المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في بيان صلاة الجماعة - منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»

[ابن الوردي الجد، زين الدين]

فهرس الكتاب

- ‌التَّعْرِيفُ بِالشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُظَفَّرِ بْنِ عُمَرَ الْوَرْدِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌شُيُوخُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌التَّعْرِيفُ بِالْقَصِيدَةِ

- ‌بَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّجَاسَاتِ وَإِزَالَتِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الاجْتِهَادِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْحَدَثِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْغُسْلِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِقْبَالِ لِلْكَعْبَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلاةِ وَمَوَانِعِهَا

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ السَّجْدَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ تَارِكِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

- ‌بَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي مُوجَبَ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ التَّحَالُفِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ التَّفْلِيسِ

- ‌بَابُ الْحَجْرِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الإِقْرَارِ بِالنِّسَبِ

- ‌بَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ الْقِرَاضِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْجِعَالَةُ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

- ‌بَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

- ‌بَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ خَصَائِصُ النَّبِيِّ ص

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌بَابُ الطَّلاقِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الإِيلاءِ

- ‌بَابُ الظِّهَارِ

- ‌بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الاسْتِبْرَاءِ

- ‌بَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الْبُغَاةِ

- ‌بَابُ الرِّدَّةِ

- ‌بَابُ الزِّنَا

- ‌بَابُ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ الشُّرْبِ

- ‌بَابُ الصِّيَالِ

- ‌بَابُ السَّيْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمَانِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْجِزْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌بَابُ الأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ حِلِّ الأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌بَابُ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ

الفصل: ‌فصل في بيان صلاة الجماعة

‌فَصْلٌ فِي بَيَانِ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

559 -

سُنَّةٌ الْجَمَاعَةُ الَّتِي فِي

فَرَائِضٍ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ

560 -

وَطَلَبِ الْغَيْثِ خِلَافَ الْجُمْعَةْ

وَفِي التَّرَاوِيحِ وَفِي الْوِتْرِ مَعَهْ

561 -

كَأَنْ يُعَادَ الْفَرْضُ بِالْجَمَاعَةْ

نَاوِيَ فَرْضٍ وَرَأَى إِيقَاعَهْ

562 -

نَفْلًا وَفِي الرِّجَالِ وَالْمَسَاجِدِ

لَهُمْ أَحَبُّ كَاجْتِمَاعٍ زَائِدِ

563 -

إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامُهُ ذَا بِدْعَةْ

أَوْ حَنَفِيًّا أَوْ قَرِيبَ الْبُقْعَةْ

564 -

يَعْطُلُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَلْتَحْصُلِ

لِمُدْرِكِ الْجُزْءِ وَإِنْ لَمْ يُطِلِ

565 -

وَجُمْعَةٌ بِرَكْعَةٍ وَالْفَضْلُ فِي

تَحَرُّمٍ لِشَاهِدٍ وَمُقْتَفِ

566 -

وَلِلْإِمَامِ رَاكِعًا لَمْ تُكْرَهْ

وَفِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ النَّظْرَةْ

567 -

لِدَاخِلٍ إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ

وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ دَاخِلِيهِ

568 -

وَعُذْرُ تَرْكِهَا وَتَرْكِ الْجُمْعَةْ

حَقْنٌ وَلَكِنْ حَيْثُ فِي الْوَقْتِ سَعَةْ

569 -

وَمَطَرٌ وَمَرَضٌ وَعُرْيُ

وَأَكْلُهُ الْكَرِيهَ وَهْوَ نَيُّ

570 -

إِنْ لَمْ يَزُلْ بِالْغَسْلِ وَالْعِلَاجِ

وَكَوْنُهُ عَفْوَ الْعِقَابِ رَاجِي

571 -

وَالْخَوْفُ مِنْ ذِي الظُّلْمِ وَالْغَرِيمِ

لِمُعْسِرٍ وَالْأُنْسِ لِلسَّقِيمِ

572 -

وَالْخُبْزُ فِي الْفُرْنِ وَلَا تَعْوِيضُ

وَرِحْلَةُ الرُّفْقَةِ وَالتَّمْرِيضُ

573 -

أَوْ أَشْرَفَتْ عِرْسٌ أَوِ الرَّقِيقُ

أَوْ بَعْضُ قُرْبَاهُ أَوِ الصَّدِيقُ

574 -

وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِلَيْلٍ مَا اشْتَرَطْ

ظُلْمَتَهُ أَيْ فِي جَمَاعَةٍ فَقَطْ

575 -

وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَشِدَّةُ الظَّمَا

وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَوَحْلٍ لَا عَمَا

ص: 433

576 -

وَلْيَقْضِ مُقْتَدٍ بِغَيْرِهِ وَقَدْ

عَلِمَ مِنْهُ بُطْلَهَا أَوِ اعْتَقَدْ

577 -

كَحَنَفِيٍّ عَلِمَ الَّذِي اقْتَدَى

بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ لَا إِنْ فَصَدَا

578 -

وَمَا لَهَا تَعَيَّنُ الْبُطْلَانِ

مِثْلُ اخْتِلَافِ الْجَمْعِ فِي أَوَانِ

579 -

وَبِالتَّحَرِّي اسْتَعْمَلُوا أَوْ سَمْعِ

صَوْتٍ يَكُونُ نَاقِضًا مِنْ جَمْعِ

580 -

وَفِي صَلَاةٍ اقْتَدَى بِكُلِّ

كُلٌّ قَضَى آخِرَ مَا يُصَلِّي

581 -

مُقْتَدِيًا كَمِثْلِ أَنْ يَقْتَدِيَا

بِمَنْ دَرَى إِحْدَاثَهُ وَنَسِيَا

582 -

أَوْ عِنْدَهُ حَتْمٌ قَضَاءُ تِلْكَا

وَبِالَّذِي ائْتَمَّ وَمَنْ قَدْ شَكَّا

583 -

فِيهِ وَبِالْأُمِّيِّ مَنْ لَا أَحْسَنَا

الْحَمْدَ أَوْ بَعْضًا وَلَوْ حَرْفًا هُنَا

584 -

سِوَاهُ كَالْأَرَتِّ أَوْ كَالْأَلْثَغِ

مُدْغِمِ أَوْ مُبْدِلِ مَا لَا يَنْبَغِي

585 -

أَوِ اقْتَدَى بِمُشْكِلٍ وَأُنْثَى

رَجُلٌ أَوْ مُبْهَمُ حَالٍ خُنْثَى

586 -

وَلَيْسَ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ إِنْ ظَهَرْ

نَفْيُ اخْتِلَالِ كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرْ

587 -

وَبِبَيَانِ الْكُفْرِ وَالْأُنُوثَةْ

وَالِاقْتِدَا بِالْغَيْرِ وَالْخُنُوثَةْ

588 -

أَوَ بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ لَا قَائِمَا

بِزَائِدٍ أَوْ مُحْدِثًا أَوْ كَاتِمَا

589 -

لِكُفْرِهِ وَلَا إِذَا بَانَ مَعَهْ

نَجَاسَةٌ تَخْفَى وَلَوْ فِي جُمُعَةْ

590 -

أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْ

أَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ مِمَّنْ أَمَّ بِهْ

591 -

أَوْ كَانَ لَا يَجْمَعُ ذَيْنِ مَسْجِدُ

أَوْ كُلُّ صَفَّيْنِ مَدًى لَا يَبْعُدُ

592 -

وَهْوَ ثَلَاثُمِائِةٍ مِنْ أَذْرُعِ

وَلَا تُحَدِّدْ فِي انْبِسَاطِ مَوْضِعِ

593 -

إِنْ لَمْ يَحُلْ مُشَبِّكٌ أَوْ بَابُ

قَدْ رَدَّ دُونَ نَهَرٍ يُهَابُ

ص: 434

594 -

أَوْ شَارِعٍ وَفِي سِوَى ذَيْنِ صِلَتْ

مَنَاكِبٍ وَلَوْ بِفُرْجَةٍ خَلَتْ

595 -

ضَاقَتْ بِشَخْصٍ وَثَلَاثِ أَذْرُعِ

مِنْ خَلْفِ هَذَا وَتَحَاذِي الْأَرْفَعِ

596 -

وَنَازِلٍ عَنْهُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ

قُلْتُ افْرِضِ اعْتِدَالَ مَنْ لَمْ يَكُنِ

597 -

وَمَسْجِدٍ وَمَنْ بِغَيْرِ مَسْجِدِ

وَالْفُلْكِ وَالْفُلْكُ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدِ

598 -

بِهِ بِشَرْطِ الْكَشْفِ كَالصَّفَّيْنِ

قُلْتُ الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ

599 -

أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ وَمَا نَوَى اقْتِدَا

أَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً أَوْ وُجِدَا

600 -

فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌّ أَوْ تَابَعَهْ

فِي السَّهْوِ عَالِمًا كَفَوْقِ الرَّابِعَةْ

601 -

أَوْ عَيَّنَ الْإِمَامَ وَهْوَ لَا يَجِبْ

كَالْمَيْتِ لَا مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ

602 -

أَوْ مِنْ صَلَاتَي ذَيْنِ مَا تَوَافَقَا

نَظْمٌ وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا

603 -

فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوِ انْتَظَرْ

كَالْحُكْمِ لَوْ إِمَامُهُ فَرْضًا يَذَرْ

604 -

أَوْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِي نَدْبٍ عَلَى

فُحْشِ الْخِلَافِ كَالسُّجُودِ إِنْ تَلَا

605 -

فَإِنْ يَعُدْ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي

هُوِيِّهِ لِضَعْفٍ اوْ لَا ضَعْفِ

606 -

يَرْجِعْ مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِ

أَوْ هُوَ بِالتَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ

607 -

لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَوْ يَشُكُّ فِي

ذَاكَ كَبِالسَّبْقِ أَوِ التَّخَلُّفِ

608 -

عَنْهُ بِرُكْنَيْنِ مِنَ الْأَفْعَالِ

تَمَّا وَأَرْبَعٍ مِنَ الطِّوَالِ

609 -

كَامِلَةٍ قَوْلِيُّهَا كَالْفِعْلِّي

فِي الْحُكْمِ حَيْثُ يُعْذَرُ الْمُصَلِّي

610 -

كَالشَّكِّ وَالْإِبْطَاءِ لِلْقُرْآنِ

وَزَحْمَةٍ تَمْنَعُ وَالنِّسْيَانِ

611 -

قُلْتُ الْقَضَا فِي هَذِهِ اسْتِدْرَاكُ مَا

يَفُوتُهُ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَا

ص: 435

612 -

وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ فَلْيَكُنْ تَبَعْ

لَهُ فَفِي ثَانِيَةٍ إِذَا رَكَعْ

613 -

إِمَامُهُ وَهْوَ فِي الُاولَى مَا سَجَدْ

أَوْ رَكَعَ الْمَأْمُومُ ثُمَّ شَكَّ قَدْ

614 -

تَلَوْتُ أَوْ لَمْ أَتْلُ أَوْ تَذَكَّرَا

وَافَقَهُ وَلْيَتَدَارَكْ آخَرَا

615 -

وَإِنْ يُخَالِفْ جَاهِلًا فَيُجْعَلْ

كَالسَّهْوِ أَمَّا عَالِمًا فَتُبْطَلْ

616 -

أَمَّا الَّذِي يَسْبِقُ فَالْحَمْدَ قَطَعْ

وَإِنْ أَتَمَّهَا وَمَعْهُ مَا رَكَعْ

617 -

لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَكِنْ يَجْرِي

كَذِي تَخَلُّفٍ بِغَيْرِ عُذْرِ

618 -

وَحَيْثُ بِالسُّنَّةِ كَالتَّعَوُّذِ

كَانَ اشْتِغَالُهُ قَرَا بِقَدْرِ ذِي

619 -

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مَحْسُوبًا عَلَى

تَيَقُّنٍ وَمِنْ خُسُوفٍ أَوَّلَا

620 -

أَدْرَكَهَا وَلَوْ بِتَكْبِيرٍ أَحَدْ

حَيْثُ تَحَرُّمًا فَقَطْ بِهِ قَصَدْ

621 -

وَلَوْ صَلَاةٌ لِلْإِمَامِ تَبْطُلُ

فَيَتَقَدَّمُ امْرُؤٌ لَا يُمْهِلُ

622 -

فَجَائِزٌ ذَلِكَ لَا فِي الثَّانِيَةْ

وَرَكْعَةٍ رَابِعَةٍ وَالْآتِيَةْ

623 -

ثَالِثَةَ الْمَغْرِبِ غَيْرُ الْمُقْتَدِي

وَنِيَّةُ الْأَقْوَامِ لَمْ تُجَدَّدِ

624 -

قُلْتُ وَإِنْ عَنِى انْتِفَاءَ شَرْطِ

نِيَّتِهِمْ بِذَا فَلَيْسَ مُخْطِي

625 -

ثُمَّ رَعَى الْمَسْبُوقُ نَظْمَ مَنْ سَبَقْ

وَهُمْ بِتَقْدِيمِ امْرِئٍ مِنْهُ أَحَقْ

626 -

وَجَائِزٌ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرِ

إِفْرَادُ مُقْتَدٍ وَعَكْسُ الْأَمْرِ

627 -

وَالنَّدْبُ أَنْ يَقْدُمَ أَوْ يُقَدِّمَنْ

مَنْ وَلِي الْأَعْلَى فَالَاعْلَى ثُمَّ مَنْ

628 -

رُتِّبَ وَالسَّاكِنُ بِالْحَقِّ عَلَى

غَيْرِ مُعِيرِ الْبَيْتِ مِنْهُ مَثَلَا

629 -

وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتَبٍ فَلَوْ

لَمْ يَحْضُرِ الْوَالِي وَمَنْ لَهُ تَلَوْا

ص: 436

630 -

فَفَاضِلٌ بِالْفِقْهِ فَالْقُرْآنِ

فَوَرَعٍ فَالسِّنِّ فِي الْإِيمَانِ

631 -

فَنِسْبَةٍ وَهْيَ الَّتِي تَأْتِي فِي

أَنْكِحَةٍ فَمَلْبَسٍ نَظِيفِ

632 -

فَحُسْنِ صَوْتٍ فَجَمَالٍ سَابِغِ

كَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ

633 -

عَلَى سِوَاهُمْ وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَا

مَرَّ وَسَوِّ مُبْصِرًا بِذِي عَمَا

634 -

وَسُنَّةٌ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ

خَلْفًا مِنَ الْمَقَامِ وَالْأَقْوَامُ

635 -

قَدِ اسْتَدَارُوا وَلَوِ الْبَعْضُ رَجَحْ

فِي الْقُرْبِ لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحْ

636 -

وَمَنْ تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْ

وَتَقَفُ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ فَقَطْ

637 -

وَذَكَرٌ يَمْنَتَهُ مُسْتَأْخِرُ

نَزْرًا وَفِي الْيَسْرَةِ جَاءَ آخَرُ

638 -

ثُمَّ مَعَ الْقِيَامِ إِنْ تَأَخَّرَا

وَذَكَرَانِ وَالرِّجَالُ مِنْ وَرَا

639 -

فَصِبْيَةٌ فَالْمُشْكِلُونَ فَالْحَرَمْ

قُلْتُ وَمُكْثُهُمْ لِيَذْهَبْنَ أَتَمْ

640 -

وَيُكْرَهُ اقْتِدَاءُ فَرْدٍ أَوْ فِئَةْ

بِمَنْ بِهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَهْ

641 -

أَوْ بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ أَوْ فِسْقُ

قُلْتُ وَكَفُّ شَعْرِهِ وَالْبَصْقُ

642 -

عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوِ التِّلْقَاءِ

وَرَفْعُهُ الطَّرْفَ إِلَى السَّمَاءِ

643 -

وَوَحْدَهُ فَفُرْجَةً مَنْ عَدِمَا

يَجُرُّ شَخْصًا بَعْدَ أَنْ تَحَرَّمَا

644 -

وَيَلْحَقُوا بِالسُّرْعَةِ الْأَقْوَامُ

وَيَنْوِيَ الْإِمَامَةَ الْإِمَامُ

645 -

وَإْن يُجَمِّعْ فَعَلَى الْوُجُوبِ

وَكَبَّرَ الْمَسْبُوقُ لِلْمَحْسُوبِ

646 -

وَلِانْتِقَالِهِ مَعَ الْإِمَامِ

نَدْبًا وَأَيْضًا عَقِبَ السَّلَامِ

647 -

إِنْ كَانَ ذَاكَ لِلْجُلُوسِ مَوْضِعَهْ

كَحِلِّ مُكْثِهِ وَمَا يُدْرِكْ مَعَهْ

ص: 437