍ لَا عَلَى

مُمْتَنِعٍ وَفَرْضُهُ مَؤُجَّلَا

3328 -

وَالِاعْتِبَارُ بِقَرَابَةِ الْأَبِ

قُلْتُ وَمَنْ سَاوَتْ لِجَهْلِ النَّسَبِ

3329 -

وَمَا بِهِ تَفَاوُتُ الرَّغْبَةِ مِنْ

نَحْوِ جَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ وَسِنْ

3330 -

وَمَا بِهِ تَسَامُحُ الْعَشِيرِ لَا

مِنْ فَرْدَةٍ فَإِنْ يَكُنْ مُؤَجَّلَا

3331 -

فَنَاقِصٌ قَدْرُ تَفَاوُتٍ وَفِي

فَاسِدَيِ النِّكَاحِ وَالشِّرَا اكْتُفِي

3332 -

بِوَقْتِ وَطْءٍ أَرْفَعُ الْحَالَاتِ

عِنْدَ اتِّحَادِ شُبْهَةِ الْوَطْآتِ

3333 -

وَالْمُهْرُ ذُو تَعَدُّدٍ إِنْ عُدِّدَتْ

أَوْ تُعْدَمُ الشُّبْهَةُ ثُمَّ وُجِدَتْ

3334 -

وَنِصْفُ مَهْرٍ وَاجِبٌ فِي التَّسْمِيَةْ

فِي الْعَقْدِ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحٍ وَلِيَهْ

3335 -

عَادَ إِلَى الزَّوْجِ وَإِنْ أَبٌ دَفَعْ

عَنْ طِفْلِهِ وَالْحَمْلِ ذُو الْفَصْلِ تَبَعْ

3336 -

قُلْتُ إِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا يَعُدِ

بِالنِّصْفِ مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ

3337 -

كَأَرْشِ مَا جَنَى عَلَى مَا أَمْهَرَهْ

غَيْرٌ وَإِنْ عَبْدًا يَبِعْ أَوْ حَرَّرَهْ

3338 -

بَعْدَ نِكَاحِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ

ثُمَّ النِّكَاحُ يَنْفَسِخْ أَوْ يُوجَدِ

3339 -

طَلَاقُ عَبْدٍ بَعْدَ مَهْرٍ دَفَعَا

وَقَبْلَ أَنْ يَطَأْ فَكُلٌّ رَجَعَا

3340 -

أَوْ نِصْفَهُ لِمُشْتَرٍ أَوْ مُعْتِقِ

وَحَيْثُ كَانَ الْعَبْدُ مَهْرَهَا بَقِي

3341 -

لِمَالِكِ الْعِرْسِ إِذَا أَعْتَقَهَا

أَوْ بَاعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ طَلَّقَهَا

3342 -

لَوْ مَالِكُ الْعِرْسِ لَهَذَا أَعْتَقَا

أَوْ بَاعَ ثُمَّ انْفَسَخَتْ أَوْ طَلَّقَا

ص: 588

3343 -

مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ فَعَلَى الْمُعْتِقِ أَوْ

مَنْ بَاعَ كُلَّ قِيمَةِ الْعَبْدِ رَأَوْا

3344 -

أَوْ نِصْفَهَا لِلزَّوْجِ أَوْ مَنِ اشْتَرَى

بِفُرْقَةِ الْأَحْيَا وَمَا وَطْءٌ جَرَى

3345 -

كَالْخُلْعِ مُطْلَقًا كَذَا إِيمَانُهْ

رِدَّتُهُ شِرَاؤُهُ لِعَانُهْ

3346 -

لَا بِالَّذِي بِسَبَبٍ مِنْهَا جَرَى

كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَعِتْقٍ وَشِرَا

3347 -

ذِي زَوْجَهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهْوَا

فِي الْأَصْلِ وَالشُّرُوحِ جَاءَ سَهْوَا

3348 -

أَيَرْجِعُ الْمَهْرُ لِعَبْدٍ يُشْتَرَى

كَلَّا وَلَا لِسَيِّدٍ قَدْ أَمْهَرَا

3349 -

بَلْ مَهْرُهَا الدِّينُ كَمَا مَرَّ لَغَا

إِذَا بَقِي كَجِلْدِ مَيْتٍ دُبِغَا

3350 -

وَخَمْرَةٍ تَخَلَّلَتْ فِي اثْنَيْنِ

قَدْ أَسْلَمَا أَوْ مُتَرَافِعَيْنِ

3351 -

وَلَوْ بِعَوْدِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِفَكْ

وَأَحْرَمَ الصَّائِدُ وَالْكُلَّ تَرَكْ

3352 -

بِالِاتِّفَاقِ فِي نَخِيلٍ ذِي ثَمَرْ

وَأَمَةٍ تُرْضِعُ فَرْعًا مَعْ نَظَرْ

3353 -

وَتَرْكُ سَقْيٍ وَرَضَاعٍ لَزِمَا

مُلْتَزِمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا

3354 -

وَبَدَلَ الْوَاجِبِ يَوْمَ التَّلَفِ

مِنْ بَعْدِهَا مَعْ أَرْشِ نَقْصٍ يَقْتَفِي

3355 -

وَعَادَ لِلزَّوْجِ أَقَلُّ الْقِيَمِ

فِي يَوْمَيِ الْإِقْبَاضِ وَالتَّحَتُّمِ

3356 -

لِتَلَفٍ مِنْ قَبْلِهَا كَالْحُكْمِ لَوْ

عَلَّقَتِ الْإِعْتَاقَ كَالتَّدْبِيرِ أَوْ

3357 -

لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْ

إِنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ إِلَى زَوَالِ حَقْ

3358 -

أَوْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ إِلَى

صَاحِبِهَا فَلَازِمٌ أَنْ يَقْبَلَا

3359 -

أَوْ قَدْ أَبَتْ لِصِلَةِ الزِّيَادَةْ

كَالْحَمْلِ أَوْ كَالصَّنْعَةِ الْمُعَادَةْ

3360 -

قُلْتُ رُجُوعُهُ بِنِصْفِ قِيمَةْ

حِلْيَتِهِ بِالْهَيْئَةِ الْقَدِيمَةْ

ص: 589

3361 -

وَلَوْ مِنَ الْجِنْسِ عَلَى مَا رَجَّحَهْ

أَبُو عَلِيٍّ وَالْوَسِيطُ صَحَّحَهْ

3362 -

وَقِيلَ نِصْفُهُ بِوَزْنٍ تِبْرَا

وَنِصْفُ أَجْرٍ مِثْلُ صَوْغٍ مَرَّا

3363 -

وَيَحْبِسُ الْمَهْرَ إِذَا لَمْ تَخْتَرِ

وَإِنْ أَصَرَّتْ مَا يَفِي بِهِ شُرِي

3364 -

وَثَمَنُ النِّصْفِ إِذَا لَمْ يَفِضِ

عَنْ نِصْفِ قِيمَةٍ بِهِ لَهُ قُضِي

3365 -

أَوْ قَدْ أَبَى لِلنَّقْصِ عِنْدَ الْعِرْسِ

كَزَرْعِ أَرْضٍ أَصْدَقَتْ وَالْغَرْسِ

3366 -

وَصَنْعَةٍ أُخْرَى وَحَمْلٍ وَكِبَرْ

يُنْقِصُ حُسْنَ الْعَبْدِ أَوْ حَمْلَ الشَّجَرْ

3367 -

أَوْ وَهَبَتْهُ الْعَيْنَ لَا إِنْ تَبْرَيَا

وَقِسْطُ تَالِفٍ وَمَا قَدْ بَقِيَا

3368 -

فَعَوْدُ هَذَيْنِ إِلَى الزَّوْجِ ثَبَتْ

إِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ

3369 -

وَيَقْتَضِي إِفْسَادَ نِصْفِ الْبَدَلِ

خُلْعٌ بِنِصْفِهِ وَلَا يَعْفُو الْوَلِي

3370 -

لِمَنْ حَيَاةً فُورِقَتْ بِلَا سَبَبْ

هَذِي وَلَا مَهْرَ أَوِ الْكُلُّ وَجَبْ

3371 -

مَا بِهِمَا الْقَاضِي يَرَاهُ لَاقَا

وَلَوْ عَلَى نَصِيفِ مَهْرٍ فَاقَا

3372 -

لَوِ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً وَيُنْكِرُ

وَالْمُدَّعِي مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ أَكْثَرُ

3373 -

أَوِ ادَّعَى الْوَلِيُّ لِلْمَجْنُونَةْ

وَطِفْلَةٍ مَا مَهْرُ مِثْلٍ دُونَهْ

3374 -

وَالزَّوْجُ قَدْرَهُ كَأَنْ يَدَّعِيَا

أَبُوكَ أَصْدَقْتُكَ قَالَتْ أَمَّيَا

3375 -

فَلْيَتَحَالَفَا وَيُعْتَقُ الْأَبُ

وَفِي وَلَاءِ الْأَبِ وَقْفٌ يَجِبُ

3376 -

وَعُتِقَا إِنْ حَلَفَتْ وَقَدْ نَكَلْ

وَلَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ دَعْوَاهَا حَصَلْ

3377 -

وَزَوْجُهَا أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ

مِنْ دُونِهِ كُلِّفَ بِالْإِيضَاحِ

3378 -

وَإِنْ تُقِمْ بَيِّنَةَ الْأَلْفَيْنِ فِي

عَقْدَيْنِ يَلْزَمَاهُ وَلْيُكَلَّفِ

ص: 590